مرسوم عــدد 98 لسنـة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الصرف والتجارة الخارجية.
إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 18 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 18 (جديد) : "على كل شخص معنوي أجنبي بالنسبة لكل مؤسسة جديدة يقع إحداثها بالبلاد التونسية أن يقوم إذا اقتضى الأمر بالتصريح المنصوص عليه بالفصل السادس عشر وذلك في أجل لا يتجاوز مدته ستة أشهر ابتداءا من تاريخ إحداث المؤسسة الجديدة".
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 20 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 فقرة أخيرة كما يلي :
الفصل 20 (فقرة أخيرة) : "يستثنى من وجوب إعادة المداخيل من الخارج إلى البلاد التونسية الأشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية التونسية العائدون من الخارج إلى البلاد التونسية والأشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الأجنبية المقيمون بالبلاد التونسية بالنسبة لمكتسباتهم التي تم تكوينها بالخارج قبل تاريخ تغيير الإقامة."
الفصل 3 ـ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع