مرحبا بك لقد أثرت موضوعا هاما في خصوص أجرة المحامي في غياب تحديد أتعاب موضوعية و دقيقة خلافا لبعض المهن الحرة الأخرى مثل الخبراء المحاسبين الذي نظمأجورهم قرار وزير المالية الصادر في 12 أكتوبر 1984 و المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية و مع ذلك فقد حاولت بعض النصوص التشريعية إبراز عناصر تقدير أجرة المحامي من ذلك الأمر المتعلق بضبط النظام الخاص لتحديد أتعاب المحاماة وأجرة الخبراء المعيّنين بقرار منح الإعانة العدلية عندما تحمل هذه المصاريف على المنتفع بهذه الإعانة و الذي نص في فصله الرابع على أنه "ـ يتولى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينوبه تحديد أتعاب المحامي بعد أخذ رأي رئيس مكتب الإعانة العدلية ويؤخذ بعين الاعتبار في تقدير أتعاب المحاماة ما يلي :
ـ درجة المحكمة المتعهدة بالنظر،
ـ طبيعة ونوعية القضية،
ـ الجهد المبذول،
ـ القسم الذي ينتمي إليه المحامي المعني في جدول المحامين"
و مع ذلك فإنه لا يمكن مطلقا إعتداد بأجرة المحاماة المنصوص عليها بمنطوق الحكم إذ باتت رمزية لا تعكس الباتة المجهود المبذول و ثقل المسؤولية إذ تظل تلك الأجرة على حالها بين المحاكم تقريبا دون أن تقترن بأهمية القضية و طبيعة الجهد فتظل غير متماشية مع الأجرة المستحقة.
و يتجه التأكيد على أن الإتفاق على نسبة من التعويضات أو الدين الذي قد يحكم به يظل مخالفا لقانون مهنة المحاماة و لو أن العرف غلب القاعدة.
و لربما كان ضروريا أن تضع الهيئة الوطنية للمحاماة معايير موضوعية و لربما ذاتية في تحديد الأجرة.
.