هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قرار بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية  Empty
مُساهمةموضوع: قرار بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية    قرار بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية  Emptyالأربعاء أكتوبر 26, 2011 4:34 pm

قرار بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة إليه من قبل الوزير الأول بتاريخ 15 جانفي 2011،

وبعد الإطلاع على أحكام الفصل 57 من الدستور فيما يخص شغور منصب رئاسة الجمهورية،

وحيث اتضح خاصة من الرسالة المذكورة أن الرئيس زين العابدين بن علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول وفقا لأحكام الفصل 56 من الدستور،

وحيث إنه لم يقدم استقالته من مهامه على رأس الدولة،

وحيث إن المغادرة تمت في الظروف القائمة بالبلاد، وبعد الإعلان عن حالة الطوارئ،

وحيث إن غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بما تقتضيه موجبات مهامه، وهو ما يمثل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه على معنى الفصل 57 من الدستور.

يعلن :

أولا : الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

ثانيا : إن الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة.

يتم إبلاغ هذا الإعلان إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

ينشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 15 جانفي 2011.



الرئيس : السيد فتحي عبد الناظر



الأعضاء :

السيدة فائزة الكافي السيد غازي الجريبي



السيد المنجي الأخضر السيد محمد رضا بن حماد



السيد محمد كمال شرف الدين السيد نجيب بلعيد



السيد إبراهيم البرتاجي السيدة حميدة العريف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بضبط مقدار القيمة الخاضعة لمصادقة رئيس الحكومة عند إبرام عقود شراء العقارات لفائدة الدولة.
»  قــانــون عدد 5 لسنة 2011 مؤرخ في 9 فيفري 2011 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور.
» رئيس الجمهورية المؤقت يستقبل منسق تحالف المجتمع المدني لدى المحكمة الجنائية الدولية
» بعد توقيعه الأسبوع الماضي من قبل رئيس الجمهورية:تفاصيل الأمر المتعلق بتنظيم وتسيير صندوق التقاعد والحيطة للمحامين
» حصانة رئيس الجمهورية السوداني بين الدستور السوداني و القانون الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم المراسيم الصادرة بتونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 و قبل إنتخاب المجلس التأسيسي-
انتقل الى: