مشكور على هذه المذكرة القيمة كم نتمنى أن تكون لنا في تونس محكمة دستورية يخول من خلالها للأفراد الطعن في الطعن في التشريعات التي تبدو متعارضة نصا أو روحا مع الدستور مع التذكير و أنه في تونس لا وجود لمحكمة دستورية و إنما مجلس دستوري نص عليه الدستور وهو مجلس ذي صلاحيات إستشارية فقط غير ملزمة و لئن كان عرض القوانين الأساسية عليه أمرا إلزاميا
و منذ إحداث هذا المجلس لم يقع مطلقا عرض قوانين شهد المجلس أنها غير مطابقة للدستور على مجلس النواب ،و فيما يلي الفصول المتعلق بالمجلس الدستوري التونسي و المنصوص عليها بالدستور:
الفصل 72
ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيّا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية, ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.
كما يعرض رئيس الجمهورية وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.
يبت المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين . ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي الاجراءات المقررة في هذا الشأن .
الفصل 73
تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل إحالتها على مجلس النواب أو عرضها على الإستفتاء.
ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب , وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب .
وينقطع في هذه الحالة الأجل المذكور إلى حد بلوغ رأي المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية على أن لا تتجاوز مدة القطع الشهر.
الفصل 74
يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها، وخلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، إذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.
وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 73 من الدستور.
يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له .
الفصل 75
يكون رأي المجلس الدستوري معللا , وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور.
يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري.
ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من رأي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفقرة الاولى من الفصل 74 من الدستور.
قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن .
يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن السن , أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب وذلك , لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين , وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات .
لا يمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهام حكومية أو نيابية , كما لا يمكن لهم الاضطلاع بمهام قيادية حزبية او نقابية او بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم أو بإستقلاليتهم ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الاخرى.
كما يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها اعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس الدستوري وإجراءاته .