المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: جمعية القضاة تنتقد "امتناع وزارة العدل عن التعاطي بايجابية مع مشاغل القضاة وتطلعاتهم" جمعية القضاة تنتقد "امتناع وزارة العدل عن التعاطي بايجابية مع مشاغل القضاة وتطلعاتهم" الأربعاء فبراير 23, 2011 10:07 pm | |
| جمعية القضاة تنتقد "امتناع وزارة العدل عن التعاطي بايجابية مع مشاغل القضاة وتطلعاتهم" تونس 23 فيفرى 2011 (وات) - أكد المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين أن المكتب الذى //حمل أمانة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة في الايام العصيبة وفي ظروف استثنائية لا يقبل لنفسه الاستئثار بسلطة القرار بمعزل عن القضاة وعن ارادتهم ويلتزم باستكمال هيكلة الجمعية اعدادا لمؤتمر استثنائى تاريخي يليق بالمرحلة الحالية//.
جاء هذا التأكيد في أعقاب الاعلان يوم الثلاثاء عن قرار المكتب التنفيذى برئاسة أحمد الرحموني عقد جلسة عامة استثنائية للجمعية يوم 13 مارس 2011 للنظر في ترتيبات المؤتمر الاستثنائي وتحديد أشكال التحرك في الفترة القادمة.
من ناحية أخرى سجل مكتب جمعية القضاة في بلاغ أصدره عقب اجتماعه يوم الثلاثاء وتلقت /وات/ نسخة منه يوم الاربعاء امتناع وزارة العدل عن التعاطي بايجابية مع مشاغل القضاة وتطلعاتهم رغم طلباتهم ومبادراتهم المتكررة بواسطة جمعيتهم وما خلفه من احتقان في صفوف القضاة غذت الشعور بغياب الارادة السياسية في اصلاح أوضاع القضاء .
كما عبر المكتب التنفيذى في بلاغه هذا عن استهجانه عودة رموز الانقلاب على الجمعية ورموز الفساد والمتواطئين بصورة مفضوحة مع النظام السابق الى الواجهة الاعلامية بتنسيق ودفع من الوجوه القضائية النافذة .
ونبه البلاغ الى أن تغاضي المكتب التنفيذى خصوصا والقضاة عموما عن التعرض لمن أجرموا في حق القضاء والشعب تقديرا لاوضاع البلاد لا يمكن أن يفهم على أنه تخل عن مبدأ المحاسبة وكشف الحقائق .
وينتظر أن تشهد الجلسة العامة الاستثنائية ليوم 13 مارس المقبل بحث صيغ مشاركة القضاة في النهوض باستقلال القضاء والحركة القضائية في الوضع الانتقالي بالاضافة الى تنقيح الفصل 13 من النظام الاساسي للجمعية بشأن توسيع تركيبة المكتب التنفيذى وتمثيلية القضاة من محاكم داخل الجمهورية.
على صعيد متصل نبه المكتب التنفيذى للجمعية في بلاغه الرأى العام والوسط الاعلامي الى الدعوات المشبوهة لعقد جلسات عامة للقضاة موضحا أن الجلسة العامة الخارقة للعادة لا تنعقد طبق الفصل 26 من النظام الاساسي للجمعية الا بطلب من المكتب التنفيذى أو بطلب كتابي موجه الى رئيس الجمعية من طرف ثلثي أعضائها . | |
|