أمر عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جانفي 2011 يتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بعد الاطلاع على القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر،
وعلى رأي وزير الداخلية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمنع بكامل تراب الجمهورية إلى أن يصدر ما يخالف ذلك، جولان الأشخاص والعربات حسب توقيت يتم ضبطه بمقتضى بلاغ، وتستثنى من ذلك الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به حالا وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع