هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من الفساد المنظم إلى الفساد الديمقراطي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من الفساد المنظم إلى الفساد الديمقراطي Empty
مُساهمةموضوع: اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من الفساد المنظم إلى الفساد الديمقراطي   اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من الفساد المنظم إلى الفساد الديمقراطي Emptyالثلاثاء أبريل 12, 2011 11:04 am

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد
من الفساد المنظم إلى الفساد الديمقراطي


بقلم: عز الدين العبيدي ـرئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة


ولئن كان المبدأ العام يقتضي أن تناقض المصالح والرغبة في تحسين الظروف الحياتية لا يبرر الاعتداء على مصالح الآخرين والتعدي على القانون فان الاستثناء موجود إذ أن بعض الأفراد يستغلون ما لهم من مهارات فكرية أو علاقات اجتماعية أو غيرها سعيا إلى تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الغير دون مراعاة لأية ضوابط ومن هنا يبدأ ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح الفساد وقد عاش الشعب في تونس مرحلة امتدت خاصة منذ سنة 1987 إلى غاية الإطاحة برئيس النظام السابق اثر ثورة شعبية تضافرت عديد الأسباب لاندلاعها ولعل أهمها يعود إلى ما ظهر من استغلال عديد الأطراف لمؤسسات الدولة وعلاقاتها الشخصية لتحقيق مصالح على حساب المجموعة الوطنية ويجدر التذكير أن الرئيس المخلوع حاول قبل الإطاحة به أن يمدد في اجل نظامه من خلال خطاب أعلن فيه انه سيحاسب كل من تعمد مغالطته أو تورط في فساد أو غيره وقد وقع تبني هذا التمشي من طرف السلطة السياسية التي تولت إدارة البلاد بعد 14/1/2011 بإحداث لجنة وطنية لتقضي الحقائق حول الرشوة والفساد بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد13 بتاريخ غرة مارس 2011 والمتمم بالأمر عدد 235 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 بتاريخ 4 مارس 2011 والذي بمقتضاه تمت تسمية رئيس اللجنة المذكورة.

1 لم يعرف المشرع التونسي مصطلح الفساد ولم ينص عليه في المجلات القانونية عدى ما جاء بمجلة الأحوال الشخصية في عنوان في الزواج الفاسد وما يترتب عليه اذ أن الزواج الفاسد هو الذي اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من المجلة المذكورة ويتفق الفقه وفقه القضاء على ان المقصود بالفساد في الفصل المذكور هو البطلان بل والانعدام اصلا ويعرف ابن منظور الفساد في كتابه لسان العرب أن الفساد نقيض الصلاح وفسد يفسد ويفسد وفسد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد فيهما ، وتفاسد القوم بمعنى تتدابروا وقطعوا الأرحام.

وانطلاقا من المرسوم والأمر المتمم له يمكن القول أن الفكرة المحدثة لللجنة المذكورة امتداد للنظام السابق الذي أعلن عنها وليست وليدة الثورة أو المرحلة الحالية التي اتسمت بفوضى قانونية ضرورة أن المرسوم عدد 7 جاء في إطار تفويض مجلسي النواب والمستشارين لبعض سلطاتهم لرئيس الجمهورية المؤقت ولمدة محدودة ، على ان ما يتخذه رئيس الجمهورية من مراسيم يجب أن يعرض على مجلس النواب أو المجلسين للمصادقة عليها وذلك عند انقضاء المدة المذكورة حسب مقتضيات الفصل28 من الدستور أي أن المجلس الذي فوض هو الذي يتولى مراقبة تلك المراسيم وكما يمكن له المصادقة عليها يمكنه رفضها وهو ما يطرح إشكالا حول أعمال تلك اللجنة ومدى صلوحيتها أو فسادها خصوصا وان تلك الأعمال ترتبط أساسا بأهم أهداف الثورة وهو مقاومة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه ذلك أن رفض مجلس النواب المصادقة على المرسوم يوقف العمل به ثم ومن جهة أخرى يثور السؤال حول القرارات المتخذة تنفيذا لذلك المرسوم وعملا به ذلك أن المرسوم عمل قانوني يتأرجح بين الأمر والقانون أي انه يحافظ على صبغته الازدواجية وفي صورة عدم المصادقة عليه من مجلس النواب يصبح أمرا ذا صبغة ترتيبية وهو ما يثير اشكالا ذلك ان موضوع المرسوم المحدث لللجنة من المواضيع التي يوجب دستور 1959 ان تتخذ في شكل قوانين بما يعني انه في صورة عدم المصادقة على المرسوم يصبح عمل اللجنة مبنيا على مجرد امر وعليه اصبح الامر منظما لمجالات يوجب الدستور التونسي ان يقع تنظيمها بقانون لا بمجرد امر.

ومن جهة اخرى فقد باشرت اللجنة المذكورة عملها قبل صدور المرسوم المنظم لها اي قبل صدور الاطار القانوني المحدد لشكلها وتركيبتها ومجال عملها واساسه القانوني اذ قامت بقبول الشكاوى والعرائض واستمعت حسب تصريحات رئيسها الى عديد الاشخاص واتخذت قرارات في وجاهة بعض الملفات من عدمه وقد حاولت السلطة السياسية تدارك الفوضى التي شابت اعمال تلك اللجنة بالتنصيص صلب المرسوم عدد 7 المنشور بالرائد الرسمي يوم غرة مارس 2011 على ان هذا المرسوم يجرى العمل به ابتداء من 18 فيفري 2011 بما يعني العمل بصفة رجعية بذلك المرسوم وهو ما يذكر باسناد لقب للاطفال المهملين او مجهولي النسب ضرورة وان المبدا القانوني السليم يفترض ان العمل بالقانون يكون بعد مضي خمسة ايام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في حين ان اللجنة المذكورة شرعت في اعمالها بمجرد الاعلان عن وجودها بخطاب سياسي كما ان اللجوء الى التنصيص على رجعية العمل بالرسوم المحدث لها لا يمكن ان يصحح ما قامت به لتعلق جميع اعمالها بمسائل تهم الحريات العامة وحقوق الانسان الاساسية ولاستيلاء اللجنة المذكورة على عمل من اعمال قاضي التحقيق وهو تفتيش محلات السكنى خصوصا وانه متعهد بقضية تحقيقية تتعلق بالمسكن الواقع تفتيشه ولم يجد رئيس اللجنة من رد على النقد الوجه للجنته في خصوص هذا الامر الا القول بان اللجنة ذات وجود قانوني وانها تمارس عملها في اطاره والحال ان الاطار القانوني لم يولد بعد ، ثم والاغرب من ذلك ان يرفض من يدعي مقاومة الفساد تنفيذ حكم قاض بايقاف اعمال لجنته وان يستمر في تقبل الشكاوى والحال ان الاحكام انما تصدر لتنفذ وانه في غير تلك الصورة عدنا الى ما قبل الثورة والى علوية بعض الاشخاص على القانون والاحكام وكان حريا برئيس اللجنة وهو رجل القانون الاكفأ ان يمتثل للحكم وان يعطي المثال على تقديره لعلوية القانون على الجميع وان يساهم من موقعه في ارجاع الثقة العامة في القضاء لان درجة الفساد التي وصلت اليها البلاد انما يعود سببها الرئيسي الى تهميش القضاء وحرمانه من اداء دوره في حماية الحريات والافراد والممتلكات.

ان الحديث عن الوجود القانوني لللجنة في تاريخ الحكم لا معنى له وعليه كان القيام ضد اعضائها في طريقه لان الاطار القانوني المنظم لها لم يكن موجودا فهي وان نص المرسوم في فصله الاول على انها هيئة عمومية مستقلة بما يعني تمتعها بالشخصية القانونية والاستقلالية تجاه السلطة التنفيذية فان الدعوى المرفوعة ضد اعضائها باسمائهم ماضية من حيث الشكل ضرورة وان العلم بالوجود القانوني لللجنة غير ممكن الا من تاريخ نشر المرسوم المحدث لها وحتى الحديث عن اصدار المرسوم اي تاريخ نشاته لا يعتد به ولا يواجه به الغير لانه في حكم المعدوم بالنسبة للكافة حتى تاريخ النشر ومضي المدة المعينة لاجراء العمل به.كما ان البحث عن اساس لوجود اللجنة ومباشرتها لاعمالها في اطار اليات العدالة الانتقالية لا يستقيم واقعا وقانونا ضرورة انه فضلا على سطو اللجنة على اعمال القضاء فان منظومة الفساد لا يمكن القضاء عليها خارج اطار عمل السلطة القضائية اي ان التصدي لظاهرة الفساد بمقررات ادارية او غيرها من الاشكال او اللجان انما هو محاولة لتابيد الوضع وحتى وان اخذنا بعين الاعتبار حسن نية اعضاء اللجنة ورغبتهم الجامحة في تقديم عمل وطني فان تمسكهم بمواصلة اعمالهم رغم صدور حكم قاض بايقافها يطرح اكثر من سؤال ، ولعل السبب الرئيسي لذلك الاصرار هو تلك الحصانة التي مكنهم بها المرسوم والتي تؤكد انه لا يمكن تتبعهم فيما يتعلق بممارسة مهامهم.
اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من الفساد المنظم إلى الفساد الديمقراطي Logoassabah
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من الفساد المنظم إلى الفساد الديمقراطي Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من الفساد المنظم إلى الفساد الديمقراطي   اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من الفساد المنظم إلى الفساد الديمقراطي Emptyالأربعاء أبريل 13, 2011 5:11 pm

ان حسن النية لا يكفي لاقرار اعمال اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والاطمئنان الى سلامة قراراتها ذلك انها منغلقة على نفسها بحكم المرسوم المحدث لها وبحكم طريقة تشكيل اعضائها فلئن كانت اللجنة تتالف من هيئتين عامة وفنية فان طريقة تشكيلهما تثير الريبة قبل السؤال اذ لم يقع نشر كيفية تسمية الاعضاء واي جهة تم التشاور معها وما هي المنظمات المعنية ومعايير التسمية فضلا على انه ومع اهمية المواضيع المطروحة امام اللجنة واتصالها بما يهم المصلحة العليا للبلاد فان مداولاتها سرية بما يعني عدم اطلاع العموم عليها...

والحال ان الثورة كانت تهدف الى القطع مع مثل هذه الممارسات التي تحول دون اجراء مراقبة على تلك الاعمال ومثيلتها التي من شانها التكتم على بعض مظاهر الرشوة والفساد ضرورة ان الفصل 3 من المرسوم ينص على ان تتعهد اللجنة الفنية بالكشف عن الحقائق عن حالات الفساد والرشوة التي قام بها او استفاد منها اي شخص مادي و/او معنوي عمومي او خاص او مجموعة اشخاص بفعل موقعه في الدولة او الادارة بفعل قرابته او مصاهرته او اي علاقة اخرى مهما كانت طبيعتها مع مسؤول او مجموعة مسؤولين في الدولة خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 الى 14 جانفي 2011 وفي هذا الاطار تتعهد الهيئة الفنية بتجميع المعلومات والوثائق والشهادات التي من شانها ان تمكن من تقصي الحقائق بخصوص ارتكاب جرائم فساد مالي او اداري او جرائم ارشاء وارتشاء من قبل شخص مادي او معنوي عمومي او خاص او اي تنظيم او جمعية او هيئة مهما كانت طبيعتها والتثبت في المعلومات والوثائق المجمعة ومدى صحتها قبل احالتها على السلط القضائية المختصة لتتبع مرتكبي هذه الجرائم، ومن هنا تتضح خطورة عمل اللجنة فهي تتثبت في صحة المعلومات والوثائق قبل احالتها للقضاء بما يعني اعطاءها سلطة تقديرية في تحديد ما هو فاسد من عدمه وما هو رشوة او دون ذلك ، واذا اضيف لهذه السلطة مبدا سرية مداولة اعضاء اللجنة ينتهي الامر الى ان اللجنة ودون اية رقابة على اعمالها تملك لوحدها حق المساءلة فهي وحسب المرسوم وتحديدا فصله الخامس تتخذ قراراتها بالاغلبية وفي صورة التساوي يكون راي الرئيس مرجحا ولا ندري على ماذا سيقع التصويت فاذا كان متعلقا بمن سيحال على القضاء فان ذلك يعني ان اللجنة «تاكدت « من ثبوت حالة فساد او رشوة بمعنى انها انتصبت محكمة وهو امر خطير جدا لتعلق الموضوع براي عام ومسالة وطنية بالاساس اذ قد يرى القضاء عكس ما راته اللجنة في الملفات التي احيلت اليه وهو ما قد يطرح اشكالا حول الاصح منهما عند الغير ثم ان امرا اخر يثير الريبة حول الملفات التي وقع التصويت بشانها والتي تقرر عدم احالتها على القضاء فهل تعاد لاصحابها ام تعدم ام يقع حفظها ضرورة ان المرسوم لم يبين طريقة تقبل الملفات وكيفية التثبت من عدد الوثائق واحصائها ومالها اوحتى لو جارينا المرسوم في كون اللجنة تساعد في جمع المعلومات لتشعب واقع القضايا واستفحال ظاهرة الفساد كان يجب ان يكون دورها تقريريا فقط اي ان تكتفي بتلقي المعلومات دون ابداء رايها فيها.

لقد حاول المرسوم المحدث لللجنة ايجاد ضمانات لمصداقية عملها من خلال الالتزامات التي فرضها على الاعضاء ضمن الفصول 10 و 11 و12 اذ يتعين على كل عضو اعلام رئيسها بالمهام التي باشرها قبل سنتين من تسميته ولا يمكنه المشاركة في مداولات تتعلق بشخص مادي او معنوي تكون له مصلحة شخصية او قرابة عائلية او مصاهرة او اي نوع من الالتزامات والعقود كما ينسحب المنع على العضو اذا تعلقت المداولة بشخص تكون له مصلحة او قرابة خلال الفترة اللاحقة لاحالة الملف على السلطة القضائية ، الا ان المرسوم صدر بعد مدة من مباشرة اللجنة لاعمالها فهل تنبهت اللجنة لهذه الالتزامات وتنبأت بها ام ان الوضعية تمت تسويتها لاحقا ، ثم ان هذه الموانع لا جدوى منها اذ لم يبين المرسوم الاثار القانونية والجزاء الذي يمكن انزاله في صورة تقديم تصريح مخالف للحقيقة او مشاركة العضو في مداولة تخص شخصا تربطه به علاقة فضلا على عدم تحديد المرسوم لدرجة القرابة او المصاهرة التي تؤدي الى المنع ولعل الاغرب هو ما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 11 اذ يرتقي المنع خلال الفترة اللاحقة لاحالة الملف على السلطة القضائية بما يعني تعهد اللجنة بجزء من الملف او كله ولو بعد تعهد القضاء ولا ندري سببا لذلك او مجاله وما هي الصفة التي تبقى للجنة بعد احالة الملف ، اللهم الا اذا كانت ستراقب اعمال القضاء. ان التاسيس لقضاء مستقل ناجز فاعل ، والعمل على إرجاع روح المواطنة الصالحة الملتزمة بسيادة القانون تستوجب تدعيم مؤسسات الدولة والاعتراف بسلطة القانون على الجميع دون استثناء ، كما تستوجب الفصل بين السلطات والا تنقض سلطة على اخرى او ان تتدخل في اعمالها الا ان المرسوم المحدث لللجنة اوجد جهة قضائية ثانية باختصاصات هي في الاصل من جوهر عمل القضاء ذلك ان قيام اللجنة باعمال التفتيش والحجز بالمحلات المهنية والخاصة وسماع كل شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره هي في الاصل اعمال تعود الى قاضي التحقيق دون سواه...

ان هذه الاعمال التي جاءت بها مجلة الاجراءات الجزائية والتي هي الاطار القانوني لاعمال التتبع والتحقيق والمحاكمة تكاد تكون مستنسخة في المرسوم الا انها وبخلاف ما نصت عليه المجلة كانت فاقدة لأهم ركائز البحث المتعلقة بشكلية الاعمال ومطابقتها للقانون خصوصا ان الامر يمس النظام العام.

ان الجانب الشكلي في الاجراءات الجزائية وفي اعمال التتبع بصفة عامة من الامور التي تهم القواعد الاجرائية الاساسية ومما يهم مصلحة المتهم الشرعية وعليه كان احترام الجانب الشكلي من اهم ما يسعى الباحث عن الحقيقة على احترامه وخصوصا عند البحث عن الادلة وتعتبر اعمال الحجز والتفتيش من اهم الاعمال الى جانب شهادة الشهود وخصوصا هذه الاخيرة لارتباطها باثبات وقائع مادية او نفيها وتاكيد نسبتها للمشتكى به او ابعادها عنه مع احترام مبدا المواجهة الا ان النظر في المرسوم وخصوصا فصله الرابع في فقرته الرابعة يجيز للهيئة الفنية ان تستمع الى كل شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره.

ان الجانب القانوني في المرسوم ولئن انتقى بعض فصوله من مجلة الاجراءات الجزائية في اساليب البحث والتحري عن الحقيقة يبدو في بعض الاحيان مبهما ويعطي اللجنة سلطات ما كان لها ان تتمتع بها لولا الجانب السياسي الذي يقوده ويبدو الاستعجال في اصداره لاحتواء النقد الموجه لها ومع الامل في ان تقطع الثورة التونسية مع كل الممارسات التي ادت الى استفحال ظاهرة الفساد يبقى القضاء المستقل دوما رافعا لراية العدل وحافظا للحريات ديدنه في ذلك ان العدل اساس العمران.

رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من الفساد المنظم إلى الفساد الديمقراطي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكم بإيقاف عمل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة
» مرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد
» اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق تسلمت وثائق رئاسة الجمهورية وملفات صندوقي 26/26 و21/21
» في عريضة قدمت إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس : مجموعة من المحامين يتقدمون بشكوى ضد أعضاء اللجنة الوطنية للإستقصاء في مسائل الرشوة والفساد
»  مرسوم عدد 8 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع :: نقاش في القانون-
انتقل الى: