أمــر حكومي عدد 1123 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1125 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح لزمة إنتاج الكهرباء إلى الخواص،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 2773 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 المتعلق بضبط شروط نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة وبيع الفوائض منها للشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 مؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم،
وعلى رأي وزير الدفاع،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الصناعة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى رأي وزير التجارة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لغرض الاستهلاك الذاتي وبيع الفوائض منها للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز بهدف تلبية حاجيات الاستهلاك المحلي. كما يضبط تركيبة ومهام وطرق سير كل من اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة والهيئة المختصة بالنظر في الإشكاليات المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المحدثتين بالفصلين 29 و38 من القانون عدد 12 لسنة 2015.
الباب الأول
في إنتاج الكهرباء لغرض الاستهلاك الذاتي
القسم الأول
في شروط بيع الفوائض في خصوص مشاريع
إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بشبكة الجهد المنخفض
الفصل 2 ـ طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 12 لسنة 2015 يتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تلتزم بشرائها في إطار عقد يبرم بين الطرفين طبقا لعقد نموذجي مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالطاقة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ يجب أن لا تتجاوز القدرة الكهربائية المركبة لوحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة القدرة الكهربائية المكتتبة للتزود من الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الفصل 4 ـ يتعين على كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض تقديم مطلب في الغرض إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويجب أن يرفق المطلب بملف يتضمن الوثائق التالية:
ـ الوثائق المتعلقة بهوية صاحب المشروع،
ـ مرجع عقد التزود بالكهرباء من الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
ـ ملف فني للتجهيزات والمعدات المنتجة للكهرباء المزمع تركيزها.
الفصل 5 ـ تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز دراسة المطلب في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإيداع، وفي صورة الموافقة على إنجاز المشروع يتولى صاحب المطلب الشروع في أشغال تركيز التجهيزات الضرورية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وفي صورة الرفض يتم ذكر أسباب الرفض.
الفصل 6 ـ يتولى صاحب المطلب إعلام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بكل ما يترك أثرا كتابيا بنهاية الأشغال ودعوتها لإجراء المعاينات الضرورية لتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
ويتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إجراء المعاينات الضرورية في أجل أقصاه 15 يوم عمل من تاريخ إعلامها للتثبت من مدى مطابقة وحدة الإنتاج لمقتضيات كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض. ويحرر محضر معاينة في الغرض.
الفصل 7 ـ في صورة مطابقة وحدة الإنتاج للشروط المستوجبة، يتم إبرام عقد بيع فوائض الكهرباء طبقا للعقد النموذجي المنصوص عليه بالفصل 11 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015. ويتم احتساب فوائض الكهرباء المنتجة في إطار تسوية سنوية تضبط الفارق بين كميات الكهرباء التي تم تصريفها بالشبكة والكميات المستهلكة من الشبكة. وفي صورة وجود فارق إيجابي لفائدة منتج الكهرباء يتم طرح هذا الفارق من الكميات المستهلكة من الشبكة بعنوان السنة الموالية.
القسم الثاني
في شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض في خصوص مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بشبكة الجهد العالي أو المتوسط
الفصل 8 ـ طبقا لأحكام الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 يمكن لكل جماعة محلية
أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة
أو الفلاحة أو الخدمات ومرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط، أن تنتج بصفة منفردة الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض استهلاكها الذاتي.
وتتمتع هذه الهياكل بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها المرتبطة بشبكة الجهد العالي أو المتوسط وبحق بيع فوائض الكهرباء حصريّا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود 30 بالمائة من الكهرباء المنتجة سنويا. وتضبط أسعار النقل وبيع الفوائض بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 9 ـ يتعين على كل شخص يرغب في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد العالي أو المتوسط تقديم مطلب إلى الوزارة المكلفة بالطاقة في ثلاثة نظائر ورقية وثلاثة نظائر على محاميل رقمية ويتعين أن يرفق المطلب بملف يتضمن الوثائق التالية :
ـ الوثائق المتعلقة بهوية صاحب المشروع،
ـ مراجع الخبرة لشركات تركيب المعدات والتجهيزات المنتجة للكهرباء وشهادات الاعتماد المسلمة من المصالح المختصة على المستوى الوطني إن وجدت أو المسلمة من مؤسسات اعتماد أجنبية في خصوص تقنية الطاقة المتجددة المستعملة،
ـ موقع وحدة الإنتاج ومواقع الاستهلاك،
ـ الوثائق الّتي تثبت تخصيص الموقع لفائدة المشروع،
ـ التوزيع الجغرافي للمولدات بالنسبة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح على خريطة طبوغرافية بمقياس 1/50000 أو بكل مقياس ملائم يبين حدود التجهيزات والمنشآت،
ـ تقرير حول الاستهلاك السنوي من الطاقة الكهربائية للثلاث سنوات الأخيرة أو الاستهلاك السنوي المتوقع للكهرباء،
ـ دراسة فنية تبين مصدر الطاقة المتجددة والتقنية المستعملة والقدرة المزمع تركيزها وكمية الكهرباء المتوقع إنتاجها وقائمة التجهيزات اللازمة لإنتاج الكهرباء مع بيان تفصيلي لمواصفاتها وخصوصياتها الفنية،
ـ دراسة اقتصادية تبيّن تكاليف المشروع ومصاريف استغلاله وصيانته وطرق تمويله،
ـ دراسة أولية لربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء طبقا لمقتضيات كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط، مع بيان التكاليف التقديرية للربط بالشبكة ودعمها عند الاقتضاء،
ـ دراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ رزنامة مفصّلة لإنجاز المشروع تبين جميع مراحله وآجال تنفيذها،
ـ كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء مؤشر على كل صفحاته وممضى من قبل صاحب المشروع.
الفصل 10 ـ تتولى اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة دراسة المطالب المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى الوزارة المكلّفة بالطاقة مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة وفي حدود الحاجيات الوطنية المصرح بها في الإعلان السنوي.
وفي صورة استيفاء المشروع لكافة الشروط المستوجبة، تمنح الموافقة على إنجاز المشروع بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطاقة بناء على رأي مطابق من اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي صورة عدم الموافقة، يتم إعلام صاحب المشروع بمآل مطلبه كتابيا مع بيان أسباب الرفض.
ويتعين على صاحب الموافقة إيداع مطلب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يتضمن جميع الوثائق والمعلومات المنصوص عليها بكرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، قصد تحيين وإتمام دراسات الربط. ويتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إتمام هذه الدراسات في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب.
الفصل 11 ـ يجب على صاحب المشروع في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ الحصول على الموافقة، الشروع في أشغال إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء. وتبقى الموافقة صالحة لمدّة سنتين بالنسبة للطاقة الشمسية الفولطاضوئية وثلاث سنوات بالنسبة لمصادر الطاقات المتجددة الأخرى.
كما يتعين على صاحب المشروع مد اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة شهريا بالمعطيات والوثائق المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع ويمكن للجنة الفنية الإذن بالقيام بزيارات ميدانية لمعاينة مدى تقدم الأشغال.
وفي صورة عدم إنجاز المشروع خلال مدة صلوحية الموافقة بسبب صعوبات جدية، يمكن للوزير المكلّف بالطاقة منح صاحب المشروع أجلا إضافيا لمدة أقصاها سنة واحدة بمقتضى قرار وذلك بناء على طلب كتابي مبرّر من صاحب المشروع وبعد موافقة اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
الفصل 12 ـ يتولى صاحب المشروع إعلام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بانتهاء أشغال إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء ودعوتها إلى إجراء المعاينات الضرورية للتثبت من مدى مطابقة وحدة الإنتاج لمقتضيات كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
ويتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أجل أقصاه 20 يوم عمل ابتداء من تاريخ إعلامها بنهاية الأشغال وبالتنسيق مع صاحب المشروع، إجراء تجارب المراقبة والتشغيل اللازمة لتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء. وفي صورة معاينة صعوبات أو إخلالات من قبل صاحب المشروع تحول دون تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء، تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز دعوة صاحب المشروع بكل ما يترك أثرا كتابيا لرفعها.
عند الانتهاء من إجراء تجارب المراقبة والتشغيل، تحرر الشركة التونسية للكهرباء والغاز وصاحب المشروع محضر معاينة يبين مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الموافقة ومقتضيات كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء. ويمضى هذا المحضر من قبل الطرفين.
الفصل 13 ـ في صورة استجابة وحدة إنتاج الكهرباء لشروط الربط وتصريف الكهرباء المنتجة، يتم إبرام عقد لنقل الكهرباء المنتجة وشراء الفوائض طبقا لعقد نموذجي مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة وفي أجل 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ إمضاء محضر المعاينة المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي.
وتضبط طريقة الفوترة في العقد النموذجي ويتم احتساب نسبة فائض الكهرباء التي تم شرائها من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز في آخر السنة. وفي صورة تجاوز نسبة الفائض للحدود المضبوطة بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي، تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بفوترة كمية الفوائض الزائدة عن هذه الحدود خلال السنة الموالية.
الباب الثاني
في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية
حاجيات الاستهلاك المحلي الخاضعة إلى ترخيص
الفصل 14 ـ تضبط القدرة الكهربائية المركبة القصوى لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة المخصصة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي والخاضعة إلى ترخيص من الوزير المكلّف بالطاقة كما يلي :
طبيعة الطاقة المعتمدة القدرة الكهربائية المركبة القصوى
الطاقة الشمسية الفولطاضوئية 10 ميغاواط
الطاقة الشمسية الحرارية 10 ميغاواط
طاقة الرياح 30 ميغاواط
طاقة الكتل الحيّة 15 ميغاواط
مصادر أخرى للطاقة المتجددة 5 ميغاواط
القسم الأول
في شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية
الفصل 15 ـ يتعين على كل شخص يرغب في إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي تقديم مطلب إلى الوزير المكلّف بالطاقة للحصول على الموافقة المبدئية لإنجاز المشروع.
ويجب أن يرفق المطلب بملف كامل في ثلاثة نظائر ورقية وثلاثة نظائر رقمية يتضمن الوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص الطبيعي والسجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي،
ـ الوثائق المثبتة للإمكانيات الفنية والقدرات المالية لصاحب المشروع،
ـ تحديد موقع وحدة الإنتاج والتوزيع الجغرافي للمولدات بالنسبة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح على خريطة طبوغرافية بمقياس 1/50000 أو بكل مقياس ملائم يبين حدود التجهيزات والمنشآت،
ـ الوثائق الّتي تثبت تخصيص الموقع لفائدة المشروع،
ـ الوثائق والمؤيدات الأولية التي تثبت نسبة الإدماج الصناعي المحلي،
ـ دراسة اقتصادية تبيّن تكاليف المشروع ومصاريف استغلاله وصيانته وطرق تمويله،
ـ دراسة فنية تبين مصدر الطاقة المتجددة والتقنية المستعملة والقدرة المزمع تركيزها وكمية الكهرباء المتوقع إنتاجها وقائمة التجهيزات والمعدّات اللاّزمة لإنتاج الكهرباء مع بيان تفصيلي في مواصفاتها وخصوصياتها الفنية،
ـ رزنامة مفصّلة لإنجاز المشروع تبين جميع مراحله وآجال تنفيذه،
ـ كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء مؤشر على كل صفحاته وممضى من قبل صاحب المشروع،
ـ دراسة أولية لربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء حسب مقتضيات كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء ومنجزة من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع بيان التكاليف التقديرية للربط بالشبكة ودعمها عند الاقتضاء.
الفصل 16 ـ تتولى اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة دراسة وانتقاء المطالب المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي بالاعتماد على المعايير التالية وفي حدود الحاجيات الوطنية المصرح بها في الإعلان السنوي :
ـ استيفاء المطلب لكافة الوثائق المطلوبة ومطابقته لكافة الشروط والالتزامات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي،
ـ القدرة الفنية والمالية لإنجاز المشروع،
ـ نسبة الإدماج الصناعي المحلي للمشروع،
ـ القدرة التشغيلية للمشروع،
ـ احترام المشروع للقواعد والمواصفات المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة،
ـ عدم تمتع صاحب المشروع أو شركة المشروع بموافقة مبدئية سارية المفعول تخص مشاريع أخرى بعنوان نفس مصدر الطاقة المتجددة،
ـ التعريفة المقترحة من طرف صاحب المشروع في صورة اعتماد الفرز التفاضلي.
الفصل 17 ـ تمنح الموافقة المبدئية لأصحاب المشاريع المنتقاة بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلّف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. وتكون الموافقة المبدئية صالحة لمدّة سنتين بالنسبة للطاقة الشمسية الفولطاضوئية وثلاث سنوات بالنسبة لمصادر الطاقات المتجددة الأخرى.
الفصل 18 ـ تبلّغ اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة صاحب المشروع بكل ما يترك أثرا كتابيا بالموافقة المبدئية في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من آخر أجل لإيداع الملفات لدى الوزارة المكلّفة بالطاقة المحدد بالإعلان السنوي.
وفي صورة عدم الموافقة، يتم إعلام صاحب المشروع مع بيان أسباب الرفض بكل ما يترك أثرا كتابيا.
الفصل 19 ـ ينشر الوزير المكلف بالطاقة بموقع الواب الراجع للوزارة، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إسناد الموافقة المبدئية، قائمة المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية لإنجاز وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مع بيان الحاجيات الوطنية المتبقية.
الفصل 20 ـ يتم إبرام عقد لبيع الكهرباء المنتجة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وصاحب المشروع فور حصوله على الموافقة المبدئية وفي أجل أقصاه 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ تبليغه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
ويتعين على صاحب الموافقة المبدئية إيداع مطلب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يتضمن جميع الوثائق والمعلومات المنصوص عليها بكرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، قصد إتمام وتحيين دراسات الربط. ويتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إتمام هذه الدراسات في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب.
ويجب على صاحب المشروع في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد، إتمام إجراءات تكوين شركة مشروع تكون في شكل شركة مقيمة ذات مسؤولية محدودة أو خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي وذلك طبقا للتشريع المتعلق بتكوين الشركات. ويجب أن يكون نشاط الشركة منحصرا في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما يجب على صاحب المشروع خلال مدة أقصاها 18 شهرا من تاريخ إبرام العقد، القيام بدراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل وختم مخطط التمويل والحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة وإبرام عقود التزود بالتجهيزات الكبرى والانطلاق في أشغال إنجاز المشروع.
الفصل 21 ـ يتعين على صاحب المشروع خلال مدة صلوحية الموافقة المبدئية الانتهاء من إنجاز وحدة الإنتاج وكذلك أشغال الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء ودعمها عند الاقتضاء.
الفصل 22 ـ تنتقل جميع التعهدات والالتزامات السابقة من صاحب المشروع الممنوح له الموافقة المبدئية إلى شركة المشروع بداية من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري. ويتم التنصيص على ذلك صراحة في العقد التأسيسي للشركة.
الفصل 23 ـ يتعين على شركة المشروع مد اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة شهريا بالمعطيات والوثائق المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع ويمكن للجنة الفنية الإذن بالقيام بزيارات ميدانية لمعاينة مدى تقدم الإنجاز.
الفصل 24 ـ تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أجل أقصاه 20 يوم عمل ابتداء من تاريخ إعلامها بنهاية الأشغال، وبالتنسيق مع شركة المشروع، إجراء تجارب المراقبة والتشغيل اللازمة لتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء. وفي صورة معاينة صعوبات أو إخلالات من قبل شركة المشروع تحول دون تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء، تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز دعوتها بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لرفعها.
الفصل 25 ـ عند الانتهاء من إجراء تجارب المراقبة والتشغيل، تحرر الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة المشروع محضر معاينة يبين مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الموافقة المبدئية ومقتضيات كرّاس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
الفصل 26 ـ يمكن لشركة المشروع الاعتراض على محضر المعاينة في أجل لا يتجاوز 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغها بالمحضر. وتنظر اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه وترفع تقريرا في الغرض للوزير المكلف بالطاقة مع اقتراح الحلول والإجراءات اللازمة لتجاوز الإشكاليات والصعوبات المعترضة.
الفصل 27 ـ في صورة عدم إنجاز المشروع خلال مدة صلوحية الموافقة المبدئية بسبب صعوبات جدية، يمكن للوزير المكلّف بالطاقة بمقتضى مقرر منح شركة المشروع أجلا إضافيا لمدة أقصاها سنة واحدة بناء على طلب كتابي مبرّر وذلك بعد موافقة اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
الفصل 28 ـ يمكن للوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة سحب الموافقة المبدئية في الحالات التالية:
ـ إحالة الموافقة المبدئية أو التفويت فيها دون موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالطاقة،
ـ إدخال تغييرات جوهرية على عناصر المشروع وخاصة منها طبيعة الطاقة والتكنولوجيا المعتمدة، وموقع الإنتاج ونقطة الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء،
ـ عدم إتمام إجراءات إحداث شركة المشروع في أجل سنة من تاريخ إبرام العقد،
ـ عدم القيام بدراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل وعدم ختم مخطط التمويل والحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة وإبرام عقود التزود بالتجهيزات الكبرى والانطلاق في أشغال إنجاز المشروع وذلك في أجل 18 شهرا من تاريخ إبرام العقد.
الفصل 29 ـ تعتبر الموافقة المبدئية لاغية في صورة عدم إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في الآجال المذكورة بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي، وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب المشروع الحصول على أية تعويضات. ويتعين عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة المنشآت والإحداثات وذلك على نفقته.
