مرحبا بك أخ سمير ،
في خصوص الإشتراك في الملكية فقد سن القانون عـ91ـدد لسنة 1998 مؤرخ في 09/11/1998 و المتعلق بنظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين، حسب الغرض المعلن لحماية الزوجات الاتي يسهمن في شراء و تشييد العقارات إلا أنهن يحرمن من حقهن في إثبات ملكيتهن المشتركة لها بمعية أزواجهن.
و بالتالي "تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الإشتراك ما لم تؤل ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهية أو الوصية بشرط أن تكون مخصصة لإستعمال العائلة أو لمصلحتها سواء كان الإستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا" ( الفصل 10 منه.
و قد خول هذا القانون للأزواج الذين لم ينخرطوا في هذا النظام لسبق إبرامهم للعقد الزواج عن صدوره أو لرغبتهما في تغيير النظام الذي إختراه و القاضي بالفص، فقد خول لهما إبرام عقد إشتراك و يكون ذلك بحجة رسمية أي عن طريق عدلي إشهاد أوضابط الحالة المدنية وعلى المأمور العمومي توجيه مضمون للبلدية بمكمان ولادة الزوجين في أجل عشرة أيام من تحريرها ليتم إدراج العقد بدفاتر حالتهما المدنية.
و قد عرف هذ القانون العقارات المخصصة لإستعمال العائلة أو لمصلحتها وهي العقارات المكتسبة بعد الزواج و التي تكون لها صبغة سكنية كتلك الموجودة بمناطق سكنية أو مقتناة من باعثين عقاريين مختصيين في إقامة محلات سحكنى أو الممولة بقروض سكنية و يمكن إثبات خلاف ذلك بجميع الوسائل.
و تنتهي الإشتراك بوفاة أحد الزوجين بالطلاق بفقدان أحدهما بتفريق أملاكهما قضائيا .
و يمكن للطرفين أن ينهيا هذا الإتفاق بعد عامين من إقامة الإشتراك كما يمكن لهما أن تتضمن عناصر الإشتراك علاوة عن العقارات ذات الصبغة السكنية محلات ذات صبغة صناعية و مهنية و منجرة عن هبة أو وصية.
و هذا و لإطلاع على هذا القانون من
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]