في سنة 1998 قام شخص بإقتراض مبلغ من البنك لكنه توفي بعد ذلك بسنة .و 2000 رفعت ضده دعوى لم يتمكن ورثته من حق الدفاع لم يبلغو بالدعوى على إعتبار أنهم غيروا مقر سكنهم. في 2003 صدر حكم إبتدائي لفائدة البنك الذي قام بدوره بإستئناف الحكم فصدر في 2006 لفائدة البنك دون علم عائلة المتوفى . في 2013 تم إبلاغ الورثه بالحكم الصادر ضد والدهم و طلب البنك منهم تحمل الدين مهددا بالعقلة على عقار إشتراه والدهم في 1995 وباعه لزوجته في 1997. 1 / هل يتحمل الورثاء الدين ،؟ 2/ هل يمكن للورثة الإعتراض على الحكم عملا بالفصل 170 م م ت ؟ 3/ ألا يمكن للورثة الطعن بالحكم بالتعقيب لعدم مراعاته لصيغ ف 175 م م ت ؟ ارجاء إفادتي