مرحبا بك المنتدى و في خصوص تساؤلك فإنه تجدر الإشارة إلى أن الإتفاقات اللاحقة و المحورة للعقود و لئن كانت تخضع إلى شكلية العقد الأصلي فإن القضاء قبل سبل إثباتها غير الكتابة مثل الشهادة و اليمين الحاسمة و الأمر نفسه بالنسبة التغاضي عن الزيادة الإتفاقية فهذا الإعفاء يمكن إثباته بالبينة أي بسماع الشهود متى كان الإتفاق المتعلق بعدم إعتماد الزيادة بحضور أشخاص و يتدعم ذلك بقبول المسوغ لمعينات الكراء دون توظيف عليها أي زيادة بما يكون الإتفاق منجزاضمنيا.و لو أن الفصل 522 من مجلة الإلتزامات و العقود نص على أنه"لا يتسامح فيما فيه التنازل عن حق بل ينحصر المقصود فيما يقتضيه صريح عبارته بغير أن يتوسع فيها بالشرح وما كان في معناه ريب لا ينبني عليه التنازل" وهو نص تشريعي يتعلق بتفسير العقود و لا أعتقد منطبقا في وضعيتك لأن الأمر يتعلق بتفسير طريقة تنفيذ العقد بوجود إتفاقي رضائي شفاهي.
و مهما يكن من أمر فإن عب إثبات تحوير العقد يقع على عاتقك لأن "الأصل بقاء ما كان على ما كان وعلى من ادعى تغييره الإثبات" حسب الفصل 562 من م إ ع.
ففي حالة عدم وجود بينة فإنه يمكن توجيه اليمين الحاسمة على المسوغ بأن يحلف في مكان يعظم فيه الإيمان بأن لا وجود لمثل هذا الإتفاق و على أية حال فإن المطالبة بالزيادة تسقط بمضي خمس سنوات أي لا يحق للمسوغ المطالبة إلا بسنوات الخمس الآخيرة تطبيقا لأحكام الفصل 408 من م إ ع الذي نص على أن"الأداءات الراتبة والمعاشات و أكرية الأراضي وغيرها ومعين الإنزال والفوائض ونحوها يسقط طلبها على الجميع بمضي خمسة أعوام من تاريخ حلول آجالها"
و في خصوص الخصم من المورد فهو محمول بالقانون على المسوغ و يتم طرحه من معين الكراء تطبيقا لأحكام الفصل 52 و ما بعده من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين و على الشركات و يمكنك مطالبة المسوغ بها لأن ما كنت تدفعينه يعد دقع غير المستحق indu تطبيقا للفصل 73 من نفس المجلة الذي نص على أن- من دفع ما ليس عليه ظنا منه أنه مدين لجهل كان به من حيث الحقوق أو من حيث حقيقة الأمر له أن يسترجع ما أداه ممن اتصل به لكن لا يلزم هذا بالرد إذا مزق رسم الدين أو أبطله أو سلم في توثقة الدين أو ترك القيام على المدين الحقيقي حتى سقط حقه في القيام بمرور المدة جهلا منه بحقيقة الأمر فلم يبق للدافع والحالة هذه إلا الرجوع على المدين الحقيقي. .
و مع الشكر و السلام