| بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
imed
عدد الرسائل : 11 العمر : 61 الإسم و اللقب : عماد بن عمارة نقاط : 14 تاريخ التسجيل : 05/03/2009
| موضوع: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الأربعاء أبريل 22, 2009 3:31 pm | |
| بعد التحية التي تليق بمقامكم ارجو منكم إنارتي و التفظل بالاجابة على هذا الاستفسار. حيث اشترط الفصل 297 من المجلة الجزائية التونسية لقيام جريمة الخيانة توفر الشرط الاساسي و هو تسليم مال منقول الى الجاني بعقد من عقود الامانة - باي صيغة يمكن اثبات هذا العقد حسب القانون المدني .. و هل هو كتب صريح بين المودع و الجاني ؟ - و في صورة ان الجاني موظف لدى القائم بالحق الشخصي. هل يكفي للقائم بالحق الشخصي لائثبات هذا العقد قرار التسمية بالمسئولية الناتجة عنها الخيانة مع الشكر سلفا للتفهم و المجهود
| |
|
| |
ناصر
عدد الرسائل : 651 العمر : 58 الإسم و اللقب : ناصر نقاط : 141 تاريخ التسجيل : 08/05/2008
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الأربعاء أبريل 22, 2009 10:19 pm | |
| حسب رأي : إثبات عقود الامانة يكون بكل فعــــل (أمضاء وثائق، مسودة خزينة، إلخ ، ...) يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك . | |
|
| |
المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الإثنين أبريل 27, 2009 9:46 am | |
| مشكور أخ عماد على الإستشارة و كذلك لأخ ناصر على سرعة الرد وهو دائما Au four et Au moulin لا يدخر جهدا في مد يد المساعدة لأعضاء و زوار المنتدى فتحية له. و في خصوص التساؤل فإن خيانة الأمانة كجريمة قد وردت صلب الفصل 297 من المجلة الجزائية الذي إقتضى لقيام جريمة خيانة أمانة لابد من توفر أركانها الأربعة وهي : تسليم مال منقول إلى الجاني بعقد من عقود الأمانة. إختلاس هذا المال أو تبديده أو إستعماله إستعمالا يعد في حكم التبديد. وجود ضرر للذمة المالية للمجني عليه. توافر القصد الجنائي. أ- وجود عقد من عقود الأمانة: توفر أحد عقود الأمانة المنصوص عليها بالفصل 297 من المجلة الجزائية وهي الوديعة أو كراء أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو وكالة و بذلك يكون المشرع قد إستثنى عدة عقود مثل عقد البيع و القرض و المقايضة و المعاوضة و غيرها. ولا يشترط أن يتم التسليم لشخص الجاني بل يمكن أن يسلم لشخص نائبا عنه أو لحسابه و يتم إثبات التسليم في جريمة خيانة الأمانة طبقا للنظام المدني إذا ما كان التصرف ينصهر ضمن التصرفات المدنية المحضة حدده طبقا لما تقتضيه مادة الإثبات المدني في شروط الكتب الشكلية فقد نص الفصل 473 م إ ع من أن " شهادة الشهود لا تكون بينة في الإتفاقات و غيرها من الأسباب القانونية التي من شأنها إحداث إلتزام أو حق أو إحالة ذلك بتغييره أو الإبراء منه إذا كان قدر المال أكثر من ألف دينارا فيجب حينئذ تحرير حجة رسمية أو غير رسمية للبينة فيه" في حين أكد الفصل 475 من نفس المجلة المدنية من أن " من قام بدعوى في أكثر من ألف دينار لا يجوز له أن يثبتها بشهادة الشهود و لو حط من المبلغ المذكور فيما بعد إلا إذا أثبت أن مطلبه الأول كان مبنيا على غلط". و يعد إثبات عقد الأمانة من الأمور الأولية التي يتوقف عليها الحكم في مثل هذه التهم و التي تختص محكمة الأصل بالفصل فيها طبقا لقواعد الإجراءات الجزائية كما تختص أيضا بالفصل في الدفوع المتصلة بالعقد بإعتبار أن القاضي الجزائي هو قاضي الدفع و من ثمة فإنه يكون مقيدا فيما يتعلق بإثبات الأمور المدنية البحت بقواعد الإثبات التي رسمها القانون المدني مع توسع فيها لتستوعب متطلبات قرينة البراءة. و لإطلاع أكثر على الموضوع من الناحية التطبيقية يرجى الإطلاع على تقرير في رد تهمة خيانة الأمانة و التي بمقتضاه و بمقتضى ما توفر بالملف من أدلة براءة نقضت محكمة الإستئناف حكم البداية الذي قضى بسجن المتهم ستة أشهر و قضت من جديد بعدم سماع الدعوى. | |
|
| |
ناصر
عدد الرسائل : 651 العمر : 58 الإسم و اللقب : ناصر نقاط : 141 تاريخ التسجيل : 08/05/2008
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الإثنين أبريل 27, 2009 12:17 pm | |
| مشكور الأستاذ طه العبيدي على هذا الرد الرائع كما عودنا
ملاحظة : الأخ عماد بن عمارة طرح هذا السؤال في 4 منتديات (على ما أعتقد) و بكل صراحة ولا مجاملة لم يقع الرد بهذه الطريقة الضافية في أي منتدى آخـــر
- | |
|
| |
المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الإثنين أبريل 27, 2009 1:04 pm | |
| بارك الله فيك أخ ناصر على هذه الملاحظة و لكن من المحبذ أن لا يتولى الأصدقاء نشر الإستشارات في أكثر من موقع و ينتظرون الأجوبة عنها و دون القيام بأي جهد أو أن يسهموا في تلك المنتديات فالأمر يصبح و كأنه إحتكام للرد الأفضل. فمن يسعى إلى نسخ إستشارته ووضعها في عدة مواقع كمن يسعى إلى الإستغلال الفاحش لأعضاء المنتديات القارين و بشكل غير سليم. لذلك يرجى لمن له إستشارة أن يخص بها موقع دون آخر إلا إذا ما كان عضوا ناشطا بها فمقابل نشاطه المكثف يمكنه أن "يتدلل عليها". أليس كذلك؟ | |
|
| |
ناصر
عدد الرسائل : 651 العمر : 58 الإسم و اللقب : ناصر نقاط : 141 تاريخ التسجيل : 08/05/2008
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الإثنين أبريل 27, 2009 1:34 pm | |
| ونعــم الرأي ولكن كما يقال بالعامية : قلب المستبلي ضيق فعدم وجود المعلومة القانونية الصحيحة هي التي قـد " تجـبــر " أي الشخص على توخي هذه الطريقة
-
عدل سابقا من قبل ناصر في الثلاثاء أبريل 28, 2009 6:25 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
ناصر
عدد الرسائل : 651 العمر : 58 الإسم و اللقب : ناصر نقاط : 141 تاريخ التسجيل : 08/05/2008
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الإثنين أبريل 27, 2009 1:51 pm | |
| لطفــا يا أستاذ طه ولكن لعلها فرصة للمقارنة ولمعرفة الغث و السمين من المنتديات المنتشرة في الشبكة العنكبوتية مجرد رأي - | |
|
| |
ناصر
عدد الرسائل : 651 العمر : 58 الإسم و اللقب : ناصر نقاط : 141 تاريخ التسجيل : 08/05/2008
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الإثنين أبريل 27, 2009 2:12 pm | |
| أعـود لأقــول : هذا الجواب يستحق 10/10 ولعمري أنه قـد أثرى رصيد منتـــدى رجـــال القانون ...والشئ من مأتاه لايستغرب | |
|
| |
imed
عدد الرسائل : 11 العمر : 61 الإسم و اللقب : عماد بن عمارة نقاط : 14 تاريخ التسجيل : 05/03/2009
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الأربعاء أبريل 29, 2009 4:16 pm | |
| مع الشكر الجزيل اليكما اخ ناصر و اخ طه .فالاجابة هذه المرة كانت اكثر عمق مع كامل التقدير و الشكر للمجهود لكل من ساهم في الرد على هذا الموضوع .مع العلم واني لم اطرح الموضوع في اكثر من منتدى الا لتوسيع قاعدة التفسيرات و الاخذ بكل ما من شانه ان يكون مفيدا من الناحية التطبيقية و العملية امام تضارب القضاة في تفسيراتهم لاركان هذه الجريمة و اعتباراتهم لوجودها من عدمه .و هو ما يجعلني و انا لا اشك في سيعة صدركم ان اطرح عليكم اليوم حيثيات القضية بحذافرها و التي تخص احد اقاربي و التي لا زالت منشورة لدى محكمة الاستاناف بعد ان رجعت من التعقيب بالنقض و الاحالة و قد وقع اخيرا التحرير على الممثل القانوني للشركة الوطنية القائمة بالحق الشخصي .حيث ان المتهم في قضية الحال موظف بشركة وطنية منذ 20 سنة و لكنه يعمل بالتعاونية التابعة للشركة المذكورة و التي هي ايضا شركة لها استقلالية ذاتية .مالية و ادارية وقع تأسيسها طبق قانون 18/2/1954 و حيث ان هذه التعاونية لم تعقد جلستها العامة لاكثر من 12 سنة مما جعل قريببي و هو ناشط جمعياتي معروف و بواعز ضميري و اثر مجادلة كلامية مع الكاتب العام لهاته التعاونية يقدم تقرير الى الادارة المركزية للشركة الوطنية يذكر فيه بكل التجاوزات الموجودة صلب التعاونية و خاصة غياب الرقابة الازمة في غياب انعقاد الجلسة العامة لاكثر من 12 سنة مع ذكر عدة اسماء لاعوان و اطارات يحتفظ لديه بملفاتهم الطبية المشبوهة و من بينهم شقيق .ر.م.ع الشركة .و بعد ان قدم هذا التقرير باسبوع و عند مباشرته للعمل وجد مكتبه قد وقع اقفاله و التحجير عليه حتى باخذ حوائجه الشخصية.كما انه قد وقع ايقافه عن العمل مع استدعائه الى التحقيق الداخلي بدعوى انه قد ساعد بعض الاعوان عاى استخلاص مبالغ من التعاونية بدون وجه قانوني و حيث ان قريبي قد اصيب بصدمة نفسية جراء هاته الاتهامات الباطلة دخل بموجبها الى مستشفى الامراض العقلية . وحيث و لغياب المستندات الازمة للدفاع عن نفسه و التي وقع اخفائها من الشركة عند منعه من الدخول الى مكتبه كما وقع ذكره سابقا .فقد وقع الحكم عليه ابتدائيا بالحبس . اعتمادا على شهادة بعض المتهمين و التي هي في الحقيقة كيدية لانهم اصحاب الملفات المشبوهة التي اكتشفها قريبي و جاء ذكرها في التقرير المقدم للادارة و الذي كان سببب هذه القضية . و لكن و بعد هذا الحكم و قد تعافى قريبي من الصدمة امكنه التحصل على المستندات التي تثبت برائته و هي نسخة التقرير المذكور و المشهود بوصولها الى مكتب الضبط .كذلك النسخة المشهود بوصولها الى مصلحة الرقابة الطبية للقائمة الاسمية و التي بها ملفات المتهمين . كذلك نسخة سرية مشهود بوصولها الى مكتب الضبط للادارة و هي مذكرة عمل داخلية تنفي قطعيا تورط قريبي في هاته التجاوزات.و قد وقع تقديم كل هاته المستندات مع تقرير المحامي في الطور الاستانافي و كان الامل او ربما يقين بان يقع الحكم عليه بعدم سماع الدعوى لعدم وجود دليل مادي يثبت تورطه سوى شهادات متهمين و قع اثبات كيديتها .كما ان الشركة الوطنية الشاكية و القائمة بالحق الشخصي ليست طرفا باعتبار و ان المتضررة هي الشركة التعاونية و التي و قع تقديم كل ما يثبت استقلاليتها من قانون اساسي و قرارات المصادقة التي تثبت ذلك . و لكن و رغم كل ذلك جاء الحكم ظالما و متعسفا بثبوت الادانة في الخيانة الموصوفة حسب شهادات المتهمين و حبس قريبي 3 سنوات. مع العلم ان دائرة الاتهام قد تفطنت الى استقلالية المؤسستين و طلبت القوانين الاساسية للشريكتين و لكن الشركة الوطنية لم تقدم لها سوى قانونها هي و تغافلت على قانون التعاونية . و عند تعقيب هذا الحكم جاء القرار التنعقيبي منصفا من حيث عدم توفر اركان جريمة الخيانة الموصوفة لعدم ثبوت توفر اركانها القانونية بانعدام وجود عقد من عقود الامانة كتسلم المال على وجه الوديعة و انتفاء ضرف التشديد بثبوت استقلالية الشركة التعاونية المتضررة الحقيقية و انعدام صفة القائمة بالحق الشخصي الشركة الوطنية المشغلة للمتهم....وبعد كل ما سبق ذكره من حيثات اذكركم بان المتهم ليس مسؤولا بالتعاونية كما ان الاموال موضوع القضية قد وقع قبضها من المتهمين بانفسهم من خزينة التعاونية بعد الاستضهار ببطاقات تعريفهم . اما دور قريبي هو حلقة من 7 حلقات موصلة الى تسلم الحوالة التي يقع قبضها من المتهمين . 1-مكتب الحيطة الاجتماعية الذي يقبل الملف و يتثبت من صحته حسب جدول استرجاع مصاريف صندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية 2- تاشيرة الطبيب المراقب للتعاونية على الملف و الاذن بتصفيته 3- تعمير الجداول الخاصة بالتصفية من طرف الاعوان و من بينهم قريبي 4- التاشير على الجداول من طرف رئيس المكتب بعد التثبت من تطابقها مع الملفات و صحتها 5- التاشير عليها من طرف رئيس القسم 6- ادخال محتوى الجداول في الاعلامية من طرف اعوان مكتب الاعلامية. مع العلم انه لا يتم ذلك الا للجداول المؤشر عليها من طرف رئيس المكتب و رئيس القسم 7- مكتب الحيطة الاجتماعية يمكن المنتفعين من الحوالات لصرفها من الخزينة prise en charge بعد ان يستخلص ما سبقه بعنوان و بعد كل هذه التفاصيل المملة التي ارجو ان تكون قد رفعت ما تعلق من لبس و عذرا لطرح هذا الموضوع في اكثر من منتدى ارجو ان اختم بتفصيلين ربما تبرهن على نية هذه المؤسسة الكيدية في توريط قريبي و ابعاده عن المؤسسة و كتمان كل ما هو فاضح للمسؤولين على الشركة ..فقيامهم بالتشكي مكان التعاونية هو في الحقيقة لابعاد هاته التعاونية من الابحاث عند فتح اي تحقيق و التستر على التجاوزات التي كانت محلا لها مدة 12 سنة .كما ان من ترأس مجلس التاديب لطرد قريبي هو كاتب عام التعاونية اي المسؤول الاول على التجاوزات ..هذا و قد قدم قريبي شهادة طبية لتأخير موعد مجلس التأديب باعتبار و انه ليس في حالة تسمح له بالدفاع عن نفسه او بالاحرى في وضعية تكاد تكون في لا وعي و لسي مدرك ما يدور حوله بتاتا ..و لكن رغم ذلك وقع انعقاد مجلس التأديب و اتخدذ قرار الطرد .كما ان الشركة لم تقدم للقضاء الملفات موضوع القضية بدعوى انه قد و قع اتلافها من طرف مجهول بعد البحث الاداري . و الغاية من ذلك عدم تمكينه من إثباتات مادية تبرهن بصفة قطعية عدم تورطه بهاته القضية حيث سنجد التأشيرات التابعة للمسؤولين و الطبيب المراقب كما وقع شرحه سابقا و التي تبرهن بصفة قطعية عدم مسؤوليته في .كما ان هناك قضية شغلية في الطرد التعسفي فانتظار انتهاء القضية الجنائية التي اتمت 6 سنوات من بدايتها .. و في الاخير ارجو ان اكون قد وفقت في طرح الموضوع من كل جوانبه الواقعية و الفقانونية التي قد تساهم في فهم الحيثيات و وضعها في اطارها القانوني الصحيح انارة للسائل و تعميما للفائدة .... اخوكم عماد بنعمارة | |
|
| |
المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الأربعاء أبريل 29, 2009 6:22 pm | |
| مشكور على هذه الإيضاحات الضافية و سأتولى الإجابة عنها في وقت لاحق إنشاء الله | |
|
| |
imed
عدد الرسائل : 11 العمر : 61 الإسم و اللقب : عماد بن عمارة نقاط : 14 تاريخ التسجيل : 05/03/2009
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الأربعاء أبريل 29, 2009 10:50 pm | |
| اخي طه انا لا اشك في ذلك و كما يقال بالعامية : الي يقصد يقصد دار كبيرة و انتم الخير و البركة و جزاكم الله خيرا . كما لا اشك في ان يكون هناك تواصل سيثري بدون شك هذا المنتدى . مع تحياتي القلبية الخالصة ..اخوكم عماد | |
|
| |
المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الجمعة مايو 08, 2009 2:44 pm | |
| معذرة على عدم سرعة الرد لاسيما و أن سؤالك يبدو أنه وجد طريقه نحو الإنفراج بنقض القرار الإستئنافي القاضي بالإدانة و كان قرار محكمة التعقيب منصفا و عادلا و لقد أرادته كذلك لأنها خاضت في جوهر النزاع و لم تقتصر فقط على المطاعن القانونية ربما لإيمانها ببراءة قريبك. لم تذكر إن كان قريبك قد قام بقضية شغلية في طلب غرامات الطرد و مع ذلك أشير من أن محكمة التعقيب و لئن أكدت إستقلالية الخطأ الجزائي عن الخطأ المهني في عدة قرارات إلا أن الحكم بترك السبيل سيلقي بظلاله على الدعوى الشغلية التي أعتقد أن قريبك سبق و أن باشرها لأنها تسقط بمرور سنة من إنتهاء العلاقة الشغلية، و ذلك من أجل الحصول على غرامات الطرد التعسفي و مكافأة نهاية الخدمة و منحة الإعلام بالطرد فضلا على المستحقات الأخرى، و أعتقد أن حظوظ قريبك وافرة للقضاء لفائدته لإستقلالية الشركة المؤجرة عن التعاونية و إنتفاء االخطأ من جانبه كإنتفاء مسؤوليته الجزائية. و يمكنك أن تنشر قرار محكمة التعقيب بموقعنا بعد حذف المعطيات الشخصية و | |
|
| |
imed
عدد الرسائل : 11 العمر : 61 الإسم و اللقب : عماد بن عمارة نقاط : 14 تاريخ التسجيل : 05/03/2009
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة السبت مايو 09, 2009 6:41 pm | |
| لكم مني جزيل الشكر اخ طه .فقد الاجابة ضافية و شافية و لم تكن متأخرة و كما يقال المليح يبطى بالنسبة لاستفسارك.. فعلا قريبي قام بقضية شغلية في الاجال القانونية و هي فانتظار مآل القضية الجنائية كما اني اردت طرح سؤال من باب الاستفادة من خبرتكم و التعرف على راي القانون فيه - لو افترضنا ان الحكم جاء بالادانة من ناحية الحق العام و لكن وقع رفض الدعوى الشخصية لانعدام صفة القائم بالحق الشخصي فما مآل القضية الشغلية ..خاصة وانه لم تعد للشركة اسباب تهمها لتبرير الطرد امام الدائرة الشغلية . باعتبار و انها ليست المتضررة الحقيقية و انعدام صفتها حسب الوقائع و منطوق الحكم الجنائي ..وحسب المقولة القانونية الاتية ان القاضي المدني ملزم بما قرره القاضي الجنائي اذا كان هناك اتحاد في الموضوع و السبب و الخصوم و هو ما ينتفي بالنسبة لاتحاد الخصوم في قضية الحال لانعدام صفة المشغل في القضية الجنائية و انتفاء السبب في القضية الشغلية كما وقع ذكره و باعتبار ان الشركة اطردت العمال بدون سبب يهمها شخصيا و يبرر الطرد ..و فانتظار رأيكم في هذا الموضوع و كما اقترحتم هذا قرار محكمة التعقيب القاضي بالنقض و الاحالة لعدم توفر اركان جريمة الخيانة الموصوفة حسب الفصل 297 ق.ج
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي المحكمة حيث تبين بالاطلاع على اسانيد القرار المنتقد و من اوراق الملف ان المحكمة لم تبرز انطباق نص الاحالة على الافعلال المنسوب ارتكابها للمتهمين حيث تستوجب جريمة الفصل 297 ق.ج. لقيامها توفر عنصرين اساسيين يتعلق الاول بتسليم الاموال على وجه الوديعة او غيرها و الثاني و الذي يشكل ظرف تشديد بصفة المظنون فيه المتعلقة بالولاية او علاقة الشغل وغيرها حيث بينت الوقائع ان لا علاقة بين من تعرض الى عماليات سحب الاموال و تضرر منها و بين من اقترف ذلك و حيث لم تبين المحكمة الشروط المنصوص عليها اعلاه في خصوص تسلم الاموال و صفة الجاني حيث ان قيام العلاقة الشغلية بين القائمة بالحق الشخصي و المضنون فيهم لا يوفر عناصر جريمة نص الاحالة طالما ان المتضرر من الجناية هو غير المؤجرة القائمة بالحق الشخصي و حيث و طالما لم يبرز الحكم المنتقد علاقة الشغل او الوكالة بين الشاكية و المظنون فيه و طالما لم يبرز عنصر تسلم الاموال من طرف هذا الاخير في نطاق تلك العلاقة فانه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 297 ق.ج .و متسما بضعف التعليال بمثابة فقدانه مما يعرضه للنقض لهاته الاسباب قررت المحكمة قبول مطلبي التعقيب شكلا و اصلا و نقض القرار المطعون فيه و ارجاع القضية لمحكمة الاستائناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى | |
|
| |
imed
عدد الرسائل : 11 العمر : 61 الإسم و اللقب : عماد بن عمارة نقاط : 14 تاريخ التسجيل : 05/03/2009
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الجمعة مايو 15, 2009 1:40 am | |
| اخ طه بعد ان نشرت قرار محكمة التعقيب و في ما يخص نفس الموضوع قد توالت الاحداث بطريقة اقل ما يقال عنها انها غريبة . حيث وقع و بعد ان قدمت الشركة الوطنية القائمة بالحق الشخصي تقرير لم يأتي بالجديد حجزت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم في اخر شهر افريل و قد كان الاعتقاد بأن يقع تطبيق القانون حسب ما جاء بالقرار التعقيبي و الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم توفر اركان الجريمة .و لكن المحكمة قررت حل المفاوضة للتحرير على الممثل القانوني للشركة الوطنية القائمة بالحق الشخصي و تم ذلك في بحر الاسبوع الموالي -انظر نص الحكم التحضيري المصاحب- و حيث اكد الحكم التحضيري ما جاء من استنتاجات في القرار التعقيبي من انعدام تطابق نص الاحالة 297 ق.ج مع الوقائع.و حيث استبشرنا خيرا باعتبار و ان هذا الحكم التحضيري سيعزز التوجه المقصود بالقرار التعقيبي فاتجاه الحكم بعدم سماع الدعوى .و لكن وفي يوم الجلسة في بحر هذا الاسبوع و بعد ان وقع حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم .و في اثناء المفاوضة وقع احظار قريبي من موقع الحجز الى مكتب رئيس الدائرة بحظور كافة اعضاء الهيئة و سأله الرئيس ان كان مستعدا لخلاص مبلغ من المال الى الشركة الوطنية القائمة بالحق الشخصي في مقابل عدم الحكم عليه بالسجن. و قد وافق قريبي على ذلك بعد ان ذكرهم بانه يقبل ذلك مكرها لانه اب لعائلة و انه غير مستعد للرجوع الى السجن رغم انه بريء و لم يكن له اي دور و لم يتسلم مليم واحد من هاته الاموال و لم يثبت ذلك في اوراق الملف ..ثم و بعد ان ارجع الى موقع الحجز بساعة وققع احضارهم الى القاعة للتصريح بالحكم و لكن الرئيس اعلن على تاخير الجلسة الى الشهر المقبل رجائي اخ طه و كل اعضاء المنتدى ان تمدوني برايكم في كل هذا . -كيف يدفع اموال لم يثبت انه تسلمها .و حتى الشركة لم تطلب منه ذلك في السابق كما فعلت مع بقية المتهمين لان الاموال معروف من تسلمها حسب الحوالات التي صرفت من الخزينة - و كيف يدفعها الى الشركة الوطنية و قد ثبت انها ليست الشركة المتضررة حسب القرار التعقيبي و اوراق الملف و و الحكم التحضيري لممثل القانوني الشركة - مذا ستكون اجابة المحكمة على القرار التعقيبي و مخالفة نص الاحالة في القرار المطعون - هل للمحكمة الحق في الخوض في اشياء خارج نطاق القرار المطعون فيه .. - ما هو المنهج التي تعتمده المحكمة و هي تتجاهل الاطار الذي حددته محكمة التعقيب في ابراز انطباق نص الاحالة مع الواقائع - هل هناك تدخلات من اعلى لصالح الشركة ؟؟؟ خاصة اذا عرفنا ان الحكم بعدم سماع الدعوى سيكلف الشركة بعنوان الطرد التعسفي اكثر من مليار من المليمات لكافة المتهمين . اخواني كل هذه تسائلات تبعث في قلبي الريبة الى درجة اني اصبحت اشك في مصداقية القضاة و ارجو ان اكون مخطىء في ذلك و ارجو منكم المساعدة و هذا نص الحكم التحضيري و الذي يأكد استنتاجات محكمة التعقيب
عملا بالحكم التحضيري الصادر عن هيئة المحكمة بتاريخ .....حضر لدينا نحن .....المستشار المقرر بمساعدة ....السيد.....الممثل القانوني للشركة الوطنية .....- و في الاصل اجاب ان تعاونية اعوان الشركة الوطنية....لها قانون اساسي يضبط كيفية ادارتها و مشمولاتها و نوع الخدمات التي تسديها لاعوان ...الذين لهم الحق في منافعها و اضاف ان الاموال التي تستعملها التعاونية لاداء الخدمات لمنخرطيها تتأتيى اساسا من مساهمتهم و ان هذه الاموال تودع بخزينة الشركة الوطنية ....و تمسك لها محاسبة بالمصالح المالية للشركة و تكون تلك الاموال مضمنة بحساب الاستغلال تحت عنوان الشركة التعاونية و بخصوص المتهم ..قريبي..فانه عون بالشركة الوطنية ...و كلف من طرف لفات استرجاع المصاريف الطبية المقدمة من طرف المنخرطين و هو يتقاضى اجرته من الشركة الوطنية...و يمكن لادارته و هي الوحدة الاجتماعية صلب الشركة الوطنية ...ان تطلب منه في اي وقت الالتحاق باي مركز يتبع تلك الوحدة دون اللجوء الى مذكرة عمل .و بخصوص بقية المتهمين هم من المنتفعين من خدمات تعاونية الشركة . مضيفا انه يتمسك بان قيام الشركة الوطنية ...في شخص ممثلها القانوني بالحق الشخصي هو قيام صحيح شكلا لانبنائه على الفصل 5 الفقرة الثامنة من النظام الاساسي الخاص باعوان الشركة الوطنية ....- ملاحظة هذا الفصل يتحدث الطرد و الاخطاء الفادحة و هو يهم الشركة الوطنية و ليست التعاونية- و بالتالي فانه يتمسك بان القيام بالحق الشخصي ممن ذكر كان في طريقه و اضاف انه يعتبر ان الاموال التي وقع الاستلاء عليها هي اموال الشركة الوطنية ... باعتبار ان تلك الاموال مودعة بخزينتها على ذمة الشركة التعاونية . هذا ما تحرر عليه و امضى معنا و الكاتبة
ملاحظات- انه يتناقض مع نفسه بالاعتراف بان اموال التعاونية هي بالاساس مساهمة المنخرطين ثم يقول انها اموال الشركة الوطنية و يستشهد بان الاموال بخزينة الشركة الوطنية...و في الحقيقة و الواقع هي بالخزينة لتسهيل صرف الحوالات لا اكثر اي هي قباضة مثل ما هو معمول به بين شركة الماء و شركة الكهرباء بامكانة الاستخلاص لديهما معا - الفصل 121 من النظام الاساسي الخاص بالشركة الوطنية...يقول بانه بامكان كل عامل الانخراط بالتعاونية و تبعا لذلك هو يخضع للاحكام التي تنظمها ...و هذا نص صريح في استقلالية التعاونية - لم يبرز عنصر الوديعة كما اكد ان قريبي لا يشتغل لدى المتضررة و هو ما استنتجته محكمة التغعقيب | |
|
| |
المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الجمعة مايو 15, 2009 1:23 pm | |
| أهلا بك يا عماد فعلا أن الحكم التحضيري الذي أصدرته محكمة الإحالة يعد غريبا فهو سعي لتدارك أخطاء محكمة الدرجة الثانية و رغبة في تكريس النتيجة التي إنتهت إليها أكثر منها التمسك بالمبادئ الأصولية للمحاكمة العادلة إذلا جدال من أن قرينة البراءة يجب أن تصان و أن القضاء الجزائي يبنى على الجزم لا الشك و التخمين و الغريب من ذلك أنه تم التحرير على ممثل القانوني للشركة دون غيره و في ذاك مساس بمبدأ الحياد و تغييب لمبدأ المواجهة. و يبدو أن محكمة الإحالة منصرفة إلى الإدانة و تتزود بأدلة جديدة لتدعيم موقفها و هو ما يمكن أن يستشف بقرارها التحرير على ممثل القانوني للشركة الشاكية دون غيره. للأسف أن محكمة الإحالة قد بينت قرارها الذي ستصدره قبل موعده بهذا الحكم التحضيري و في ذلك مساس بمبدأ سرية المفاوضة و التصويت. في إحدى الإستفسارات قلت أن القاضي الجزائي هو قاضي دفع أي عليه أولا التثبت مليا في مدى وجود أحد عقود الأمانة بالإعتماد على قواعد الإثبات المدنية الصارمة لينتهي إلى إصدار حكم في خصوص توفر أركان جريمة خيانة أمانة من عدم ذلك و لا يعني ذلك أن يضع نصب أعينه في إثبات عقد الأملنة بل يجب فيما يتعلق بالإثبات في المادة المدنية أن يترك جوهر المنازعة بين أطراف الدعوى لا أن يلعب دورا إيجابيا ينحاز به لطرف على حساب آخر و إلا يصبح القضاء الجزائي مطية لتجاوز قواعد الإثبات المدنية و سبيلا للكيد و التشفي. كما أن رغبة الشاكية في إصدار حكم بالإدانة واضح من خلال تحريف الحقائق فالتعاونية تختلف عن الشركة و لكلهما وجود قانوني مستقل و إن إختصت أحد إدرات الشركة ببعض المهام التصريفية أي مجرد تمثيل في الخلاص أي payeur و ليس تسييرا gestion و يتضخ هذا الإختلاف في مصادر مواردهما و نظرا لأن القيام كان منذ البداية خاطئا و لأن القيام بالحق الشخصي لا يجوز في الطور الإستئنافي فإن الشركة قد تشبثت بصفتها و مصلحتها و إلا كان قيامها مرفوضا و لا يمكن تصويبه لاحقا. و من جهة أخرى، كان حريا بقريبك أن يلتمس الرجوع في الحكم التحضيري أو بيان عدم جدواه و إنبنائه على هضم بين لحق الدفاع و خرق لمبدأ المواجهة و حتى و إن تغاضت محكمة الإحالة عن المطلب إلا أنه مع ذلك يكون قد سجل موقفا مبدئيا من التحريرات. و لا يسعني في النهاية إلا و أن أشير أن القضاء التونسي لا تشوبه شائبة و يتوفر على النزاهة و الكفاءة و مثل هذه الأخطاء ليست إلا إستثناء للقاعدة نتمنى أن يتم تصويبها و تداركها خاصة و أن المبدأ يقول من أنه ينبغي المجازفة بترك مجرم خارج أسوار السجن من إدانة بريء « il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent ». | |
|
| |
imed
عدد الرسائل : 11 العمر : 61 الإسم و اللقب : عماد بن عمارة نقاط : 14 تاريخ التسجيل : 05/03/2009
| موضوع: رد: بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة الجمعة مايو 15, 2009 7:19 pm | |
| شكرا لك اخ طه على الرد السريع و الشافي . بالفعل فالاتجاه هو حسب ما يبدو يميل نحو تكريس مبدأ الادانة و اتباع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الثانية في القرار المطعون فيه لدى التعقيب .و لكن هل تغيرت الوقائع حتى تتزود محكمة الاحالة بإثباتات جديدة تعزز موقفها في الادانة . فعقد الامانة غير متوفر و تسلم الشيء محل الوديعة كذلك غير متوفر و يستحيل حسب الوقائع اثباته بل بالعكس فحتى الممثل القانوني للشركة اعترف بان الاموال تودع بالخزينة و لم ينسب الى قريبي اي دور في ذلك . فحتى و ان افترضنا جدلا بان الاموال تابعة للشركة القائمة بالحق الشخصي فكيف ستثبت توفر عقد الامانة في غياب تسلم الشيء حسب متطلبات الفصل 297 ق.ج. و هذا ما يجرني الى القول بأن حتى محكمة الاحالة قد تجد نفسها في نفس موقف محكمة القرار المطعون فيه .اي ان قرارها قد يقع الطعن فيه بالتعقيب لفس المطاعن و التي هي واضحة وضوح الشمس و لا يمكن تحريفها بمجرد اقوال مجردة لممثل الشركة. مع العلم وان هاته التعاونية تخضع لرقابة الهيئة العامة للتامين و موازناتها المالية منشورة بتقاريرها السنوية. و في الاخير اليكم مني ارقى عبارات التقدير و للحديث بقية | |
|
| |
| بأي صيغة يمكن اثبات عقود الامانة | |
|