قاض في خطة مندوب الدولة يكشف لـ«الأسبوعي» مرسوم مصادرة أملاك بن علي وزوجته و«العائلة» لا يلبي رغبة الشعب
مندوب الدولة السيد عماد الحزقي
تونس ـ الأسبوعي ـ إجراءات تتدخل في صلاحيات القضاء.. وطعون عديدة منتظرة في الأحكام ـ بهذا المرسوم يصبح استرجاع الأموال المهربة للخارج صعبا.. ـ أثيرت عديد ردود الفعل والاشكاليات حول المرسوم عدد 13 الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 14 مارس الماضي والمتعلق بمصادرة الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة إلى الرئيس المخلوع السابق وزوجته وأبنائه وأصهاره وعائلات اخوته وأخواته وعائلات اخوة وأخوات زوجته ليلى الطرابلسي وكذلك بعض الأشخاص الذين مارسوا وظائف عليا بالدولة والواردة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بالمرسوم...
وكشف رجال القانون عديد الثغرات في هذا المرسوم بما قد يحرج الدولة في يوم ما وأيضا قد يحرمها من استرجاع الأموال المنهوبة مما قد يؤثر على أشكال التعاون بين تونس والدول الصديقة من أجل تسهيل استرجاع هذه الأموال زيادة عن أن المصادرة بهذه الصيغة من شأنها أن تخلق عدة اشكاليات... القاضي بالمحكمة الإدارية في خطة مندوب الدولة السيد عماد الحزقي كشف لـ«الأسبوعي» هذه النقائص..
أجرى الحوار: عبد الوهاب الحاج علي
في البداية، أية اشكاليات يمكن أن يطرحها هذا المرسوم؟ بصرف النظر عن الخلفيات السياسية التي كانت وراء صدروه، فإن التعمّق في دراسة هذا النص يثير في تقديرنا عديد التحفظات من الناحية القانونية التي تتصل من جهة بفقدان الأساس القانوني الذي يخوّل لرئيس الجمهورية اتخاذ مثل هذا النص ومن جهة أخرى يتدخل هذا المرسوم في صلاحيات مسندة مبدئيا إلى القضاء علاوة على مخالفته الواضحة لقواعد العدل والإنصاف، وهي إخلالات يمكن تفسيرها بحالة التسرّع والارتباك التي تميز بها صدور مثل النص رغم خطورته ومساسه بحق من الحقوق الأساسية للإنسان وهو حق الملكية وهو ما يستدعي في نظرنا مراجعته بصفة شاملة وذلك بالنظر إلى النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عن تطبيقه.
ماهي الطبيعة القانونية للمرسوم؟ يتبيّن بالاطلاع على هذا المرسوم في صياغته الصادرة بالرائد الرسمي أنه لم يتضمن أية إشارة إلى الفصل 28 من الدستور أو كذلك إلى القانون عدد 5 لسنة 2011 والمتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور وذلك مثلما هو الشأن بالنسبة لبقية المراسيم التي صدرت عن رئيس الجمهورية المؤقت بعد حصوله على تفويض قانوني في ذلك من قبل المجلس التشريعي والتي تمثل الأساس القانوني الذي يخول لرئيس الجمهورية اتخاذ نصوص في المواد الراجعة بالنظر للمشرّع، لم يكن الأمر من قبيل السهو القانوني وإنما كان منسجما مع التصريحات التي صدرت عن رئيس الجمهورية المؤقت وكذلك رئيس الحكومة المؤقتة بخصوص تعليق العمل بأحكام دستور سنة 1959 وخاصة منها المتعلقة بتنظيم السلطة التشريعية، الأمر الذي من شأنه أن يطرح أكثر من سؤال حول الشرعية القانونية لهذا المرسوم في غياب العمل بالنص الذي يؤسس له من الناحية القانونية ويسمح لرئيس الجمهورية بإصداره خاصة وأن المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي حل بصفة مؤقتة محل الدستور السابق في تنظيم السلط العمومية وذلك إلى غاية انبثاق دستور جديد عن المجلس التأسيسي المزمع انتخابه، والذي يخوّل لرئيس الجمهورية المؤقت إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صبغة مراسيم يختمها بعد مداولتها في مجلس الوزراء، قد نص صراحة على أن أحكامه تدخل حيز النفاذ بداية من 15 مارس 2011 أي في تاريخ لاحق لدخول المرسوم عدد 13 حيز النفاذ في 14 مارس 2011.
وما مدى تدخل المرسوم في صلاحيات القضاء في هذه الحال؟ علاوة على ما سبق ذكره بخصوص فقدان المرسوم للأساس القانوني الذي يخوّل لرئيس الجمهورية حق إتخاذه، فإن الاطلاع على مضمون هذا النص يبيّن أن هذا المرسوم قد تدخّل في مجال يعود بالنظر الى إختصاص القضاء دون سواه وهو مجال العقوبات الجزائية، ذلك أنه من المتفق عليه فقها وتشريعا وقضاء أن مصادرة المكاسب هي عقوبة جزائية تكميلية تصدر عن القاضي الجزائي وتقترن هذه العقوبة وجوبا بضرورة وجود حكم جزائي في الأصل ضد الشخص المعني بالمصادرة، وهو ما تم تكريسه صراحة بالمجلة الجزائية التونسية وذلك في الباب الثاني من المجلة المتعلق بالعقوبات وتنفيذها وتحديدا بالفصل الخامس منها حيث ورد بالنقطة الرابعة من الفقرة «ب» منه المتعلق بالعقوبات التكميلية عقوبة «مصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون».
ما معنى ذلك؟ بتفحصّ أحكام المجلة الجزائية يتبين أن هنالك عديدا من الصور التي يمكن للقاضي أن يحكم فيها بتطبيق العقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 ومن ضمنها عقوبة مصادرة المكاسب مثل صور الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين أو أشباههم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم موضوع الباب الثالث من المجلة كجرائم الإرشاء والإرتشاء أو الإختلاسات التي يرتكبها الموظفون العموميون أو كذلك المؤتمنون العموميون (الفصل 115 من المجلة ) أو جرائم الغصب والمساومة (الفصل 258) أو كذلك الجرائم المقررة بالقسمين الرابع والخامس من الباب الثاني من المجلة والمتعلقة بالتحيل والخيانة والإستيلاءات غير المشروعة (الفصل 302).
غير أنه بالتمعّن في أحكام المرسوم عدد 13 يتبين أنه قد سحب إجراء مصادرة الأموال والممتلكات على جميع الاشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة الملحقة به دون أن تكون قد صدرت ضد هؤلاء الأشخاص أحكام جزائية بإدانتهم، باعتبار أن القضاء لا يزال في تاريخ صدور المرسوم ودخول أحكامه حيز النفاذ متعهدا بالقضايا الجزائية المنشورة ضد هؤلاء الأشخاص وليس من المؤكد أن ينتهي القضاء المتعهد بالقضايا المذكورة الى ثبوت التهم في حق جميع الاشخاص الواردين بالقائمة الملحقة بالمرسوم، الأمر الذي يتضمن في تقديرنا لا فقط اعتداءه على صلاحيات ترجع بالنظر الى القضاء دون سواه وإنما أيضا محاولة للتأثير على هذا القضاء قصد إقرار الإدانة المسبقة في حق الأشخاص المعنيين بأحكامه جميعا وهو ما يتعارض كليا مع قرينة البراءة التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن طالما لم تثبت إدانته.
ما هو التصرف السليم في هذه الحال؟ كان من الأنسب من الناحية القانونية في تقديرنا، الإقتصار على إتخاذ إجراءات تحفظية بشأن هذه الممتلكات وذلك قصد المحافظة عليها في انتظار أن يقول القضاء كلمته في القضايا المنشورة أمامه بشأن الاشخاص المعنيين والشركات التابعة لهم جزائيا ومدنيا، وهو أمر قد تم تحقيقه بصفة فعلية من خلال الأذون الاستعجالية الصادرة عن القضاء بخصوص تعيين متصرفين قضائيين على أموال ومكتسبات الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة.
ما معنى غياب قواعد التمييز بين المكاسب المشروعة والمكاسب غير المشروعة في المرسوم عدد 13؟ لقد نص المرسوم على مصادرة جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة الى الرئيس السابق وزوجته وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة به وذلك دون أدنى تميز بين هذه المكاسب وطرق إكتسابها أو مدى علاقتها بإستغلالهم لعلاقاتهم وخرقهم للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل أو لحقوق الأفراد، في حين أن تطبيق قواعد العدل والإنصاف يقتضي التمييز بين المكاسب المشروعة للأشخاص المدرجين بالمرسوم وبين مكاسبهم غير المشروعة، ذلك أن علاقة القرابة أو المصاهرة لا تكفي وحدها لثبوت تحصّل الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالقائمة على مكاسب غير مشروعة بل لابد من إثبات استغلالهم لتلك العلاقات من أجل اكتساب تلك الأموال بصفة غير مشروعة وهو ما لا يمكن الجزم به إلا قضائيا.
وأي دور للجنة المصادرة في هذه الحال؟ تبين بالاطلاع على المرسوم أنه أوكل للجنة المصادرة مهمة ضبط الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة التي تمكنت من تحديدها واحصائها كبيان جميع الدائنين والمدينين للاشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم وذلك قبل القيام بالاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لنقل تلك الحقوق لفائدة الدولة إلا أن تعهد اللجنة بالمهام الموكولة اليها يقتضي منها بالضرورة الوقوف على مصادر تلك الاموال والحقوق وطرق اكتسابها كبيان مدى علاقتها بتجاوزات النظام السابق وهو ما يستوجب منها مبدئيا دراسة الحالات المعروضة عليها بحالة استبعاد المكاسب والحقوق التي لا علاقة لها بتلك التجاوزات خاصة اذا علمنا أن هذه اللجنة تضم ضمن تركيبتها نخبة مميزة من رجال القانون من ضمنهم 3 قضاة يمثلون القضاء العدلي والاداري والمالي ومن المؤكد أن أعضاء هذه اللجنة لهم وعي تام بهذه المسألة وبضرورة تجسيم قواعد العدل والانصاف في مهامهم خاصة إذا علمنا أن القرارات التي ستصدر عنهم ستكون بالضرورة موضوع طعون قضائية.
بينما يطالب عدد من المصادرة أملاكهم باستعادة حقوقهم، غابت سبل التظلم في المرسوم.. كقاض هل تقر بذلك؟ لم يتضمن المرسوم عدد 13 لسنة 2011 صلب أحكامه فصولا تقترح سبل التظلّم من أحكامه أو مناقشتها قضائيا، وهو أمر لا يمكن القبول به في نظام يريد أن يؤسس لدولة القانون والمؤسسات ويتعارض تماما مع جميع المبادىء الدستورية والإعلانات والمواثيق الدولية التي انخرطت فيها بلادنا والتي تكفل لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته سبل التظلّم حتى ولو صدر الانتهاك عن اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية على غرار الفصل الثالث من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انخرطت فيه بلادنا بموجب القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 ودخل حيز النفاذ دوليا في 23 مارس 1976 طبقا للمادة 49 منه، أو كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينصّ بالمادة الثامنة منه على أنه لأي شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
ومن جهة أخرى أحاط تطبيق هذا الإجراء بضمانات كافية لتحديد الممتلكات الواجب مصادرتها مع اسناد الاختصاص في مصادرة تلك الأملاك الى القضاء دون سواه ممثلا آنذاك في محكمة القضاء العليا والتي يمكن التظلم لديها من قبل الأشخاص المعنيين بالمصادرة وإنه لمن الأمور المثيرة للدهشة والاستغراب أن يصدر بعد 54 سنة من قانون سنة 1957 المتعلق بالمصادرة نصا آخر حول نفس الموضوع يكون أدنى منه قيمة وعدالة.
ما هي النتائج التي يمكن أن تترتب عن الهنات وكيف يمكن تلافيها؟
ليس بمثل هذا النص يمكن ان نؤسس لدولة القانون والمؤسسات ولا أتصوّر أن المجلس التأسيسي الذي سيضطلع لاحقا بصلاحيات تشريعية علاوة على صياغته للدستور أن يصادق على مثل هذا النصّ بالنظر الى الاخلالات التي عددناها سالفا، كما لا أتصّور أن الدول الصديقة المعنية باسترجاع الأموال الموجودة بالخارج ستتعاون مع بلادنا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الأموال مع وجود مثل هذا النصّ خاصّة أن هذه الدول قد عبرت منذ الأيام الأولى للثورة على ضرورة توفير محاكمات عادلة لجميع المتورطين وضرورة صدور أحكام قضائية في اطار قضاء مستقل حتى يتسنى لها تفعيل الاجراءات المتعلقة بارجاع الأموال الموجودة لديها وهو ما من شأنه أن يعيق أعمال اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة التي تم احداثها بموجب المرسوم عدد 15 المؤرخ في 26 مارس الماضي.
إذن ما هي الحلول؟ لابد من مراجعة شاملة لأحكام المرسوم عدد 13 على نحو يسمح من جهة بالتمييز بين المكاسب المشروعة وغير المشروعة باعادة النظر في التاريخ المعتمد كنقطة انطلاق لمصادرة هذه المكاسب بتوفير الضمانات القضائية التي تكفل حق التظلم والطعن القضائي في أحكامه وتفادي هذه الاخلالات هو الكفيل من خلال مرسوم جديد يصدر في اطار الأمر الجديد المنظم للسلط العمومية بما يسمح لاحقا بالمصادقة على هذا النص واعتماده دوليا في جميع الاجراءات الرامية الى استرجاع الأموال الموجودة بالخارج..
أما إذا اعتبرنا أن عدم الاشارة للفصل 28 من الدستور والقانون عدد 5 لسنة 2011 المتعلق بالتفويض كان من قبيل السهو فإن ذلك يطرح اشكالا حول مدى احترام المرسوم لمقتضيات قانون التفويض ذلك أن المصادرة هي عقوبة جزائية تكميلية حسب ما ورد بالفصل 5 من المجلة الجنائية.
وقد أسند الفصل 34 من الدستور مهمّة ضبط العقوبات الجزائية للمشرّع دون سواه واعتبار قانون التفويض لم يسند الى رئيس الجمهورية المؤقت صلاحية ضبط العقوبات الجزائية نيابة عنه فإن المرسوم عدد 13 يكون بالتالي قد صدر خارج اطار التفويض الأمر الذي ينزع عنه بالتالي كل صبغة تشريعية.