هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014.   قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014. Emptyالثلاثاء يناير 21, 2014 11:28 am

قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014.

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :



أحكام الميزانية



الفصل الأول :

يرخص بالنسبة إلى سنة 2014 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 28.025.000.000 دينار مبوبـة كما يلي:



- موارد العنوان الأول 19 020 200 000 دينار

- موارد العنوان الثاني 8 052 000 000 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 952.800.000 دينار



وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.



الفصل 2 :

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2014 بـ 952.800.000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.



الفصل 3 :

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2014 بما قدره 28.025.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:



الجزء الأول: نفقات التصرف



القسم الأول : التأجير العمومي 10 554 866 000 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 1 050 830 000 دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي 5 660 818 000 دينار

القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 296 186 000 دينار

جملة الجزء الأول: 17 562 700 000 دينار



الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1 475 000 000 دينار

جملة الجزء الثاني : 1 475 000 000 دينار



الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 021 145 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 1 870 678 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 416 242 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية

الموظفة 526 435 000 دينار

جملة الجزء الثالث : 4 834 500 000 دينار



الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 3 200 000 000 دينار

جملة الجزء الرابع: 3 200 000 000 دينار



الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 952 800 000 دينار

جملة الجزء الخامس : 952 800 000 دينار



وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.



الفصل 4 :

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2014 بــ 4 441 795 000 دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.



الفصل 5 :

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2014 بما قدره 6 199 665 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :



الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 473 901 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 2 079 460 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 500 284 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 1 146 020 000 دينار

جملة الجزء الثالث : 6 199 665 000 دينار



وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.



الفصل 6 :

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـــ 4 538 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2014.



الفصل 7 :

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2014 بما قدره 923 335 000 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.



الفصل 8 :

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بــ 100 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2014.



الفصل 9 :

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 3 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2014.



الفصل 10 :

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لإصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 825 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2014.



تبويب الإعتمادات

الفصل 11 :

توزع إعتمادات البرامج وإعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع بين الأبواب على أساس الهيكلة الجاري بها العمل بتاريخ 30 أكتوبر 2013.

ترشيد مقاييس توزيع

المال المشترك للجماعات المحلية

الفصل 12 :

1) تعوّض نسبتا 41% و4% الواردتان على التوالي بالمطة الثالثة وبالمطة الرابعة من الفقرة الثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة على التوالي بنسبتي 37% و8%.

2) تنقّح أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي :

يوزع المدخر البالغ 18 % من محصول المال المشترك على النحو التالي:

- لحد 24 % لبلدية تونس،

- لحد 3 % للمجلس الجهوي بتونس،

- لحد 30 % للبلديات مراكز الولايات،

- لحد 27 % لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،

- لحد 16 % لمتطلبات سلطة الإشراف المركزية في مجال تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية.

ويمكن تخصيص جزء من المدخر وإضافته إلى المناب الراجع للبلديات المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر.



توضيح مجال تدخلات صندوق تنمية المواصلات

وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

الفصل 13 :

1) تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 19 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 كما تمّ تنقيحه بالفصل 73 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.

2) تنقح أحكام الفقرتان الرابعة والسادسة من الفصل 19 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 كما تم تنقيحه بالفصل 73 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 على التوالي كما يلي :

على أن لا تمثل نفقات التصرف للهياكل العمومية أكثر من 50% من موارد الصندوق.

تتم برمجة مشاريع وبرامج تنمية القطاع والمصادقة عليها بإقتراح من لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى أمر.

توظيف الموارد المتأتية

من الانخراط في منظومتي "إيكوزيت وإيكوفلتر"

لفائدة صندوق مقاومة التلوّث

الفصل 14 :

تتولى الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات مع نهاية كل سداسية تحويل الموارد المتأتية من مساهمات المنخرطين بمنظومتي التصرّف في زيوت التشحيم المستعملة "إيكوزيت" والمصافي الزيتية المستعملة "إيكوفلتر" المنصوص عليها ضمن أحكام الأمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في 01 أفريل 2002 والمتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرّف فيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2565 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 إلى الحساب الخاص في الخزينة "صندوق مقاومة التلوث".

خصم من موارد

"حساب المصاريف الخصوصية للإدارة العامة للديوانة"

الفصل 15 :

يخصم مبلغ 100 000 000 دينار من فواضل " حساب المصاريف الخصوصية للإدارة العامة للديوانة " لفائدة موارد ميزانية الدولة.

تحويل كامل مردود الأتاوة للخدمات الدّيوانيّة

إلى ميزانية الدولة وتحيين مقدارها بالنسبة إلى

التصاريح الديوانيّة لعمليّات العبور البرّي للبضائع

الفصل 16 :

1) تعوّض عبارة "لكافة" الواردة بالمطة الثانية من الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 57 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013 بعبارة "إلى بقيّة".

2) تضاف بعد المطة الأولى من الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 57 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013 مطّة جديدة في ما يلي نصّها :

- مائة دينار عن كل تصريح من التصاريح الديوانيّة المتعلقة بعمليّات العبور البرّي للبضائع.

3) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 51 جديد من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

4) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 75 من القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بقانون المالية لسنة 1994.

إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية

الفصل 17 :

يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية، حسب الحاجة، وذلك في حدود خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دينار).

ويتم توزيع هذا المبلغ بين البنوك المعنية بمقتضى قانون.

التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات

وإخضاع الأرباح الموزعة للضريبة

الفصل 18 :

1) تخفّض نسبة الضريبة على الشركات المحددة بــ 30% أينما وردت بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 25%.

تطبّق أحكام هذه الفقرة على الأرباح وعلى القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرتين II وIII من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014 .

2) تخفض نسبة الخصم من المورد المحددة بـ 30% أينما وردت بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 25% .

تطبّق نسبة 25% الواردة بهذه الفقرة على المبالغ المدفوعة مقابل عمليات التفويت المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2014.

3) تعوّض عبارة "المنصوص عليها بمجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004" الواردة بالمطّة السابعة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة:

التي تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات.

الفصل 19 :

1) تلغى أحكام المطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تلغى أحكام النقطة 10 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

3) مع مراعاة أحكام الفقرة 7 من هذا الفصل، تطبّق أحكام الفقرتين 1 و2 منه على عمليات التوزيع التي تتمّ ابتداء من غرة جانفي 2015.

4) يضاف إلى الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية "ج مكرر" فيما يلي نصها:

ج مكرر. 5% بعنوان المداخيل الموزعة حسب مدلول أحكام الفقرة الفرعية أ من الفقرة II والفقرة II مكرّر من الفصل 29 من هذه المجلة.

5) تعوض عبارة " وبالفقرة الفرعية هــ من الفقرة I من هذا الفصل" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية :

وبالفقرتين الفرعيتين هــ و ج مكرر من الفقرة I من هذا الفصل

6) يضاف إلى الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

كما يكون الخصم من المورد المنجز بعنوان المداخيل الموزّعة طبقا لأحكام هذا الفصل قابلا للطرح من الضريبة على الدخل السنوية المستوجبة أو للإرجاع وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا تتعدى مداخيلهم الموزعة 10.000 دينار سنويا.

7) لا تطبّق أحكام هذا الفصل على عمليات توزيع الأرباح من الأموال الذاتية التي تتضمّنها موازنة الشركة الموزّعة في 31 ديسمبر 2013 شريطة تضمين الأموال الذاتية المذكورة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013.

مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى

والمتوسطة في القطاع الصناعي

الفصل 20 :

1) تعوض عبارة "3 سنوات" الواردة بالفصل 17 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 بعبارة 5 سنوات.

2) تطبّق أحكام الفصل 17 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وحسب نفس الشروط على المؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2014 والمتعاطية لأنشطة التحويل والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي الخام 600 ألف دينار.

إجراءات لدفع التشغيل

الفصل 21 :

يتواصل العمل خلال سنة 2014 بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وبأحكام الفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وحسب نفس الشروط.

دعم المؤسسات المنتصبة بمناطق تشجيع

التنمية الجهوية ذات الأولوية

الفصل 22 :

يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2011" الوارد بالفصل 25 (جديد) من مجلة تشجيع الاستثمارات بتاريخ "31 ديسمبر 2014"

تشجيع الاستثمار بمناطق تشجيع التنمية الجهوية

الفصل 23 :

يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2011" الوارد بالفصل 45 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بتاريخ "31 ديسمبر 2014".

تشجيع الادخار طويل المدى في مادة التأمين على الحياة

الفصل 24 :

1) تنقح أحكام الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

2- الأقساط التي يدفعها المكتتب في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال في حدود 10.000 دينار سنويّا وذلك إذا توفرت في هذه العقود إحدى الضمانات التالية:

- ضمان رأس مال أو إيراد للمؤمّن له أو لقرينه أو لأصوله أو لفروعه لمدة فعلية لا تقل عن 10 سنوات،

- ضمان وحدات حساب لفائدة المؤمّن له أو قرينه أو أصوله أو فروعه تصرف بعد مدّة دنيا لا تقلّ عن 10 سنوات.

- ضمان رأس مال أو إيراد عند الوفاة لفائدة القرين أو الأصول أو الفروع،

تطبّق أحكام هذه الفقرة على أقساط التأمين على الحياة التي يدفعها المنخرط في إطار عقود تأمين جماعي بمدّة انخراط فعلي لا تقلّ عن 10 سنوات دون أن تقل مساهمته في هذه العقود عن مساهمة دنيا تضبط نسبتها بقرار من وزير المالية.

2) تعوّض لفظة "المؤمّن" أينما وردت بالفقرة الفرعية الثالثة وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:

المكتتب للعقود الفردية أو المنخرط في العقود الجماعية

3) تعوّض لفظة "الفقرة" الواردة بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "المجلة".

4) تلغى أحكام العدد 7 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

7. مساهمات المكتتب المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من هذه المجلة والمساهمات المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال تنفيذا لالتزامات المكتتب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

وينجرّ عن اشتراء العقد دفع الضريبة التي لم تدفع بمقتضى أحكام هذه الفقرة تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويتمّ الاشتراء في هذه الحالة على أساس شهادة تسلمها مصالح المراقبة الجبائية المختصّة تثبت أنّ المكتتب قام بتسوية وضعيته الجبائية بعنوان المساهمات التي انتفعت بالطرح. وفي غياب ذلك تكون مؤسسة التأمين متضامنة مع المعني بالأمر في دفع المبالغ المستوجبة.

ولا تطبق أحكام هذه الفقرة في صورة إحالة المدّخر الحسابي للعقد إلى مؤسسة تأمين أخرى.

5) تنقح أحكام العدد 14 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

14. مساهمات المؤجرين المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة وعقود تكوين الأموال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من هذه المجلة.

6) تنقّح أحكام العدد 16 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

16. المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ عقود التأمين المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من هذه المجلة باستثناء المبالغ المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال تنفيذا لالتزامات المكتتب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

7) يضاف إلى أحكام الفقرة II من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

ولا تستوجب الضريبة كذلك على أقساط إعادة التأمين المعاد إسنادها وعلى أقساط التأمين المدفوعة إلى معيدي التأمين شريطة المعاملة بالمثل.

Cool لا تطبق مدة الإنخراط الفعلي المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على الإنخراطات في العقود الجماعية المكتتبة قبل غرة جانفي 2014 بالنسبة إلى المنخرطين الذين تقل مدة إنخراطهم في العقود المذكورة الممتدة من تاريخ الإنخراط إلى تاريخ الإحالة على التقاعد عن عشر سنوات .

إرساء نظام جبائي خاص

بالصكوك الإسلامية وبالصندوق المشترك للصكوك

الفصل 25 :

1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 سادسا هذا نصه :



نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار

12 سادسا- عقود نقل الأملاك التي يبرمها الصندوق المشترك للصكوك في إطار عملية إصدار صكوك.



20 عن كل صفحة



2) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 27 ثالثا هذا نصه :



نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار

27 ثالثا- إيجار الأملاك من قبل الصندوق المشترك للصكوك في إطار عملية إصدار صكوك.



20 عن كل صفحة

الفصل 26 :

تضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعد الفقرة الثالثة فقرة جديدة فيما يلي نصّها:

وترسم عقود نقل الأملاك التي يبرمها الصندوق المشترك للصكوك في إطار عملية إصدار صكوك بمعلوم محدد بمائة دينار.

الفصل 27 :

تضاف إلى أحكام الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعد الفقرة الثانية فقرة جديدة فيما يلي نصّها :

وتخضع عقود نقل الأملاك التي يبرمها الصندوق المشترك للصكوك في إطار عملية إصدار صكوك لمعلوم محدد بمائة دينار.

الفصل 28 :

يضاف إلى الفصل 34 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 7 هذا نصّها :

7. صافي ربح الصكوك وعوائدها ونتائج تصفية الصندوق المشترك للصكوك المنصوص عليه بالتشريع المتعلق به.

الفصل 29:

يضاف إلى الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 39 ثالثا هذا نصّه :

39 ثالثا ) المبالغ المدفوعة في إطار عملية إصدار صكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك باستثناء العمولات.

الفصل 30 :

1) تضاف إلى أحكام الفصل 3 من مجلة الجباية المحلية بعد المطة الخامسة مطّة جديدة فيما يلي نصّها :

- العقارات المبنية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والتي تنتقل ملكيتها في إطار عملية إصدار صكوك إسلامية.

2) تضاف إلى أحكام الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية بعد المطة العاشرة مطّة جديدة فيما يلي نصّها :

- الأراضي غير المبنية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والتي تنتقل ملكيتها في إطار عملية إصدار صكوك إسلامية.

إعفاء المؤسسات الناشطة في القطاع

الثقافي من الأداء على القيمة المضافة

الفصل 31 :

تحذف أحكام العدد 9 مكرر من الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 32 :

تضاف إلى العدد 23 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة "ج" هذا نصّها :

ج. إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية بإستثناء العروض المقدّمة بالفضاءات التي تتولى تقديم مأكولات ومشروبات خلال العرض.

التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة

الموظف على الورق المعد لطباعة المجلات من 18% إلى 6%

الفصل 33 :

تضاف إلى العدد 13 من الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة العبارة التالية :

الورق المعد لطباعة المجلات، المدرج بالبند 48.10 من تعريفة المعاليم الديوانية والذي يتم توريده أو إقتناؤه محليا من قبل مؤسّسات طباعة المجلات.

ترشيد المعاملات التجارية

التي تتم نقدا

الفصل 34 :

1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 11 فيما يلي نصه :

11. الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.

2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 6 فيما يلي نصه:

6. الأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.

3) تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فقرة 3 هذا نصّها :

3) على البضائع والأملاك والخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.

4) يخفّض المبلغ الوارد بالفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل إلى 10.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2015 وإلى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.

الفصل 35 :

1) تضاف إلى أحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرةIV فيما يلي نصها:

IV. يجب على الأشخاص الذين يستخلصون نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالبضائع أو بالخدمات أو بالأملاك مبالغ تفوق الحد المضبوط بالعدد 11 من الفصل 14 وبالعدد 6 من الفصل 15 من هذه المجلة، التصريح بالمبالغ المذكورة مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء المعنيين ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة III من هذا الفصل.

2) يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 رابعا فيما يلي نصّه :

الفصل 84 رابعا :

يترتب عن عدم احترام أحكام الفقرة IV من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطبيق خطية جبائية إدارية بنسبة 8% من قيمة المبالغ المستخلصة.

تمكين مصالح الجباية من النفاذ

إلى البرامج والتطبيقات والمنظومات

الإعلامية والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها

الفصل 36 :

1) يضاف بعد عبارة " المعطيات والبيانات اللازمة لإستغلال هذه البرامج والمنظومات والتطبيقات " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 9 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :

والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها

2) يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 9 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفقرة التالية :

كما يتعيّن على الأشخاص المذكورين تمكين أعوان مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية الفرعية والجذاذات وقواعد المعطيات المستعملة في التصرّف في الشراءات أوالبيوعات أوالخدمات أوالفوترة أوالمقابيض أوالاستخلاصات أوالدفوعات أوالأصول أوالمخزونات.

الفصل 37 :

تضاف إلى أحكام الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة فيما يلي نصّها :

وتطبّق الخطية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في صورة عدم تمكين مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية الفرعية والجذاذات وقواعد المعطيات المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك التقييدات والمعالجات المترتبة عنها.

تطبيق العقوبة المستوجبة في صورة التنقيص في المبالغ

المفوترة على عمليات التضخيم فيها

الفصل 38 :

تضاف بعد المطة الاولى من الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مطة هذا نصها:

- كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتير تتضمن مبالغ مضخمة في الحالات المنصوص عليها بالفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

مزيد إحكام طرح الأعباء

الفصل 39 :

تلغى أحكام العدد 2 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

2- الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بما في ذلك الخصم من المورد المنجز بعنوانها والتي تتحملها المؤسسات عوضا عن المطالب الفعلي بها وكذلك المعلوم على السفرات إلى الخارج.

تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة

من طرح الأداء المتعلق بالشراءات التي تمّ

إعتمادها لتعديل رقم المعاملات

الفصل 40 :

1) يضاف إلى الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 3 فيما يلي نصّه :

3. يطرح الأداء على القيمة المضافة المضمّن بفواتير الشراء المطابقة لأحكام الفصل 18 من هذه المجلة والتي تمّ إعتمادها من قبل مصالح الجباية لتعديل رقم المعاملات دون الاعتماد على المحاسبة.

2) يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 خامسا فيما يلي نصـّه:

الفصل 84 خامسا :

تطبّق خطية جبائية إدارية بنسبة %50 من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم طرحه في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

تطبيق خطيّة جبائية إدارية في صورة البيع بتوقيف العمل

بالأداءات والمعاليم دون الاعتماد على أصول قسائم طلب التزوّد

الفصل 41 :

يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 سادسا هذا نصـّه :

الفصل 84 سادسا :

يعاقب كلّ خاضع للأداء على القيمة المضافة قام ببيوعات تحت نظام توقيف العمل بهذا الأداء وبالأداءات والمعاليم المستوجبة على رقم المعاملات على أساس شهادات عامّة ودون أن تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بخطيّة جبائية إدارية تساوي %50 من مبلغ الأداء والمعلوم موضوع توقيف العمل.

إسناد اختصاص إصدار قرارات التوظيف وإثارة الدعوى العمومية إلى رؤساء المصالح المركزية والجهوية لمراقبة الأداءات

الفصل 42 :

1) تلغى عبارة " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" الواردة بالفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة "المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ".

2) تنقّح أحكام الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:

يتولى المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات إثارة الدعوى العمومية وتوجيه المحاضر المستوفاة الشروط إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية غير الموجبة لعقوبة بدنية.

وتتم إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية من قبل وزير المالية أو المدير العام للأداءات بتفويض من وزير المالية بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها بمقتضى أمر.

توسيع مجال تطبيق قرارات

التوظيف الإجباري للأداء

الفصل 43 :

1) يضاف إلى أحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة فيما يلي نصّها:

ويمكن توظيف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرّر إلى 85 من هذه المجلة في صورة عدم تسوية الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

2) تعوّض عبارة "الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة " الواردة بالفصل 49 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 47 من هذه المجلة".

3) تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "والخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرّر إلى 85 من هذه المجلة".

الترفيع في نسبة الخصم من المورد

على المبالغ الراجعة إلى مقيمين بملاذات جبائية

الفصل 44 :

تضاف إلى أحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية :

وترفّع نسبة الخصم من المورد الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الفرعية "ب" و بالفقرات الفرعية "ج" و"ج مكرر" و"هـ" من الفقرةI من هذا الفصل إلى 25% إذا تعلق الأمر بمكافآت أو مداخيل راجعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بملاذات جبائية.

وتضبط قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.

مزيد إحكام الانتفاع بالنظام التقديري

الفصل 45 :

1) يضاف إلى الفصل 44 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويستثنى من الانتفاع بهذا النظام المؤسسات التي تمارس داخل المناطق البلدية أنشطة يتم تحديدها بأمر.

2) ترفع المبالغ الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تباعا من 50 دينار إلى 75 دينار ومن 100 دينار إلى 150 دينار.

3) يضاف إلى الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

وترفع الضريبة المستوجبة طبقا لأحكام هذا الفصل بنسبة 50 بالمائة في صورة إيداع التصريح السنوي بالضريبة بعد مضي ثلاثين يوما من إنقضاء الآجال القانونية.

4) يضاف إلى أحكام الفصل 59 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

وذلك بالنسبة إلى عملياتهم التي تقلّ قيمة كل واحدة منها عن 500 دينار.

مزيد ترشيد القاعدة التقديرية للضريبة بالنسبة إلى

الأرباح غير التجارية

الفصل 46 :

تعوّض نسبة 70% الواردة بالفقرة II من الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة 80%.

توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل

بعنوان القيمة الزائدة العقارية

الفصل 47 :

1) تنقح أحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

2- القيمة الزائدة المحققة من التفويت في:

- الحقوق الإجتماعية بالشركات العقارية،

- البناءات أو جزء منها،

- الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية، والمفوت فيها لغير الباعثين العقاريين، أو لأشخاص يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم تخصيص الأرض موضوع التفويت للبناء قبل انتهاء مدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ التفويت. ويكون المفوّت له مطالبا بدفع الضريبة المستوجبة بهذا العنوان في صورة الإخلال بالالتزام المذكور.

ولا تطبّق هذه الأحكام على عمليات التفويت التي تتم:

- للقرين أو للأصول أو للفروع، أو

- للمنتفع بحق الأولوية في الشراء داخل دوائر المدخرات العقارية التي يتم إحداثها وفقا لمقتضيات الفصلين 40 و41 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، أو

- في إطار الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، أو

- عند التفويت في محلّ واحد معدّ للسكنى في حدود مساحة جمليّة لا تتعدّى 1000 متر مربّع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية وذلك بالنسبة إلى أوّل عملية تفويت.

ويشمل التفويت على معنى هذه الفقرة التفويت في الملكية أو في حق الانتفاع أو في حقّ الرقبة أو في حق الارتفاق.

2) تنقّح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة IV من الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

IV. لتطبيق أحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 27 من هذه المجلة، تساوي القيمة الزائدة الموظفة عليها الضريبة الفارق بين سعر التفويت في الأملاك والحقوق المشار إليها المصرّح به أو الذي تمّ الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة الجبائية من ناحية وسعر تكلفة الإقتناء أو الهبة أو البناء بما في ذلك قيمة الأرض أو الذي تم الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة الجبائية مع إضافة مبالغ المصاريف المبررة ونسبة 10% عن كل سنة امتلاك من ناحية أخرى.

ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بعمليات التفويت في حق الانتفاع وفي حقّ الرقبة على أساس جزء من قيمة الملكية وذلك وفقا للجدول المنصوص عليه بالفصل 38 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي .

3) تضاف بعد لفظة "الواهب" أينما وردت بالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة IV من الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لفظة "الأوّل".

توسيع قاعدة احتساب الضريبة الدنيا

والترفيع في نسبتها

الفصل 48 :

1) تنقح أحكام الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

II. لا يمكن أن تقل الضريبة السنوية بالنسبة إلى الأنشطة التجارية والأنشطة غير التجارية المحتسبة طبقا لأحكام هذه المجلة وحسب شروط الفقرة I من هذا الفصل عن ضريبة دنيا تساوي:

- 0,2% من رقم المعاملات المحلّي أو المقابيض الخام مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.

- 0,1% من رقم المعاملات أو المقابيض المتأتية من التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل ومن رقم المعاملات الذي تحققه المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها إلى غير المقيمين المنصوص عليها بالقانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 07 أوت 2001 والمتأتي من معاملاتها مع غير المقيمين أو المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 200 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.

ولا يطبق الحدّ الأدنى للضريبة على المؤسسات الجديدة خلال مدة إنجاز المشروع التي لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة.

ويطبق الحدّ الأدنى للضريبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصريح المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من هذه المجلة.

ويرفع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بهذه الفقرة بنسبة 50 بالمائة في صورة دفعه بعد شهر من إنقضاء الآجال القانونية.

ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من الاستغلال وذلك خلال المدة المحدّدة لها لذلك بالتشريع الجاري به العمل.

2) تنقح أحكام الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

II. لا يمكن أن تقلّ الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي:

- 0,2% من رقم المعاملات المحلّي الخام مع حدّ أدنى يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات يساوي 500 دينار بالنسبة إلى الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%.

- 0,1% بالنسبة لرقم المعاملات الذي تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو لرقم المعاملات المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.

ولا يطبق الحدّ الأدنى للضريبة على المؤسسات الجديدة خلال مدة إنجاز المشروع التي لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة.

ويطبق الحدّ الأدنى للضريبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصريح المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 وبالفقرة IV من الفصل 49 عاشرا من هذه المجلة.

ويرفع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بهذه الفقرة بنسبة 50 بالمائة في صورة دفعه بعد شهر من إنقضاء الآجال القانونية.

ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من الاستغلال وذلك خلال المدة المحدّدة لها لذلك بالتشريع الجاري به العمل.

3) يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:

وتطرح الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصلين 44 و49 من هذه المجلة المستوجبة بعنوان سنة ما من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة طبقا لأحكام هذه المجلة بعنوان السنوات الموالية بالتتابع وذلك في حدود السنة الخامسة بدخول الغاية ودون أن يؤدي الطرح إلى ضريبة تقل عن الضريبة الدنيا.

4) تطبّق نسبة الضريبة الدنيا المحدّدة بــ0,2% الواردة بهذا الفصل بما في ذلك الحد الأدنى المستوجب بعنوانها على رقم المعاملات المحقق بعنوان سنة 2013 وعلى المقابيض المحققة خلال نفس السنة.

إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير

للمعلوم على المؤسسات

الفصل 49 :

1) تحذف من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 37 ومن أحكام الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الجباية المحلية لفظة "المحلي".

2) يضاف إلى الفقرة I من الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية ما يلي :

وتطبّق نسبة 0,1% المشار إليها أعلاه على :

- رقم المعاملات المتأتي من التصدير،

- رقم المعاملات المحقق من قبل المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين المتأتي من نشاطها مع غير المقيمين،

- رقم المعاملات المحقق من قبل مسدي الخدمات المالية غير المقيمين المتأتي من عملياتهم مع غير المقيمين،

- رقم المعاملات المحقق من قبل شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة المتأتي من استعمال موجوداتها مع غير المقيمين.

الفصل 50 :

1) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وتعوّض بما يلي :

3- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 4 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما يلي :

3- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

3) يضاف إلى الفصل 8 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 هذا نصه :

6- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

4) تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 143 وأحكام المطة الأولى من العدد 3 من الفصل 144 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.

تيسير تطبيق الخصم من المورد

وتحسين استخلاص الأداء

الفصل 51 :

1) تلغى عبارة " والمؤسسات والمنشآت العمومية " الواردة بالمطّة الثانية من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة " ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بالعبارة التالية:

والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص المشار إليهم بالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة.

2) تلغى أحكام المطّة الثالثة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة " ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .

3) يضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة " ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة رابعة فيما يلي نصّها :

- مقابل اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

4) تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة مطة ثالثة فيما يلي نصّها :

- بعنوان اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

5) يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية قبل الأخيرة من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بالمداخيل المذكورة.

6) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

ويطبّق الخصم المذكور حتى إذا تم دفع المبالغ لحساب الغير.

7) يضاف قبل المطة الأولى من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصّها :

- 5% بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية ومكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمتأتية من عمليات التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل والمدفوعة من قبل الأشخاص المشار إليهم أعلاه.

تيسير الواجبات الجبائية للأجراء غير المقيمين

الذين يشتغلون بتونس لمدة محدودة

الفصل 52 :

تضاف إلى الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة II ثالثا فيما يلي نصّها:

II - ثالثا. تخضع المرتبات والأجور والمكافآت والمنح والامتيازات و كذلك المكافآت المنصوص عليها بالفقرة II مكرّر من هذا الفصل والراجعة إلى الأجراء غير المقيمين الذين يشتغلون بتونس لفترة أو لفترات لا تفوق في مجملها 6 أشهر إلى خصم من المورد تحرّري بنسبة 20% على أساس مبلغها الخام تضاف إليه الامتيازات العينية حسب قيمتها الحقيقية.

ترشيد الأنظمة التفاضلية الممنوحة

بعنوان الاقتناءات لدى الباعثين العقاريين

الفصل 53 :

1) تعوّض عبارة "بالمعلوم القار" أينما وردت بالفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة " بالمعلوم النسبي المحدد

بــ 3%".

2) تعوّض عبارة " بالنسبة للعقارات أو أجزاء العقارات المعدة للسكنى و " الواردة بالفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "للمساكن".

3) يضاف إلى أحكام الفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :

ويحتسب المعلوم على أساس الجزء من قيمة المسكن الذي يتجاوز 150 ألف دينار على أن لا يقل المعلوم المستخلص عن المعلوم القار المحتسب على أساس عدد الصفحات وعدد النسخ من العقد المقدّم لإجراء التسجيل. وفي صورة تغيير صبغة استعمال العقار يطالب المنتفعون بهذا الإجراء بدفع الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل المستوجب على البيوعات العقارية مع إضافة خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

4) تعوّض عبارة "لبناءات أو لأراضي مهيئة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية أو معدة لبناء عقارات للسكن" الواردة بالفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعبارة "للبناءات أو للأراضي المهيئة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية والتي يتعهّد مقتنوها بتخصيصها لنفس الغرض ".

إنهاء العمل بإعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات

المصدرة كليا إلى غير المقيمين غير المستقرين

الفصل 54 :

تلغى أحكام المطة الثالثة من الفقرة الثالثة من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

توظيف ضريبة على العقارات

الفصل 55 :

توظف ضريبة على العقارات التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيون بما في ذلك الحقوق المتعلقة بها تسمّى الضريبة العقارية.

ولا تستوجب هذه الضريبة على :

- المسكن الرئيسي ،

- العقارات المبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني،

- العقارات في إطار عملية إصدار صكوك طبقا للتشريع المتعلق بها،

- الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية وذلك على أساس شهادة مسلـّمة من قبل السلطات المختصة،

- الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدّة لاستع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014.
»  قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع
» قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: