ان حسن النية لا يكفي لاقرار اعمال اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والاطمئنان الى سلامة قراراتها ذلك انها منغلقة على نفسها بحكم المرسوم المحدث لها وبحكم طريقة تشكيل اعضائها فلئن كانت اللجنة تتالف من هيئتين عامة وفنية فان طريقة تشكيلهما تثير الريبة قبل السؤال اذ لم يقع نشر كيفية تسمية الاعضاء واي جهة تم التشاور معها وما هي المنظمات المعنية ومعايير التسمية فضلا على انه ومع اهمية المواضيع المطروحة امام اللجنة واتصالها بما يهم المصلحة العليا للبلاد فان مداولاتها سرية بما يعني عدم اطلاع العموم عليها...
والحال ان الثورة كانت تهدف الى القطع مع مثل هذه الممارسات التي تحول دون اجراء مراقبة على تلك الاعمال ومثيلتها التي من شانها التكتم على بعض مظاهر الرشوة والفساد ضرورة ان الفصل 3 من المرسوم ينص على ان تتعهد اللجنة الفنية بالكشف عن الحقائق عن حالات الفساد والرشوة التي قام بها او استفاد منها اي شخص مادي و/او معنوي عمومي او خاص او مجموعة اشخاص بفعل موقعه في الدولة او الادارة بفعل قرابته او مصاهرته او اي علاقة اخرى مهما كانت طبيعتها مع مسؤول او مجموعة مسؤولين في الدولة خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 الى 14 جانفي 2011 وفي هذا الاطار تتعهد الهيئة الفنية بتجميع المعلومات والوثائق والشهادات التي من شانها ان تمكن من تقصي الحقائق بخصوص ارتكاب جرائم فساد مالي او اداري او جرائم ارشاء وارتشاء من قبل شخص مادي او معنوي عمومي او خاص او اي تنظيم او جمعية او هيئة مهما كانت طبيعتها والتثبت في المعلومات والوثائق المجمعة ومدى صحتها قبل احالتها على السلط القضائية المختصة لتتبع مرتكبي هذه الجرائم، ومن هنا تتضح خطورة عمل اللجنة فهي تتثبت في صحة المعلومات والوثائق قبل احالتها للقضاء بما يعني اعطاءها سلطة تقديرية في تحديد ما هو فاسد من عدمه وما هو رشوة او دون ذلك ، واذا اضيف لهذه السلطة مبدا سرية مداولة اعضاء اللجنة ينتهي الامر الى ان اللجنة ودون اية رقابة على اعمالها تملك لوحدها حق المساءلة فهي وحسب المرسوم وتحديدا فصله الخامس تتخذ قراراتها بالاغلبية وفي صورة التساوي يكون راي الرئيس مرجحا ولا ندري على ماذا سيقع التصويت فاذا كان متعلقا بمن سيحال على القضاء فان ذلك يعني ان اللجنة «تاكدت « من ثبوت حالة فساد او رشوة بمعنى انها انتصبت محكمة وهو امر خطير جدا لتعلق الموضوع براي عام ومسالة وطنية بالاساس اذ قد يرى القضاء عكس ما راته اللجنة في الملفات التي احيلت اليه وهو ما قد يطرح اشكالا حول الاصح منهما عند الغير ثم ان امرا اخر يثير الريبة حول الملفات التي وقع التصويت بشانها والتي تقرر عدم احالتها على القضاء فهل تعاد لاصحابها ام تعدم ام يقع حفظها ضرورة ان المرسوم لم يبين طريقة تقبل الملفات وكيفية التثبت من عدد الوثائق واحصائها ومالها اوحتى لو جارينا المرسوم في كون اللجنة تساعد في جمع المعلومات لتشعب واقع القضايا واستفحال ظاهرة الفساد كان يجب ان يكون دورها تقريريا فقط اي ان تكتفي بتلقي المعلومات دون ابداء رايها فيها.
لقد حاول المرسوم المحدث لللجنة ايجاد ضمانات لمصداقية عملها من خلال الالتزامات التي فرضها على الاعضاء ضمن الفصول 10 و 11 و12 اذ يتعين على كل عضو اعلام رئيسها بالمهام التي باشرها قبل سنتين من تسميته ولا يمكنه المشاركة في مداولات تتعلق بشخص مادي او معنوي تكون له مصلحة شخصية او قرابة عائلية او مصاهرة او اي نوع من الالتزامات والعقود كما ينسحب المنع على العضو اذا تعلقت المداولة بشخص تكون له مصلحة او قرابة خلال الفترة اللاحقة لاحالة الملف على السلطة القضائية ، الا ان المرسوم صدر بعد مدة من مباشرة اللجنة لاعمالها فهل تنبهت اللجنة لهذه الالتزامات وتنبأت بها ام ان الوضعية تمت تسويتها لاحقا ، ثم ان هذه الموانع لا جدوى منها اذ لم يبين المرسوم الاثار القانونية والجزاء الذي يمكن انزاله في صورة تقديم تصريح مخالف للحقيقة او مشاركة العضو في مداولة تخص شخصا تربطه به علاقة فضلا على عدم تحديد المرسوم لدرجة القرابة او المصاهرة التي تؤدي الى المنع ولعل الاغرب هو ما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 11 اذ يرتقي المنع خلال الفترة اللاحقة لاحالة الملف على السلطة القضائية بما يعني تعهد اللجنة بجزء من الملف او كله ولو بعد تعهد القضاء ولا ندري سببا لذلك او مجاله وما هي الصفة التي تبقى للجنة بعد احالة الملف ، اللهم الا اذا كانت ستراقب اعمال القضاء. ان التاسيس لقضاء مستقل ناجز فاعل ، والعمل على إرجاع روح المواطنة الصالحة الملتزمة بسيادة القانون تستوجب تدعيم مؤسسات الدولة والاعتراف بسلطة القانون على الجميع دون استثناء ، كما تستوجب الفصل بين السلطات والا تنقض سلطة على اخرى او ان تتدخل في اعمالها الا ان المرسوم المحدث لللجنة اوجد جهة قضائية ثانية باختصاصات هي في الاصل من جوهر عمل القضاء ذلك ان قيام اللجنة باعمال التفتيش والحجز بالمحلات المهنية والخاصة وسماع كل شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره هي في الاصل اعمال تعود الى قاضي التحقيق دون سواه...
ان هذه الاعمال التي جاءت بها مجلة الاجراءات الجزائية والتي هي الاطار القانوني لاعمال التتبع والتحقيق والمحاكمة تكاد تكون مستنسخة في المرسوم الا انها وبخلاف ما نصت عليه المجلة كانت فاقدة لأهم ركائز البحث المتعلقة بشكلية الاعمال ومطابقتها للقانون خصوصا ان الامر يمس النظام العام.
ان الجانب الشكلي في الاجراءات الجزائية وفي اعمال التتبع بصفة عامة من الامور التي تهم القواعد الاجرائية الاساسية ومما يهم مصلحة المتهم الشرعية وعليه كان احترام الجانب الشكلي من اهم ما يسعى الباحث عن الحقيقة على احترامه وخصوصا عند البحث عن الادلة وتعتبر اعمال الحجز والتفتيش من اهم الاعمال الى جانب شهادة الشهود وخصوصا هذه الاخيرة لارتباطها باثبات وقائع مادية او نفيها وتاكيد نسبتها للمشتكى به او ابعادها عنه مع احترام مبدا المواجهة الا ان النظر في المرسوم وخصوصا فصله الرابع في فقرته الرابعة يجيز للهيئة الفنية ان تستمع الى كل شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره.
ان الجانب القانوني في المرسوم ولئن انتقى بعض فصوله من مجلة الاجراءات الجزائية في اساليب البحث والتحري عن الحقيقة يبدو في بعض الاحيان مبهما ويعطي اللجنة سلطات ما كان لها ان تتمتع بها لولا الجانب السياسي الذي يقوده ويبدو الاستعجال في اصداره لاحتواء النقد الموجه لها ومع الامل في ان تقطع الثورة التونسية مع كل الممارسات التي ادت الى استفحال ظاهرة الفساد يبقى القضاء المستقل دوما رافعا لراية العدل وحافظا للحريات ديدنه في ذلك ان العدل اساس العمران.
رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة