قــانــون عدد 5 لسنة 2011 مؤرخ في 9 فيفري 2011 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور.
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية المؤقت القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور، يفوض إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلى غاية انتهاء مهامه وذلك في المجالات التالية :
- العفو العام،
- حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
- النظام الانتخابي،
- الصحافة،
- تنظيم الأحزاب السياسية،
- الجمعيات والمنظمات غير الحكومية،
- مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
- تنمية الاقتصاد،
- النهوض الاجتماعي،
- المالية والجباية،
- الملكية،
- التربية والثقافة،
- مجابهة الكوارث والأخطار،
- الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة،
- المعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية،
- المعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي،
- المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الفصل 2 ـ تتم المصادقة على المراسيم التي يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام الفصل الأول من هذا القانون طبقا للفصل 28 من الدستور.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 فيفري 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع