قانون عدد 17 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل.
الفصل الأول:
تم الترخيص في انضمام الجمهورية التونسية الى الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، الملحقة بهذا القانون والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997.
الفصل 2- (بيان)
إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997، تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة الأولى من المادة 20 منها وتؤكد أنه لا يمكن عرض الخلافات المتعلقة بتأويل أو بتطبيق هذه الاتفاقية على محكمة العدل الدولية إلا بعد إبداء موافقتها المسبقة على ذلك .