صدور قرار من الوزير الأول مؤرخ في 24 نوفمبر 2010 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير لجنة متابعة تطبيق السلم الوطني للمهارات.
إن الوزير الأول،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني، وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وتركيبته وسير عمله، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية ووزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التربية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير تكنولوجيات الاتصال.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة وطرق سير لجنة متابعة تطبيق السلم الوطني للمهارات المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والمنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تتمثل مهمة اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه في متابعة تطبيق السلم الوطني للمهارات واقتراح تحيينه عند الاقتضاء. ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بما يلي :
ـ دراسة الملفات المتعلقة بمشاريع الشهادات المسندة من قبل مختلف مكونات منظومة تنمية الموارد البشرية،
ـ دراسة الملفات المتعلقة بمخططات الانتقال إلى السلم الوطني للمهارات،
ـ السهر على تكوين المتدخلين في مجال السلم الوطني للمهارات،
ـ دفع الإعلام والتحسيس حول السلم الوطني للمهارات،
ـ تقييم آثار وضع السلم الوطني للمهارات حيز التنفيذ،
ـ متابعة أطر أنظمة الإشهاد على المستوى الدولي واقتراح ارتباطات بينها وبين السلم الوطني للمهارات،
ـ الحرص على تركيز معابر بين مختلف مكونات منظومة تنمية الموارد البشرية،
ـ الحرص على تنفيذ نظام الإقرار بمكتسبات الخبرة بوصفه مسلكا للحصول على شهادات التكوين المهني،
ـ تقديم كل المقترحات الهادفة إلى تطوير السلم الوطني للمهارات،
ـ إعداد تقرير يبين خاصة النتائج السنوية لأعمال اللجنة وعرضه على المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية.
وتعرض وجوبا على اللجنة الملفات المتعلقة بالمطة الأولى وبالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 3 ـ تتركب لجنة متابعة تطبيق السلم الوطني للمهارات، برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل أو من ينوبه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن الوزارة الأولى،
ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا،
ـ ممثل عن وزارة التربية،
ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ـ ممثل عن وزارة السياحة،
ـ ممثل عن وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
ـ ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ـ ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ ممثل عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،
ـ ممثل عن المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة باعتبار طبيعة المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا تصح مداولاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتدوّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
ويعهد بكتابة اللجنة إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتشغيل التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومتابعة تطبيق توصياتها.
الفصل 5 ـ يتم تعيين ممثلي الوزارات المكلفة بالصحة العمومية وبالدفاع الوطني وبالتعليم العالي وبالتربية وبالسياحة وبالفلاحة وبالتكوين المهني بصفة منسقين قارين لدى اللجنة. وهم مكلفون، كل فيما يخصه، بما يلي :
ـ الإعداد التقني للملفات الواردة من الهياكل التابعة للوزارة المعنية وتقديمها إلى كتابة اللجنة،
ـ متابعة تنفيذ توصيات اللجنة على مستوى الوزارة المعنية،
ـ موافاة اللجنة بتقارير دورية حول متابعة تطبيق السلم الوطني للمهارات بالوزارة المعنية.
الفصل 6 ـ وزير الصحة العمومية ووزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التربية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2010.
الوزير الأول
محمد الغنوشي