مرحبا بك تظل حجية الأمر المقضي به تهم من كان طرفا فيه و أستنفذ طرق الطعن أو تنازل على مواصلة الطعن فمثلا إذا كان قرار إستئنافي يضم أربعة أطراف لإثنان مستأنفين و إثنان مستأنف عليهماو إذا ما تم إقرار هذا القرار و تم الإعلام به فبادر أحدهما بتعقيبه في حين خير الثاني عدم الطعن و إرتضي بالقرار أو فاته أجل الطعن فإن الحكم النهائي أضحى باتا في حق الثاني و نسبي في حق الأول الذي واصل طعنه و لم يتلبس القرار بحجية الأمر المقضي فإذا ما تم نقض القرار فإن هذا النقض لا يستفاد منه إلا الطرف الذي عقبه دون غيره و لا يستفاد منهالطرف الأول.
مع الإشارة أنه في المادة الجزائية فإن المتهم إذا فوت على نفسه فرصة الطعن في القرار بالتعقيب و عقبت الوكالة العامة فإنه يستفاد مع ذلك بالنقض متى تم النقض هذا القرار .