مرحبا بك أخ فؤاد مع الرجاء أن ترسل الإستشارات المقترحة إلى المنتدى تعميما للفائدة إلا إذا ما كنت بالإستشارة خصوصية لا تفضل نشرها.
و ردا على تساؤلك نورد الإيضاحات التالية:
طبقا لأحكام الفصول 7 إلى 13 من المجلة التجارية فإن يتوجب على التجار مسك بعض الدفاتر التجارية LIVRES DE COMMERCE مع ضرورة القيام بجرد سنوي UN INVENTAIRE ANNUEL .كما أن التجار مطالبون بمسك محاسبة طبقا للقواعد الجاري بها العمل.
فمسك المحاسبة توفر للتاجر عدة إيجابيات و ذلك لتحديد في أي وقت يشاء معرفة وضعيته المالية مع تطور أساليب المحاسبة الحديثة التي باتت تمكن التجار من تحديد المداخيل و متابعة سير الإنتاج و البيع وهو ما يعبر عنها بالمحاسبة التحليلية COMPTABILITÉ ANALYTIQUE.
فلا جدال من أن الدفاتر التجارية و الوضعيات المالية تمثل وسيلة ممتازة لإيصال المعلومة المالية للمؤسسة سواء للغير المزودين و البنوك .. أو لداخل المؤسسة للمساهمين و الشركاء و المسيرين و معرفة مدى نجاعة إختياراتهم الإستراتيجية.
فالميزان LE BILAN يمثل حجر زاوية للوضعية المالية للمؤسسة و تظهر النتيجة في L'ÉTAT DE RÉSULTAT أو ÉTAT DES TRÉSORERIE.
و مسك محاسبة تختلف بين الشخص الطبيعي و بين الشخص المعنوي إلا أنه و طبقا الفقرة الثانية من الفصل 7 من م ت فإن صغار التجار معفيون من مسك محاسبة إذا لم يحققوا رقم معاملات معين تحدده الأموار التي تصدر بصفة دورية و تباعا و لكن لأسباب جبائية محضة فإن هؤلاء التجار مطالبون بمسك دفتر يسجلون به مختلف عملياتهم التجارية من بيع و شراء يوميا و يكون الدفتر مرقم و مؤشر عليه.
و من بين هذه الدفاتر التجارية الضرورية لكل التجار
1* الدفاتر التجارية:
مع قانون الصادر في 30/12/1996 الذي نسخ ضمنيا التنصيصات الواردة بم ت المتعلقة بدفاتر التجارية فقد وضح النظام المحاسبتي LE SYSTÈME COMPTABLE للمؤسسة وهو منطبق لكل شخص طبيعي و معنوي خاضع للمحاسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
و طبقا لهذا القانون فإن المؤسسات مطالبة بمسك دفاتر محاسبتية و التي تحتوي على التقييد اليومي JOURNAL GENERAL ودفتر الحسابات GRAND LIVRE و LIVRE INVENTAIRE و BILAN.
مع ضرورة أن تتسم هذه الدفاتر بالجدية و الصدقية و ذلك ترقيم صفحاتها و تأشيرها من المحكمة و عدم إدخال عليها أي تغيير أو تشطيب مع ضرورة إرفاقها بمؤيدات المعاملات التجارية.
مع ضورة أن تحتوي عمليات التسجيل جدولين الأول بتضمين عمليات و الأرصدة.
* LE GRAND LIVRE والذي يضم جحميع العمليات التي تم تقييدها بـJOURNAL GENERAL
* LA BALANCE ميزان الحسابات:يتم إعداد ميزان الحسابات بصفة دورية و مرة في السنة على الأقل و يحتوي ميزان الحسابات على مجموع العمليات و الأرصدة المفتوحة بدفتر الحسابات.
علما و أن أي عملية لا يتم تقييدها و تضمينها إلا إذا ما كنت مثبة قانونا و خاصة بفواتير معتمدة و لا تكسى بهذه الصفة إلا إذا ما تم تدوينها وفقا للفصل 25 من قانون عـ64ـدد لسنة 1991 المؤرخ في 29/07/1991 و المتعلق بالمنافسة و الأسعار و حسب التنقيحات اللاحقة التي أدخلت عليه و الذي نص على ضرورة أن تقترن كل عملية بيع منتوج أو إسداء خدمة بفاتورة وهو ما يعني أن تحرر الفاتورة في نسختين و يجب أن تحتفظ بها لمدة ثلاثة سنوات كاملة و يمكن إعتمادها كوسيلة إثبات المعاملة خاصة إذا ما وقع قبولها من المشتري طبقا لأأحكام الفصل 598 من م ت.
* ÉTATS FINANCIERS القوائم المالية
تشمل القوائم المالية على الموازنة و قائمة النتائج و جدول التدفقات النقدية و الإيضاحات حول القوائم المالية و تمثل وحدة متكاملة (الفصل 18 من قانون عـ112ـدد لسنة 1996).
و يجب أن تبرز القوائم المالية بصفة وفية الوضعية الحقيقية للمؤسسة و نشاطها و كل تغيير في وضعيتها المالية و أن تعكس مجموع العمليات الناتجة عن معاملات المؤسسة و إنعكاسات الوقائع المرتبط بنشاطها.
و يقع إعداد القوائم المالية للمؤسسة و ضبطها بصفة دورية مرة في السنة على الأقل طبقا لمعايير المحاسبة على أن يقع إعداد القوائم المالية و ضبط أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبتية التي تمتد على 12 شهرا و تحتفظ المؤسسات بقوائمها المالية الخاصة بكل سنة محاسبتية و كذلك الوثائق و الدفاتر و الحسابات و المستندات و المؤيدات المتعلقة بها لمدة 10 سنوات على الأقل و يمكن قبول كل الوثائق المحاسبتية و الإحتجاج بها لدى القضاء على أن تكون هذه الوثائق المحاسبتية مطابقة للقانون المذكور.
* جزاء الإخلال بهذه الإلتزامات المحاسبتية:
فضلا على العقوبات التقليدية المتعلقة بإفتعال وثائق أو التحيل فإن القانون المتعلق بالحقوق و الإجراءات الجبائية قد نص بفصله 97 على أنه يعاقب بخطية بين 100 د و 10000 دكل شخص لم يقم بمسك المحاسبة أو الدفاتر أو السجلات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي أو إمتنع عن تقديمها لأعوان مصالح الجباية أو قام بإتلافها قبل إنتهاء المدة القانونية المحددة لحفظها.
و في صورة العود خلال 5 سنوات يعاقب المخالف إذا كان خاضعا للأداء حسب النظام الحقيقي بالسجن لمدة تترواح بين 16 يوما و 3 سنوات و بخطية تتراوح بين 1000 د و 50000 د" في حين نص الفصل الذي يليه على عقوبة سجنية 16 يوما إلى 3 سنوات و بخطية مالية تتراوح بين 1000 د إلى 50000 د كل شخص تولى مسك محاسبة مزدوجة أو إستعمل وثائق محاسبة أو دفاتر أو سجلات مزورة قصد التهرب من الدفع كليا أو جزئيا أو الإنتفاع بإمتيازات جبائية أو إسترجاع مبالغ أداء"..
هذا جزء إجابة عن تساؤلك و يتعلق بضرورة مسك محاسبة و سوف أجيبك في خصوص واجبات التاجر إزاء مصالح الجباية و التي تتعلق بالتصاريح و التحيل الجبائي.