هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استرداد الحقوق حسب القانون الجديد في تونس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
semir77




عدد الرسائل : 8
العمر : 43
الإسم و اللقب : سمير عيار
نقاط : 16
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

استرداد الحقوق حسب القانون الجديد في تونس Empty
مُساهمةموضوع: استرداد الحقوق حسب القانون الجديد في تونس   استرداد الحقوق حسب القانون الجديد في تونس Emptyالسبت أكتوبر 30, 2010 11:11 pm

يقول القانون الجديد لاسترداد الحقوق لدى لجنة العفو ان الأجل المشترط لاسترداد الحقوق لدى هذه اللّجنة من عام واحد إلى ستة أشهر إذا كان العقاب جناحيا ومن ثلاثة أعوام إلى سنتين فقط إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا. سؤالي هو;اذا كانت بطاقة السوابق تشتمل على عقوبتين، الاولى جناحية مدتها اربعة اشهر والثانية جنائية مدتها سنتين مع العلم انه قد مرّ ثلاث سناوات على انقضاء العقوبة الاخيرة ومنذ ذلك الوقت لم يرتكب هذا الشخص اي جريمة يعاقب عليها القانون. فماهو القانون الذي يطبق عليه؟وهل هذه الفترة كافية لكي يقدم مطلب استرداد حقوق للجنة العفو؟ شكرا لاجابتكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استرداد الحقوق حسب القانون الجديد في تونس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تونس: جباية: إثر تشديد قانون المالية عليها ما الجديد في إصدار الفواتير؟
» محاضرات و دروس في الحقوق لجميع السنوات ( في القانون الجزائري)
» تونس:يتحدون العميد ويتهمونه بخرق القانون الكيلاني والعكرمي يدعوان لمقاطعة الجلسة الخارقة للعادة للمحامين
» الحق في استرداد حقوق
» دعوى استرداد حيازه مستعجل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: