المخالفات: القيام بالمجاوزة دون التأكد من سلامة العملية من قبل سائق السيارة النفعية و عدم أخذ الإحتياطات اللازمة من قبل سائق حافلة النقل العمومي
في المحكمة الإبتدائية صدر حكم بعدم سماع الدعوى و إعتبروا أن سائق السيارة النفعية قام بمجاوزة ممنوعة وهوا الذي قام بمجاوزة عربة مجرورة بحيوان و وقع الإصطدام حسب ما قال سائق الحافلة من العلم أن سائق السيارة النفعية توفى على عين المكان و في كامل البحث إعتمدوا على شهادة المشاركين في الحادث فقط و حسب أعوان الحرس أنهم حين وصلوا ألى مكان الحادث لم يجدوا أثار تذكر على عين المكان و في الرسم البياني للحادث كل الوسائل المشاركة في الحادث في وضعها النهائي على يمين سائق السيارة النفعية حسب إتجاه سيرها أي في يسار سائق الحافلة حسب إتجاه سيره و في محضر البحث إستمعوا إلى سائق الحافلة الذي أخبرهم أن سبب توقف الحافلة في الجهة اليسرى هو إصطدامه بقصاص ماء في المنحدر الذي يلي الحاشية الترابية اليمنى حسب إتجاه سيره و تقطع الفرامل الرجلية على إثره تتندفع به إلى أقصى اليسار و ترتطم بصف كروم هندي يقع بالجهة اليسرى حسب إتجاه سيره و على ضوء بحثه أوعد صورة عن كيفية وقوع الحادث.
وحتى عندما وقع إستئناف القضية حكم فيها بالإقرار مذا نفعل كي لا يضيع حقنا و مع العلم الأستاذ الذي أخذ القضية أخبرنا منذ توليه القضية أن حقنا مضمون و بعد صدور الحكم الإبتدائي بعدم سماع الدعوى أخبرنا أن القضاة الذين توالو الحكم صغار و تنقصهم الخبرة و في الإستئناف سوف نأخذ حقنا لكن صدر حكم بالإقرار و أخبرنا أنها ذاهبة إلى التعقيب لامحالة و سوف نأخذ حقنا لكننا خائفين أن يضيع حقنا لهذا راسلتكم لكي تخبرونا ماذا نفعل مع العلم سيدي انهم عندما أصدروا الحكم الابتدائي إعتبروا أن والدي قام بمجاوزة ممنوعة و حسب ما أعرف مجاوزة عربة مجرورة بحيوان لا تعتبر مجاوزة ممنوعة كما إعتبروها في إصدار الحكم و شكرا