هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وثيقة تنفرد بنشرها «الصباح» مشروع أمر لتنظيم السلط العمومية في الوضع الانتقالي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

وثيقة تنفرد بنشرها «الصباح»  مشروع أمر لتنظيم السلط العمومية في الوضع الانتقالي  Empty
مُساهمةموضوع: وثيقة تنفرد بنشرها «الصباح» مشروع أمر لتنظيم السلط العمومية في الوضع الانتقالي    وثيقة تنفرد بنشرها «الصباح»  مشروع أمر لتنظيم السلط العمومية في الوضع الانتقالي  Emptyالجمعة فبراير 25, 2011 8:25 pm

وثيقة تنفرد بنشرها «الصباح»  مشروع أمر لتنظيم السلط العمومية في الوضع الانتقالي  Logoassabah

وثيقة تنفرد بنشرها «الصباح» مشروع أمر لتنظيم السلط العمومية في الوضع الانتقالي


وثيقة تنفرد بنشرها «الصباح»  مشروع أمر لتنظيم السلط العمومية في الوضع الانتقالي  158904_10150102503738374_10150102495738374_34316_1423_t
الأستاذ قيس سعيد

قدم الأستاذ قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، مقترحا يتعلق بمشروع أمر لتنظيم السلط العمومية، تنظيما مؤقتا...

وكانت تونس عرفت مثل هذا التنظيم المؤقت عام 1955 و1957، عندما اقتضت الظروف، القطع مع فترة سابقة للمرور إلى مرحلة جديدة...

ويتضمن هذا المقترح / المشروع، الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، جملة من المواد المطروحة للنقاش للخروج من الأزمة الراهنة...

ونورد فيما يلي نص هذا المشروع:

مقترح مقدّم من الأستاذ قيس سعيّد

مشروع أمر عدد .... لسنة 2011 مؤرخ في .... 2011

يتعلق بتنظيم مؤقت للسّلط الدستورية العمومية

إنّ القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة،

بعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي بإعلان الجمهورية المؤرخ في 25 جويلية 1957 الذي هو جزء لا يتجزّأ من الدستور،

وبعد الاطلاع على توطئة الدستور،

وبعد الاطلاع على الفصل الثالث من الدستور وعلى الفصلين الحادي والأربعين والسابع والخمسين منه، وحيث أنّ المجلس القومي التأسيسي أعلن أن تونس دولة جمهورية باسم الشعب التونسي،

وحيث ورد في توطئة الدستور تأكيد على أن السيادة هي للشعب التونسي،

وحيث نصّ الفصل الثالث من الدستور على أنّ الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور،

وحيث نصّ الفصل الحادي والأربعون من الدستور على أنّ رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه، ولاحترام الدستور والقانون وتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.

وحيث أنّ القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى كل اختصاصات رئيس الجمهورية باستثناء تلك التي وردت على وجه الحصر بالفصل السابع والخمسين من الدستور،

وحيث أن الوضع الحالي للدولة، بعد الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في 14 جانفي 2011 كما أقرّ ذلك المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 15 جانفي 2011، لم يعد يسمح بالسير العادي للسلط العمومية الدستورية، كما صار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام الدستور،

وحيث أنّ ضمان استمرار الدولة هو اختصاص خوّله الدستور لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهامه بصفة مؤقتة،

وحيث أنه إذا استحالت ممارسة الشعب للسيادة على الوجه الذي ضبطه الدستور، تقتضي هذه الاستحالة تمكينه من ممارستها ممارسة كاملة في إطار دستور جديد،

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأوّل :إلى حين وضع دستور جديد تتولاه جمعية وطنية تأسيسية منتخبة انتخابا عاما حرا مباشرا سريا يتم تنظيم السلط الدستورية العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا حسب الأحكام التالية:

الباب الأوّلالسلطة التشريعية

الفصل الثاني :يُحلّ بمقتضى هذا الأمر مجلس النواب ومجلس المستشارين.

الفصل الثالث :تعوّض الأوامر ذات الصبغة التشريعية القوانين الأساسية والعادية المنصوص عليها في دستور 1 جوان 1959.

الفصل الرابع :يصادق مجلس الوزراء على مشاريع الأوامر ذات الصبغة التشريعية. ويتولى القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة ختمها والسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 52 من الدستور.

الباب الثانيالسلطة التنفيذية

القسم الأول : القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة

الفصل الخامس :يواصل القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة رئاسة الدولة حتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية مهامه طبق أحكام الدستور الجديد.

الفصل السادس :يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة جميع وظائف رئيس الجمهورية المنصوص عليها بدستور 1 جوان 1959 باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا التنظيم المؤقت للسلط الدستورية العمومية.

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية، كما لا يجوز له الترشح لأول انتخابات رئاسية وتشريعية بعد وضع الدستور الجديد.

الفصل السابع :عند شغور منصب القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لوفاة أو استقالة أو عجز تامّ، يتولى الوزير الأول فورا مهام رئاسة الدولة.

القسم الثاني :الحكومة

الفصل الثامن :يعيّن القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوزير الأول، ويعيّن بقية أعضاء الحكومة وينهي مهامهم باقتراح من الوزير الأوّل.

تراعي في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة الكفاءة والاستقلالية، ولا يجوز لهم الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسي كما لا يجوز لهم الترشح لأوّل انتخابات رئاسية وتشريعية بعد وضع الدستور الجديد.

الفصل التاسع :تتولى الحكومة تصريف الأعمال في حدود اختصاصاتها المخولة لها في دستور 1 جان 1959 ما لم تتعارض مع أحكام هذا التنظيم المؤقت للسلط الدستورية العمومية.

الباب الثالث :المجلس الوطني لحماية الثورة

الفصل العاشر :يحدث مجلس يسمى المجلس الوطني لحماية الثورة تضبط تركيبته بأمر.

الفصل الحادي عشر :تعرض مشاريع الأوامر ذات الصبغة التشريعية والأوامر الترتيبية وجوبا على المجلس الوطني لحماية الثورة الذي يبدي فيها آراء معللة تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الباب الرابع :أحكام ختامية

الفصل الثاني عشر :حدّد موعد انتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية ليوم 25 جويلية 2011.

الفصل الثالث عشر :يدعو القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسي حسب أحكام انتخابية خاصة بهذه الانتخابات.

الفصل الرابع عشر :تسنّ الجمعية الوطنية التأسيسية، بعد وضعها للدستور، مجلة انتخابية جديدة وقانونا جديدا للأحزاب.

الفصل الخامس عشر :ينتهي العمل بأحكام هذا الأمر عند مباشرة رئيس الجمهورية والسلط التشريعية مهامها وفق أحكام الدستور الجديد.

الفصل السادس عشر :ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقـّتة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
وثيقة تنفرد بنشرها «الصباح» مشروع أمر لتنظيم السلط العمومية في الوضع الانتقالي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تونس تشترط تحسن الوضع في الشرق الاوسط قبل انعقاد قمة الاتحاد من اجل المتوسط
»  قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطباء للصحة العمومية.
» قانون عدد 34 لسنة 1987 مؤرخ في 6 جويلية 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق يتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية
» مصر:«البديل» تنفرد بنشر تقرير «المركزي للمحاسبات» حول التجاوزات في البنوك «2» حكايات 4 رجال أعمال مع القروض وكيف كونوا ثرواتهم من أموال المودعين؟
» «البديل» تنفرد بنشر تقرير «المركزي للمحاسبات» حول وقائع الفساد في البنوك 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: