الخـاتـمة :
ما يجب تذكره بالنسبة لموضوع القانون الدولي و جريمة التعذيب، أن هذا الأخير من أجل إزالة الأعمال اللاإنسانية التي تكون جريمة التعذيب ، بتطبيق منهجين أساسيين أحدهما وقائي والثاني ردعي. حيث تكفل بتجسيد الأول القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي بيين معنى التعذيب و أوضحه ؛ لكي لا يختلط بغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة .
و إن كان التعذيب يشكل صورة من بين تلك الأعمال ، فإنه يختلف عنها من حيث أنه أكثرها جسامة على الإطلاق، يستدل في ذلك بأنه يتميز بشدة الألم و المعانات الجسدية و العقلية التي تنجر عنه دون سواه من ضروب المعاملة القاسية ، الاإنسانية أو المهينة.
إذ عرفت القواعد الدولية لحقوق الإنسان التعذيب على أنه :
- أنه عمل عمدي ينجم عنه معانات جسدية و عقلية شديدة ؛
- أنه يتم من أجل الحصول من الضحية أو من الغير على معلومات أو إعتراف،تخويفه، معاقبته، الضغط عليه أو لأي سبب بدافع التمييز؛
- أن يصدر ذلك العمل عن عون الدولة أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، بتحريض منه، برضائه أو بسكوته.
تشكل هذه النقاط الثلاثة الأركان المكونة لجريمة التعذيب، إذ يحظى هذا التعريف بقبول اغلب أعضاء الجماعة الدولية، حيث عدد الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب و العقاب عليه لسنة 1984 ، 109 دولة من مختلف أنحاء العالم ، أي ما يمثل ثلثي أعضاء الجمعية العامة لمنظمة اللأمم المتحدة. يضاف إلى هذا أنه لم يرد أي تحفظ بالنسبة لأي عنصر من عناصر هذا التعريف ، كما أن القضاء الدولي من إجتهاد المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لكل من يوغسلافيا السابقة و رواندا ، يعتبر أن هذا التعريف يقبل التطبيق على كل القواعد الدولية التي تعنى بتحريم التعذيب ، سواء كانت تلك التي نص عليها القانون الدولي الإنساني او القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الطبيعة العرفية لمبدأ حظر التعذيب بمضمونه المذكور سابقا .
و كما تمت الإشارة إليه فإن الدليل على ذلك ان محكمة العدل الدولية قد أضفت الصبغة العرفية على أغلب قواعد القانون الدولي الإنساني وذلك في قضية نيكاراغوا سنة 1986 ،و إستدلت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لتأكيد هذا القول، على أن إتفاقيات جنيف لعام 1949 تحظى بإنخراط أغلب دول العالم فيها.كما ان هذه الإتفاقيات وإن كانت،كمبدأ عام، تسمح للدول بالإنسحاب منها، فإن ذلك لم يحدث أبدا. ضف إلى هذاأنه عند إتهم دولة ما بأنها خرقت مبدأ حظر التعذيب، فإن ذلك يجعلها تنفي الإنتهاكات دون أن تنفي وجود المبدأ، وهو الدليل القطعي على الشعور بإلزامية مبدأ الحظر . هذا بالنسبة للقانون الدولي الإنساني.
أما فيما يخص السمة العرفية للمبدأ في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن ذلك يستشف من خلال ورود المبدأ في عدة لوائح للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ، أهمها غعلن سنة 1975 المتعلق بحماية كل الأشخاص من التعذيب و ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية ، اللاإنسانية أو المهينة و الذي شكل أساس التعريف المعتمد في المادة 1 من إتفاقية1984 التي تلقى تأييدا واسعا بين أعضاء الجماعة الدولية. وهذا التكرار المستمر و المتطابق على وجود " توافق إجتماعي عالمي" لنفس النص يدل كما قال الأستاذ فيرالي حول إلزامية المبدأ الأكيدة .
لكن وإن كان مبدأ حظر التعذيب بمضمونه المذكورأعلاه مقبول عالميا، فإن ذلك المضمون يلقى عالى المستوى العملي صعوبة في التطبيق. إذ أنه في حالات كثيرة يصعب التمييز بين ما يصح وصفه بالتعذيب و ما لا يصح إضفاء هذا الوصف عليه من الأعمال القاسية اللاإنسانية أو المهينة. و مع ذلك، فإنه يمكن التقليل من هذه الصعوبة، من خلال إستعمال ثلاثة معايير، أهمها معيار الشدة. إذ تتفق كل الجهات الدولية القضائية و شبه القضائية، العالمية منها و الجهوية، على أنه ينجر عن التعذيب ألم و معانات شديدة و كبيرة الخطورة لا تحدثها الأفعال اللاإنسانية أو المهينة الأخرى. إذن فهناك عتبة إذا تجاوزتها هذه الأفعال فإنها تتحول إلى تعذيب. لكن الإشكال القائم، حول حصر الأعمال التي تتجاوز هذه العتبة .
في الحقيقة، يمكن الإجابة بعبارة قالها المقرر الخاص حول التعذيب السيد رودلي RODLEY "إن وضع قائمة حصرية لهذه الأعمال الشنيعة لن يكون عندئذ تعريف قانوني لمضمون الحظر بل سيشكل ذلك إختبارا لقدرات المعذبين في إبتكار طرق جديدة للتهرب من المساءلة القانونية". إذن فمفهوم التعذيب وفق ما حدده القانون الدولي، لا ينحصر في أفعال بعينها، بل يشمل أيضا كل فعل تتوفر فيه المعايير المذكورة سابقا، وهي المتمثلة في أركان مبدأ الحظر.
و تناول القانون الدولي لموضوع حظر التعذيب بهذا الأسلوب ، الغرض منه ضم أكبر عدد ممكن من التعاريف الموجودة في القوانين الداخلية، من جهة ، و تجنب الإنغلاق بإستعمال مصطلحات معينة قد تتنافى مع الصفة العالمية للقانون الدولي، كما قد يؤدي ذلك أيضا إلى إفلات الكثير من المعذبين من العقاب، من جهة أخرى.
إن تبني تعريف من هذا النوع، من شأنه أن يولد أثار قانونية هامة، إن على مستوى الأفعال التي تشكل تعذيبا أو على مستوى الإلتزامات. فبالنسبة للأفعال التي يشملها مبدأ حظر التعذيب، فإنه إعتمادا على المعايير المعتمدة من طرف الجهات الدولية للرقابة على حماية حقوق الإنسان، يمكن القول أن الإغتصاب كعمل من أعمال الإعتداء الجنسي، يعتبر من قبيل أعمال التعذيب. و السبب أن هذه الجريمة المحرمة بصفة مطلقة في أحكام القانون الدولي(أي في زمن السلم كما في زمن الحرب)، يمكن أن يكون وسيلة جد فعالة، في تحقيق أحد الأغراض المحظورة بموجب منع التعذيب ، هذا ما عبرت عليه المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقة بقولها " أنه على غرار التعذيب، يستعمل الإغتصاب للحصول على إعتراف، معلومات، للتخويف، للعقاب ، للإهانة، للحط من الكرامة أو للتمييز. و صحيح بالنسبة للنقطة الأخيرة، فإن الإغتصاب يشكل سلاحا فتاكا ضد النساء؛ نظرا لما يخافه لدى الضحية من شعور بالإنهزام النفسي، لعدم القدرة على الدفاع عن النفس و شعر بعدم القدرة حتى على التحكم في أكثر الأفعال و شخصية. ولقد إعتمدت جهات دولية على عنصر الدافع التمييزي الوارد في تعريف التعذيب للقول بتوسيع حظر التعذيب إلى الإغتصاب ليشكل عاملا آخر لحماية المرأة ، من جهة ، وأساسا لمتابعة مرتكبي أعمال الإغتصاب قضائيا و محاكمتهم ثم معاقبتهم عن هذه الأعمال تحت الغطاء القانوني الفعال الذي يوفره مبدأ حظر التعذيب، من جهة أخرى.
و ما يضاف إلى هذا، أن مبدأ الحظر يحظى بقيمة القاعدة الآمرة في تدرج قواعد النظام القانوني الدولي القاعدي (Normatif) ، حيث يترتب على ذلك أن القواعد الدولية الإتفاقية منها و العرفية التي لا تتمتع بالقيمة الأمرة تكون باطلة من الوهلة الأولى.
كما سبق قوله أن كون التعريف الوارد في إتفاقية منع التعذيب هو تعريف واسع يركز على مفهوم الأفعال التي تستوجب العقاب دون حصر الأفعال المكونة للتعذيب، فإن ذلك يرتب إضافة إلى القيمة الأمرة للمبدأ أثار قانونية هامة بالنسبة للدولة كما بالنسبة للفرد.
فبالنسبة للدولة فإن الإلتزام بمنع التعذيب و العقاب عليه يتمع بطابعه الوقائي و هو المنهجية الأساسية لمكافحة التعذيب، و ذلك أن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى وقوع التعذيب و إن تقع هذه الأعمال فعليا، يشكل خرق لمبدأ حظر التعذيب و من شأن هذا الخرق أن يؤدي إلي مسؤولية الدولة المعنية عن أي عمل تشريعي، إداري أو قضائي من شأنه أن يكون له الأثر المذكور، كما أنه يحق لأية دولة لها مصلحة قانونية أن تطالب بوقف هذا العمل أو على الأقل عدو العودة إليه و ذلك إنطلاقا من حق الدولة في مناهضة التعذيب يمثل إلتزاما فرديا من هذه الدولة اتجاه الجماعة الدولية.