القسم الثاني
في شروط وإجراءات منح الترخيص
الفصل 30 ـ عند الانتهاء من إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، يتعين على شركة المشروع تقديم مطلب للوزير المكلف بالطاقة قصد الحصول على ترخيص لإنتاج الكهرباء وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ويجب أن يرفق مطلب الترخيص بملف يتضمن الوثائق التالية:
ـ مضمون من السجل التجاري لشركة المشروع لم يمض على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر عند إيداع مطلب الترخيص،
ـ محضر معاينة الشركة التونسية للكهرباء والغاز المنصوص عليه بالفصل 25 من هذا الأمر الحكومي،
ـ كافة التراخيص الإدارية المستوجبة والمنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ دراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ الوثائق والمؤيدات النهائية التي تثبت تحقيق نسبة الإدماج الصناعي المصرح بها عند تقديم مطلب الموافقة المبدئية.
وتبدي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة رأيها في أجل شهر من تاريخ إيداع مطلب الترخيص.
الفصل 31 ـ في صورة مطابقة وحدة الإنتاج للشروط المستوجبة، يتمّ إسناد ترخيص في استغلال وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطاقة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتم اتخاذه بناء على رأي اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
ويمنح الترخيص لمدّة عشرين (20) سنة انطلاقا من تاريخ دخول قرار إسناد الترخيص حيز النفاذ.
الفصل 32 ـ طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 يمنح الترخيص لشركة المشروع بصفة اسمية ولا يمنح لصاحبه أي حق حصري. كما لا يمكن إحالة الترخيص أو التفويت في وحدة الإنتاج أو المساهمة بها في رأس مال شركة أخرى أو تغيير تركيبة رأس مال شركة المشروع إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
الفصل 33 ـ يمكن التمديد في مدة صلوحية ترخيص استغلال وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمدة إضافية واحدة أقصاها خمس سنوات وذلك بطلب من صاحب الترخيص. ويتعين أن يودع مطلب التمديد لدى الوزارة المكلفة بالطاقة مرفقا بدراسة فنية واقتصادية، وذلك ثلاث سنوات على الأقل قبل انتهاء مدة صلوحية الترخيص.
وتتولى اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة دراسة المطالب المتعلقة بالتمديد بالاعتماد خاصة على المعايير التالية:
ـ الحالة الفنية للمنشأة،
ـ مخطط تأهيل المنشأة وصيانتها،
ـ احترام المشروع للقواعد والمواصفات الفنية المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة.
كما يمكن التمديد في مدة صلوحية ترخيص استغلال وحدة إنتاج الكهرباء في حالات القوة القاهرة التي تطرأ خلال مدة العقد وذلك بناء على رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
ويتم التمديد بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطاقة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتم اتخاذه بناء على رأي من اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
الفصل 34 ـ يمكن للوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة سحب الترخيص بمقتضى قرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك في الحالات التالية :
ـ توقف وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمدة سنة لأسباب غير مبررة فنيا أو ماليا،
ـ مخالفة صاحب المشروع للشروط التي تم على أساسها إسناد الترخيص.
وفي صورة سحب الترخيص، لا يمكن لصاحب المشروع الحصول على أية تعويضات. ويتعين عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة المنشآت والتجهيزات والإحداثات على نفقته.
الباب الثالث
في اللجنة الفنية للإنتاج الخاص
للكهرباء من الطاقات المتجددة وطرق سيرها
الفصل 35 ـ تتركب اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المحدثة بالفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن الوزارة المكلّفة بالطاقة : رئيس،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالدفاع : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالاستثمار والتنمية : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة : عضو،
ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو،
ـ ممثل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز : عضو،
ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة : عضو.
ويمكن لرئيس اللّجنة استدعاء كلّ من يرى له فائدة لحضور أعمالها.
ويتم تعيين أعضاء اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية. وتحدد مدة عضوية أعضائها بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتتولى وحدة الإنتاج الخاص للكهرباء بالوزارة المكلّفة بالطاقة كتابة هذه اللجنة.
الفصل 36 ـ تجتمع اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده وإرساله إلى أعضاء اللجنة أسبوعين على الأقل قبل انعقاد الاجتماع ويكون مصحوبا بالوثائق التي سينظر فيها أثناء الاجتماع.
الفصل 37 ـ لا يمكن للجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة أن تنظر في النقاط المدرجة بجدول الأعمال إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم عقد جلسة ثانية خلال الأسبوع الموالي للتداول حول النقاط المدرجة بنفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 38 ـ يتعين على كل عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المعروضة عليها أو صلة قرابة
أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك، إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفات المعنية. وفي صورة عدم التفطن لمثل هذه الحالات أو عدم قيام العضو بالإعلام التلقائي تعتبر القرارات المتخذة في شأن الملفات المعنية باطلة.
وتكون المعلومات المتعلقة بالمسائل الفنية والاقتصادية للملفات المعروضة على اللجنة سرية.
الباب الرابع
في الهيئة المختصة بالنظر في الإشكاليات
المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
الفصل 39 ـ تتركب الهيئة المختصة بالنظر في الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المنجزة في إطار هذا الأمر الحكومي والمحدثة بمقتضى أحكام الفصل 38 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ قاضي رتبة ثالثة : رئيس،
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
ـ خبيران مشهود لهما بالكفاءة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة : أعضاء.
ويمكن لرئيس الهيئة استدعاء كلّ من يرى له فائدة لحضور أعمالها.
ويتم تعيين أعضاء الهيئة المختصة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية. وتحدد مدة عضوية أعضاء الهيئة المختصة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 40 ـ تتولى الهيئة النظر في الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المنجزة في إطار القانون المشار إليه أعلاه عدد 12 لسنة 2015 وخاصة منها:
ـ عدم منح الموافقة أو الموافقة المبدئية أو الترخيص،
ـ سحب الموافقة أو الموافقة المبدئية أو الترخيص،
ـ الخلافات الناشئة بين شركة المشروع والشركة التونسية للكهرباء والغاز عند تطبيق العقد أو تأويله.
الفصل 41 ـ تتقبل الهيئة المختصة الشكاوى والطعون ويمكنها دعوة الأطراف المعنية والاستماع إليهم ويمكن أن تطلب منهم تقديم مذكرات كتابية أو أية وثائق أخرى.
وتنظر الهيئة في الملفات المعروضة عليها في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تلقي الملف وترفع إلى الوزير المكلف بالطاقة تقريرا يتضمن رأيها بخصوص الإشكاليات المعروضة ومقترحات لفضّها. ويبتّ الوزير في الملف على ضوء هذا التقرير.
الفصل 42 ـ تعهد كتابة الهيئة المختصة إلى الوزارة المكلفة بالطاقة وتكلف بــ :
ـ تلقّي ملفات الشكاوى والطعون،
ـ إعداد جدول أعمال الهيئة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها،
ـ إعداد تقارير ومحاضر الجلسات.
الفصل 43 ـ لا تكون مداولات الهيئة قانونية إلا بحضور جميع أعضائها وتبدي رأيها بأغلبية الأصوات وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 44 ـ يجب أن لا يكون لأي عضو من أعضاء الهيئة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو صلة قرابة أو مصاهرة
أو مصالح اقتصادية أو غيرها، من شأنها المساس من حياده بصفته تلك، في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المعروضة عليها.
وفي صورة وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك حيال المشروع والإشكال المعروض على الهيئة، يتعين على العضو المعني التصريح لرئيس اللجنة بذلك والامتناع عن الحضور.
وفي صورة عدم التفطن لمثل هذه الحالات أو عدم قيام العضو بالإعلام التلقائي، تعتبر القرارات المتخذة في شأن الإشكالات المعروضة على الهيئة باطلة.
الباب الخامس
أحكام متفرقة
الفصل 45 ـ يتولى الوزير المكلف بالطاقة نشر إعلان سنوي بموقع الواب الراجع للوزارة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجددة المخصصة للاستهلاك الذاتي والاستهلاك المحلي التي سيتم تلبيتها في إطار تراخيص ولزمات مع مراعاة طاقة استيعاب الشبكة الوطنية للكهرباء، وذلك إلى حين إعداد المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة.
الفصل 46 ـ لا يعفي الحصول على الموافقة أو الموافقة المبدئية أو الترخيص المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي من الحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 47 ـ يتعين أن تكون تجهيزات ومعدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مطابقة للمواصفات المعمول بها وطنيا وعند الاقتضاء دوليا، كما يتعين أن تكون هذه التجهيزات والمعدات جديدة ولم يتم استعمالها من قبل.
الفصل 48 ـ طبقا لأحكام الفصل 8 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 يتحمل منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة جميع نفقات ربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء كما يتحمل مصاريف دعم الشبكة الوطنية للكهرباء إذا تطلبت ذلك عملية تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها.
الفصل 49 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2773 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009.
الفصل 50 ـ وزير الطاقة والمناجم مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد