في البداية أرحب بك يــا أخ سمير في منتدى رجال القانون الذي هو تحت إشراف أ/طه العبيدي
الإجابة على سؤلك تكمن في الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية الذي ينص على "لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع فلكل شريك الحق في طلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغيا
على أن الشركاء أن يتفقو كتابة على عدم القسمة مدة معينة وللمحكمة الحق في الحكم بفسخ الإتفاق وإجراء القسمة متى وجب سبب معتبر
....."
ولــذا أنصحك أن تقوم أنت وأخوتك بألإتصال بمحامي لرفع قضية لطلب القسمة أو بيع العقار إذا كان العقار غير قابل للقسمة
أرجو أن تكون إجابتي كافية و أتمنى أن يتدخل في هذا الموضوع أحد الأعضاء المختصين