أمر عدد 764 لسنة 2014 مؤرّخ في 28 جانفي 2014 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العموميّة،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 المتعلق بإصدار المجلّة الجزائيّة وخاصّة الفصول 82 و87 و253 منها وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011،
وعلى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته و خاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلّة المحاسبة العموميّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013 والقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008.
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرّخ في 7 مارس 1988 المتعلّق بتمثيل الدّولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم وخاصّة الفصلين 4 و9 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة كما نقّح وتمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرّخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرّخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرّخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 أفريل 1993 المتعلّق بإصدار مجلة التحكيم،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 مؤرخ في 16 فيفري 2005،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرّخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنيّة للمحامين،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلّة الشركات التجاريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصّة الفصل 200 منها،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرّخ في 20 أوت 2011 المتعلق بمهنة المحاماة وخاصة الفصول2 و32 و33 و35 و38 و40 و41 منه،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلــق بمكافحـة الفســاد،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلّق بضبط الشروط والإجراءات المتعلّقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم وخاصّة الفصل 5 منه وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد2197 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العموميّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 4953 لسنة 2013 المؤرخ في 5 ديسمبر 2013 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على البنوك العمومية،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بهيئة مراقبي الدولة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي لأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات إبرام عقود صفقات تكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
وتستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الأعمال التي تكتسي صبغة الدراسات القانونية ومهام التدقيق القانوني والجبائي والاستشارات وتحرير العقود والتي تخضع للإجراءات المقررة للصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات.
وتنطبق أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على صفقات وعقود نيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ما لم تتعارض مع أحكام هذا الأمر ومقتضيات كراس الشروط النموذجي المشار إليه بالفصل الثالث من هذا الأمر.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على الهياكل العمومية التالية في صورة لجوئها إلى إنابة محام أو شركة محامين :
ـ المكلف العام بنزاعات الدولة في جميع الصور التي يلجأ فيها لتعيين محام.
ـ الدولة والمؤسسات العمومية.
ـ المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 13 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة المشار إليه أعلاه في صورة عدم لجوئها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لتمثيلها،
ـ الجماعات المحلية،
ـ المجامع المهنيّة على معنى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه،
ـ المراكز الفنيّة على معنى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 المشار إليه أعلاه،
ـ الشركات ذات الأغلبية العمومية التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، رأس مالها بنسبة لا تقل عن %50.
الفصل 3 ـ تبرم الصفقات المتعلقة بتكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر باللجوء إلى المنافسة على أساس طلب عروض ووفق بنود ومقاييس منصوص عليها بكراس شروط نموذجي يضبط من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي.
ولا تعتمد الأتعاب ضمن مقاييس فرز العروض واختيار المحامي.
الفصل 4 ـ ينشر إعلان الدّعوة إلى المنافسة عشرون يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدّد لقبول العروض بواسطة الصّحافة وعلى موقع الواب الخاص بالصّفقات العمومية بالهيئة العليا للطّلب العمومي وكذلك موقع الواب التّابع للهيكل العمومي عند الاقتضاء. كما يمكن نشر الإعلان المعني بأيّ وسيلة إشهاريّة أخرى ماديّة أو على الخطّ. ويخفّض هذا الأجل إلى عشرة أيّام في صورة التأكّد المبرّر.
يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانّا من موقع الواب الخاص بالصفقات العموميّة أو بموقع واب الهيكل العمومي المعني بعد أن يتولّى تعمير الاستمارة الإلكترونية الموجودة، للغرض، على الموقع المذكور. وبالإضافة إلى ذلك يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من الهيكل العمومي المعني دون مقابل.
وتفتح وجوبا في نفس يوم العمل المحدّد كآخر أجل لقبول العروض الظروف المحتوية على العروض الفنيّة من قبل لجنة خاصّة لفتح وفرز العروض تحدث لدى كل هيكل عمومي.
الفصل 5 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا الأمر، يمكن، وبصفة استثنائيّة، للهياكل العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر إنابة محام أو شركة المحامين بالتفاوض المباشر وذلك، في الحالات التّاليـة :
ـ طلب عروض غير مثمر .
ويكون طلب العروض غير مثمر إذا لم يتم تقديم أيّ عرض أو إذا كان العرض لا يستجيب للشروط المطلوبة من قبل الهيكل العمومي والمبيّنة في كراس الشروط وذلك بعد قيام الهيكل المعني بطلب عروض واحد في الغرض.
ـ القضايا الاستعجالية.
وبصفة عامة جميع المسائل التي تكتسي صبغة التأكد لارتباطها بآجال قصيرة أو كذلك لضمان استمراريّة مرفق عمومي.
الفصل 6 ـ يحيل الهيكل العمومي إلى اللجنة المحدثة بموجب الفصل 7 من هذا الأمر عروض المشاركين وتقارير الفرز ومقاييسه في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الأجل الأقصى لتقديم العروض، قصد النظر في مدى تطابقها مع كراس الشروط ولاتخاذ قرارها في اختيار المحامي أو شركة المحامين لنيابة الهيكل العمومي المعني طبقا للفصلين 7 و8 من هذا الأمر.
ويجب على الهيكل العمومي المعني مدّ اللجنة بكشف مفصّل في عدد القضايا وملفات النزاعات المتعلّقة بها. ويتمّ تبويب هذا الكشف حسب طبيعة القضايا ونتائجها وقيمة انعكاساتها الماليّة التقديريّة على الهيكل المذكور وذلك بعنوان فترة الثلاث سنوات المالية السابقة لسنة القيام بطلب العروض.
الفصل 7 ـ تحدث لدى الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة لجنة مختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
وتتركب هذه اللجنة من :
ـ ممثل عن رئيس الحكومة : رئيس،
ـ رئيس هيئة مراقبي الدولة أو من ينوبه : عضو،
ـ رئيس هيئة مراقبي المصاريف العمومية أو من ينوبه : عضو،
ـ ممثل عن وزير العدل : عضو،
ـ ممثل عن وزير المالية : عضو،
ـ ممثل عن الوزير المكلف بأملاك الدولة : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة التابع لها الهيكل العمومي المعني بالنسبة للوزارات غير الممثلة باللجنة : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره بالنظر إلى اختصاصه في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة ذلك وتوجه الدعوات كتابة قبل سبعة أيام على الأقل من موعد عقد الاجتماع. ولا يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تلتئم اللجنة في اجتماع ثان في ظرف ثمانية وأربعين ساعة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتضمّن أعمال اللجنة بسجل خاص وتوجه قراراتها كتابيا إلى الهيكل العمومي المعني.
يتولى الهيكل العمومي إعداد عقد النيابة وإمضاءه وفقا للنموذج الملحق بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الثالث من هذا الأمر وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ تبليغ رأي اللجنة. كما يتعين موافاة اللجنة ببطاقة إسناد صفقة تتضمن البيانات والمعطيات المنصوص عليها بالنموذج الملحق بكراس الشروط المشار إليه.
الفصل 8 ـ تراقب اللجنة شرعيّة إجراءات اللجوء إلى المنافسة وإسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها. وتتأكّد من الصبغة المقبولة لشروطها. وتتثبّت من مطابقة مقاييس الفرز المعتمدة من قبل الهيكل العمومي لمقتضيات كرّاس الشروط وخاصّة منها معايير الموضوعيّة والكفاءة والتفرّغ للاضطلاع بالمهمّة وبسقف عدد الشركات أو الملفّات المسندة لكلّ محام.
كما تنظر اللّجنة في ختم عقود النيابات وكلّ المسائل أو الخلافات المتعلّقة بإبرام وتنفيذ هذه العقود.
تتولى الهياكل العمومية إعلام الهيئة العليا للطلب العمومي بالممارسات المرتكبة من قبل المحامين أو شركات المحامين التي من شأنها استبعادهم من المشاركة في الصفقات العمومية. وتضبط الهيئة العليا للطلب العمومي قائمة المحامين أو شركات المحامين الذين تم اتخاذ قرار في استبعادهم بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في الصفقات العمومية.
الفصل 9 ـ يتم تكليف المحامي أو شركة المحامين لفترة أقصاها ثلاث سنوات بالهيكل العمومي الواحد قابلة للتمديد عند الاقتضاء، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك بمقتضى ملحق بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل السابع من هذا الأمر. إلا أنّه في صورة امتداد طور التقاضي لفترة أطول في قضية معينة، يواصل المحامي المتعهد بالملف في ذلك الطور نيابة الهيكل العمومي إلى غاية التصريح بالحكم في القضية.
ولا يمكن التعاقد مع محامين وشركة محامين لفترتين متتاليتين من قبل نفس الهيكل العمومي.
الفصل 10 ـ تضبط الأتعاب المتعلّقة بالمهام موضوع طلب العروض أو التفاوض المباشر بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلّف بالتجارة.
الفصل 11 ـ يضبط سقف عدد الشركات أو الملفات المسندة لكل محام أو شركة المحامين بالاعتماد، خاصّة، على معايير تستند إلى معدّل عدد قضايا الشركات المعنيّة وحجم نزاعاتها وطبيعتها وكذلك قيمة انعكاساتها الماليّة التقديريّة عليها. ويمكن، عند الاقتضاء، إضافة معايير موضوعيّة أخرى حسب خصوصيّة كلّ هيكل عمومي.
وتضبط المعايير المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس إحصائيات ومعطيات الهيكل العمومي المعني خلال فترة الثلاث سنوات السابقة لسنة القيام بطلب العروض.
ويحدّد سقف عدد الشركات المسندة لكلّ محام وتتمّ مراجعته بمقرّر من وزير العدل باقتراح من عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين يوجه إلى رئيس اللّجنة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر. ويضبط هذا المقرّر تاريخ دخوله حيّز التطبيق.
الفصل 12 ـ يتمّ توزيع الصفقة المتعلقة بالإنابات من قبل الهيكل العمومي إلى عدة أقساط عندما تقتضي طبيعة القضايا ذلك.
وفي هذه الحالة تخصّص وجوبا الهياكل العموميّة المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر قسطا منها على الأقلّ لفائدة المحامين الذين لم يمض على ترسيمهم بالاستئناف أكثر من خمس سنوات. ويضبط كرّاس الشروط بدقّة القسط أو الأقساط المخصّصة للمحامين المذكورين وتبويبها.
الفصل 13 ـ تمسك اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر سجلاّ مرقّما يحتوي على ملخّص مداولات اللّجنة وقراراتها. ويجب أن تحفظ قرارات اللّجنة وجداول توزيع المحامين المترتّبة عنها في وسائل تخزين إلكترونيّة تتوفّر فيها ضمانات السّلامة الفنيّة والمعلوماتية. ويتمّ الرّجوع إليها من قبل من له النّظر عند الاقتضاء.
الفصل 14 ـ لا يمكن للهياكل العمومية أو لأعضاء اللّجنة المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر لأيّ غرض كان، استعمال أو نشر أو إفشاء المعلومات والمعطيات التي يدلي بها المحامون أو شركات المحامين لتأييد ترشّحاتهم. كما لا يمكن للهياكل العموميّة كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامين المتعاقد معهم طبقا لأحكام هذا الأمر.
وبطلب كتابي من المحامي المترشّح، ترجع وثائق الملفات المقدّمة كمؤيّدات وذلك بعد الانتهاء من مراقبة أعمال الفرز من قبل اللّجنة المذكورة ويتم الاحتفاظ بنسخة كوثيقة إثبات.
الفصل 15 ـ تمدّ الهيئة الوطنية للمحامين كتابيّا اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر بجدول محيّن في قائمة المحامين المباشرين وشركات المحامين المرسّمين بجدول الهيئة، وذلك مرّة كلّ سنة على الأقل وبصفة عامّة كلما طلب رئيس اللّجنة ذلك.
وتعقد اللّجنة المذكورة اجتماعات بصفة دوريّة مرّة كلّ ستّة أشهر على الأقلّ مع الهيئة الوطنيّة للمحامين بطلب كتابي من أحد الطّرفين، وذلك للنظر في المسائل العالقة وفضّ الإشكاليات التي قد تعترض حسن تنفيذ الإجراءات والمقاييس الواردة بكرّاسات الشروط. كما تنظر في المواضيع المتعلّقة بتنفيذ العقود الخاصة بالإنابات.
الفصل 16 ـ تمدّ رئاسة الحكومة الهيئة الوطنيّة للمحامين بقائمة توزيع المحامين على الهياكل العموميّة المعيّنين طبقا لأحكام هذا الأمر وذلك بصفة دوريّة مرّة كلّ ستّة أشهر.
الفصل 17 ـ تعدّ اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر تقريرا سنويّا حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الحكومة في أجل أقصاه يوم 31 مارس من كل سنة. ويستعرض هذا التقرير خاصّة أعمال اللّجنة المذكورة والصعوبات التي اعترضتها في أداء مهامها عند الاقتضاء. كما يرسل رئيس اللجنة في نفس الآجال، نسخة من هذا التقرير، للإعلام، إلى عميد الهيئة الوطنية للمحامين.
الأحكــام الانتقاليّـــة
الفصل 18 ـ يجب على الهياكل العموميّة مدّ اللّجنة المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر في أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كتابيا بكشف مفصل في عدد الإنابات المتعلقة بالقضايا الجارية والمسندة لكل محام أو شركة المحامين وتوزيعها حسب طبيعتها وحجم الالتزامات المالية التقديرية المحمولة على الهيكل العمومي.
الفصل 19 ـ يواصل المحامون المكلّفون بقضايا جارية أو الذين شرعوا في القيام بإجراءات الاستئناف أو التعقيب قبل صدور هذا الأمر نيابة الهياكل المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر إلى غاية انتهاء الطّور الجاري دون سواه. ويمكن لهؤلاء المشاركة في طلبات العروض الأولى التي تعلن عنها الهياكل العمومية.
ويخضع تأجير القضايا الجاريّة إلى الاتفاقيات الكتابيّة المبرمة بين الطرفين قبل تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل 20 ـ تدخل أحكام هذا الأمر حيز النفاذ باستثناء الفصل 18 منه بداية من تاريخ نشر القرار المتعلق بضبط أتعاب المحامين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإمضاء المقرر المتعلق بتحديد سقف عدد الشركات المسندة إلى كل محام المنصوص عليهما بالفصلين 10 و11 من هذا الأمر.
الفصل 21 ـ الوزراء وكتّاب الدّولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت والولاة ورؤساء البلديات مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريّض