هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد العزيز عمار

عبد العزيز عمار


عدد الرسائل : 53
العمر : 49
الإسم و اللقب : عبد العزيز حسين عمار
نقاط : 133
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Empty
مُساهمةموضوع: العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا   العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Emptyالسبت فبراير 20, 2010 8:47 pm






أمر ما يدعونى للتساؤل هل كان فى عهد
الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده توثيق لعقود الزواج او حتى كتابتها الامر كان
بالايجاب والقبول والشهود والولى والاشهار وكانت كامل الحقوق الزوجية مصونة لانها
من الشرع طالما تم الزواج بدون الحاجة الى ان يكون مكتوبا او موثقا كما الحال الان
وهذا ما يدعونى الى الاستغراب من شرط توثيق العقد او الكتابة عند مأذون لاثبات
حقوق الزوجة الا يكفى الشهود وتوقيعات المتعاقدين والاشهار لاثبات الحقوق الزوجية
للزوجة ... انه أمر عجيب ان تتم التفرقة بين زوجة متزوجة بعقد موثق واخرى متزوجة
بعقد غير موثق وهو ما يطلق عليه الزواج العرفى فالقانون اطلق كلمة العرفى على اى
ورقة او عقد غير موثق واطلق كلمة رسمى على اى ورقة او عقد موثق أى عليه ختم الدولة



بصراحة اننى ارى عدم وجود عدل فى هذا
الامر لان الزواج تم هنا وهنا وانعقد شرعا واكتملت اركانه الشرعية بغض النظر عن
وجود ختم الدولة لانه ليس من الشروط الشرعية لانعقاد الزواج



والغريب فى الامر انه عندما
تتزوجامرأةعرفيا بايجاب وقبول وشهود وولى واشهار ينظر عموم الناس على انه زواج غير
شرعى وحرام لارتباطه بكلمة عرفى وهم لا يعلمون سبب التسمية عرفى فيعتقدون ان كلمة
عرفى تعنى الزواج السرى والحرام وفى نفس الوقت القانون الوضعى لايعترف بحقوق
الزوجية على هذا العقد من نفقات وغيرها الا اذا كان موثقا مع انه فى ذات الوقت
يعترف بكافة الحقوق لزواج اخر موثق تم فى السر وبدون ولى وبدون اشهار الا لكونه
موثق بختم الدولة وينظر الناس الى هذا الزواج على انه حلال رغم ارتباطه بالسرية
وعدم العلانية وعدم وجود ولى



وفى رأيى لو ان القانون اعطى للزواج
العرفى نفس حقوق الزواج الرسمى من كافة حقوق الزوجية وكذلك حق الارث



لقل الزواج العرفى فى مصر لانه اصبح
مثل الزواج الرسمى فالرجل يتزوج عرفيا لهذه الاسباب .. انتفاء الحقوق الزوجية عند
الطلاق وعدم قدرة الزوجة على المطالبة بنفقة بكافة انواعها وكذلك عدم الارث فى
زوجها وبالتالى فهو فى امان وكذلك زوجته الاخرى وابنائها منه وهذا منتهى الظلم
والتفرقة غير المبررة



وأعود واكرر ان الفرق بين الزواج
العرفى والرسمى كون الاول ورقة عرفية غير موثقة بختم الدولةوالرسمى ورقة موثقة
بختم الدولة والثانى قد يكون مخالفا لشروط الزواج الشرعية واركانه والاول قد يكون
شرعيا مائة بالمائة



وليس هدفى من كتابة هذا المقال
الدفاع عن الزواج العرفى وبغية انتشاره ولكن لتوضيح امران اختلط على عموم الناس بالنسبة للزواج العرفى
وهما :



الاول : انه حرام حتى وان اكتملت اركانه الشرعية
لكونه غير موثق



الثانى : لعدم وجود عدل وتفرقة بين
الزواج العرفى والرسمى من ناحية الحقوق الزوجية والشرعية والارث وهل هذه التفرقة
بنص من الشرع



فبالنسبة للاول : -


كلمة عرفى ورسمى هى كلمة وضعية وضعها
المشرع لتعريف الاوراق والمستندات والمحررات التى يستند اليها الناس فى الحقوق ..
فقد اطلق تسمية العرفى على الاوراق الابتدائية غير الموثقة بختم الدولة كعقد بيع
ابتدائى غير موثق فى الشهر العقارى فهو ورقة عرفية وبه لا تنتقل الملكية الا اذا
كان مسجلا بسجلات الدولة وهذا كما ترون أمر مدنى بحت وليس شرعى



وعقد الزواج العرفى شرعا لايشترط فيه
ختمه بخاتم الدولة والتسجيل فى سجلاتها المدنية لانعقاد الزواج وصحته وعدم بطلانه
فالشرع طلب توافر اركان وشروط الزواج لاعتباره زواجا صحيحا وغير باطل وهى الايجاب
والقبول بين طرفى الزواج وشهادة شاهدين على الزواج ووجود ولى للمرأة المتزوجة
وكذلك الاشهار اى العلانية بالزواج ولو بالدف



فشرط التوثيق هذا هو من المدنية
الحديثة ومرتبط بنظام الدول وسجلاتها المدنية لاثبات الحقوق لاصحابها فى سجلات
الدولة وحصرها ولكنها ليست شرطا او ركنا شرعيا يؤثر على صحة التعاقدات وبطلانها



ولنضرب مثالا بين زواج عرفى واخر
رسمى



امرأة تزوجت عرفيا بايجاب وقبول
شرعيين واشاهدين واشهار وولى .. هذا زواج شرعى مائة بالمائة رغم كونه غير موثق
بسجلات الدولة ومذيل بخاتمها



وامرأة أخرى تزوجت رسميا بعقد موثق
فى سجلات الدولة ومذيل بخاتمها وبايجاب وقبول شرعيين وشاهدين ولكن بدون ولى ولا
اشهار وانما فى السر ... البعض يعتبره صحيحا لمجرد توثيقه فى الدولة فهذا اشهار
حتى وان لم توجد موافقة ولى



ولكن فى هذين المثالين اذا ما ظهرت
بوادر الحمل على كلا الزوجتين .. اولى ليس لديها مشكلة لان زواجها مشهر والكل يعلم
بزواجها من جيران واصحاب واهل اما الاخرى فلديها مشكلة وهى عدم معرفة اهلها ولا
جيرانها ولا اصدقائها وبالتالى ينظرون لها نظرة شك واتهام وهذا ما لا يريده
الاسلام والشرع للمرأة فاشترط علم الولى والاشهار ولو بدف حفاظا على سيرة المرأة
واهلها بغض النظر عن كونه عرفيا او رسميا






وبالنسبة للامر الثانى وهو عدم
الاعتراف بحقوق المتزوجة عرفيا الشرعية من نفقات وارث وغيره الا اذا كان العقد
موثقا فى سجلات الدولة .. أرى ان فيه اجحافا بحقوق الزوجة الشرعية وتفرقة ليس لها
معنى ولا مبرر الا لارتباطه بأمور مدنية بحته .. ففى الحالتين الزواج تم شرعا
وتوافرت أركانه وشروطه وتم على سنة الله ورسوله



وانما التفرقة بسبب امور مدنية تتمثل
فى خاتم وسجلات الدولة



فى انتظار ارائكم لاهمية الموضوع فقد
اكون مخطئا وقد اكون صائبا وارجو ان تكون ارائكم مذيلة بالاسانيد



كاتب المقال


عبد العزيز عمار


المحامى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://azizamarlawyeroffice.blogspot.com/
mena ramzy




عدد الرسائل : 2
العمر : 36
الإسم و اللقب : mena
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 27/02/2010

العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Empty
مُساهمةموضوع: الشروط الشكلية اخى العزيز   العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Emptyالسبت فبراير 27, 2010 12:49 pm

ان كنت ترى ان هناك عدل فى الشكلية فى عقد البيع للعقار بانة يجب تسجيلة ليكون ناقل للملكية

فانة لايجب قول ما انت قد قلتة
لان الزواج الاسلامى فى مصر هو زواج مدنى محض فلهذا ان الدولة هى المنظمة لة من منظور اسلامى
فانها حين تقرر التسجيل والشكلية للزواج وكل الشكلية لة
ولما من الشكلية كسبب للاثبات لما اشترط المشرع من تلك الشروط للاعتراف بها ولتنبية الطرفان لما هما مقدمون علية وعقاب من لم يتتبع الاجراءات والشروط الشكلية كسبب لعد الاعتراف بها كالشروط الموضوعية

يا استاذ
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد العزيز عمار

عبد العزيز عمار


عدد الرسائل : 53
العمر : 49
الإسم و اللقب : عبد العزيز حسين عمار
نقاط : 133
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Empty
مُساهمةموضوع: رد: العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا   العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Emptyالسبت فبراير 27, 2010 3:29 pm

انا لا يخصنى الشروط الشكلية لانها من صنع الانسان وانما يهمنى الشروط والاركان الشرعية يا استاذ وانتبه لذلك لان الشروط الوضعية الشكلية الى وضعتعتها الدولة مثلا فى جريمة الزنا ان يشتكى الزوج لتحريك دعوى الزنا ولكن فى الشرع هذا زنا وكذلك جريمة الدعارة اشترط التعدد والمقابل المادى مع ان الزنا شرعا قائم
ارجو الدقة يا استاذ فالقوانين والشروط التى من صنع الانسان والدولة فيها ظلم لبعض البشر ومنها المتزوجة عرفيا فهى شرعا متزوجة ولكن حقوقها مهضومة مدنيا وهذا لا يعنينا لان الاساس الشرع واذا اردت انتقاد الموضوع فانتقده من ناحية الشرع وليس المدنية واجب على سؤالى ان كنت محامى ودارسا للشريعة اذا تزوجت امرأة بايجاب وقبول شرعيين وشهود وولى واشهار هل هذا الزواج صحيح شرعا ام باطل ؟
ارجو ان تكون استفدت يا استاذ وفهمت مقصدى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://azizamarlawyeroffice.blogspot.com/
حمدى




عدد الرسائل : 4
العمر : 46
الإسم و اللقب : حمدى
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 24/03/2010

العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Empty
مُساهمةموضوع: رد: العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا   العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Emptyالخميس مارس 25, 2010 12:27 pm

استاذ عبد العزيز
اولاً احيك على اسلوبك السهل فى عرض الموضوع و الامثلة التى جئت بها .
لكن اسمح لى ان اخالفك الرأى ، الامر ليس قول هذا الامر فيه عدالة ام لا الامر هو حق الزوجة الذى يهدر بالزواج العرفى و حرصاً من الدولة و المشرع فقد ارتأى وجوب توثيق العقد ، صحيح ان العقد العرفى اذا اكتملت اركانه هو عقد شرعى الا ان ذلك فيه مضيعة لحقوق المراة التى تقبل على نفسها ذلك لذا لزم التوثيق وهو من الامور التى تحافظ على المراءة . فلا نقول انه غير عادل عدم المساواة بين الزواج العرفى و الموثق ، لازم يكون فيه تفرقة لصالح الموثق الامر الذى يحض الناس على الاقلال من العرفى
و شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد العزيز عمار

عبد العزيز عمار


عدد الرسائل : 53
العمر : 49
الإسم و اللقب : عبد العزيز حسين عمار
نقاط : 133
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Empty
مُساهمةموضوع: رد: العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا   العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Emptyالخميس مارس 25, 2010 7:52 pm

مرحبا بك استاذى الفاضل واحب ان اوضح لك ان المقصود بعدم العدل هو من الناحية الشرعية وليس من ناحية تقنين الدولة فشرعا المتزوجة عرفيا هى زوجة شرعيا ومن ثم فاثار الزواج الشرعية مترتبة على هذا الزواج ونما التفرقة جاءت من التقنين الوضعى حفاظا على سجلات الدولة وما الى هذا لكن من الناحية الدينية هو زواج سليم وطالما انه سليم يجب ان تترتب عليه كافة الحقوق الشرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://azizamarlawyeroffice.blogspot.com/
حمدى




عدد الرسائل : 4
العمر : 46
الإسم و اللقب : حمدى
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 24/03/2010

العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Empty
مُساهمةموضوع: رد: العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا   العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Emptyالأحد مارس 28, 2010 9:36 am

اولاً اود تحيتك و شكرك على الرد و جمال الاسلوب الذى تكتب به .
و أرى انه لا خلاف بيننا فى نقطة ان الزواج العرفى المكتمل الاركان و اكرر المكتمل الاركان هو زواج شرعى . و لكن اسمح لى ان اختلف معك فى الاثار التى يرتبها المشرع الوضعى فى زمن نحتاج فيه الى تقنين اوضاع كثيرة ، فالمشرع الوضعى لابد ان يبقى على التفرقة من حيث الاثار كوسيلة لازمة للحد من الاثار السيئة التى يرتبها الزواج العرفى و ما فيه من مضيعة للحقوق بسبب كونه عرفياً.
مرة اخرى اسمح احيك. و شكراً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد العزيز عمار

عبد العزيز عمار


عدد الرسائل : 53
العمر : 49
الإسم و اللقب : عبد العزيز حسين عمار
نقاط : 133
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Empty
مُساهمةموضوع: رد: العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا   العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Emptyالأحد مارس 28, 2010 1:50 pm

معك حق ان هذا الزمان يحتاج الى تقنين واضح وصريح لذا فاننى ارى امر من اثنان
1- ان يجعل المشرع الزواج فى يد المأذون فقط واى زواج اخر مكتوب عرفيا لا يعتد به ويعاقب من كتب العقد بالحبس وكذلك من تزوج والولى والشهود مع مراعاة احكام الزواج من الاجانب
2- او ان يعترف المشرع بحقوق المتزوجة عرفيا لحمايتها ممن يريدون الزواج العرفى للمتعة فقط دون الالتزام بأى اثار للزواج من ميراث او نفقات
وارى انه اذا ما تم ذلك فانه فى الامر الاول سيختفى الجواز العرفى تمتما وفى الثانى سيقل او ينتهى ايضا لان نفس الحقوق واحدة ومترتبة وبالتالى لن يتزوج من يريد المتعة والتسلية عرفيا او رسميا ومن ثم سيكون غرض الزواج هو مراعاة اجكام الله
وفى الحالتين سيتم حفظ حقوق المرأة وكرامتها من المستهترين
شكرا لك استاذى الفاضل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://azizamarlawyeroffice.blogspot.com/
حمدى




عدد الرسائل : 4
العمر : 46
الإسم و اللقب : حمدى
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 24/03/2010

العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Empty
مُساهمةموضوع: رد: العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا   العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Emptyالأحد مارس 28, 2010 1:54 pm

استاذى الفاضل
نحن نسير على الخط ذاته، اتفق معك تماماً فيما ذهبت اليه و ان كان الثانى الذى اقترحته قد اخذ به المشرع وذلك بان سمع الدعوى بالنسبة للتطليق و ان لم يرتب اى حق اخر على الزواج العرفى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حمد علي




عدد الرسائل : 4
العمر : 45
الإسم و اللقب : max
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 30/09/2011

العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Empty
مُساهمةموضوع: رد: العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا   العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا Emptyالأربعاء أكتوبر 12, 2011 8:17 am

اولا الزواج هو عقد بين رجل و امراة يحل استمتاع كل منهما بالاخر علي نية التابيد و علي الوجه المشروع
فالزواج الصحيح هو الذي يتوفر فيه الاركان من ايجاب و قبول و الزوجان بخلوهما من الموانع الشرعية وايضا يجب توفر الشروط من شهود وولي ومهر هذا هو الزواج الصحيح بغض النظر عن توثيق العقد لان التوثيق عبارة عن اجراءات شكلية اما الزواج العرفي فهو يفتقد للشروط الجوهرية للعقد مثل الولي او الشهود او يفتقد شرط في الاركان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العدل بين المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العربية السعودية:بموافقة مجلس الوزراء وإيعاز من وزير العدل (إقرار نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين)... وزارة العدل تنظم أعمال دوائر بيوت المال في المحاكم السعودية
»  قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعل
» أقوال في فضيلة العدل
» رأي: مفهوم العدل في الخطاب الإسلامي
» مصر: انتصار خبراء «العدل» علي الوزير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 3- في القانون المصري-
انتقل الى: