مرحبا بك مرة أخرى
حول إستشارتك المتعلقة باليمين الحاسمة فإني أبدي لك هذه الملحوظات الموجزة:
يتم الإلتجاح إلى اليمين عند عدم توفر لأحد طرفي الدعوى على بينة تعزز إدعاءه أو لمن كانت له حجج إلا أنه أنصرف عنها و أراد أن يستنهض ضمير الطرف المقابل و يحتكم إلى دينه ولذلك سميت باليمين الحاسمة أي أنها تحسم النزاع.
و لا يمكن للمحكمة أن توجه اليمين بل يجب على المتقاضي من تلقاء نفسه أن يطلب ذلك و للطرف المقابل أن يقلبها عليه و لا يكون ذلك إلا أمام مجلس القضاء.
و تختلف اليمين الحاسمة عن اليمين الإستيفائية و التي يوجهها القاضي لمن يشاء كلما توفرت في ملف القضية حجج منقوصة فيسعى القاضي لإستيفائها بتوجيه يمين لا تختلف في مضمونها عن الحاسمة و لكن تختلف في كيفية توجيهها و في أثارها فإذا كانت الحاسمة تحسم النزاع و لا يمكن التجاوز عنها و لو ظهرت أدلة أخرى أو إقتنعت المحكمة بخلافها فإن اليمين الإستيفائية لا تحسم النزاع و يمكن للقاضي عدم المواصلة فيها و الرجوع فيها كما يستطيع التغاضي عنها و الحكم بخلاف ما حلف به المتقاضي.
و اليمين الإستيفائية لا تقبل القلب أي لا يمكن لمن وجهت عليه أن يقلبها على مخاصمه فضلا و أن القاضي له صلاحية توجيهها دون غيره و لا يمكن لأي طرف أن يطلب من المحكمة ذلك.
و اليمين الحاسمة تجعل من الحكم الصادر بشأنها يتوفر على حجية المقضي به و لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور الجزائي إذ رتب المشرع صلب الفصل 243 من مجلة الجزائية عقوبة سالبة للحرية( خمسة أعوام سجن) لكل من يعمد إلى يمين باطلة.
و توقع العقوبة سيان إن كانت اليمين حاسمة أو إستيفائية.
علما و اليمين مدرجة بأحكام الفصل 497 و ما بعده من مجلة الإلتزامات و العقود التونسية.
و دوما أذاننا صاغية إلى تساؤلاتك يا أخي.