أن اعتبار مبدأ الحظر قاعدة آمرة، يتامشى تماما مع القواعد الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية، حيث تكون كل القواعد الإتفاقية أو العرفية الدولية المخالفة لمبدأ عدم التقادم باطلة، إذ يشكل هذا المبدأ عاملا آخر لمكافحة الإفلات من العقاب و اللامسؤولية لمرتبكي الإنتهاكات الجسمانية لحقق الإنسان الأساسية، كما ان القيمة الآمر لمبدأ الحظر تشكل دعامة أساسية لقاعدة إجرائية أخرى، ألا و هي قاعدة الإختصاص العالمي حيث تمثل هذه القاعدة التكامل بين القضاء الداخلي و القضاء الدولي من جهة، و قيد على تحركات مرتكبي جريمة التعذيب من جهة أخرى.
على أن إهتمام القانون الدولي يتجسد فكرة مكافحة الإفلات من العقاب، جعله يتعامل مع الفرد الذي يرتكب هذه الأعمال بصفة تضعه في مصاف الشخص القانوني الدولي، إذ أنه إذا كان الشخص القانوني الدولي يعرف على الشخص المخاطب مباشرة بأحكام القانون الدولي التي تجعله يتمع بحقوق و يتحمل إلتزامات، فإنه مع مراعاة النظرة التقليدية لمفهوم الشخصية القانونية الدولية المقررة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، و الرأي الإستشاري لهذه المحكمة لعام 1949 في قضية اللورد برنادوت، فإنه يمكن القول أن الفرد يشكل شخصا قانونيا دوليا بالمفهوم الضيق، إذ أنه يتحمل واجب عدم إنتهاك مبد حظر التعذيب مباشرة، و ذلك كما قالته المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ " أن تفصيل أحكام القانون الدولي يتم من خلال تحميل المسؤولية للأشخاص الطبيعين و ليس لكيانات مجردة ".
أما على صعيد التمتع بالحقوق ، فإن نظرة القانون الدولي تغيرت بالنسبة للفرد و ذلك من فكرة إقرار الحقوق إلى فكرة حق الفرد في ممارسة تلك الحقوق. معنى هذا أن الفرد أصبح بموجب أحكام القانون الدولي بأهلية أداء ، وذلك من خلال منحه إمكانية تحريك الإجراءات الدولية لحماية حقوق الإنسان سواء تلك التي وضعتها الأمم المتحدة أو تلك الموضوعة على المستوى الجهوي لا سيما الأوربي. وبذلك أصبحت نظرة القانون الدولي إلى الفرد نظرة مزدوجة، تربط بين معاقبة المذنب و حماية الضحية. فأصبحت ضحية، الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، يتمتع بحق الدفاع عن حقوقه المنتهكة حتى ضد دولته، و ذلك من خلال حقه في الوصول إلى الجهات القضائية أو شبه القضائية من أجل رد حقوقه ، تعويضه وإعادة تأهيله حسب الحالة. وإن لم يستطع الضحية ذلك أصالة عن نفسه القيام بذلك او في حلة وفاة الضحية يمكن ذوي حقوق الضحية ممارسة هذا الحق ، كما يمكن ، حسب الحالة، ممارسة تلك الحقوق بصفة فردية أو جماعية.
و ما يجب الإشارة إليه ، هو أن التعذيب يعد من أخطر الجرائم الدولية ، وهو بهذا الوصف يمكن ، حسب المصلحة المحمية التي تم الإعتداء عليها، أن يتم تكييفها على أنها جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية أو جريمة إبادة الجنس البشري. وأجمعت على هذا العديد من من الوثائق الدولية الإتفاقية و غير الإتفاقية، حيث كان أهمها غداة نهاية الحرب العالمية الثانية إتفاق لندن الؤرخ في 08 أوت 1945 و النظام الملحق به المتضمن النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ، الذي تلته ، بعد مدة ليست بقصيرة، في بداية التسعينات نصوص دولية اخرى هي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة سنة 1993 و النظام الأساسي لظيرته في رواندا سنة 1994 ثم مشروع مدونة الالجرائم ضد السلام و أمن البشرية الذي تبنته لجنة القانون الدولي عام 1996 و أخيرا إتفاقية روما لعام 1998 المتضمنة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما. حيث تؤكد هده النصوص، و إن كان النصين الأخيرين غير ملزمين ، فإنهما يدلان على إتجاه الجماعة إلى محاربة الإفلات من العقاب و اللامسؤولية.
وإعتبار التعذيب أحد الأفعال التي تكون جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية او جريمة إبادة الجنس البشري متوقف على توفر الأركان المادية و المعنوية التي تتكون مبها تلك الجرائم.
و تشترك جريمة التعذيب كجريمة دولية مع الجرائم الذكورة اعلاه في عدة نقاط. فعلى غرار جرائم الحرب ، الجرائم ضد الإنسانية و جريمة الإبادة ، فإن التعذيب يشكل مساسا خطيرا بالسلامة الجسدية و العقلية للكائن البشري كقيمة سامية لدى الجماعة الدولية ، إذ تمس الإنسان في كيانه البدني و النفسي و هذا من شأنه إلحاق الضرر أثناء تعرض الضحية لهذا العمل الشنيع ، لكن على المدى البعيد ، لأن الأثار الجسددية كالتشوهات أو أثار الجروح قد لا تزول أبدا من على جسد الضحية. هذا إضافة إلى المضاعفات النفسية التي تنجر عن التعرض للتعذيب ،إذ تبقى الضحية متأثرة بالآلام و المعانات التي أخضعت لها على مدا طويل جداإن لم نقل على مدى الحياة، و قد تؤدي هذه المضاعفات أحيانا إلى تدمير الكيان المعنوي للضحية التي تصبح شخصية غير سوية، خاصة إذا تعلق الأمر بفئات تتميز بالضعف الجسدي و العاطفي مثل المرأة و الطفل.
القاسم المشترك الثاني بين التعذيب و تلك الجرائم، هو أنها ترتكب من قبل عون الدولة، إذ أنه في هذه الحالة يمكن ان تتم ممارسة التعذيب على نطاق واسع و منظم و بإستعمال إمكانيات عمومية أعدة في الأصل لتحقيق المنفعة العامة و ليس العكس .
أما القاسم المشترك الثالث، هو أن الجاني يتنكر لإنسانيته، فيتجرد من كل رحمة أو شفقة بتعريضه لإنسان مثله لأعمال يندى لها جبين البشرية و لا تمت للإنسانية بصلة، كما أنه بذلك ينتهك كرامة كائن بشري مثله يساويه في الحق في الحفاظ على سلامته الجسدية و العقلية، و بهذا فإن الإعتداء هنا لا يشكل مساسا بالضحية فحسب، بل مساسا بكل بكل الأسرة البشرية، فالتعذيب عمل يتنافى مع كل القيم و المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة ، بل أن ممارسة التعذيب معناه تجاهل حق الأعضاء الأخرين في الجماعة الدولية في الحفاظ على كرامة الكائن البشري،كقيمة مطلقة، تشكل الغاية الأساسية لكل عمل إنساني.
لهذا فإننا نجد أن القانون الدولي قد تصدى إلى هذه الجريمة بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من المسؤولية و العقاب. اذ أنه يفرض تجسيد فكرة الردع وعقاب المجرمين المعذبين ، جعل من أعمال التعذيب كجريمة دولية تحتمل عدة تكييفات ، وذلك اعتمادا على معيار المصلحة التي تم الاعتداء عليها و الغرض الذي استهدف المجرم تحقيقه وكذلك صفة الضحية من جهة و صفة الجاني من جهة اخرى.
كما أن جريمة التعذيب بمختلف التكييفات التي يمكن أن تكتسبها ، تكون المساءلة الجنائية بشأنها حتى و لو لم يكن الجاني هو الفاعل لهذه الجريمة ، اذ يمكن أن يسأل عون الدولة عن أعمال التعذيب التي ارتكبت من طرف الغير ، اذا حرض ، خطط ، نظم و أمر بها ، اذ يسأل شخصيا ، و بوصفه فاعل مع الغير و ليس كشريك كما أن مسؤوليته يمكن أ، تنشأ حتى ولو لم يقم بعمل ايجابي ، وكان عمله سلبيا وذلك اذا صدر عنه اهمال تم الاثبات بصفة موضوعية أنه تواطؤ جنائي و ذلك اذا كان عون الدولة على علم أو كانت له أسباب ليكون على علم و أنه لم يتخذ التدابير اللازمة لمنع أو عند الاقتضاء العقاب على ارتكاب هذه الجريمة و هو ما يسمى بمسؤولية القائد الأعلى.
و في كلتا الحالتين يسأل عون الدولة على أنه فاعل مع الغير و ليس شريك ، وذلك يتماشى تماما مع الأفعال المكونة لجريمة التعذيب ، اذ أن التطور العلمي أدى الى تعدد الفاعلين في تنفيذ أعمال التعذيب حيث تعدد أدوارهم و درجات أهمية تلك الأدوار في تنفيذ أعمال التعذيب.
وبناءا على كل هذه النقاط ، نلاحظ أن تعامل القانون في التعذيب سواء في وقت السلم أو الحرب ، يتميز بمنهجين أساسيين ؛ الأول وقائي ، وهو الذي تبناه القانون الدولي لحقوق الانسان وذلك بتوليه تعريف أعمال التعذيب و تمييزها عن غيرها من العقوبة أو المعاملة القاسية اللا انسانية أو المهينة ، هذا من جهة ، كما تولى مساءلة الدولة عن انتهاك ممثليها لمبدأ الحظر و ترك المسؤولية الجنائية لهؤلاء تحت طائلة القوانين الداخلية .كما أن القانون الدولي لحقوق الانسان عند تعريفه التعذيب تبنى أسلوبا مجردا يعتمد على معايير موضوعية في وصف أعمال التعذيب دون ذكرها على سبيل الحصر و هو ما يشكل أساسا نجاح التعريف الذي وضعته قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان و قبولها على الصعيد العالمي.
لكن هذا الأسلوب لم يكف ، اذ أنه وفي الحالات الاستثنائية فان التعذيب يشكل ممارسة متفشية و على نـطاق واسـع و منظم، يؤدي الى زعزعة استقرار الجماعة الدولية لا في أوقات النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية .
و نظرا لمخالفة هذه الممارسات للحد الأدنى من المعاملة الانسانية التي يضمنها القانون الدولي؛ فان القانون الدولي الانسان،ي و منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قد أوجد قواعد ذات طابع جنائي تخص موضوع المسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الأعمال، و غيرها من الجرائم الدولية الخطيرة، مهما كان منصبهم السياسي أو العسكري ، اذ ليس هناك ما ينفي عنهم المسؤولية أو يخفف عنهم العقوبة . وقد ساير القانون الدولي لحقوق الانسان هذا الاتجاه من خلال أحكام اتفاقية 1984 ؛ اذ نصت على مسؤولية كل شخص يكون عون دولة أو يتصرف بصفته الرسمية ، أي كبار المسؤولين السياسيين أو العسكريين من ذوي النفوذ المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة لا يمكن الاحتجاج بالحصانة للافلات من المسؤولية الجنائية الشخصية.
ويؤكد هذا توجه عام لدى أعضاء الجماعة الدولية الى تأكيد المسؤولية الجنائية الشخصية و تجسيد العقاب في أحكام القانون الدولي ، التي وضعت القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد أركان جريمة التعذيب و قواعد اجرائية و المتمثلة في مبدأ الاختصاص العالمي و مبدأ عدم التقدم بالنسبة للجرائم الجسيمة.
هذا إضافة إلى القواعد الدولية المتعلقة بحق الضحية، في الدفاع عن سلامتها الجسدية أو العقلية، التي يتم انتهاكها، اذ يمكن الضحية اللجوء الى جهات دولية أو أجنبية لتحريك اجراءات المتابعة القضائية الجنائية ضد الجاني ؛ و كذلك للمطالبة باصلاح الضرر الذي لحق بالضحية بدنيا أو عقليا.
اذن فالقانون الدولي يجسد جيدا إرادة أعضاء الجماعة الدولية و مقتضيات استقرارها ، من خلال محاصرته لمرتكبي جريمة التعذيب ، على أنه ينبغي القول، أن الحلول التي وضعها القانون الدولي و التي تطرقنا اليها في هذا البحث لم تكتمل، بعد بل لا زالت محل تطور مستمر شأنها شأن الجماعة الدولية، ولا زالت الكثير من الأحكام ، لاسيما المتعلقة بالمسؤولية الجنائية محل نقاش فقهي وسياسي كبير على الصعيد الدولي اذ يجب الأخذ بعين الاعتبار، بالنسبة لمحاربة جريمة التعذيب، عدم اكتمال النظام القانوني الدولي الجنائي بصفة عامة ، و الذي لعبت ولا زالت، المحكمتين الجنائيتين لكل من يوغسلافيا السابقة و رواندا، تلعب دورا أساسيا في تفعيله و تطويره ، على أن الأهم يأتي مع المحكمة الجنائية الدولية بروما عند بداية عملها في المستقبل ، إذن فتعامل القانون الدولي مع موضوع التعذيب بدأ بالتحريم ليصل إلى التجريم.
و أختم بالقول أن موضوع التعذيب يتميز بالديناميكية و التطور المستمر ، وذلك على غرار ما قاله الأستاذ "مارغينو" MERGUENAUD "ان مبدأ حظر التعذيب لا زال لم يظهر بعد كل خباياه".
﴿ قـائمة المــراجع ﴾
أولا)- الـمراجع باللغة العربية :
الـكتب:
1)- الشافع محمد بشير- قانون حقوق الإنسان - مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة 1992 (373ص)
2)- علي محمد جعفر - مكافحة الجريمة ( مناهج الأمم المتحدة و التشريع الجزائي)- المؤسسة الجامعية لدراسات و النشر و التوزيع، الطبعة 1،بيروت 1998(263ص).
3)- صالح السعد - علم المجني عليه ( ضحايا الجريمة)- دار صفاء للنشر، عمان، الطبعة 1،1999 (180ص).
4)- محمد عبد المنعم الجرائم الدولية (دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية و السلام و جرائم الحرب) مكتبة دار النهضة المصرية،الطبعة 1، القاهرة 1989 (503ص).
5)- محمد سليم محمد غزوي- جريمة إبادة الجنس البشري- مؤسسة شباب الجامعة للطباعة و النشر، الطبعة 2، الإسكندرية 1982 (123 ص).
مـقـالات و دروس:
1)- الشافع محمد بشير- التعذيب في المعتقلات و السجون و وسائل مقاومته - حقوق الإنسان دراسات حول الوثائق العالمية و الإقليمية ، مجلد2 - دار العلم للملايين ط2 ، 1998 ،ص279 -290 .
2)- غنام محمد غنام - حق المسجون في الكرامة الإنسانية - حقوق الإنسان دراسات حول الوثائق العالمية و الإقليمية ، مجلد2 - دار العلم للملايين ط 2، 1998 ، ص291 -304 .
3)- محمد عبد العزيز- حقوق الإنسان و معايير و قواعد الأمم المتحدة في العدالة الجنائية- حقوق الإنسان دراسات حول الوثائق العالمية و الإقليمية ، مجلد2 - دار العلم للملايين ط2، 1998 ص 256 -290 .
4)- روبير تيهورست - شرط مارتنز و قانون النزاعات المسلحة - مجلة الصليب الأحمر، السنة 10
العدد 54 / 1997 ص 129 - 138 .
5)- لويز دوسوالد بيك - القانون الدولي الإنساني و فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو إستخدامها - مجلة الصليب الأحمر السنة 10 العدد 53 /1997 ص 36 - 55.
6)- محي الدين محمد - محاضرات في حقوق الإنسان - جامعة الجزائر- كلية الحقوق- 2000/2001 .
النصوص القانونية الدولية :
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باللغة العربية:
1)- قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 د/30 المؤرخ في 09 ديسمبر 1975، المتضمن إعتماد إعلان حماية جميع الأشخاص من التعذيب و غيره من ضروب العاملة أو العقوبة القاسية، اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.
2)- قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة 45/169 المؤرخ في 17 ديسمبر 1979، المتضمن إعتماد مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
3)- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 37/194 المؤرخ في 18 ديسمبر 1982، المتضمن إعتماد مبادىْ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين،لا سيما الأطباء، في حماية المسجونين و المحتجزين من التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو الاإنسانية او الحاطة بالكرامة.
إتفـاقيات دولية باللغة العربية :
1)- إتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية، الاإنسانية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984 .
2)- الإتفاقية الأوربية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية،الاإنسانية أو المهينة المؤرخة في 26 نوفمبر 1987 ترجمة الأستاذ محمود شريف بسيوني، المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، سيراكوزا، إيطاليا.
3)- مشروع الإتفاقية العربية لمنع التعذيب و المعاملة غير الإنسانية أو المهينة لعام 1990، ترجمة الأستاذ محمود شريف بسيوني، المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، سيراكوزا، إيطاليا.
: ثانيا) – الـمراجع باللغة الفرنسية
Ouvrages :
1)- BERGER Vencent – La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme – SIREY, 4èm édition 1994.
2)- CARREAU Dominique – Droit international – Edi, A.Pedone – Paris 1994
(649 p).
3)- GASSER Hans-peter – Le droit international humanitaire (Introduction) Institut henry DUNONT – Edi Paul HAUPT – BERNE 1993.
4)- MAURER Béatrice –Le principe de respect de la dignité humaine et la convention européenne des droits de l’homme–la documentation française– C.E.R.I.C 1999 (555 p).
5)- MARGUENAUD Jean-Pierre – La Cour européenne des droits de l’homme- Dalloz, Paris 1997 (147p).
6)- MADIOT Yves - Conséderations sur les droits et les devoirs del home, BRUYLANT, BRUXELLES 1998.
7)- TAVERNIER Paul – Nouvel ordre mondial et droit de l’homme (La guerre du golfe) préface de Mario BETTATI- Publisud 1993.
- TORRELLI Maurice – Le droit international humanitaire – collection que sais-je ? P.U.F 2éme edi 1989 (127p).
9)- SUDRE Fredric - Droit international et européen des droits de l’homme- P.U.F, Paris 1999 (488p).
10)-QUOC DINH (N), DAILIER (P), PELLET (A)– Droit international public, LGDJ, 6eme édition1999 (1455 p).
11)- Sous la direction de MAUGENEST Denis et POUGOUE Paul-gerard – Droit de l’homme en afrique centrale, colloque de Yaoundé 9-11 novembre 1994, UCAC-KARTHALA 1996 (279 p).
Articles et cours :
1)- ACENSIO Hervé et PELLET Alain – L’activité du tribunal pénal international pour l’ex-yougoslavie (1993 – 1995) A.F.D.I - 1995 p 101.
2)- ACENSIO Hervé et MAISON Rafaelle – L’activité des tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et pour le Rwada (1995- 1997) A.F.D.I- 1997 p 368.
3)- ACENSIO Hervé et MAISON Rafelle - L’activité des tribunaux pénaux internationaux (1998) A.F.D.I 1998 p 370-410.
4)- CHANET Christine – La convention des nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – A.F.D.I p 625.
5)- DOUCET Ghislaine - La responsabilité pénal des dirigeants en exercice – Actualité et droit international www.ridi.org
6)- FICHET Isabelle et BOYLE David – Le jugement de la chambre des lords dans l’affaire PINOCHET (commentaire)– Actualité et droit international- www.ridi.org
7)- FRANCILLON Jaques – Crimes de guerre, Crime contre l’humanité – J.C droit international, Fasc 410, edi 1983.
- HUET André – Conventions internationales répressives – J.C droit international, Fasc 406-20, edi 1999.
9)- MUXART Anne – Immunité de l’ex chef d’Etat et compétence internationale : Quelques réflexions à propos de l’affaire PINOCHET (1er 2em parties)- actualités et droit international, www.ridi.org
10)- MAUPAS Stéphanie – L’inculpation d’Hissene Habre pourrait inquiéter N’Djamina - Diplomatie Judiciaire. www.ridi.org.
