قانون عدد 19 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية.
الفصل الأول : يجوز تكوين رهن ضمانا لثمن ادوات ومعدات تجهيز مهنية على أساس البيع باجل لأداء الثمن ويثبت الرهن للدائن سواء كان بائع الأدوات والمعدّات أو مؤسسة بنكية او مالية تولّت دفع ثمن الاشياء الى البائع.
ولا يشترط لصحة الرهن تسليم المرهون الى الدائن او الى الغير.
ويلتزم المدين كحارس للأدوات والمعدات المسلمة على وجه الرهن الاعتناء بحفظها وصيانتها عنايته بالأشياء التي على ملكه وتسري على هذه الرهون احكام القانون العام ما لم يتعارض واجراءات هذا القانون.
الفصل 2: لا يثبت الرهن ازاء الغير الا بكتب مسجل تدرج به جميع الارشادات التي تسمح بالتعريف بالأطراف والأشياء المرهونة وفقا للصيغ المقرّرة بالفصل 214 من مجلة الحقوق العينية.
الفصل 3 : يمكن انشاء كمبيالات او سندات لأمر أو أي سند تجاري آخر ممثلة للدين.
ويعتبر دائنا كل كفيل أو متداخل بالقبول او بأية صفة أخرى لضمان قرض اقتناء معدات في حالة توليه خلاص ثمنها.
الفصل 4: يجب اجراء تقييد الرهن بالدفتر المعدّ لذلك لدى كتابة المحكمة المختصة في ظرف شهر من تاريخ العقد وإلا يكون الرهن باطلا.
الفصل 5: في كل صور الرهون المقررة بهذا القانون يمكن التصرف في حق الرهن بالبيع او استعماله بأي وجه من وجوه انتقال الالتزامات الواردة بالمقالة الرابعة من الكتاب الأول من مجلة الالتزامات والعقود او الرهن للغير اذا كان مأذونا صراحة في ذلك بمقتضى كتب الرهن او بمقتضى كتب لاحق له او بقرار من القاضي الاستعجالي.
ويمكن ان يتم اعلام المدين بالانتقال بواسطة برقية او تلكس او فاكس او بأية وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا دون اي اجراء آخر.
وينتفع بالرهن قانونا الحاملون المتعاقبون لسند تجاري يكون من ضمانات الدين وفقا لأحكام الفصل 210 من مجلة الالتزامات والعقود.
وفي الحالات الواردة بالفقرات السابقة يجب اجراء التقييد بالسجل المعّد لذلك بكتابة المحكمة المختصة وذلك في ظرف شهر من تاريخ العقد.
وتنطبق احكام مجلة الحقوق العينية المتعلقة بما يترتب على الرهن بين الدائنين.
الفصل 6: تخضع عقود الرهن المتعلقة بأدوات ومعدات تجهيز مهنية للتقييد بطلب من الدائن المرتهن او من كل ذي مصلحة بدفتر يفتح للغرض بكتابة المحكمة التي يوجد بها السجل التجاري الأصلي المسند للمدين ولدى المحاكم الابتدائية الأخرى ان كان له تسجيل ثانوي بها.
واذا كان المدين غير مرسّم بالسجل التجاري يقع الترسيم لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المحل الذي يستغل فيه المرهون او التي يوجد بدائرتها مقرّ اقامة المدين.
الفصل 7: تدرج التنقيحات المتعلقة بالالتزامات بموجب عقد الرهن والاشياء المرهونة على هامش الترسيمات الموجودة. وفي صورة ما اذا تضمنت هذه التنقيحات تغييرا من شأنه ان يكون من اختصاص محكمة اخرى يجب على الدائن او كل ذي مصلحة ترسيم التنقيحات المذكورة بالدفتر الموجود بكتابة هذه المحكمة طبقا لما جاء به الفصل السادس من هذا القانون.
وتكون التقييدات المدرجة طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل نافذة بداية من تاريخ التقييد الأول.
الفصل 8: يسلم كاتب المحكمة عند الاقتضاء لكل طالب نسخة او مضمونا او شهادة في وجود او عدم وجود تقاييد او شهادة في التنقيحات او التشطيبات إن وجدت.
الفصل 9: اذا لم تتمّ التقييدات طبقا للصيغ المقرّرة بهذا القانون، فلا يمكن للدائن او لكل ذي مصلحة معارضة غرماء المدين او من آل حقّه اليهم بما له من حق أفضلية على المرهون الا اذا أثبت ان المعنيين بالأمر حصل لهم العلم الفعلي بحقوقه.
الفصل 10: يقع ضبط قائمة الوثائق المؤيدة والمتعين تقديمها الى كتابة المحكمة وكذلك تراتيب التقييد أو التشطيب أو التنقيح ونماذج جداول التقييد وكل الشهادات المستوجبة سواء كانت نسخا أو مضامين بقرار صادر عن وزير العدل.
الفصل 11: تعتبر عقود الرهن المبرمة وفق أحكام هذا القانون عقودا تجارية وتعتبر القضايا المتعلّقة بها دعاوى تجارية.
الفصل 12: يتبع الرهن الموظف على أدوات ومعدّات تجهيز مهنية المرهون في أية يد ينتقل اليها.
الفصل 13: يضمن التقييد أصل الدين وفوائضه وتوابعه وفقا لأحكام الفصل 226 من مجلة الحقوق العينية.
الفصل 14: يحفظ التقييد حق الرّهن لمدّة عشر سنوات من تاريخه ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
ويمكن للدائن المرتهن او لكل ذي مصلحة اذا لم يف المدين بدينه تجديد التقييد مرّة واحدة لنفس المدّة.
الفصل 15: يبقى حقّ الرهن قائما على أدوات ومعدّات التجهيز المرهونة ولو صارت بعد اتمام العقد معتبرة عقارات حكمية وذلك خلافا لأحكام الفصل 272 من مجلة الحقوق العينية.
الفصل 16: تطبّق الاجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية فيما يتعلق بالبيوعات العدلية للمرهون.
الفصل 17: تتمتع الرهون المعنيّة بهذا القانون بحق أفضلية على الأشياء المرهونة وبالأولوية على كل الامتيازات الأخرى باستثناء امتياز المصاريف المبذولة للحفاظ على الأدوات والمعدّات المرهونة ومستحقات العملة والمستخدمين من الأجور غير الخالصة.
الفصل 18: يصبح كامل الدين حالا ومستحق الأداء:
- اذا لم يف المدين بما عليه كلا أو بعضا في الأجل.
- اذا أهمل المدين المرهون أو أساء استعماله بما يعرضه لخطر التلاشي أو النقص في القيمة أو استعمل القرض لغير الغرض الممنوح له.
- اذا توفي المدين أو وقع الحجر عليه.
الفصل 19: فـي كلّ الحــالات المنصوص عليها بهذا القانون لا ينقضي الرهن الا بانقضاء الالتزام الأصلي وتطبق أحكام مجلة الحقـوق العينية في ما يتعلق ببطلان الرهــــن وانقضائه.
الفصل 20: يقع التشطيب على الرهن والترسيمات بتقديم كتب ممضى من الدائن في رفع اليد كليا أو جزئيا أو بحكم أحرز قوة ما اتصل به القضاء.
الفصل 21: يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات وبخطية من خمسة آلاف الى عشرة آلاف دينار أو باحدى العقوبتين فقط:
- كلّ مدين لم يف بدينه وفوّت في الأشياء المرهونة او بعضها دون موافقة الدّائن المرتهن أو الحصول على إذن من القاضي الاستعجالي.
- كل مدين أو مشتر لأشياء مرهونة وكل من بيده مثل هذه الأشياء أتلفها أو حاول اتلافها أو حوّل وجهتها أو حاول تحويل وجهتها أو غيّرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الأوجه قاصدا بذلك الاضرار بمصالح الدّائن المرتهن.
- كلّ من التجأ للحيل والخزعبلات قاصدا بذلك منع الدائن المرتهن من ممارسة حقوقه على الأشياء المرهونة أو نقص منها.
الفصل 22: تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 28 جويلية 1955 المتعلق برهن آلات وأثاث التجهيز كما تمّ تنقيحه واتمامه بالنصوص الموالية.