المبحث الرابع
عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي
تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما فى الأمر هو الغرامة اللائحية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وذلك على النحو التالي
أولا :- جنح السرقة
الأصل فى جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت " يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ، ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات ، على أن الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه " المادة 463من قانون الإجراءات الجنائية.
أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة.
1. نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا ، وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
2. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
وقد قضي محكمة النقض
( بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فانهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع فى السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة )
[ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]
ب-الظروف المشددة لعقوبة السرقة.
( يعاقب بالحبس مع الشغل 000
أولا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا :- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.
خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).
[ المادة 317 من قانون العقوبات ]
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ)
[ المادة 316 من قانون العقوبات ]
ثانيا :- جنايات السرقة
- قد تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات.
- والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.
- وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
1. ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
2.ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :
أ.تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.
ب.حمل السلاح والليل والطريق العام.
جـ.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
د.تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3.ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :
أ.الليل.
ب.تعدد السلاح.
جـ.حمل السلاح.
د.المكان المسكون أو المعد السكني.
هـ.التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
و.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي.
تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :
( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )
ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.
ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.
ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء 000
ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال.
أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.
المبحث الخامس
مخالفات الكهرباء وعقوباتها
الجرائم – المخالفات – الواردة باللائحة التجارية لشركة
الكهرباء وعقد التوريد
لم يضفي المشرع الحماية الجنائية على جريمة سرقة التيار الكهربائي وحدها ، بل جرم أي مساس بالمعدات والأدوات اللازمة لنقل واستخدام التيار الكهربائي ، إلا أنه يلاحظ فى مجال حماية العدادات والآلات والمعدات اللازمة لنقل التيار ما يلي :
أولا :- أن المساس بالعدادات أو الآلات اللازمة لنقل التيار الكهربائي – مخالفات – ورد النص عليها فى اللائحة التجارية لشركة توزيع كهرباء القاهرة والمعمول بها ابتداء من 18/5/1996(1).
ثانيا :- كما ورد النص على بعض تلك المخالفات فى عقد التوريد الخاص ببيع الكهرباء للمنتفعين(2).
وتلك المخالفات التي ورد النص عليها سواء فى اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء أو بعقد التوريد هي 000
المخالفة الأولي
استعمال التيار الكهربائي فى غير الغرض وطبيعة
المكان وملحقاته الواردة فى عقد التوريد وعقوبتها
أولا :- النص التجريمى للمخالفة
( لا يجوز للمنتفع استخدام التيار بالمخالفة لنوع الاستخدام المحدد فى عقد التوريد ، فان خالف ذلك التزام بدفع المبلغ الوارد بعقد التوريد مع سداد فروق قيمة الاستهلاك محسوبة على أساس التعريفة الأعلى سعرا وذلك من تاريخ إطلاق التيار أو لمدة ستة شهور سابقة على اكتشاف المخالفة أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب . علاوة على حق الشركة فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر )
[ المادة 34 من اللائحة التجارية ]
( ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله للأماكن الأخرى التابعة له والغير
واردة بعقد التوريد ، وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع المبلغ الوارد فى عقد التوريد ويكون للشركة فى هذه الحالة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر.
وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا)
[ المادة 35 من اللائحة التجارية ]
(ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله إلى الأماكن الأخرى التابعة له والغير واردة بهذا العقد . وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع مبلغ ثلاثين جنبيها . ويكون للشركة الحق فى فصل التغذية أو فسخ العقد حسب الأحوال ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر. وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا والمسجلة فى العدادات عند اكتشاف المخالفة لمدة ستة أشهر سابقة على اكتشافها أو من تاريخ توصيل التيار أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أي منهما أقرب . وفى حالة ثبوت عدم سلامة العدادات والأجهزة تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للطاقة المستهلكة لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريقة بذات الأسس والمدة السابقة )
[ البند الحادي عشر من عقد توريد التيار الكهربائي ]
ثانيا :- أسباب اعتبار توصيل التيار الكهربائي لغير مكان التعاقد وملحقاته المحددة بصلب عقد التوريد مخالفة
( الأسباب القانونية – الأسباب الفنية )
أن المشترك عندما يطلب توصيل التيار الكهربائي وتركيب العداد فان الشركة تقوم بذلك مراعية أحماله فقط ،فإذا قام بعد التركيب ودون علم الشركة أو موافقتها بتحميل أحمـال منتفعين غيره أو أي أحمـال تابعة له شخصيا بالزيادة على العداد ( وهو غير معد لذلك ) فانه من الطبيعي أن يحترق العداد وكابل التغذية نتيجة لزيادة الأحمال عليه ، وعدم مراعاة الأصول الفنية فى هذه التوصيلات مما يخلف مشاكل عدة فى مجال المحاسبة أو التغذية بالتيار.
ان المشترك يقوم عادة ببيع التيار الكهربائي المخصص له والمواد إليه إلى منتفعين آخرين دون علم الشركة أو موافقتها وفى ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية ، وبمعني أدق أن المنتفع فى هذه الحالة يحرر عقدا لبيع الكهرباء على غير إرادة وعلم شركة الكهرباء.
أن العقد الذي يحرره المنتفع مع غيره ممن يحصلون منه على التيار الكهربائي يعود عليه بالنفع إذ أنه يتقاضى سعرا مقابل ذلك ويحقق ربحا متجاوزا حقوق الشركة على مالها.
أن المنتفع – المشترك – يحرم شركة توزيع الكهرباء من تقاضى المبالغ المالية الخاصة بالتعاقد مع من يورد إليهم التيار الكهربائي خلسة.
استثناء
يستثني من حكم المخالفة الأولي الجهات التي تصرح لها الشركة بإعادة بيع التيار الكهربائي طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء أعمالا للمادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية للشركة.
ثالثا : المحاسبة فى حالة توصيل التيار الكهربائي إلى غير مكان التعاقد وملحقاته المحددة فى عقد التوريد ( طريقة المحاسبة ).
الحالة الأولي :- حالة سلامة العداد الموصل منه التيار إلى الغير.
لا تثور أي مشكلات فى هذه الحالة ( محاسبيا ) لأن التيار المستهلك بمعرفة المشترك وغيره من المنتفعين تم تسجيله على عداد المشترك ويتم محاسبته على هذا الأساس.
الحالة الثانية :- حالة عدم سلامة العداد الموصل منه التيار للغير.
حددت أحكام عقود توريد الطاقة الكهربائية أسلوب المحاسبة فى هذه المخالفة
( إذا ثبت عدم سلامة العدادات تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للتيار المستهلك لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريق اكتشاف المخالفة ولمدة ستة أشهر على اكتشافها أو من تاريخ التعاقد أيهما أقل ، علاوة على التزام المنتفع بسداد المبلغ الوارد بالعقد بالإضافة إلى قيمة التيار )
[ البند السابع من عقد توريد الطاقة لأغراض الإنارة ]
[ البند السادس من عقد توريد الطاقة لغير أغراض
الإنارة بأحمال حتى 500 كيلو وات ]
( 000 أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب00)
[ الفقرة الثالثة من المادة 34 للائحة التجارية للشركة ]
المخالفة الثانية
عدم المحافظة على العدادات والأجهزة أو تغيير
موضوعها وعقوبتها
أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة
( تعتبر المهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي مخصصة للمنفعة العامة ، وللشركة الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي حتى لو كانت داخل مبني المشترك ، ولا يجوز رفعها أو تعديل موضوعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد التكاليف المقررة )
[ المادة 8 الفقرة 1 من اللائحة التجارية ]
( لا يجوز للمنتفع بأي حال أن يجري أي تعديل فى مكان العداد أو صندوق المصهرات وعليه أن يطلب من الشركة القيام بذلك على نفقته.
ويجب عليه المحافظة على العدادات والأجهزة والأختام ولا يجوز له أن يفتح العداد أو أن يتدخل فى تسجيلاته أو مكوناته بأي صورة من الصور ، فإذا خالف ذلك تجري محاسبته على قيمة التيار الذي لم يسجله العداد على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقرير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة للعداد حتى تاريخ تغيير العداد أو تصحيح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري وفقا لما هو وارد بالمادة ( 18 ) أيهما أكبر.
وفى جميع الأحوال يلتزم المنتفع بدفع تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه علاوة على حق الشركة فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء أخر ودون أي مسئولية على الشركة )
( يكون المنتفع مسئولا عن العدادات وأجهزة القياس والمهمات الكهربائية فى المكان المتعاقد معه على توريد التيار إليه وما قد ينتج عنها من أضرار له وللغير وعليه حمايتها وتأمينها وكذلك سلامة المهمات وتشغيلها وصيانتها وتنتفي مسئولية الشركة تماما عما يحدث بسبب ذلك للمنتفع أو الغير الرجوع عليها بأي تعويض )
[ البند الثامن من عقد توريد الكهرباء ]
ثانيا :_ الحالات التي عددتها اللائحة التجارية وعقد التوريد مخالفات – والآثار المالية التي ترتبها اللائحة وعقد التوريد على ذلك.
الحالة الأولي :-
حالة كسر أحد أختام العداد فى هذه يتحمل المنتفع نفقات استبدال الختم إذا صاحب كسر الختم خلل بالعداد أو توقفه عن التسجيل ، وفى حالة حدوث عطل جسيم بالعداد أو أحد أجزاءه يتحمل المشتري تكاليف تركيب عداد جديد وفى هذه الحالة تجري المحاسبة وفقا للأسس المنصوص عليها فى المادة 18 أو المادة 33 من اللائحة التجارية.
الحالة الثانية :-
حالة تغيير المنتفع لمكان العداد أو صندوق المصهرات دون موافقة الشركة وتجري محاسبة المنتفع فى هذه الحالة على قيمة التيار الذي لم يسجله العداد على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقدير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة للعداد حتى تغيير العداد أو إصلاح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري ، وفى جميع الأحوال يلتزم المنتفع بدفع تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه هذا وقت نصت الفقرة الأولي من المادة (
من اللائحة التجارية على أن ( توصيله الكهرباء وتوصيله الغاز مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد ما تقرره من تكاليف.
- كما ينص عقد توريد الطاقة الكهربائية بأحمال حتى 500 وات فى البند الثامن وكـذلك عقد التـوريد بأحمال أكثر من 500 وات فى البند التاسع منه على أن ( خطوط التغذية مملوكة للشركة ويكون لها الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي ولو كانت داخل مبني المنتفع )
وكذلك تنص المادة ( 32 ) من اللائحة على أنه ( لا يجوز للمنتفع بأي حال من الأحوال أن يفتح العداد أو صندوق المصهرات أو ان يجري أي تعديل فى موضعه . وعليه أن يطلب من الشركة القيام بذلك على نفقته.
ويجب على المنتفع المحافظة على العدادات والأجهزة والأختام فإذا خالف ذلك التزام بدفع المبلغ الذي تقدره الشركة نظير إعادة الحال إلى ما كانت عليه ، علاوة على حق الشركة فى فسخ العقد بغير أعذار أو أي إجراء أخر.
ومقتضى كل هذه النصوص أن ما يسدده المشترك بالنسبة للتوصيلة والعدادات والأجهزة ليس ثمنا لها حيث أن سداد ( الثمن ) ناقل للملكية ، وإنما هذا السداد هو مقابل ( حق انتفاع ) بها ولا يعطيه ( حق الملكية ) عليها ، بمعني أن ما يحق المشترك – فقط – هو الانتفاع بالتوصيلة والعدادات والأجهزة حالة قيامه بهذا الانتفاع خلال مدة وجودة فى العين محل التعاقد وينتهي هذا الحق بتركه لمكان التعاقد أو بمخالفة لأحكام عقد التوريد المبرم معه واللائحة التجارية للشركة والأوامر والتعليمات المنظمة للنشاط التجاري للشركة.
ولا يجوز للمنتفع أن يتعدى هذا الحق إلى أي مظهر من مظاهر الملكية ثم تغيير موضعها أو تجزئتها أو مشاركة الغير فى الانتفاع بها أو التنازل عنها أو التصرف حيالها ، عموما بأي صورة من صور تصرف المالك فى ملكه وهو المستفاد من عبارة ( مخصصة للمنفعة العامة ).
وحيث أنه من استعراض نص المادة ( 32 ) من اللائحة يتضح أن المشترك الذي يتلاعب فى العدادات أو الأجهزة يلتزم بسداد عنصرين هما:
المبلغ الذي تقدره الشركة نظير إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
فروق المحاسبة على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقرير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة لعداد حتى تاريخ تغير العداد أو تصحيح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري وفقا لما هو وارد بالمادة 18 من اللائحة التجارية للشركة أيهما أكبر.
وحيث أن تنفيذ ذلك يستلزم
1.تحديد قيمة التلف ، الكلي أو الجزئي ، الذي طرأ على ممتلكات الشركة التي شملها التلاعب.
2.معرفة تاريخ أخر قراءة سليمة للعداد قبل وقوع التلاعب مما يستلزم الرجوع إلى صفحات الكشف والمعاينات والتقارير الفنية المقدمة عن المشترك قبل اكتشاف المخالفة.
3.تحديد المتوسط الشهري للمشترك وفقا هو وارد بالمادة 18 من اللائحة التجارية للشركة والذي يتم تقديره على أساس :
أ.متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة للتوقف وحدث الخلل.
ب. فإذا تعذر ذلك يحسب على أساس استهلاك الثلاث شهور المقابلة من السنة السابقة.
جـ. فإذا تعذر أو ذلك يحسب على أساس متوسط استهلاك أو ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العداد أو تغييره.
د. وإذا تعذر ذلك أيضا يحسب على أساس تقرير فني من الشركة ، ولذلك فانه يتعين أن يتضمن تقرير الجهة الفنية، بصفة أساسية ، أحمال المشترك تفصيلا وقت الضبط وأغراض استخدامها لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أحكام المادة 32 فى ضوء الاعتبارات أعلاه والبيانات المتاحة من واقع تسجيلات العدادات والمعاينات والتقارير بالنسبة للمحاسبة ، وعلى الجهة الفنية تقدير تكليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه واتخاذ إجراءات إصدار المطالبة اللازمة بهذه التكاليف على حساب المشترك وعرضها للتحصيل.
المخالفة الثالثة
منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو
الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة لازمة ، وعقوبتها
أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة.
( تعتبر المهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي مخصصة للمنفعة العامة ، وللشركة الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي حتى ولو كانت داخل مبني المشترك ، ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد التكاليف المقررة.
ولا يجوز للمنتفع منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تري الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي أو العدادات وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر وعدم إعادة التيار الكهربائي إلا بعقد جديد وبعد إتمام الأعمال المطلوبة وسداد التكاليف.
ويكون المشترك مسئولا مدنيا وجنائيا عن أية أضرار تحدث قبل إتمام هذه الإجراءات )
[ المادة 8 من اللائحة التجارية للشركة ]
ثانيا :- القواعد الأساسية التي تحكم حق المشترك فى استمرار تغذية بالتيار الكهربي.
أولا :- أن للشركة حق وقف توزيع التيار لضرورة فنية أو لدواعي المصلحة العامة بغير أن تكون ملزمة بأداء أي تعريض.
[ الفقرة الثانية من المادة 1 من اللائحة التجارية للشركة ]
ثانيا :- أنه إذا رأت الشركة لأسباب فنية تعديل التيار الكهربائي المورد ( الجهد أو الشبكة ) أو الغز يجب على المنتفع مراعاة أن تكون أجهزته ومهماته الخاصة باستعمال التيار الكهربائي معدة للعمل على أساس نوع التيار الكهربائي المعدل الذي تورده الشركة.
[ الفقرة الأولي من المادة 2 من اللائحة التجارية ]
وليس للمنتفع أي حق فى مطالبة الشركة بأي تعويض ينشأ عن التعديل المذكور.
[ الفقرة الثالثة من المادة 2 من اللائحة التجارية ]
ثالثا :- تكون مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية وشبكات الغاز التي تركب داخل المباني والمنشآت طبقا للأصول الفنية التي تكفل حماية منشآت التوزيع نتيجة لتغذية هذه المهمات والدوائر بالطاقة الكهربائية والغاز.
وللشركة فى حالة عدم تنفيذ المواصفات المشار إليها فى الفقرة السابقة الحق فى الامتناع عن تغذية المكان كما يكون لها الحق فى وقف التوريد فى حالة المخالفة.
[ المادة 6 من اللائحة التجارية ]
رابعا :- فى حالة انقطاع التغذية كلية عن المنتفع أو تخفيضها لأسباب قهرية خارجة عن إرادة الشركة أو إذا رأت الشركة وقف التوزيع لضرورة فنية أو لدواعي المصلحة العامة فليس للمنتفع الحق فى الرجوع عليها بأية تعويضات ويحقق له فى هذه الحالة إدارة وحدات التوليد الخاصة به والمعتمدة من الشركة أن وجدت وطبقا للتعليمات والقوانين الصادرة فى هذا الشأن.
المخالفة الرابعة
زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها فى عقد
التوريد دون الرجوع إلى الشركة أو الحصول على
موافقتها وعقوبتها
أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة.
( تقوم الشركة بمد الكابلات والخطوط الهوائية والتوصيلات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي وذلك مقابل التكاليف المقررة والتي تسدد مقدما ويجوز لمجلس الإدارة أو من يفوضه تقسيط التكاليف المقررة لأسباب يراها ، ويكون تنفيذ المقاسات وفقا لبرامج الشركة وإمكانياتها.
ولا يجوز المنتفع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها إلا بعد معاينة الشركة للأحمال فنيا والتصريح له بذلك وسداد قيمة فروق الأحمال أو قيمة التعديلات اللازمة فى التوصيلة وفرق التأمين وغير ذلك من التكاليف وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر.
ويتحمل المنتفع مسئولية ما يترتب على هذه المخالفة من أضرار ، وللشركة الحق فى تركيب الأجهزة اللازمة لدي المشتركين للتحكم فى الأحمال الكهربائية لشبكات التوزيع أو لأي أسباب فنية أخري على نفقة المشترك دون التزام بأداء أية تعويضات )
[ المادة 7 من اللائحة التجارية للشركة ]
فى حالة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لأسباب لا ترجع للمنتفع يتم حساب الاستهلاك عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل على أساس متوسط استهلاك يتم احتسابه حسب موسمية التشغيل وتطور الأحمال كالتالي.
متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل أو متوسط استهلاك المدة المقابلة من السنة السابقة أو متوسط استهلاك أول ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العدادات أو تغيرها.
أو على أساس التقدير الفني للشركة لحين تغير العدادات أو تصحيح الوضع.
وفى جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المشترك بقيمة استهلاك يزيد على ستة شهور سابقة على أول تقرير يتضمن تلف العدادات أو توفقها عن المستحيل والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير ما لم يكن عدم اكتشاف ذلك لسبب يرجع للمنتفع.
ولعضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه تعديل التقدير أو إلغائه لأسباب يراها.
[ مادة 18 من اللائحة التجارية للشركة ]
ثانيا :- القواعد العامة فى حساب الأحمال الكهربائية للمستهلك- المنتفع.
وفقا للقواعد العامة فانه يتم تعاقد شركة توزيع الكهرباء مع المشترك على عدادات ذات سعة معينة تتفق مع الأحمال الموجودة لدي الطالب وفقا لطلبه والرسومات المقدمة منه.
وتقوم الأجهزة الفنية بتقدير أحمال المشترك وكذلك مقايسة توصيل التيار الكهربائي وسعة العدادات فى ضوء الوضع القائم عند المعاينة قبل التعاقد ، علما بأن الأحمال المركبة فى المكان يتم حصرها وعلى سبيل المثال.
4 لمبات قوة اللمبة 100 وات
ثلاجة 16 قدم قدرتها
مروحة قدرتها
غسالة فول أوتوماتيك قدرتها
تكيف 1.5 حصان قدرته
الكيلو وات
مجموع الأجمال 400 وات
200 وات
100 وات
500 وات
800 وات
1000 وات
2 ك . و . س
وعلى أساس هذه التقديرات يتم توصيل الكابلات اللازمة للتغذية وتركيب العدادات اللازمة ، وعليه فانه يتعين على المشترك عدم زيادة الأحمال دون الرجوع إلى الشركة الحصول على موافقتها المسبقة على ذلك حتى لا تتحمل الكابلات أو العدادات أحمال ليست متكافئة معها ويترتب على ذلك نتائج تلحق الخسائر بالعدادات والتوصيلات والمحولات.
وعلى هذا فقد حرصت شركات التوزيع على النص على هذه المخالفة فى المادة 7 من اللائحة التي تنص على أنه ( لا يجوز للمنتفع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها إلا بعد معاينة الشركة للأحمال فنيا والتصريح له بذلك وسداد قيمة فروق الأحمال أو قيمة التعديلات اللازمة فى التوصيلة وفرق التامين وغير ذلك من التكاليف وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر.
ويتحمل المنتفع مسئولية ما يترتب على هذه المخالفة من أضرار وللشركة الحق فى تركيب الأجهزة اللازمة لدي المشتركين للتحكم فى الأحمال الكهربائية لشبكات التوزيع أو لأي أسباب فنية أخري على نفقة المشترك دون التزام بأداء أية تعويضات.
ثالثا :- تقدير الشركة لقيمة التلفيات وقيمة التكاليف.
قررت المادة 18 من تحمل المنتفع لقيمة التكاليف التي تقدرها الشركة فى حالة تلف العداد كنتيجة لزيادة الأحمال وتشمل هذه التكاليف.
قيمة العدادات والأجهزة والمحولات المحترقة.
قيمة استبدال الكابلات بأخرى تتفق مع الأحمال الجديدة للمشترك.
تسوية الاستهلاكات فى ضوء أحكام المادة 18 من اللائحة.
قيمة فروق الأحمال وهي تلك القيمة ما بين الأحمال السابقة والأحمال الجديدة التي تم تركيبها.
وقد صدر تطبيقا لذلك القرار الإداري رقم 470 بتاريخ 24/11/1990 والذي قرر الأتي :
يتم محاسبة المشتركين عن العدادات التالفة على النحو الأتي :
عدادات الوجه الواحد 200 فولت
القطعة التالفة قيمة الإصلاح على حساب المشترك كنسبة مئوية من ثمن العداد شاملة مصاريف وتركيب العداد
ملف تيار محترق
علبه توصيل محترقة نتيجة زيادة الحمل
زجاجة مشروخة أو مهشمة
زجاجة مهشمة والطارة معوجة
انفخاس بالغطاء
انفخاس بالغطاء مع وجود أجسام غريب داخل علبة العداد
ملف تيار محترق + علبة توصيل
ثقب بالغطاء
العداد مهشم
الأختام منزوعة ( بفعل فاعل ) 25%
15%
10%
15%
10%
100%
100%
100%
100%
مبلغ 3 جنيه لكل ختم
فى حالة عدم توافر قطع غيار يتم تكهين العداد على حساب الشركة
عداد ثلاثة أوجه 380 فولت :
القطعة التالفة قيمة الإصلاح على حساب المشترك كنسبة مئوية من ثمن العداد شاملة مصاريف وتركيب العداد
ملف تيار محترق
علبه توصيل محترقة نتيجة زيادة الحمل
زجاجة مشروخة أو مهشمة
زجاجة مهشمة والطارة معوجة
انفخاس بالغطاء
انفخاس بالغطاء مع وجود أجسام غريب داخل علبة العداد
ملف تيار محترق + علبة توصيل
ثقب بالغطاء
العداد مهشم
الأختام منزوعة ( بفعل فاعل )
زجاجة مؤشر أقصى حمل مهشمة + ملف المؤشر تالف 10% لكل ملف
20%
5%
10%
10%
100%
100%
100%
100%
مبلغ 2 جنيه لكل ختم
20%
فى حالة عدم توافر قطع الغيار يتم تكهين العداد على حساب الشركة
تتم المحاسبة بهذه النسبة على أساس ثمن العداد
المبحث السادس
التظلم والتصالح فى جرائم سرقة التيار الكهربائي
يسبق دراسة التظلم والتصالح فى جرائم الكهرباء التعرف على كيفية اكتشاف واقعة سرقة التيار الكهربائي أو ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها باللائحة التجارية وبعقد التوريد ، كما يسبق تلك الدراسة كيفية حساب قيمة التيار المسروق أو المخالفة المرتكبة.
كيفية اكتشاف واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أحد المخالفات المنصوص عليها باللائحة التجارية وبعقد التوريد.
والواقع أن سرقة التيار الكهربائي وغيرها من الجرائم ( المخالفات ) يتم اكتشافها وضبطها بإحدى الوسائل الآتية.
بلاغ شفوي أو كتابي من أحد المواطنين ، وقد أفردت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء مكتب خاص لتلقي البلاغات والشكاوي بتلقيها وبحثها والتثبيت من صحتها.
تقرير كشاف عداد الكهرباء أو مفتش المنطقة(1).
الحملات الدورية لمباحث الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
الإجراءات التالية لضبط واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أي مخالفة من المنصوص عليها باللائحة التجارية أو بعقد التوريد.
يحرر محضر لضبط الواقعة ( واقعة سرقة التيار الكهربائي ) أو بالمخالفة ، وذلك ضد الحائز الفعلي للعين أو المستفيد ، ويتصور تعدد المتهمين إذا تعدد مرتكبي جريمة السرقة أو المخالفة.
قطع التيار الكهربائي ورفع العدادات.
إرسال صورة من محضر الضبط وبرفقه مطالبة بمستحقات الشركة إلى الشئون التجارية لشركة توزيع الكهرباء ، وذلك لإخطار المتهم – المنتفع – بالجريمة أو المخالفة وبالأدق الأخطار بالمستحقات المالية.
تبدأ الشئون التجارية للشركة فى اتخاذ اللازم قانونا نحو المشترك أو المنتفع من فسخ عقد التوريد وإصدار المطالبة وتحصيل قيمتها.
إذا قامت الشركة برفع العدادات كان من المتعين قانونا تحريز العدادات على ذمة القضية .
تخطر الشئون القانونية للشركة بمحضر الضبط والمطالبة لمتابعة إجراءات الدعوى الجنائية ، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري فى حالة عدم سداد مستحقات الشركة.
كيفية حساب قيمة التيار المسروق.
يلتـزم المنتفع أو المشترك أو السارق للتيـار بسداد قيمته بالإضافة إلى المبلغ اللائحي ( الغرامة ) وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله إذا كان ارتكاب الفعل قد ترتب عليه إتلاف لأحد ممتلكات الشركة ، وهذه المبالغ تستحق السداد بمجرد تقديرها ، بغض النظر عن نتيجة تحريك الدعوى العمومي ضد المتهم.
وبصفة عامة فان قيمة التيار المسروق يتم تحديدها بالنظر إلى العناصر التالية.
أ. الأحمال المركبة لدي المنتفع والمنتفعين بالتيار عن طريقة وقت الضبط وأغراض استخدامها.
ب. عدد ساعات التشغيل اليومي وحدها الأدنى ثمان ساعات يوميا.
جـ. مدة السرقة .
ويتم حساب قيمة التيار المسروق على أساس
1. أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من الأحمال لدي المنتفع والمنتفعين بالتيار عن طريقة وقت الضبط.
2. الرجوع بالمحاسبة لمدة سنة سابقة على تاريخ واقعة الضبط بالنسبة للإنارة والاستعمالات المنزلية والقوي حتى 8 ك وات أو الغاز وسنتين سابقتين على تاريخ واقعة الضبط بالنسبة للقوي المحركة أكثر من 8 ك وات.
3. طبقا للقرار الإداري رقم 15 لسنه 77 تتحدد ساعات المحاسبة اليومية على أساس.
8 ساعات يوميا للإنارة والاستخدامات المنزلية.
12 ساعة يوميا للمصاعد وطلمبات المياه.
16 ساعة يوميا للورش والمصانع والمحلات التجارية.
وذلك كحد أدنى ما لم يثبت لجهة الضبط أن عدد ساعات التشغيل الفعلي أكثر من ذلك.
4. تكون المحاسبة على قيمة التيار المسروق بأسعار أعلى شريحة محاسبة لكل من الأغراض المستخدمة فيها التيار المسروق.
ونوضح فيما يلي أعلى سعر لشرائح المحاسبة المطبقة من 1/7/93 وكذلك بيان الدمغات والرسوم التي تضاف إلى قيمة التيار المسروق فى فاتورة المطالبة.
أولا :- قيمة الاستهلاك مليم / ك . و . س
1. الاستخدامات المنزلية 250
2.المحلات التجارية 430
3.الاستخدامات الأخرى للطاقة
أ.حتى 500 ك وات
الزراعة واستصلاح الأراضي 100
باقي الأغراض 180
ب.أكثر من 500 ك وات 153.5
4.الإنارة العامة وإشارات المرور 230
5.شركات الإسكان 107
ثانيا :- الدمغات والرسوم ومصروفات صيانة العداد.
دمغة الاستهلاك:
التمغة الصناعية : بواقع 6 مليم عن كل 10ك . و . س للأغراض الصناعية.
الإنارة وما فى حكمها : بواقع 30 مليم لكل كيلوات ساعة من الكهرباء المستخدمة فى الإضاءة والأغراض التجارية بما فى ذلك الصاعد وطلمبات المياه.
وتعفي الشقق السكنية من دمغة الاستهلاك مهما كان نوع الاستعمال بها بما فى ذلك التكييف المركزي وطلمبات رفع المياه.
ثالثا :- ( فئات صيانة العدادات ومحاولات التيار بالقرش )
قيمة التيار الكهربائي بالفاتورة الإنارة القوي
الشقق السكنية غير الشقق السكنية المخفض الكبار
أقل من جنيه واحد
جنيه وأثل من جنيهات
جنيهان فأكثر 10
15
25 15
20
30 15
20
30 20
25
35
الغاز : بواقع 36 مليم / متر مكعب للاستعمال فى غير الأغراض الصناعية.
تمغة مخالصة : 400 مليم على الإيصال الصادر بقيمة جنيه فأكثر شاملا رسم التنمية.
رسم الإذاعة : يحصل رسم إذاعة بواقع 2 مليم لكل ك . و . س فى مدن القاهرة والإسكندرية والجيزة ومليم واحد فى غير هذه الجهات وذلك وفقا للنظام التالي.
1. الشقة السكنية والمحلات التجارية وما فى حكمها بحد أقصى 45 ك . و . س شهريا.
2. الجهات الأخرى المركب بها عداد قوي محركة وعداد إنارة يحصل رسم الإذاعة على كامل استهلاك عداد الإنارة وبدون حد أقصى ، وتتعدد فئة الصيانة بتعدد العدادات المركبة لدي المشترك.
والمبالغ اللائحية ( الغرامات ) هي
ثلاثة جنيهات عن كل ك وات من الأحمال المركبة وقت الضبط بحد أدنى ستون جنيها للشقق السكنية ومائة جنيه لغير الشقق السكنية.
ويعتبر فى حكم الشقق السكنية فى تطبيق هذا النص منافع العقار ( المصاعد – طلمبات رفع المياه – إنارة السلم والمداخل المركبة فى المباني السكنية )
وتتضاعف المبالغ المشار إليها إذا كانت السرقة من أحد مصادر التنفيذية العمومية وهى.
أ. أكشاك التحويل وأكشاك التوزيع.
ب. الكابلات الأرضية والهوائية.
جـ. الكوفريهات وعلب التوصيل.
ويحكم تطبيق نص المادة 35 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع الأسس الآتية:
1. قيمة التيار المسروق ويحدد بمعرفة جهة الضبط ( مع مراعاة ما هو وارد فى الفقرة 11 من اللائحة )
2. العبرة فى تحديد قيمة المبلغ اللائحي بالأحمال الفعلية وقت الضبط وليس بالأحمال التعاقدية.
3. رفع العدادات وفصل التيار المسروق عند الضبط ويتم ذلك بمعرفة مباحث الكهرباء فإذا تعذر عليها القيام بذلك فنيا تستعين بالإدارة العامة لشبكات الحي المختصة للتنفيذ.
4. يقطع التوريد وترفع العدادات وبفسخ العقد فور الضبط.
5. تجري المحاسبة عن التيار المسروق دون انتظار التصرف فى الدعوى العمومية.
6. يتحمل المنتفع تكاليف أي إتلاف بأحد ممتلكات الشركة ناشئ عن عمليه سرقة التيار.
7. يلتزم المنتفع بأداء مستحقات الشركة فضلا عن حق الشركة فى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.
8. لا يجوز إعادة التعاقد إلا بعد قيام المنتفع بسداد كافة مستحقات الشركة.
9. إذا حكم نهائيا ببراءة المنتفع ترد إليه المبالغ التي قام بسدادها بعد خصم مستحقات الشركة فى ضوء ظروف واقعة السرقة وأسباب الحكم بالبراءة.
10. ما تضمنته المادة 35 من اللائحة التجارية بشان الرجوع بالمحاسبة على التيار المسروق لمدة 12 شهرا ( بالنسبة للإنارة والاستعلامات المنزلية والغاز والأحمال حتى 8 ك وات ) ولمدة شهرا ( بالنسبة للقدرات أكثر من 8 ك وات)
وهذه المدد لا يتم تطبيقها إذا ثبت ان مصدر التغذية الذي تمت السرقة منه لم يكن مغذي بالتيار قبل تاريخ ارتكاب الجريمة ، وفى هذه الحالة تتم المحاسبة من تاريخ تغذية مصدر السرقة بالتيار وليس عن للمدد الواردة باللائحة.
11. إذا تم ضبط المنتفع يسرق التيار بعد رفع العدادات من نفس المصدر الذي كانت تتغذى منه العدادات قبل رفعها فان المدد الواردة بالمادة 35 المشار إليها لا يتم تطبيقها وإنما يحاسب المشترك من تاريخ رفع العدادات ومع مراعاة باقي القواعد الواردة بالمدة سالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يتضمن تقرير مباحث الكهرباء عن واقعة الضبط أنها قامت بقطع التيار ورفع العدادات ، فانه من المتعين إخطار إدارة العدادات ( بالنسبة للأحمال من 300 ك . ف . أ ) لفصل التيار ورفع العدادات فورا بمصاحبة المباحث وان تخطر المباحث لمراقبة المشترك بعد قطع التيار عنه.
ويتعين مراعاة منتهى الدقة فى تطبيق التعليمات بالنسبة للمرافق العامة والجهات الحيوية والخدمية مثل.
المستشفيات والسفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية.
محطات المياه والمجاري.
المطاحن والمضارب والمخابز والجمعيات الاستهلاكية.
دور الصحف والنشر.
12. يتعين فى حالات قطع التيار للمخالفة سواء كانت سرقة تيار أو خلافه – - ان يتم قطع التيار ورفع العدادات فور الضبط بطريقة لا تسمح للمشترك بإعادة التوصيل مباشرة بدون عدادات بعد القطع والاستعانة فى ذلك بالأجهزة الفنية للشركة إذا اقتضى الأمر.
13. إذا تعدد وقائع السرقة من مصدر واحد لمشترك واحد فى تاريخ واحد اعتبرت كلها واقعة واحدة من حيث المبلغ اللائحي ( الغرامة ) ، أما بالنسبة لقيمة التيار المسروق فيتم حساب كل واقعة على حدة ( قرار اللجنة الدائمة لبحث مشاكل كبار المشتركين بجلستها السادسة لعام 90 المنعقدة فى 15/2/1990 )
14. أن يتم تحديد ساعات المحاسبة وفقا للقرار رقم 15 لسنه 77 الصادر من السيد المحاسب / مفتش عام الشئون المالية والتجارية لمنطقة كهرباء القاهرة – والمعمول به للان ، إلا أن هذا القرار هو فى الواقع مكمل الأحكام اللائحة التجارية حيث أن اللائحة تتضمن تحديدا لعدد ساعات التشغيل هو ثماني ساعات يوميا.
ولذلك فان هناك حالات تخضع لتقدير السلطات المختصة بالشركة أو لتحريات المباحث وفقا لظروف كل حالة على حدة من حيث طبيعة العملية المستخدم فيها التيار المسروق سواء من حيث عدد ساعات التشغيل اليومي أو من حيث مدة المحاسبة المحتمل استخدام التيار الكهربائي المسروق خلالها.
وهذا ما استقرت عليه قرارات اللجنة الدائمة لبحث مشاكل كبار المشتركين بالشركة – وهي تلك القرارات التي تعتمد من السيد المهندس العضو المنتدب وبذلك تأخذ صفة القرارات الإدارية ومن أمثلة ذلك.
رقم الجلسة تاريخها الغرض من سرقة التيار تعديل عدد
ساعات المحاسبة والمدة حسب القرار.
36 / 88 12/12/88 ماكينة لحام لواجهة المحل
1.مدة السرقة 63 يوم 2.تعديل أحمال الماكينة لتكون 7 ك وات.
33 / 89 15/11/89 منشار لقطع خشب
1.المدة 15 يوم أرضية شقة 2.الحمل 1 / 3 ك . ف . أ
23 / 90 1/8/90 مزرعة تسمين ماشية عدد ساعات التشغيل اليومي 8 ساعات
وأخيرا فان شكاوي المشتركين من قيمة التيار المسروق يجب عرضها على السيد المهندس / العضو المنتدب للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب لاعتمادها من سيادته بصفته مصدر للقرار.
التظلم من قرار شركة الكهرباء
التظلم عموما هو طلب يتقدم به صاحب الشان إلى الجهة الإدارية المختصة لا عادة النظر فى قرار إداري بدعوى مخالفته للقانون.
أما التظلم فى خصوص جرائم الكهرباء ( جنحة سرقة التيار الكهربائي المخالفات الواردة باللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وبعقد التوريد) فهو طلب يتقدم به المتهم إلى الشئون التجارية للشركة لا عادة النظر فى قرار تقدير قيمة المخالفة.
والعلة من وجود نظام التظلم ان جهة الإدارة قد تقتنع بوجهة نظر مقدم التظلم وبما يستند إليه من أسباب ومبررات قانونية ، يمكن ان تكون أساسا لا عادة تقدير مستحقاتها المالية ، ولعل سلوك سبيل التظلم من شانه حل المناعات بعيدا عن أروقة وساحات المحاكم.
التظلم كنظام اختياري : التظلم من قرار تقديم المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء نظام اختياري لصاحب الشان – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد – أن يسلكه ويتصالح مع الشركة كما أن للمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم ، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وصولا للقضاء ببراءته.
وقت تقديم التظلم : مدة التظلم ستون يوما – على اعتبار أن قرار شركة الكهرباء بتقدير مبالغ الاستهلاك والغرامة قرار إداري – والقاعدة فى ظل أحكام وقواعد القانون الإداري أن مدة التظلم من القرار ستون يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشان بالقرار.
شكل التظلم وشروطه
يلزم أن يتقدم صاحب الشان بتظلمه ( كتابة ) سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال الستون يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور (أمام المحكمة ) وفوات مدة ستون يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه.
يلزم ان يقدم التظلم إلى الشركة الكهرباء باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوي إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم(1).
يلزم أن يكون التظلم واضحا ومحددات فلا يكون مبهما أو غامضا ولا معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.
وعملا …
أجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد 000 ان يتقدم بطلب فى صيغة تظلم إلى الشركة لا عادة النظر فى قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة.
وقد جري العمل(2) على أن التظلم يدور وجودا وعدما حول قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص ( المرافق لحملة شرطة مباحث الكهرباء ) بقيمة معينة ويلجأ المتهم للنزاع فى هذه القيمة بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح.
البت فى التظلم 000 اللجنة المختصة
الأصل أن شركة توزيع الكهرباء ليست ملزمة بقبول التظلم فإذا قبلت التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمي لجنة فض التظلما