قانون عدد 119 لسنة 2001 مؤرخ في 6 ديسمبر 2001 يتعلـق بتنقيـح القانون عـدد 20 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 والمتعلق بتنظيم قطع وقلع أشجار الزيتون
الفصل الأول : يلغى الفصلان 1 و6 من القانون عدد 20 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المشار إليه أعلاه كما تم التمديد في أحكامه بالقانون عدد 43 لسنة 1971 المؤرخ في 28 جويلية 1971 وبالمرسوم
عدد 15 لسنة 1981 المؤرخ في 12 سبتمبر 1981 المصادق عليه بالقانون عدد 91 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديسمبر 1981 وبالقانون عدد 95 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 ويعوضان بالأحكام التالية :
الفصل الأوّل ( جديد ) : يحجّر قطع وقلع أشجار الزّيتون إلاّ برخصة تسلّم من طرف الوالي المختصّ ترابيّا في أجل لا يتجاوز شهرين بداية من تاريخ إيداع مطلب تامّ الموجب بمقرّ الولاية .
وعند انقضاء ذلك الأجل دون إجابة، يعتبر سكوت الوالي ترخيصا منه .
الفصل 6 ( جديد ) : كل من قطع أو قلع أشجار زيتون بدون رخصة يعاقب بخطيّة تتراوح بين 100 و200 دينار عن كلّ شجرة تمّ قطعها أو قلعها .
وفي صورة العود تضاعف الخطيّة .
الفصل 2 : يلغى الفصل 7 من القانون عدد 20 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المشار إليه أعلاه