قانون عـ21ـدد لسنة 2008 المؤرخ في 04 مارس 2008 متعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أضيفت إلى آخر الفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر وإلى آخر الفقرة الرابعة من الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية العبارة التالية "ويكون ذلك بمقتضى قرار معلّل يتضمّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره".
الفصل 2 ـ أضيفت إلى آخر الفقرة الثانية من الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية العبارة التالية : "ويكون قرار الإيقاف التحفّظي معلّلا يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 مارس 2008.