هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (1).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (1). Empty
مُساهمةموضوع: قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (1).   قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (1). Emptyالإثنين أغسطس 24, 2015 1:15 pm

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال .


قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (1). Images?q=tbn:ANd9GcTI-mI1cd-fjzXfFlBD0nLqvTItzh4WYvyupIynYtGuGl4OsKNY3A
قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الفصـل الأول ـ يهدف هذا القانون الأساسي إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

الفصل 2 ـ على السلط العمومية المكلفة بتطبيق هذا القانون احترام الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني.

الفصل 3 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون :

* وفاق : كلّ تآمر تكوّن لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه.

* تنظيم : مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متظافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون داخل الإقليم الوطني أو خارجه.

* جريمة عبر وطنية : تعد الجريمة عبر وطنية في الصور التالية :

ـ إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر،

ـ إذا ارتكبت داخل الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية أو أكثر،

ـ إذا ارتكبت في دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني،

ـ إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من وفاق أو تنظيم يمارس أنشطة إجرامية في دولة أوأكثر،



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 25 جويلية 2015.

ـ إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية وكانت لها آثار في الإقليم الوطني.

* الإقليم الوطني : الفضاءات الأرضية والبحرية والجوية التي تمارس عليها الدولة سيادتها أو ولايتها طبق المعاهدات الدولية المصادق عليها.

ويشمل الإقليم الوطني كذلك الطائرات المسجلة بدولة الإقليم والسفن التي ترفع علمها أينما وجدت.

* طائرة في حالة طيران : تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أحد هذه الأبواب من أجل نزولهم. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مباشرة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وحمولة.

* طائرة في حالة استخدام : تعد الطائرة في حالة استخدام منذ أن يشرع الأعوان العاملون بالمطار أو طاقم الطائرة في تجهيزها لغرض الطيران حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط لها. وتشمل حالة الاستخدام في كل الحالات كامل الوقت الذي تكون فيه الطائرة في حالة طيران.

* الأشخاص المتمتعون بحماية دولية : الأشخاص الآتي ذكرهم عندما يتواجدون في دولة أجنبية:

1 ـ رئيس دولة أو عضو بهيئة تؤدي مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعنية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له.

2 ـ رئيس حكومة أو وزير خارجية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له.

3 ـ أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو شخص معتمد لدى منظمة دولية حكومية وأفراد أسرته المرافقون له، في الحالات التي يتمتع فيها بموجب القانون الدولي بالحق في حماية خاصة.

* المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري: جزيرة اصطناعية أو منشأة أو هيكل ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأي أغراض اقتصادية أخرى.

* الأموال : الممتلكات بكل أنواعها المتحصل عليها بأي وسيلة كانت، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والسندات والوثائق و الصكوك القانونية، مادية كانت أو إلكترونية، التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أو وجود حق فيها أو متعلق بها.

* التجميد: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.

* المصادرة : الحرمان الدائم من الممتلكات، بصفة كلية أو جزئية، بناء على قرار صادر عن محكمة.

* المواد النووية : البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز 85 في المائة من البلوتونيوم-238، واليورانيوم المزود النظير المشع 235 أو النظير المشع 233، واليورانيوم المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات خام ، وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم.

* مرفق نووي:

1 ـ أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهّز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو لأي غرض آخر.

2 ـ أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل أو استعمال أو تداول مواد مشعّة أو التخلص منها، ويمكن إذا لحق بها ضرر أو أسيء استعمالها أن يؤدي إلى انطلاق كمية كبيرة من الإشعاعات أو الموادّ المشعّة.

* المواد المشعة : المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وغاما وجسيمات النيوترونات والتي قد تسبب نظرا لخاصياتها الإشعاعية أو الانشطارية الموت أو الأذى البدني الجسيم أو تلحق أضرارا كبيرة بالممتلكات أو البيئة.

* الأسلحة البيولوجية : عوامل جرثومية أو بيولوجية أخرى، أو توكسينات بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، ذات أنواع وكميات لا تبررها أغراض الاتّقاء أو الوقاية أو أغراض سلمية أخرى، وكذلك أسلحة أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام هذه العوامل أو التوكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.

* الذات المعنوية : كلّ ذات لها موارد خاصّة بها وذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون.

الفصـل 4 ـ تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة المتعلقة ببعض الجرائم والإجراءات المقررة لها على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.

ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.



البـاب الأول

في مكافحة الإرهاب وزجره

القسـم الأول

أحكام عامة

الفصل 5 ـ يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض، بأي وسيلة كانت، على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، خطرا باحتمال ارتكابها.

وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

ويعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

الفصـل 6 ـ يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون مدة لا تقلّ عن ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.

ولا يمنع ذلك من الحكم بكل العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا أو بعضها.

الفصل 7 ـ يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من الجرائم الإرهابية وفي جميع الأحوال لا يقل مقدار الخطية عن خمس مرات قيمتها المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.

وتقضي المحكمة بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حلها.

ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

الفصـل 8 ـ يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها، بإبلاغ السّلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها.

ويتحتم على المحكمة إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة لا تقل عن عامين ولا تفوق خمسة أعوام، إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.

الفصـل 9 ـ يعاقب المنتمي لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة الإرهابية أو الجريمة المرتبطة بها إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولوا إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق أو أثناء المحاكمة من وضع حدّ لجرائم إرهابية أو لجرائم مرتبطة بها، أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر.

الفصل 10 ـ يحكم وجوبا بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال إذا:

ـ ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

ـ ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

ـ ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بوسائل النقل المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

ـ ارتكبت باستخدام طفل،

ـ ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،

ـ كانت الجريمة عبر وطنية.

الفصل 11 ـ إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها.

وإذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بانفرادها.

الفصل 12 ـ تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بعد قضائه للعقاب.

ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشرة أعوام إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.

وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.

والمحاولة موجبة للعقاب.

القسـم الثـاني

في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها

الفصل 13 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصول من 14 إلى 36 ويكون ذلك الفعل هادفا، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما.

الفصل 14 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

أولا: قتل شخص.

ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،

رابعا: الإضرار بمقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية.

خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر.

سادسا: فتح مفرغات الفياضانات للسدود عمدا أو سكب مواد كيمياوية أو بيولوجية سامّة بتلك السدود أو المنشآت المائية قصد الأضرار بالمتساكنين.

سابعا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.

ثامنا: التكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب أو الدعوة إليهما.

يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.

ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.

ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورتين الثانية أو الثامنة.

الفصل 15 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :

1 ـ الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية و كان من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة للخطر.

2 ـ السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة أو في حالة طيران بأيّ وسيلة كانت.

3 ـ تدمير طائرة مدنية في حالة استخدام أو إلحاق أضرار بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر.

4 ـ وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في حالة استخدام أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر.

5 ـ تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات المدنية في حالة الطيران للخطر.

6 ـ استعمال طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران بغرض إحداث إصابة بدنية أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المذكورة بالصور من 2 إلى 6، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المذكورة بالصور من 1 إلى 6 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 16 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد نقل أو تسهيل نقل على متن طائرة مدنية :

ـ مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،

ـ سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك،

ـ مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات،

ـ معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 17 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

ـ إسقاط أو إطلاق سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى من طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،

ـ استخدام سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى ضد طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران أو على متنها بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 18 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يعرض عمدا سلامة مطار مدني للخطر باستخدام جهاز أو مادة أو سلاح وذلك بارتكاب أحد الأفعال التالية :

1 ـ الاعتداء بالعنف الشديد على شخص موجود داخل مطار مدني.

2 ـ تدمير مرافق مطار مدني أو طائرة مدنية خارج الخدمة موجودة داخله أو إلحاق أضرار خطيرة بها.

3 ـ تعطيل نشاط الملاحة الجوية بمطار مدني.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصورتين 2 و3، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 3 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 19 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية :

1 ـ الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفينة مدنية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

2 ـ تدمير سفينة مدنية أو إلحاق أضرار بها أو بحمولتها.

3 ـ وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها على متن سفينة مدنية بأي وسيلة كانت من شأنها أن تدمر السفينة أو تلحق بها أو بحمولتها أضرارا.

4 ـ تدمير مرافق ملاحة بحرية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها.

5 ـ استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن سفينة مدنية أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

6 ـ إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من سفينة مدنية بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

7 ـ استخدام سفينة مدنية بطريقة من شأنها أن تسبب إصابة بدنية أو ضررا بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 2 إلى 7 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 7 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 20 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بصورة غير شرعية وخارج نطاق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها نقل المواد التالية على متن سفينة مدنية :

1 ـ مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

2 ـ سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك.

3 ـ مادة مصدر أو مادة خاصة قابلة للانشطار أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

4 ـ معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.

5 ـ نقل شخص على متن سفينة مدنية مع العلم بأنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 19 من هذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 21 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيفا معرضا بذلك سلامة الطائرات و السفن المدنية إلى خطر أثناء الملاحة.

ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينارا إذا تسببت إذاعة الخبر المزيف في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 22 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب أحد الأفعال التالية :

1 ـ الاعتداء بالعنف على شخص موجود على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

2 ـ تدمير المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إلحاق أضرار بها.

3 ـ وضع أو التسبب في وضع أجهزة أو مواد أيا كان نوعها في منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت من شأنها تدميرها أو إلحاق أضرار بها.

4 ـ استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن منصة ثابتة أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

5 ـ إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من منصة ثابتة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 2 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 23 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد تسليم جهاز متفجر أو حارق أو مصمّم لنشر مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعات أو مواد مشعة أو جهاز آخر من شأنه أن يتسبب في وفاة أوفي إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية أو وضعه أو إطلاقه أو تفجيره بمكان أو ضد مكان مفتوح للعموم أو مرافق حكومية أو عمومية أو شبكة نقل عمومي أو بنى تحتية وذلك بقصد التسبب في القتل أوفي أضرار بدنية أو في إحداث أضرار بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

الفصل 24 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد سرقة مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تعمد الجاني ارتكاب أحد الأفعال التالية :

1 ـ الاستيلاء على مواد نووية أو مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي باستعمال العنف أو التهديد به.

2 ـ تسلم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقها بما من شأنه التسبب في القتل أو في أضرار بدنية أو في إحداث أضرار بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و2 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و2 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و2 في موت شخص.

الفصل 25 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت.

الفصل 26 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

1 ـ اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية أو تحويل وجهته أو العمل على اختطافه أو على تحويل وجهته.

2 ـ القبض على شخص يتمتع بحماية دولية أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني.

3 ـ إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تمت الأفعال المذكورة بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط أو باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد أو باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر بدني أو مرض.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.

الفصل 27 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية.

الفصل 28 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفّذت العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّة أشخاص أو إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز مدة شهر واحد وكذلك إذا نتج عنه ضرر بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو العمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.

الفصل 29 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة أو إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المجني عليه في خطر.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه.

كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها.

الفصل 30 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يهدد بارتكاب الجرائم المقررة بالفصول المتقدمة بهدف إرغام شخص طبيعي أو معنوي على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

الفصل 31 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابية.

الفصـل 32 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية أو تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة.

الفصـل 33 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :

1 ـ استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، داخل تراب الجمهورية أو خارجه.

2 ـ استعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك.

3 ـ السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، أو التحريض عليها أو لتلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.

4 ـ الدخول إلى تراب الجمهورية أو عبوره بقصد السفر خارجه لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو للتحريض عليها أو لتلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.

الفصـل 34 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :

1 ـ إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

2 ـ توفير بأي وسيلة كانت المواد أو المعدات أو الأزياء أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة أو المواقع الالكترونية أو الوثائق أو الصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

3 ـ وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

4 ـ إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة، بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها.

5 ـ توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم.

6 ـ صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصـل 35 ـ يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية و يعاقب بالسجن عشرين عاما و بخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب الأفعال التالية :

1 ـ إدخال او توريد أو تصدير أو تهريب أو إحالة أو إتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع الأسلحة النارية الحربية و الدفاعية وذخيرتها سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة.

2 ـ توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة.

الفصـل 36 ـ ويعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أحد الأفعال التالية :

1 ـ التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال.

2 ـ التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو وفاق أو ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو بقصد تلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.

3 ـ إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لأشخاص طبيعيين أو لذوات معنوية مهما كان شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال.

ويمكن الترفيع في مقدار الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصـل 37 ـ يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.

ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين.

كما يستثنى أيضا المحامون والأطباء بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها.

ويستثنى كذلك الصحافيون وفقا لأحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

ولا تنسحب هذه الاستثناءات على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.

القسـم الثالث

في مأموري الضابطة العدلية

الفصـل 38 ـ يباشر مأمورو الضابطة العدلية بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس المكلفون بمعاينة الجرائم الإرهابية وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي. ويباشر مأمورو الضابطة العدلية العسكرية وظائفهم المتعلقة بمعاينة الجرائم الإرهابية.

الفصـل 39 ـ على مأموري الضابطة العدلية إعلام وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بالجرائم الإرهابية التي بلغهم العلم بها.ولا يمكنهم الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز خمسة أيام.

كما يتعين عليهم إعلام السلط المعنية فورا إذا كان ذو الشبهة من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة.

ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إنهاء الإعلامات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لتقرير مآلها.



القسـم الرابع

في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

الفصـل 40 ـ يحدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي لمكافحة الإرهاب يتعهد بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وبالجرائم المرتبطة بها.

يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي، ويقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

الفرع الأول

في النيابة العمومية

الفصـل41 ـ يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

ويساعده في ذلك ممثلون له من الرتبة الثانية على الأقل ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذا الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم، ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.

لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وحده التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرتين ولنفس المدة المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.

على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمّت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.

الفصـل 42 ـ يمثل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بنفسه أو بواسطة مساعديه من الرتبة الثالثة ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة.

الفرع الثاني

فـي التحقيــق

الفصـل 43 ـ التحقيق وجوبي في الجرائم الإرهابية.

ويباشر قضاة من الرتبة الثالثة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أعمالهم بكامل تراب الجمهورية ودون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.

الفصل 44 ـ على قاضي التحقيق حجز الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات والوثائق المعدّة أو المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها.

وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكّل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.

وتحرّر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرّر قاضي التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية.

الفصـل45 ـ يمكن لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، الإذن بتجميد المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة أو تحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان.

وعليه تمكين ذي الشبهة من جزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.

كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.

يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه كليا أو جزئيا يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة ا


عدل سابقا من قبل المدير أ/ طه العبيدي في الإثنين أغسطس 24, 2015 1:17 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (1). Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (1).   قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (1). Emptyالإثنين أغسطس 24, 2015 1:15 pm



الفصـل 100 ـ يجب على الذوات المعنوية:

ـ مسك حساباتها بدفتر يومي يتضمن جميع المقابيض والمصاريف،

ـ مسك قائمة في المقابيض والتحويلات والإيداعات النقدية التي لها علاقة بالخارج، تتضمّن بيانا في المبالغ المتصلة بها وموجبها وتاريخها مع التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بها و يُنهى نظير منها إلى مصالح البنك المركزي التونسي،

ـ إعداد موازنة سنوية،

ـ الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام من تاريخ إنهاء العمل بها.

وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدّخراتها القابلة للتصرّف سقفا معيّنا يقع تحديده بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصـل 101 ـ تُعتمد موجبات الفصل المتقدم كقواعد محاسبية دُنيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية، ولا تحول دون تطبيق الأنظمة المحاسبية الخاصّة ببعض الأصناف منها وقواعد تمويلها وذلك وفقا لأحكام التشريع الجاري بشأنها.

الفصـل 102 ـ يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية التي يُشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنيّة بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر كما تمّ تعريفها بالفصل 99 من هذا القانون أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى ترخيص مسبق في ما يتعلّق بقبول أي تحويلات مالية واردة عليها من الخارج.

ويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار معلّل يبلّغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنيّة وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتُنهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يُعلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، يكون من آثاره تعليق صرف الأموال موضوع التحويل، لفائدة الذات المعنوية المعنيّة، إلى حين الإدلاء بترخيص من الوزير المكلّف بالمالية.

ويمنح الترخيص في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مطلب الترخيص.

الفصل 103 ـ على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات الذين تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.

وتضبط بأمر حكومي إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة.

ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.

الفصل 104 ـ يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال المجمدة.

وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية.

وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل يومين من تاريخ إعلامها.

الفصل 105 ـ يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.

وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديمه. وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.

وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة وموافقتها على ذلك.

الفصـل 106 ـ لرئيس المحكمة الابتدائية المختصّ ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر كما تمّ تعريفها بالفصل 99 من هذا القانون أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى عملية تدقيق خارجي بواسطة خبير أو عدّة خبراء مختصين، يتمّ تعيينهم بمقتضى إذن على العريضة، وذلك بناء على طلب من الوزير المكلّف بالمالية.

الفصل 107 ـ على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال إختصاصه وضوابط مهنته، إتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:

1 ـ مؤسسات القرض.

2 ـ مؤسسات التمويل الصغير.

3 ـ الديوان الوطني للبريد.

4 ـ وسطاء البورصة.

5 ـ شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين.

6 ـ المهن والأعمال غير المالية المحددة التالية:

ـ المحامون وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبون والوكلاء العقاريون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم ، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو إستغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها،

ـ تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 108 ـ على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:

1) الامتناع عن فتح حسابات سرية والتحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.

2) التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من:

ـ هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه،

ـ تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها.

3) الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.

4) الحصول، عند لجوئهم إلى الغير، على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.

وتتخذ هذه التدابير خاصة عند:

ـ ربط العلاقة،

ـ القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية،

ـ قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب،

ـ الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها.

وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.

الفصل 109 ـ على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون تحيين البيانات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة تجاههم طيلة علاقات الأعمال وتفحص ما يجريه حرفاؤهم من عمليات ومعاملات بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.

ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.

الفصل 110 ـ على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:

ـ التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإعلام سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبيق تلك التدابير.

ـ توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر وإحكام التصرف فيها عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا أو مهام نيابية أو سياسية في تونس أو في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.

ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.

الفصل 111ـ على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون عند إقامة علاقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو علاقات مماثلة:

ـ جمع بيانات كافية حول المراسل الأجنبي للتعرف على طبيعة أنشطته وتقييم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي يخضع له استنادا إلى مصادر المعلومات المتوفرة والتثبت في ما إذا سبق له الخضوع إلى تحقيق أو تدابير من قبل هيئة رقابة متصلة بمنع غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب،

ـ الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل الأجنبي وتحديد التزامات الطرفين كتابيا،

ـ الامتناع عن ربط علاقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط علاقات مع مؤسسات أجنبية ترخص لمصارف صورية في استعمال حساباتها.

الفصل 112 ـ على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون :

ـ إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،

ـ إيلاء عناية خاصة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك،

ـ وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف.

ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.

الفصل 113 ـ على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون الاحتفاظ، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو الكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.

ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.

الفصـل 114 ـ يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

كما يجب التصريح إلى مصالح البنك المركزي من طرف مكاتب الصرف الخاصة بكل مبلغ وقع تحويله من عملة صعبة إلى دينار تونسي أو من دينار تونسي إلى عملة صعبة.

وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

الفصل 115 ـ تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.

ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع:

ـ نظام لترصد العمليات والمعاملات المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب التصريح،

ـ قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره،

ـ برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.

الفصل 116 ـ بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة لتدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصول 108 و109 و110 و 111 و112 و113 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 107 من هذا القانون.

وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤلاء الأشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في صورة غياب نظام تأديبي خاص بهم.

الفصل 117 ـ يمكن للسلطة التأديبية المختصة، بعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالية :

1 ـ الإنذار،

2 ـ التوبيخ،

3 ـ الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة لا تتجاوز عامين،

4 ـ إنهاء المهام،

5 ـ الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص.

وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة.

القسـم الثانـي

في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال

الفرع الأول

في لجنة التحاليل المالية

الفصـل 118 ـ أحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى "اللّجنة التونسية للتحاليل المالية" تعقد جلساتها بمقرّ البنك المركزي التونسي الذي يتولى كتابة اللّجنة.

الفصل 119 ـ تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية من :

ـ محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه رئيسا،

ـ قاض من الرتبة الثالثة،

ـ خبير عن وزارة الداخلية،

ـ خبير من وزارة المالية عن الإدارة العامة للديوانة،

ـ خبير عن هيئة السوق المالية،

ـ خبير عن الوزارة المكلفة بالاتصالات،

ـ خبير عن الهيئة العامة للتأمين،

ـ خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية،

ـ خبير عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،

ـ خبير عن الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد.

ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر حكومي لمدة ست سنوات على أن يتم تجديد ثلث أعضائها مرة كل سنتين.

ويمارس أعضاء اللجنة مهامهم بكامل النزاهة والموضوعية والاستقلالية إزاء إداراتهم الأصلية.

وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 120 ـ تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية:

ـ إصدار ونشر المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها،

ـ تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها،

ـ المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،

ـ المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها،

ـ تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.

ـ التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا المجال على الصعيد الوطني وتيسير الاتصال بينها.

الفصل 121ـ للجنة التونسية للتحاليل المالية، في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون وبالأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية.

ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.

الفصـل 122 ـ للّجنة التونسية للتحاليل المالية الاستعانة بنظيراتها بالبلاد الأجنبية، التي تربطها بها اتفاقات تعاون أو المنتمية إلى مجموعات تعاون دولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعجيل بتبادل المعلومات المالية معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكّر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة على التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيّد بالسرّ المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المالية المُبلّغة إليها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنيّة بهذا القانون وزجرها.

الفصـل 123 ـ على اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول الأشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وما تم تلقيه من تصاريح بمعاملات أو عمليات مسترابة وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق القانون أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية وبمآلها.

وعليها الاحتفاظ مدة لا تقلّ عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح الواردة عليها، سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة.

الفصـل 124 ـ يتعيّن على مسيّري اللّجنة التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من الأعوان المدعوين بمقتضى مهامهم للاطلاع على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعاملات المسترابة، المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.

الفرع الثاني

في آليات تقصّي حقيقة العمليات والمعاملات المسترابة

الفصل 125 ـ على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك بكل محاولة لإجراء هذه العمليات أو المعاملات.

ويجري واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

الفصل 126 ـ على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات والمعاملات التي تكتسي طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف وكل العمليات والمعاملات غير الاعتيادية عندما لا يلوح بصفة جلية غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها.

ويجب عليهم، في حدود الإمكان، فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.

الفصـل 127 ـ يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي المصرّح بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا ووضعها بحساب انتظاري.

ويجب على المصرّح الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما ترتّب عن ذلك من تدابير.

الفصـل 128 ـ إذا لم تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تبادر اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بإعلام المصرّح بذلك حالا وتأذن له برفع التجميد عن الأموال موضوع المعاملة أو العملية المصرّح بها.

ويقوم سكوت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعلام المصرّح بنتيجة أعمالها في الأجل المقرّر بالفصل 131 من هذا القانون مقام الإذن برفع التجميد.

الفصـل 129 ـ إذا أكّدت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تُنهي اللّجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرّح بذلك.

وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرح واللجنة التونسية للتحاليل المالية بمآله.

الفصـل 130 ـ لا تسري الإجراءات المنطبقة على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على جرائم غسل الأموال.

الفصل 131 ـ على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم أعمالها في أقرب وقت ممكن، غير أنه يجب عليها، في صورة صدور قرار عنها بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا، ختم أعمالها في أجل قدره خمسة أيام من تاريخ القرار، وإعلام المصرح بنتيجة أعمالها في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ ختم الأعمال.

الفصـل 132 ـ يترتّب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن الأموال موضوع التصريح حالا.

وإذا رأى وكيل الجمهورية الإذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.

الفصل 133 ـ للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس إصدار قرار بتجميد الأموال لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.

الفصـل 134 ـ يُتخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات الأذون على العرائض.ولا يقبل القرار أي وجه من أوجه الطعن.

الفصـل 135 ـ على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الإذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدّم مع ما لديه من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية المختص للإذن بإجراء بحث في الموضوع.

ويُنهي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نظيرا من الإذن بالتجميد إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد المعني به.

وتبقى الأموال موضوع الإذن المشار إليه مجمّدة ما لم تر الجهة القضائية المتعهّدة خلاف ذلك.

الفصـل 136 ـ يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل 125 من هذا القانون.

وفي حالة صدور عدم التصريح عمدا عن ذات معنوية من بين الذوات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 106 من هذا القانون يكون العقاب بخطية تساوي نصف المبلغ موضوع التصريح.

الفصـل 137 ـ لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح الوارد بالفصل 125 من هذا القانون.

كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكولة إليها.

الفصـل 138 ـ يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن القيام بواجب التصريح الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 114 من هذا القانون.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة.

الفصـل 139 ـ تنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف ومكاتب الصرف الذين يمتنعون عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل 114 من هذا القانون.

الفصل 140 ـ يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها والشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 99 و100 و102 والفقرة الثالثة من الفصل 103 والفصول 106 و113 و124 و 126 والفقرة الثانية من الفصل 127 والفصل 135 من هذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار إذا تم ربط علاقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملية أو معاملة عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية، دون الامتثال لموجبات :

ـ التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية الحرفاء الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،

ـ التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، ومن تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وقائمة المساهمين أو الشركاء وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها،

ـ الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها،

ـ الامتناع عن فتح الحساب أو ربط علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة إذا لاحت صورية البيانات المتعلقة بها بصفة جلية أو كانت غير كافية.

ولا يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.

الفصـل 141 ـ لا يمكن في كل الحالات أن تنال قرارات تجميد الأموال والأحكام القاضية بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نيّة.

أحكام انتقالية وختامية

الفصـل 142 ـ تُلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.

الفصـل 143 ـ تتولى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تسمية القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب طبقا للقانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء.

يقع التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها المنصوص عليها بهذا القانون لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

كما يتخلى القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 أوت 2015.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (1).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
» قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
» قانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
» قانون عدد 11 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
» قانون أساسي عدد 17 لسنة 2019 مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: