يقول القانون الجديد لاسترداد الحقوق لدى لجنة العفو ان الأجل المشترط لاسترداد الحقوق لدى هذه اللّجنة من عام واحد إلى ستة أشهر إذا كان العقاب جناحيا ومن ثلاثة أعوام إلى سنتين فقط إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا. سؤالي هو;اذا كانت بطاقة السوابق تشتمل على عقوبتين، الاولى جناحية مدتها اربعة اشهر والثانية جنائية مدتها سنتين مع العلم انه قد مرّ ثلاث سناوات على انقضاء العقوبة الاخيرة ومنذ ذلك الوقت لم يرتكب هذا الشخص اي جريمة يعاقب عليها القانون. فماهو القانون الذي يطبق عليه؟وهل هذه الفترة كافية لكي يقدم مطلب استرداد حقوق للجنة العفو؟ شكرا لاجابتكم