11)- VIRALLY. M - Réflexions sur Le jus-cogens. A.F.D.I. 1966, p147-168.
Memoir :
El-BEDAD Kadija et VAN-RAMPU Brigitte, Les Tribunaux pénaux Internationaux – Memoir de D.E.A, theorie et science juridique, sous la direction de J.P ROYER, université de Lille II, année universitaire 1998/1999.
Publication de l’Organisation des Nations Unies :
10)- Droit de l’homme, conditions de l’individu et droit international contemporain, promotion, protection – New York 1993.
Publication d’Amnesty International :
Au delà de l’Etat le droit international et la défense des droits de l’homme, Organisation et Textes - textes réunies et présentés par Marie MAURIZE Odile préface de VAN BOVEN Teho.
9)- La torture instrument de pouvoir, fléau à combattre- Edi du SEUIL, avril 1984.
Rapports :
Rapports du S.G de l’O.N.U
1)- Etat de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – A/55/208 DU 28 Juillet 2000.
2)- Etat de convention pour la prévention et la répression du crime de genocide A/55/207 du 18 Juillet 2000.
3)- Etat du pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des protocoles facultatifs se rapportant au pacte international des droits civils et politiques – A/54/277 DU 25 AOÜT 1999.
4)- Rapoport sur la création du T.P.I.Y. (S/25704) du 03 Mai 1994.
Rapporteurs spéciaux :
1)- Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture N.Nigel S. Rodley en application de la résolution 1998/38 de la commission des D.H – E/CN.4/1998/61 du 12 janvier 1999.
2)- Rapport intérimaire du rapporteur spécial de la Commission des D.H sur la torture et autres peines cruels, inhumains ou dégradants – A/55/290 du 11 août 2000.
3)- Rapport final du rapporteur spécial M.Cherif BASSIOUNI – Le droit à restitution, indemnisation et réadaptation des victimes des violations flagrantes des D.H et des libertés fondamentales – E/CN.4/2000/62 du 18 Janvier 2000.
Rapports de la Commission d’experts :
1)- Rapport final de la Commission d’experts constituée conformement à la résolution 935(1994) du Conseil de sécurité (document de l’O.N.U (S/1994/9674).
Rapports de la Commission de Droit International :
1)- Rapport de la C.D.I sur les travaux de sa 48eme session –A.G, suppliment n° 10 A/51/10/1996.
Arrêts et jugements des T.P.I :
1)-Jugement de première instance :
A)- Tribunal pénal international pour le Rwanda (T.P.I.R)
- Jugement Jean-Paul Akayesu .Affaire n° ICTR-96-4-T, 02 septembre 1998.
B)- Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie (T.P.I.Y)
1)- Jugement le procureur c/ Zejnil Delalic, Zdarvco Mucic (alias Pavo), Hazim Delic Esad Landzo (alias Zenga). Affaire Celibici n°IT-96-21-T,16 novembre 1998.
2)- Jugement Furundzija. Affaire n° IT-95-17/1-T, 10 décembre 1998.
3)- Jugement Dusko Tadic. Affaire n° IT-94-1-T, 07 Mai 1997.
2)-Arrêts des chambres d’appel du TPIY:
1)- Arrêt sur la competence Dusko Tadic, affaire n° IT-94-T, 02 Octobre 1995.
2)- Arrêt Vukovar affaire n°IT-95-13-R61 du 03 avril 1996.
Instruments juridiques internationaux :
1)- Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées en campagne.
2)- Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades
et des naufragés des forces armées sur mer.
3)- Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre du 12 août 1949.
4)- Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre.
5)- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I).
6)- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II).
7)- Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
- Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage,
l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables
de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité .
Autres sources :
C.D ROM JO plus (Banque de donner juridique).
Sites internet :
Pour l’Organisation des Nations Unies www.un.org
Pour le TPIR www.ictr.org
Pour le TPIY www.icty.org
Pour Actualité et Droit International www.ridi.org
Pour le repertoir electronique des sites du Droit International www.Toile.org
Pour la cour international de justice www.ICJ.org
Pour la commission internationale de la croix rouge www.cicr.org.
الـفهـــرس
الصفحة العنـــــوان
02
03
22
23
23
26
29
32
32
36
37
38
39
40
40
46
46
46
53
56
56
62
63
64
65
71
72
72
72
78
79
79
86
88
89
94
95
95
96
98
100
100
104
102
112
126
129
136
142
إهـداء.......................................................................
المـقدمة...............................................................................
الفصــل الأول : الـمضمون الموسع و المكانة السامية لمـبدأ الحظر المطلق للتعذيب
في أحكام الـقانون الـدولي............................................
المبحث الأول : مفهوم غير دقيق لكنه مقبول عالميا و يحتمل التـحديد.......................
المطلب الأول : خصائص حظر التعذيب.................................................
الفرع 1 - منع التعذيب مبدأ عالمي..................................................
الفرع 2 – الطبيعـة العـرفية لمبدأ تحريم التعذيب....................................
المطلب الثاني: التركيز على إبراز الفعل المعاقب عليه دون ذكره حصره لتمييز
التعذيب عن الضروب الأخرى للمعاملة أو الـعقوبة القاسية ...............
الفرع 1 – شـدة الألم الناتجة عن المعاملة السيئة كمعيار للتمـييز...................
الفرع 2 – وجـوب توفر أحد الأغراض الممنوعة كمعيار للتمييز....................
الفرع 3 – وجـوب أن تصدر تلك الأفعال عن شخص له الصفة الرسمية............
المطلب الثالث : شـمول مفهوم التعذيب لجريمة الاغتصـاب............................. الفرع 1 – التحـريم المطلق للاغتصـاب في أحكام القانون الدولـي
على غـرار التـعذيـب................................................
الفرع 2- تعريف الإغتصاب في الإجتهاد القضائي الدولي............................
الفرع3- اعتبـار الاغتصاب من ضروب التعذيب لإنطوئه على أحـد
الأغـراض الممنـوعـة بموجب مبدأ حظر التعذيب.......................
المبحث الثاني ) مكانة القاعـدة الآمرة لمبـدأ حظر التعذيب و أثارها على الدولة و الفرد.....
المطلب الأول : مـبررات وصف مبدأ الحظر على أنه قاعـدة آمـرة....................
الفرع 1 - لأنه يتعـلق بقيمة مطلقة تقوم عليها الجماعة الدولية : كرامة الكائن البـشري.................................................................
الفرع 2 – لأنـه التـزام موضوعـي.............................................
المطلب الثاني : أثـار مكانة القاعـدة الآمرة على الدولـة.............................
الفرع 1 – بطـلان كل التدابير و الإجراءات الـداخلية المتعارضة مـع
مبـدأ حـظر التعـذيـب..............................................
الفرع 2 – قيـام مسؤولية الدولية للدولة على المخالفات الـمحتملة................
المطلب الثالث : أثار مكانة القاعدة الآمـرة على الفرد كشخص من أشخاص القانون الـدولي بالمفهـوم الضيـق...........................................
الفرع 1 – إلـزام الفرد مباشرة باحترام مبدأ الحظر.................................
الفرع 2 – حـق الفرد في متابعة إجراءات دولية للمطالبة بإصلاح الضرر أو تقـرير بطلان الإجراءات أو التدابير الداخلية المخالفة لمبدأ الحـظر.............
الفصــل الثاني : انعـدام أي مخرج قانوني لمرتكب جريمة التعذيب بفضل تعدد الكييفات القانونية لجريمة التعذيب وتعدد صـور المسؤولية الجنائية عنها...............................
المبحث الأول) تعـدد التكـييفات القانونية لجريمة التعـذيب..............................
المطلب الأول : تـكييف أعمال التعذيب كـجريمة حـرب............................
الفرع 1) مـاهـية جـرائم الحـرب............................................
الفرع 2) شـروط تكييف أعمـال التعذيب كجريمة حـرب.....................
المطلب الثاني : تـكييف أعمال التعذيب كـجريمة ضد الإنسانيـة.....................
الفرع1 ) مـفـهوم الجرائم ضـد الإنسـانية...................................
الفرع 2 ) شـروط تكييف أعمال التعذيب كجريمة ضد الإنسانيـة................
المطلب الثالث : تـكييف أعـمال التعـذيب كجريمة إبادة الجنس البشـري.............
الفرع 1 ) تـعريف جريمة إبـادة الجنس الـبشري..............................
الفرع 2 ) شـروط تكييف أعمـال التعذيب كجريمة إبادة الجنس البشري........
المبحث الثاني) تعـدد صور المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكب جريمة التعـذيب...............
المطلب الأول : الـمتابعة القضائية على أساس المسؤولية الجنائية الدوليـة
الشخصيـة المبـاشرة.................................................
الفرع 1 ) مـاهيةالمسـؤولية الجنـائية الشخصيـةالمباشرة.......................
الفرع 2 ) مضمون الأعمال المنشأة لهذه المسؤولـية..................................
المطلب الثاني : متـابعة مرتكب أعمال التعـذيب على أسـاس المسؤولية
الجنائية للرئيس السلمي كعامـل ثان للمتابعة القضائية.................
الفرع 1 ) مضمون المسؤولية الجنائية للرئيس السلمي و مكانتها في القانون الدولي.......
الفرع 2) عناصر المسؤولية الجنائية للرئيس السلمي.............................
المطلب الثالث : توسيع مفهوم الفاعل مـع الغير و تراجع مفهوم الشريك في أحـكام
القـانون الدولـي المتعلقة بجريمة التعـذيب..............................
الفرع 1 ) أركـان الإشـتراك..................................................
الفرع 2 ) التمييز بين الفاعل مع الغير و الشريك في ارتكاب جريمة التعذيب في
ظل مفهوم الفاعل مـع الغير......................................................
الخـاتـمة.............................................................................
المـراجع...............................................................................
الفـهرس ..............................................................................