صدور قــانــون عدد 41 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصـل الأول - تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 124 والفصل 126 والفقرة السادسة من الفصل 141 والفقرة الثانية من الفصل 207 والفقرة الأولى من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 124 (فقرة ثالثة جديدة):
كما تنظر المحكمة الابتدائية التي توجد بها دائرة جنائية ابتدائيا في الجنايات.
الفصل 126 (جديد) : تنظر محكمة الاستئناف نهائيا بطريق الاستئناف في الجنح المحكوم فيها من طرف المحكمة الابتدائية وفي الجنايات المحكوم فيها من طرف الدائرة الجنائية الابتدائية.
الفصل 141 (فقرة سادسة جديدة):
والاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية عندما تنظر في الجنايات وكذلك أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف. فإذا لم يعيّن المتهم محاميا يعيّن الرئيس من تلقاء نفسه أحد المحامين للدفاع عنه.
الفصل 207 (فقرة ثانية جديدة):
ويرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في مادة الجنح وعن المحاكم الابتدائية التي تنظر في الجنايات إلى محكمة الاستئناف.
الفصل 221 (فقرة أولى جديدة):
تشتمل كل محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف على دائرة جنائية ابتدائية على الأقل تنظر في الجنايات.
الفصل 2 - تضاف إلى الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية فقرتان جديدتان تدرجان بعد الفقرة الأولى جديدة كما يلي:
ويمكن عند الاقتضاء إحداث دوائر جنائية لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف. ويتم ذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل.
وتتركب الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية من :
- رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
- أربعة قضاة من الرتبة الثانية.
الفصل 3 - تحذف عبارة "لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف" الواردة بالفصل 222 من مجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 4 - تلغى أحكام الفصل 75 والفقرة الأولى من الفصل 83 من مجلة حماية الطفل وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 75 (جديد):
يكلف بكل محكمة ابتدائية قاض أو عدة قضاة تحقيق ومساعد أو عدة مساعدين لوكيل الجمهورية بالقضايا الخاصة بالأطفال ويقع اختيارهم حسب اهتمامهم بمثل هذه القضايا وتكوينهم وخبراتهم.
الفصل 83 (فقرة أولى جديدة):
تنظر محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف في الجنايات.
الفصل 5 - تضاف إلى الفصل 83 من مجلة حماية الطفل فقرتان جديدتان تدرجان بعد الفقرة الأولى جديدة كما يلي:
ويمكن عند الاقتضاء إحداث محكمة أطفال لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف للنظر في الجنايات. ويتم ذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل.
وتتركب محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية من:
-رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
-قاضيين من الرتبة الثانية يقوم أحدهما بوظيفة المقرر والمنسق.
-عضوين لهما دور استشاري يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي