هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاشتراك في الملكية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
samir jenhani

samir jenhani


عدد الرسائل : 8
العمر : 63
الإسم و اللقب : samir jenhani
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 09/02/2009

الاشتراك في الملكية Empty
مُساهمةموضوع: الاشتراك في الملكية   الاشتراك في الملكية Emptyالإثنين فبراير 22, 2010 10:41 pm

السادة رجال القانون المحترمين .
أرجو مدي بالاجراءات المتخذة قانونا للقيام بالاشتراك في الملكية بين زوجين ،علما أنه لم يقع التنصيص عليها في عقد الزواج المبرم سنة 1990م هل يمكن القيام به الآن؟ و من المخول له قانونا للقيام بذالك؟؟ مع الشكر الجزيل لكم جميعا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

الاشتراك في الملكية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاشتراك في الملكية   الاشتراك في الملكية Emptyالأربعاء مارس 03, 2010 11:12 am

مرحبا بك أخ سمير ،
في خصوص الإشتراك في الملكية فقد سن القانون عـ91ـدد لسنة 1998 مؤرخ في 09/11/1998 و المتعلق بنظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين، حسب الغرض المعلن لحماية الزوجات الاتي يسهمن في شراء و تشييد العقارات إلا أنهن يحرمن من حقهن في إثبات ملكيتهن المشتركة لها بمعية أزواجهن.
و بالتالي "تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الإشتراك ما لم تؤل ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهية أو الوصية بشرط أن تكون مخصصة لإستعمال العائلة أو لمصلحتها سواء كان الإستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا" ( الفصل 10 منه.
و قد خول هذا القانون للأزواج الذين لم ينخرطوا في هذا النظام لسبق إبرامهم للعقد الزواج عن صدوره أو لرغبتهما في تغيير النظام الذي إختراه و القاضي بالفص، فقد خول لهما إبرام عقد إشتراك و يكون ذلك بحجة رسمية أي عن طريق عدلي إشهاد أوضابط الحالة المدنية وعلى المأمور العمومي توجيه مضمون للبلدية بمكمان ولادة الزوجين في أجل عشرة أيام من تحريرها ليتم إدراج العقد بدفاتر حالتهما المدنية.
و قد عرف هذ القانون العقارات المخصصة لإستعمال العائلة أو لمصلحتها وهي العقارات المكتسبة بعد الزواج و التي تكون لها صبغة سكنية كتلك الموجودة بمناطق سكنية أو مقتناة من باعثين عقاريين مختصيين في إقامة محلات سحكنى أو الممولة بقروض سكنية و يمكن إثبات خلاف ذلك بجميع الوسائل.
و تنتهي الإشتراك بوفاة أحد الزوجين بالطلاق بفقدان أحدهما بتفريق أملاكهما قضائيا .
و يمكن للطرفين أن ينهيا هذا الإتفاق بعد عامين من إقامة الإشتراك كما يمكن لهما أن تتضمن عناصر الإشتراك علاوة عن العقارات ذات الصبغة السكنية محلات ذات صبغة صناعية و مهنية و منجرة عن هبة أو وصية.
و هذا و لإطلاع على هذا القانون من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
الاشتراك في الملكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 94 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998 يتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين.
» قانون حماية الملكية التجارية و الصناعية السوري
» الموجز المفيد فى حق الملكية بوجه عام والقيود الواردة عليها
» الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في عقود الموظفين والمتعاقدين
» دورة "حماية الملكية الفكرية وصياغة البنود ذات الصلة في العقود"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع-
انتقل الى: