هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 47 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول الثاني المعدل والمتعلق بحظر او تقييد استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى والبروتوكول الرابع الاضافي بشان اسلحة الليزر المعمية، الملحقين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 47 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول الثاني المعدل والمتعلق بحظر او تقييد استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى والبروتوكول الرابع الاضافي بشان اسلحة الليزر المعمية، الملحقين Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 47 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول الثاني المعدل والمتعلق بحظر او تقييد استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى والبروتوكول الرابع الاضافي بشان اسلحة الليزر المعمية، الملحقين   قانون عدد 47 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول الثاني المعدل والمتعلق بحظر او تقييد استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى والبروتوكول الرابع الاضافي بشان اسلحة الليزر المعمية، الملحقين Emptyالخميس يناير 31, 2008 1:48 pm

قانون عدد 47 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول الثاني المعدل والمتعلق بحظر او تقييد استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى والبروتوكول الرابع الاضافي بشان اسلحة الليزر المعمية، الملحقين باتفاقية الامم المتحدة لسنة 1980 حول حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر.

فصل وحيد:
تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الثاني المعدل في 3 ماي 1996 والمتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى والبروتوكول الرابع الإضافي بشأن أسلحة الليزر المعمية والمعتمد في 5 ديسمبر 1995، المصاحبين لهذا القانون والملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1980 حول حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
الفصل 47 - (دون تغيير).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 47 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول الثاني المعدل والمتعلق بحظر او تقييد استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى والبروتوكول الرابع الاضافي بشان اسلحة الليزر المعمية، الملحقين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: إتفاقيات دولية منضوية بها تونس-
انتقل الى: