قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 15 سبتمبر 2009 يتعلق بتنظيم موسم الصيد البري لسنة 2009 ـ 2010.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 15 سبتمبر 2009 يتعلق بتنظيم موسم الصيد البري لسنة 2009 ـ 2010.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد إطلاعه على مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988المعدلة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وخاصة على الفصول 165، 167، 170 و 205 من هذه المجلة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بنظام الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وشروط مسكها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد.
قرّر ما يأتي :
الباب الأول
تراتيب عامة
الفصل الأول ـ إن فتح وغلق موسم الصيد البري لسنة 2009/2010 وقع تعيينهما بالنسبة لمختلف أنواع حيوان المصيد كما يلي :
غلق الموسم فتح الموسم أنواع المصيد
29 نوفمبر 2009 04 أكتوبر 2009 - الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة: بما في ذلك الصيد بواسطة البرني وذلك يومي الجمعة والسبت فقط.
03 جانفي 2010 04 أكتوبر 2009 - الحمام الأزرق : الصيد بالترصد وبدون كلب
28 فيفري 2010 04 أكتوبر 2009 - الخنزير الوحشي والقنفد : أنظر الباب الثاني بالنسبة للصيد السياحي.
25 أفريل 2010 04 أكتوبر 2009 - الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس فقط.
21 مارس 2010 04 أكتوبر 2009 - الورشان..........................................
7 مارس 2010 11 اكتوبر 2009 - الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار وأبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي والبط الأحمر وأبو شوشة ودجاجة الماء والغر والبيبط والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها.
21 مارس 2010 08 نوفمبر 2009 - الترد والزرزور : الصيد بالترصد مع امكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع اصماؤه وذلك بالنسبة إلى ولايات أريانة، منوبة، بن عروس، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة و صفاقس فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي أنظر الباب الثاني .
21 مارس 2010 18 نوفمبر 2009 - البكاشة : لايرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات جندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف
03 جوان 2010 04 أفريل 2010 - السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل.
06 سبتمبر 2010 11جويلية 2010 - اليمامة العابرة والقارة : الصيد بالترصد وبدون كلب.
06 سبتمبر 2010 11 جويلية 2010 - القطا : الصيد بالترصد وبدون كلب وذلك أيام الأحد والأعياد الوطنية الرسمية بمعدل 20 طائر قطا يمكن قنصه في اليوم الواحد .
غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك.
على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المستعملة أثناء الصيد.
الفصل 2 ـ عين معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بعشرين دينارا بالنسبة للمواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وثمانين دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين.
كما عين معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بازيار لجمعية البيازرة بخمسة دنانير ويمكن للتونسيين دون سواهم أن يكونوا أعضاء نشيطين بجمعية البيازرة.
الفصل 3 ـ إن رخصة الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 11 و 13 من هذا القرار تسلم من طرف الإدارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 2009/2010 بثمانية دنانير للمواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبخمسين دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر.
ويستوجب تسليم أو تمديد صلوحية رخصة الصيد بواسطة الطيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنسبة لموسم
2009/2010 بعشرة دنانير عن كل ساف وخمسة عشرة دينارا عن كل برني.
وتكون مدة القبض على الساف من 28 فيفري 2010 إلى 2 ماي 2010 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة ويقع وضع الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض وإخلاء سبيلها في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الخاتم المميز لها.
قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.
يقع وضع خاتم مميز لطيور البرني التي وقع إخراجها من أعشاشها بمقر جمعية البيازرة بحضور ممثل عن إدارة الغابات وحدد العدد الأقصى للرخص السنوية لإخراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها بأربعة.
يجب إيواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة وكذلك الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ماعدا في المهرجانات الرسمية.
ويستوجب تسليم رخصة صيد الأرانب بواسطة السلوقي أو صيد القنفد بواسطة كلب الشوك دفع معلوم للدولة من طرف المعني بالأمر قدره خمسة دنانير.
كما يستوجب الحصول على رخصة الصيد البري لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره ثلاثون دينارا للصيادين المواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وخمسون دينارا للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا عن كل خنزير من العشرة الخنازير الأولى ومائة دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي وقع اصماؤها بالغابات الدولية أثناء عملية صيد عادية.
يخضع القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كراس الشروط المصادق عليها بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 ويترتب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة دينار (100د) عن كل أسبوع.
الفصل 4 ـ يرخص صيد مختلف المصيد طيلة موسم 2009/2010 على النحو التالي :
ـ الأرانب البرية والحجل والقطا والحمام الأزرق والقبرة والسمانة أيام الأحد والأعياد الرسمية،
ـ اليمامة القارة والعابرة : من يوم الاثنين إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الأحد وأيام الأعياد الرسمية،
ـ الخنزير الوحشي و بقية حيوانات المصيد العابر : كامل أيام الأسبوع.
يحجر صيد الأرانب البرية بالإحاشة (النشة)
ويجب أن لا يفوق عدد أفراد فريق صيد الخنزير الوحشي 12 صيادا على الأكثر باعتبار رئيس الفريق.
ويتعين على كل رئيس فريق لصيد الخنزير الوحشي :
1 ـ إعلام دائرة الغابات الجهوية بمكان كل حملة صيد مبرمجة وتاريخها وأسماء المشاركين فيها وبعنوانه ورقم هاتفه قبل الشروع في ذلك بخمسة عشرة يوما على الأقل وإذا ما وقع العدول عن تنظيم يوم الصيد المبرمج فان رئيس فرقة صيد الخنزير مطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات وفي صورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فرقتين أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد الخنزير الوحشي في نفس اليوم ونفس المكان فان رئيس دائرة الغابات، تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين يعد مخططا وبرنامجا للصيد بالتناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكد من يوم الصيد المبرمج لها.
2 ـ استخدام المطاردين المدرجة أسماؤهم بالجمعية الجهوية للصيادين والمؤمنين من طرف تلك الجمعية ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد.
3 ـ احترام الطبيعة وترك أماكن الصيد نظيفة.
الفصل 5 ـ وقع تحديد عدد المصيد القار (الحجل والأرانب والقطا) الممكن للصياد قنصه في يوم واحد بست حجلات وأرنبين وعشرون طائر قطا.
الفصل 6 ـ يبقى صيد طيور الغدران مقصورا على منطقة عرضها ثلاثون مترا خارج ضفاف الغدران والبحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.
الفصل 7 ـ يحجر في كل وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الأصناف التالية :
1) الثدييات : أيل الأطلس، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الارو (الضان الوحشي) عناق الأرض، الفهد، الضباع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، أناثي الخنازير المتبوعة، الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية.
2) الطيور : الحبارى، البشروش (النحام)، اللقلق، الطيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، الجوارح الليلية والنهارية وبيض وأعشاش ومحضونات كل الطيور البرية.
3) الزواحف والضفدعيات : سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والضب والورل والحرباء والضفادع.
ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البرية على اختلاف أنواعها بما في ذلك اجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات.
ويخضع تحنيط الحيوانات البرية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.
الفصل 8 ـ يحجر التقــاط الحلزون وبيعه و شــراؤه وجمعه طيلة أشهــر مارس وافريل ماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور إلا انه يمكن الترخيص في تصدير كميات الحلزون البالغ المجمد والحي المصرح بها لدى الإدارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 2010 ويجب أن تجمع الكميات المتبقية قبل غرة مارس 2010 في مخزن واحد بالنسبة لكل مصدر وبعد مضي هذا الأجل أو كل تصريح كاذب يقع معاينته ينجر عنه حتما رفض مطلب التصدير.
الفصل 9 ـ طبقا للفصل 186 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمستحقيهم مقاومة الحيوانات التالية بأملاكهم.
1) الخنزير الوحشي والأرانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية).
2) الكلاب المتشردة، ابن آوى، الثعالب، النمس والزيردة.
3) البزويش
4) الزرزور
الفصل 10 ـ يرخص للصيادين نقل ومسك مختلف أصناف المصيد المسموح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكل نوع.
يحجر الاتجار في الأرانب البرية والحجل والقطا الحر والقبرة والسمانة واليمامة القارة والبكاشة وعرضها للاستهلاك بالمطاعم و النزل طيلة موسم صيدها .
يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك مراعاة التراتيب الصحية الجاري بها العمل والتحقق من أن التحصيل على المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثبت ذلك .
الفصل 11 ـ قصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بالمحميات الآتي بيانها:
ولاية تونس :
غابة رواد ـ غابة قمرت ـ بحيرة تونس الشمالية ـ المنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي ـ غابة وسبخة السيجومي ـ جبل برج شاكير ـ المحمية الطبيعية بجزيرة شكلي.
ولاية بن عروس :
الحديقة الوطنية ببوقرنين بما في ذلك المنطقة الفاصلة بينها وبين الطريق السريعة (رسم عقاري 3109 و 90842) ـ غابة بئر الباي ـ غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع القديم) ـ بحيرة رادس ـ جبل الرصاص ـ بحيرة سد وادي الحمى ـ البحيرة الجبلية بوادي قصرون ـ الحناية الرومانية ـ جبل سيدي زيد (رسم عقاري 80739)ـ غابة بن عروس ـ بحيرة سد بن عيسى.
ولاية أريانة :
عمادة سبالة بن عمار ـ عمادة المنيهلة ـ المنتزه الحضري بالنحلي ـ غابة جبل عياري (رسم عقاري 91074) ـ محمية الصيد لغابة جبل عمارـ الغابة والكثبان الرملية برواد ـ طير المرقب ـ المنطقة الرطبة بقلعة الأندلس والحسيان ـ سبخة أريانة.
ولاية منوبة :
معتمدية الجديدة ـ جبل العروسية ـ جبل البوالة (رسم عقاري 87373 ـ 87373 مكرر) ـ المشاجر الغابية بجبل المربع (رسم عقاري 8628) ـ المشاجر الغابية بعين الصيد بما في ذلك مستغلة عبد العزيز بن محمد بو حجبة (رسم عقاري 20476/71823 القطعتان عدد(2) 7 و (3) 9) رسم عقاري 17229/71081 القطعة عدد (3) 5 ـ سد المرناقية ـ غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به ـ المركب الفلاحي ببرج العامري.
ولاية نابل :
الحديقة الوطنية بجزيرتي زمبرة وزمبرتة ـ المحمية الطبيعية بمغارة الخفافيش بالهوارية ـ المغاور الرومانية بالهوارية ـ النسق الثاني لغابة كثبان الرمال بمنزل بلقاسم ـ الإقامة الوقتية لعزالدين عطية ـ المنطقة العسكرية بجبل دوالة ـ مركز تربية الحجل بالمريصة والغابة المحيطة به ـ جبل الحمامات ـ جبل القرون ـ بحيرتي قربة و تازركة ـ البحيرات الجبلية : العالية ـ المرابط ـ الجريدة ـ الفارـ بحيرة المعمورة (من البحر إلى الطريق المحاذية لها) ـ السدود : سيدي الجديدي ـ القطار ـ عين سليمة ـ بيوب ـ القنبار ـ سيدي عبد المنعم ـ لبنة ـ وزامو ـ سبخة سليمان ـ ارض الهادي المولدي (سيدي شعبان) ـ شركة الأحياء والتنمية الفلاحية بحشاد (قليبية) ـ المركبات الفلاحية : حشاد ـ الخيام ـ الرقي ـ الانطلاقة ـ تاكلسة.
ولاية زغوان :
الحديقة الوطنية بجبل زغوان (رسم عقاري 15908 و 14320) ـ عمادة مقرن ـ جبل جعيط ـ جبل المعاوين (رسم عقاري 3537) ـ جبل فجة حليمة (رسم عقاري 1830) ـ هنشير بن كامل (رسم عقاري 115138) ـ جبل بوصفرة (رسم عقاري22127) ـ جبل البياض ـ جبل بوخروف ـ شركة الأحياء والتنمية الفلاحية عين ببوش ـ سد وادي الرمل ـ جبل سيدي منصور (رسم عقاري 23650) ـ شركة الأحياء والتنمية الفلاحية عبير(الجبيبينة) ـ جبل سيدي زيد (رسم عقاري 23650) ـ منطقة التشجير كاف عقاب وجبل حرابة (رسم عقاري4287 س 2 تونس) ـ سد العقلة ـ مقاسم الفنيين بالعقلة ـ منطقة التشجير الرعوي بجبل القليعة (رسم عقاري 115797) ـ جبل بن كلاب (رسم عقاري 4965) ـ عقد التشجير بذراع بن جودر.
ولاية بنزرت :
معتمدية رأس الجبل ـ الحديقة الوطنية باشكل ـ غابة ومشاجر : قصة الباي ـ بني داوود ـ المطوية ـ دماين الخرشف والبوالة ـ أرخبيل جالطةـ محمية آيل الأطلس بالمحيبس ـ المحمية الطبيعية بماجن جبل شيطانة ـ ماجن شيطانة ـ حوض بحيرة غار الملح ـ المركب الفلاحي بغزالة (ماطر).
ولاية باجة :
عمادات : مزوغة، المخشبية، قصر الشيخ وعين يونس ـ جبل الجديدي ـ هنشير الصادفين ـ جبل شيطانة ـ جبل قطار ـ جبل المرة ـ جبل قرواو وصيار ـ بحيرة سد سيدي البراق ـ المحمية الطبيعية بجبل خروفة ـ المركب الفلاحي بتيبار.
ولاية جندوبة :
عمادات : الربيعة و الروماني ـ المحمية الطبيعية بمخثة دار فاطمة ـ المحمية الطبيعية بعين الزانة ـ غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIوالمنطقة الخارجة عن التهيئة بما في ذلك الحديقة الوطنية بالفائجة ( مطلب تسجيل53257) ـ غابة أولاد علي النسق I والنسق II والمنطقة الخارجة عن التهيئة (مطلب تسجيل 53242) ـ جبل مشروم (رسم عقاري 162902) ـ جبل بنت أحمد (مطلب التسجيل 17310) ـ جبل التبيني (مطلب تسجيل 53252) ـ تاقمة I وتاقمة II وتاقمة III (مطلب تسجيل 53256) ـ غابة عين دراهم I و II (مطلب التسجيل 54585 و 54587) ــ طبرقة I
وII (مطلب تسجيل 54261 و 54262) ـ طبرقة III (مطلب تسجيل 54263) طبرقة IV (مطلب تسجيل 54264) ـ المركبات الفلاحية بدرونة الكدية وشمتو.
ولاية الكاف :
المحمية الطبيعية بصدين (رسم عقاري 170501) ـ جبل الكتيف (مطلب تسجيل 54781) ـ جبل القرن (رسم عقاري 195089) ـ جبل السيفان (مطلب تسجيل 118 س 2 الكاف) ـ جبل البيدي وبن جبلين (رسم عقاري 170311 ومطلب تسجيل 54694) ـ جبل الناعورة ـ جبل الرويس ـ جبل آبة ـ جبل بوجابر (مطلب تسجيل54725) ـ جبل الأجبل والهرابة وسيدي أحمد (مطلب تسجيل 54346 و 54398) ـ جبل فكرة والنعيمة (رسم عقاري ـ 170450 و170446) جبل الحارة (مطلب تسجيل 54759) ـ جبل السيف (رسم عقاري 170514) ـ هنشير القوسة (رسم عقاري 19508) ـ القطع من 22 إلى 52 من النسق الوحيد بقلعة سنان ـ القطع من 01 الى 15 من النسق II بالساقية ـ الساحلية وطبة الجبل ومجنبية (مطلب تسجيل 53974) ـ سيدي نصر و عراقيب الماجن وداموس علية (رسم عقاري 170284 و 170460) ـ أم الروبية (رسم عقاري 170533) ـ المركب الفلاحي عين الكرمة.
ولاية سليانة :
معتمدية : مكثر ـ عمادات : الحبابسة الجنوبية، الحميمة، القرية الجنوبية، الحمام، العرب، القابل، بورويس الجنوبية، البحرين، سيدي سعيد، أحواز بوعرادة، مسراطة، لخوات و حمام بياضة ـ جبل طرف الشناء ـ جبل الشهيد ـ جبل نصر الله (رسم عقاري 175211) ـ المحمية الطبيعية بجبل السرج (مطلب تسجيل 21218) ـ غابات وحوض سد وادي الرميل ـ غابة وبحيرة سد سليانة ـ غابة وبحيرة سد لخماس ـ هنشير النعام (رسم عقاري 170171) ـ المركبات الفلاحية : محسن لمام والرملية.
ولاية القيروان :
جبل الوشتاتية (رسم عقاري 242142) ـ جبل فضلون (رسم عقاري 1700) ـ جبل بوحجر II (رسم عقاري 16741) ـ جبل الحلفاء (رسم عقاري 242144) ـ جبل قارة ـ جبل شاكر (رسم عقاري 242209) ـ جبل الكريب (رسم عقاري 242097) ـ جبل طرزة (رسم عقاري 242179) ـ الغابة المحدثة بالدخيلة ـ مراعي العلم ـ مراعي ذراع التمار ـ المنبت الرعوي بالقرين (رسم عقاري 412/235010) ـ ضيعة النصر (رسم عقاري 235205) ـ ولجة سيدي سعد (رسم عقاري 242209) ـ محمية زغدود (رسم عقاري 21043) ـ المحمية الطبيعية بالشريشيرة (رسم عقاري 242039) ـ المحمية الطبيعية بجبل التواتي (242210) ـ المركب الفلاحي بالعلم .
ولاية سيدي بوزيد :
الحديقة الوطنية ببوهدمة (رسم عقاري 36س2 صفاقس) ـ محمية ريحانة (رسم عقاري 279152) ـ جبل مطلق (رسم عقاري 279152) ـ جبل بودينار (رسم عقاري 6528 سيدي بوزيد) ـ جبل السيوف (مراعي اشتراكية) ـ جبل الحمراء (مطلب تسجيل 54629) ـ جبل لبيض (رسم عقاري 246110) ـ جبل قبرار (رسم عقاري 279152) ـ جبل بوزر (رسم عقاري 10684) ـ جبل فوفي الرابطة (رسم عقاري 10783 سيدي بوزيد) ـ جبل السوينية (رسم عقاري 450 قفصة) ـ جبل ماجورة (رسم عقاري277295) ـ جبل بئر الحفي (رسم عقاري 11539) ـ جبل المالوسي (رسم عقاري 277290) ـ جبل البقرة (رسم عقاري 6528 سيدي بوزيد) ـ جبل بوعطوش (رسم عقاري 6528 سيدي بوزيد) ـ جبل الرميلية (رسم عقاري 277290) ـ جبل القصيرة (رسم عقاري 10780سيدي بوزيد) ـ جبل المكناسي (رسم عقاري 10625 صفاقس) ـ جبل الجباس (رسم عقاري 6526 سيدي بوزيد) ـ العيون (رسم عقاري 277290) ـ جبل الكرومة (منابت الحلفاء) ـ جبل ماجورة وجبل المحروقة (رسم عقاري 279155) ـ جبل فوفي القلال (رسم عقاري 277290) ـ جبل التربلي هداج (رسم عقاري 277295) ـ المنطقة الرطبة شط نوال ـ المركبات الفلاحية الطويلة والاعتزاز.
ولاية القصرين :
عمادات : المكيمن، الصري، الطباقة، أفران، عين الجنان، بودرياس، الحازة، بوشبكة، أم علي، الصخيرات، قارة العرعار، حناشي، صولة، أم لقصاب، ابراهيم الزهار، تربح، خنقة الجازية، القنة، توشة والحماد ـ الحديقة الوطنية بالشعانبي (رسم عقاري 1399 س2 قفصة) ـ جبل خشم الكلب (رسم عقاري 1244062) ـ كيفان الحمر النسق الأول والثاني (مطلب تسجيل 5432) ـ غابة درناية النسق الأول والثاني (مطلب تسجيل 4419) ـ غابة طم صميدة (رسم عقاري 246057) ـ جبل قوبل والسراقية (مطلب تسجيل 54616) ـ غابة العريش ـ المركبات الفلاحية وادي الدرب والخضراء ـ المحمية الطبيعية بخشم الكلب ـ المحمية الطبيعية بالتلٌة.
ولاية سوسة :
هنشير الكملة ـ الهندي الأملس بهنشير العسل ـ الهندي الأملس بدار بلواعر ـ مراعي أولاد عبد الله ـ هنشير الكبير ـ مراعي أولاد المرابط ـ مراعي هنشير سبيرو (رسم عقاري 24803) ـ مراعي زردوب ـ غابة المدفون ـ مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة ـ مراعي الشويشة (الحماضة) ـ هنشير حويشي ـ مراعي منزل المحطة ـ جبل عبيد وعوينات الحجل ـ جبل بياضة ـ غابات بلعوم ـ +الشبكة ـ غابات الحنية ـ مراعي هنشير عمارة ـ مراعي السلام ـ مراعي السلاسل ـ غابة الفرادة (مساكن) ـ مراعي سيدي نصير رقم 1 ـ مراعي البشاشمة ـ مراعي بئر الجديد (غراسات جديدة) ـ هنشير الصغير ـ المراعي المحسنة المتاخمة لسبخة الكلبية (الزليفة، سيدي نصير رقم 2 و عين الصيد) ـ المحمية الطبيعية بسبخة الكلبية بما في ذلك الضفاف (الحماضة) ـ سبخة سيدي خليفة ـ بحيرة سد البرك ـ بحيرة سد الخيرات ـ المركب الفلاحي بالنفيضة.
ولاية المنستير :
مراعي العلالشة ـ مراعي وادي عصيدة ـ مراعي وادي الزكار ـ مراعي سيدي إسماعيل ـ مراعي عميرة حاتم ـ مراعي الخور ـ مراعي قرعة سيدي عامر ـ غابة الأشركة ـ ملاحات الساحلين ـ سبخة المنستير الشمالية ـ جرف المنستير ـ جزر قوريا.
ولاية المهدية :
هنشير المتجول ـ غابة واد ملامس ـ غابة الشابة والغضابنة و العالية ـ مراعي زالبة ـ شطيب عريف ـ الأراضي الفلاحية المتواجدة بين طريق الشابة صفاقس والبحر ـ الأراضي الفلاحية المتواجدة بين طريق قسور الساف الجم و طريق قسور الساف سيدي علوان ـ الأراضي الفلاحية المتواجدة بين الطرقات : المهدية ـ الشيبة، المهدية ـ الدخيلة وزقاق البقالطة .
ولاية صفاقس :
عمادات : صبيح، سيدي حسن بالحاج و ودران الشمالية ـ أراضي القنة ـ أراضي أم صالح على يسار طريق الحنشة ـ أراضي ليش ـ منزل شاكرـ تليل العجلة ـ سبخة نوال (الجزء الجنوبي التابع لولاية صفاقس) ـ المحمية الطبيعية بجزر الكنايس والمناطق الرطبة الساحلية بالخوالة والزبوزة ـ الرماد ـ ملاحات طينة والمناطق الرطبة الساحلية بطينة من كلم 1 إلى كلم 14ـ جزر قرقنة ـ المركبات الفلاحية : الشعال، السلامة، بوزويتة وبئر علي.
ولاية قابس :
المحمية الطبيعية بحوض وادي قابس ـ الحديقة الوطنية أم الشياه والرواقيب ـ كامل المراعي المحمية بمنزل الحبيب ـ عمادتا : قابس ومطماطة الجديدة ـ ملك الدولة بالهيشة ـ ملك الدولة بالعوينات ـ ملك الدولة بالزارات ـ ملك الدولة بالطويشة.
ولاية مدنين :
معتمديات : جرجيس، جربة وسيدي مخلوف ـ عمادات : الصياح، جميلة، معمرات العامرية الطابعي، الشهبانية، النفاتية، المنزلة، الفجيج، البنية، زغاية والظاهر ـ الحديقة الوطنية بسيدي التوي والمناطق المحيطة بها على بعد 500م ـ المركب الفلاحي بسيدي شماخ ـ سبخة الدخلة ـ خليج بوغرارة ـ سبخة قورين ـ بحيرة البيبان.
ولاية تطاوين :
المحمية الطبيعية بوادي دكوك ومنتزه وادي الدكوك والمناطق المحيطة بهما على مسافة 500م ـ ظاهر الدويرات ـ ظاهر قرماسة ـ ظاهر شنني ـ الشهباء ـ مشروع بئر عمير ـ الكويف ـ القزقازية ـ قرع المقابلة ـ بالسيوف ـ لبرق ـ قرضاب ـ مزارـ كحيل ـ الفرش ـ الغبيان ـ المظيلة ـ المدينة ـ خوي السوامر ـ مزرع الخشيبة ـ غابة قصر عون ـ قلب الزرزور ـ أرض اللجنة ـ الولجة ـ السد ـ الحزمة ـ لائحة الجلام ـ العرقوب ـ سند سيدي مصباح ـ لعوج ـ ظهرة الفكارين ـ بوقفة ـ خشم العقاب ـ عرق المخزن ـ أم الخيالات ـ هنشير الفرس ـ قلب الدخان ـ جبال تطاوين ـ الدفينة ـ الدريزة ـ الطنفورية ـ القدحان ـ بوخروبة ـ بن ترتار ـ زميلة قمر ـ المخروقة ـ وادي الهيرة ـ وادي الطويلة ـ وادي النخلة ـ وادي الخنق ـ العنيقدات ـ القروز ـ دخلة بئر عوين ـ حديقة الجباس ـ صنغر ـ الشبكة البيضاء ـ الفطناسية ـ عرق الميت ـ طوال الرمث ـ الخراب قرياس ـ سطح الكامور ـ قرعاة علي ـ قرعاة المغطى ـ سيح السرايا ـ الغدامسيات ـ قرعاة منصور ـ وادي عبدالله ـ سهل الرومان ـ شليق ـ الغذن ـ خوي الدبدابة ـ عرق جنين ـ وادي زار ـ تيارت ـ ذراع حمودة ـ شبكة الرزيزة ـ قرعة صابر.
ولاية قفصة :
العمادات : الطلح الشرقية، أم العرائس المركز، الدوارة (أولاد بلحسن)، السقي القبلي، السقي، بئر سعد، ماجورة، السند الجنوبية وقصور الأخوة ـ المرعى الجماعي بأولاد بويحي ـ المرعى الجماعي الزعابطية ـ مرعى الظواهرـ المرعى الجماعي أولاد وهيبة ـ المنطقة الرطبة سبخة سيدي منصور ـ جبل سيدي عيش (مطلب تسجيل 54655) ـ جبل السوينية ـ جبل السند (رسم عقاري 453 قفصة) ـ جبل عرباطة بما في ذلك الحديقة الوطنية (رسم عقاري 455/277298 قفصة) ـ المحمية الطبيعية بعرباطة ـ جبل الباردة (رسم عقاري 277193) ـ جبل ثالجة (رسم عقاري 391) ـ ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) ـ ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) ـ سلسلة جبال الشارب (جبل وادي الكلب، شعاب الخرفان، خنقة الواعر، بوقوطون، القصيعة، تافرمة، صافرة، الزيتونة، العسكر وحلفاية الصغيرة وحلفاية الكبيرة) ـ جبل القطار و جبل بن يونس وجبل العالي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) ـ جبل عتيق وجبل بورملي (بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي رسم عقاري 36 س2 صفاقس) ـ المركب الفلاحي قفصة السند.
ولاية توزر :
عمادات : دغومس، أولاد غريسي، التعمير، الرميثة، ميداس، سندس، الشبيكة وعين الكرمة ـ الحديقة الوطنية بدغومس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500م ـ شمال شط الجريد ـ المناطق الرطبة بشمسة وابن شباط و شط الجريد و شط الغرسة .
ولاية قبلي :
الحديقة الوطنية بجبيل و المناطق المحيطة بها على مسافة 500 م ـ أم أقلام ـ وادي الذروـ الطباقة ـ ظاهر جمنة ـ المشيقيق ـ الشارب الدخلاني ـ مشاريع المحافظة على المياه والتربة ـ الدخلة وطوال الربايع ـ عليوة السبط ـ قرعة علي ـ المحدث ـ صحن دغارـ البديدية ـ بئر يونس ـ بئر نوال ـ المناطق الرطبة : النويل، غيدمة، زلعلع، القلعة، قراد، جمنة، البليدات، دوز لعلى وكليبية ـ شط الجريد.
الفصل 12 ـ استثناء لمقتضيات الفصل 11 وبالنسبة للخنزير الوحشي وطيور الغدران والطيور العابرة فان صيدها يبقى مرخصا فيه بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها صيد المصيد القار الصغير كما يرخص الصيد في المناطق التي وقع تسوغها لحق الصيد عن طريق البتة والمناطق الخاصة المسوغة للغرض وذلك بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها الصيد.
ويرخص بصفة استثنائية صيد الترد بالضيعات المثالية والمركبات الفلاحية المذكورة أعلاه طيلة موسمه وذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة من قبل ديوان الأراضي الدولية على أن لا يلحق ذلك أضرارا بالمزروعات والمحاصيل.
الفصل 13 ـ إن حق الصيد في المناطق التي وقع تسوغها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم.
الفصل 14 ـ يمكن صيد الورشان بالمحميات بطريقة الترصد وبدون كلب صيد وذلك برخصة من رئيس الدائرة الجهوية للغابات بشرط أن يكون الصياد حاملا لرخصة صالحة للصيد بالغابات الدولية.
الفصل 15 ـ يحجر في الصيد البري استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيار 9 مم.
ويتعين حمل الأسلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مكسرة وغير محشوة بالذخيرة.
يحجر استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصيد أو للمطاردة. يحجر صيد الطيور الراسية على أسلاك التجهيزات الكهربائية والهاتفية.
يحجر الصيد على مسافة 300م حول مؤسسات البترول والشبكات الناقلة لهذه المواد.
الفصل 16 ـ يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البري بالمحميات التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد رسمي ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد 2009/2010.
الباب الثاني
الصيد السياحي
الفصل 17 ـ يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي و لأحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الأسفار ومؤسسات النزل التونسية.
الفصل 18 ـ لا يرخص في دخول الصيادين السياح إلا في المدة التي تتراوح من 4 أكتوبر 2009 إلى 28 فيفري 2010 لصيد الخنزير وابن آوى والثعلب والزيردة والنمس وبين 4 أكتوبر 2009 إلى 25 أفريل 2010 لصيد الخنزير الوحشي وذلك بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس فقط وفي المدة التي تتراوح من 18 ديسمبر 2009 إلى 7 مارس 2010 لصيد الترد والزرزور غير أنه لا يرخص للصيادين السياح في صيد الترد والزرزور إلا أيام الجمعة والسبت والأحد ويتوقف الصيد في حدود الساعة الثانية بعد الزوال من كل يوم صيد بالنسبة للترد.
ويسمح للصيادين السواح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفا فير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة.
ويتعين وجوبا إيداع أسلحة الصيد التي يحملها السياح العابرون عند مصالح الديوانة ولا يقع إرجاعها لأربابها من طرف تلك المصالح إلا قبل مغادرة الحدود التونسية بأربعة وعشرين ساعة ولهذا الغرض تسلم لهم رخصة عبور من طرف المصالح الحدودية لوزارة الداخلية مبين بها تاريخ وساعة الخروج.
الفصل 19 ـ يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي استخلاص معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة دينارا لصيد الخنزير وابن آوى والثعلب والزيردة والنمس وبالنسبة لصيد الترد والزرزور ألف (1000) دينار للمدة المتراوحة بين 18 ديسمبر 2009 إلى 31 جانفي سنة 2010 وألفي (2000) دينار للمدة المتراوحة بين 5 فيفري سنة 2010 إلى 7 مارس سنة 2010 وزيادة على ذلك فان الصياد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم وقع فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة دينار(100د) للخمسة الخنازير الأوائل ومائة وخمسون دينارا (150 د) عن كل خنزيرزاد عن ذلك العدد وقع إصماؤه بأراضي الغابات ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القرار. وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فان معلوم الإصماء يبقى مائة دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه مهما كان الصياد ولا يمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه باسم أحد الصيادين السياح أو المطالبة به وتأجيل صلوحيته مهما كان سبب ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد (الولاية ـ المعتمدية ـ العمادة) المبينة بالرخصة ثلاثة ولايات بالنسبة لصيد الخنزير وولايتين بالنسبة لصيد الترد والزرزور كما لا يمكن تغييرها إلا بعد موافقة الإدارة العامة للغابات.
الفصل 20 ـ لا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.
الفصل 21 ـ على وكالات الأسفار ومؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي احترام المحيط الطبيعي والتأكد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عملية الصيد من طرف الصيادين.
الفصل 22 ـ يعتبر التونسيون المقيمون بالخارج صيادين سياحا من صنف خاص ويمكنهم تعاطي الصيد بنفس الشروط المفروضة على المواطنين وذلك بعد دفع معلوم قدره عشرون دينارا للتحصيل على رخصة الصيد السياحي.
الفصل 23 ـ يمكن أن يعاين المخالفات في مادة الصيد البري ويبحث في شأنها مهندسو وأعوان الغابات وجميع أعوان الضابطة العدلية والحرس الوطني وضباط وأعوان الديوانة وأعوان الشرطة.
الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2009.
وزير الفلاحة والموارد المائية
عبد السلام منصور
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي