أمر عدد 317 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما يلي :
1 ـ رأس السنة الهجرية : يوم واحد.
2 ـ المولد النبوي الشريف : يوم واحد.
3 ـ عيد الفطر : ثلاثة أيام.
4 ـ عيد الإضحى : يومان.
5 ـ رأس السنة الميلادية : غرة جانفي : يوم واحد.
6 ـ عيد الثورة والشباب : 14 جانفي : يوم واحد.
7 ـ عيد الاستقلال : 20 مارس : يوم واحد.
8 ـ ذكرى الشهداء : 9 أفريل : يوم واحد.
9 ـ عيد الشغل : 1 ماي : يوم واحد.
10 ـ عيد الجمهورية : 25 جويلية : يوم واحد.
11 ـ عيد المرأة : 13 أوت : يوم واحد.
12 ـ عيد الجلاء : 15 أكتوبر : يوم واحد.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1085 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995.
الفصل 3 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع