أمـر عـدد 3 لـسـنة 2014 مــؤرّخ فـي 7 جانفي 2014 يتعـلّق بتوقيف العمل أو التخفـيض في المعاليم الديوانية وفي المعلوم على الاستهـلاك وفي الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعـض المنتجـات.
إنّ رئيـس الحـكومـة،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بعـد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلـى مجلّة الأداء على القيمة المضافـة الصادرة بموجب القانون عـدد 61 لـسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عـدد 54 لسنـة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّـق بقانون الماليّة لسنـة 2014 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلـى القانون عـدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تـنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عـدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 6 منها،
وعلـى التعـريفـة الجـديـدة للمعاليـم الديوانية عــنـد التــوريد الصادرة بمــوجب الـقـانـون عــــدد 113 لـسـنـة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسـمبـر 1989 كمـا وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عــدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسنـة 2014،
وعلـى القانون عـدد 64 لسـنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عـدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصّة الفصل 24 مكرّر منه،
وعلـى مجلّة الديـوانة الصادرة بموجب القانون عـدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جـوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها،
وعلـى الأمـر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلـى القـرار الجمهوري عـدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلّق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلـى الأمـر عـدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة،
وعلى مداولـة مجلـس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصـدر الأمـر الآتـي نـصّــه :
الفصـل الأول ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستـوجبة عند توريد المواد الكيميائية الموجهة لمخابر مؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات البحث العلمي.
ويخضع الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الإشراف.
الفصـل 2 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المواد الفولاذية التالية المورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة :
- العروق الفولاذية أو عروق الصلب المدرجة بالرقمين 720719800 و720720150 من تعريفة المعاليم الديوانية،
- حديد التسليح المدرج بالرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية.
وتمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل بالنسبة للعروق الفولاذية أو عروق الصلب على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتـاج مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة.
الفصـل 3 ـ تخفّـض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الإنتاج والبيع لحديد التسليح المدرج بالرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الفصـل 4 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الكحول الإيثيلية غير المعطلة، معيار الكحول الحجمي فيهـا 80% أو أكثر حجمـا والمدرجـة بالرقـم 220710 من تعريفـة المعاليم الديوانيـة والمورّدة لحسـاب الدولة وذلـك في حدود حصة جملية تقدّر بـ 45400 هيكتولتر.
الفصـل 5 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على اللفائف المعدنية المورّدة والمعدّة لصنع علب لف السردينة المدرجة بالرقـم 72.10 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقـدّر بـ 500 طن.
الفصـل 6 ـ تخفّـض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل سهلة الفتح المورّدة والمدرجة بالرقم 83.09 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقـدّر بـ 10 مليون غطاء.
الفصـل 7 ـ للانتفـاع بالنظام الجبائي التفـاضلي المنصوص عليه بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر يتعيّـن على الصناعييـن المعنييـن :
* الإستظهار بترخيص مسبّـق من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصناعة،
* اكتتاب التزام عند كلّ عملية توريد بعدم التفويت على حالها في المنتجات المورّدة في إطار الفصلين 5 و6 من هذا الأمر ودفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على هذه المنتجات عند التفويت فيها على حالها على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت أو عند تغيير وجهتها التفاضلية وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بمجلة الديـوانة.
الفصـل 8 ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي المدرجة بالرقم 903289004 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
ويستوجب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي الممنوح في إطار هذا الفصل للإدلاء المسبّق بشهـادة مسلّمة في الغرض من قبل المصالح المعنيّة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الفصـل 9 ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافـة المستوجـب على الخيـوط النسجيـة قيـاس 110 دنيي/خيط واحد أو قياس 110 دنيي/خيطين أو قياس يتجاوز 1680 دنيي الموجهة حصرا لصنع وإصلاح شباك الصيد البحري المدرجة بالرقم 54.02 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الفصـل 10 ـ تخفّـض إلى 10% نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الأولية المدرجة بالجـدول التالـي والموجهة لصناعة الخميرة والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة :
بيان المنتجات رقم تصنيفة النظام المنسق رقم البند
- نشـاء من بطاطا م110819 11.08
- إيمـولقـتور م340290 34.02
الفصـل 11 ـ تخفّـض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأجزاء وقطع الغيار الموجهة لصنع الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرّك والمورّدة أو المقتناة محليّا من طرف المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة.
يمنح التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمّن بيانات الأجزاء وقطع الغيار وكمياتها مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة.
يستوجب الانتفاع بهذا التخفيض عند الاقتناء محليا لهذه الأجزاء وقطع الغيار الإدلاء بشهادة في الغرض مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
الفصـل 12 ـ تخفّـض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعـداد 12 و24 و48 و72 وكذلك على كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى المدرجة بالرقم 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية والمصادق عليها من طرف المصالح المعنيـة لوزارة الإشراف.
الفصـل 13 ـ يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان عمليات التسليم لنفسها المنجزة من قبل مركزيات الحليب والمتعلّقة بالقوارير من بلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.
الفصـل 14 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجب على أجهزة الإستقـبال الطرفي المنفصلة المدرجة بالرقم 85287119993 من تعريفـة المعاليم الديوانيـة والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنيـة لوزارة الصناعة.
الفصـل 15 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانيـة وبالأداء على القيمة المضافـة المستوجبة على الخميرة وعلى نخالـة القمح وعلى مواد التلويـن الموجهة لإنتـاج الذبابة العقيمة والمدرجة على التوالي بالأرقام 210220 و230230 و320420 من تعريفـة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبـل المصالح المعنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصـل 16 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البيض الخالي من الجراثيم المدرج بالرقمين 04072100003 و04079010004 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصص حصرا للبحث العلمي والمـورّد من طرف الأشخاص المرخّص لهم من قبـل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة وذلـك في حدود حصّة جمليّـة تقـدّر بـ 5000 بيضة.
الفصـل 17 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على العربات الكهربائية المدرجة بالرقمين 870390 و870490 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة للإستعمال داخل المدينة العتيقة والمورّدة من قبل الجماعات المحلية.
الفصـل 18 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الذهب الخالص في شكل سبائك المورّد لفائدة حرفيي المصوغ والمدرج بالرقم 71081200 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصـل 19 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المجرورات ونصف المجرورات المبرّدة المدرجة بالرقم 87.16 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل المنتجات الفلاحية شريطة الإدلاء بشهـادة المطابقة للقواعد المضبوطة بالاتفاق المتعلّق بالنقل الدولي للسلع القابلة للتعفّـن.
وتمنـح هـذه الامتيازات لمؤسسات نقل البضائع لحساب الغير المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة النقـل.
الفصـل 20 ـ يخفّض إلـى 10% في نسب المعلوم على الاستهلاك المستوجب عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديـدة من المطاط من الأنواع المدرجة بالأرقام 401110 و401120 و401161 و401162 و401163 و401169 و401192 و401193 و401194 و401199 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
يمنح التخفيـض في المعلوم على الاستهلاك المنصوص عليه بالفقـرة الأولى من هذا الفصل عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديـدة من المطاط التي ليس لها مثيل مصنوعا محليا وذلك على أساس برنـامج توريد سنـوي مؤشرا عليه بالموافقـة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعـة.
الفصـل 21 ـ يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الأفران الصناعية غير الكهربائية ذات نفق المعدّة لصنع البسكويت المدرجة بالرقم 841720 من تعريفـة المعاليم الديوانيـة والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنيـة لوزارة الصناعة.
الفصـل 22 ـ تطبّـق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرّة جـانفي 2014 إلى غاية 31 ديسمـبر 2014.
الفصـل 23 ـ وزيـر الماليّة ووزير الداخلية ووزير التعليم العالـي والبحث العلمي ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحـة ووزير النقل مكلّفـون، كلّ فيما يخصّه، بتنفـيذ هـذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّـة التونسـيّـة.
تونس في 7 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريّض