قرار الجمعية العامة رقم 212 (الدورة 3) بتاريخ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948.
انشاء صندوق خاص للاجئين الفلسطينيين
بما أن مشكلة اغاثة اللاجئين الفلسطينيين بكل طوائفهم هي مشكلة ملحة فورية، وان وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، في القسم الثالث من تقريره الذي قدمه في 18 أيلول (سبتمبر) 1948 قد بين انه "يجب اتخاذ عمل لتعيين الاجراءات الضرورية ( للاغاثة) ولتهيئة تطبيقها،" وبأنه "اما أن يختار بين انقاذ حياة الآلاف الكثيرة حالاً وبين القبول بتركهم يموتون،"
وبما أن الوسيط بالوكالة يعلن، في تقريره الملحق الصادر في 18 تشرين الأول (اكتوبر) سنة 1948، "ان وضع اللاجئين الآن حرج،" وانه " يجب ال تستمر المساعدة فحسب بل أن تزداد كثيراً إذا ما أريد تجنب الكارثة،"
وبما أن تخفيف وطأة المجموعة والبؤس بين اللاجئين الفلسطينيين، هو أقل الشروط لنجاح جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ذلك البلد،
فإن الجمعية العامة
1- تعرب عن شكرها للحكومات والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساعدات مباشرة أو استجابة لنداء الوسيط.
2- ترى، بناء على توصية الوسيط بالوكالة، أن الحاجة تدعو الى نحو 29,500,000 دولار لاغاثة 500,000 لاجيء لمدة تسعة أشهر، ابتداء من أول كانون الول (ديسمبر) 1948 إلى 31 آب (أغسطس) 1949، وانه لا بد من اعتماد مبلغ اضافي يقدر بنحو 2,500,000 دولار للنفقات الادارية ولنفقات العمليات المحلية.
3- تفوض الأمين العام، بالتشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، أن يقدم حالاً سلفة في حدود 5,000,000 دولار، تؤخذ من صندوق رأس المال العامل التابع لهيئة الأمم المتحدة، على أن تسدد من المساهمات الاختيارية الحكومية التي تطلب وفقا للفقرة 4، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة 2.
4- تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تقدم، بأسرع ما يمكن، مساهمات اختيارية، عينية أو نقدية، كافية لضمان الحصول على المؤن والأموال المطلوبة، وتعلن أن المساهمات الاختيارية للغاية نفسها من الدول غير الأعضاء مقبولة أيضاً، ويجوز المساهمات النقدية بعملات غير دولار الولايات المتحدة، وذلك بالقدر الذي يمكن معه تأمين سير عملية منظمة الاغاثة بهذه العملات.
5- تفوض الأمين العام تأسيس صندوق خاص تدفع اليه المساهمات التي ستدار كحساب خاص.
6- تفوض الأمين العام صرف الأموال التي يجري تسلمها بموجب الفقرة 3و4 من هذا القرار.
7- تكلف الأمين العام وضع أنظمة لادارة الصندوق والاشراف عليه، وذلك بالتشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون الادارة والميزانية.
8- تطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المعونة إلى اللاجئين الفلسطينيين، ولانشاء المنظمة الادارية التي قد تلزم لهذه الغاية، وذلك بالاستعانة بالوكالات المختصة في الحكومات المختلفة، وبالوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، وصندوق الطواريء لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)، وبلجنة الصليب الأحمر الدولية، وباتحاد جمعيات الصليب الأحمر، والمنظمات المتطوعة الأخرى، مع العلم أن مساهمة المنظمات المتطوعة في خطة الاغاثة لا تخرج، في حال من الأحوال، عن مبدأ الحياد الذي طلبت على أساسه مساهمة هذه المنظمات.
9- تطلب من الأمين العام تعيين مدير لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين، يستطيع الأمين العام أن يفوض اليه جميع ما يراه ملائماً من مسؤوليات التخطيط العام لبرنامج الاغاثة وتنفيذه.
10- توافق، بناء على اختيار الأمين العام، على دعوة لجنة استشارية خاصة من سبعة أعضاء ينتخبهم رئيس الجمعية العامة، ويعرض عليها الأمين العام أي مسألة مبدئية أو منهجية إذا أراد أن يستفيد من مشورة اللجنة بشأنها.
11- تطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ برنامج الاغاثة الحالي والتوسع لتنفيذه، إلى أن يتم انشاء الادارة المنصوص عليها في القرار الحالي.
12- تحث منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة الدولية للاجئين، وصندوق الطواريء لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)، والمنظمات والوكالات الأخرى المناسبة التي تمارس نشاطها في إطار برنامج الاغاثة المحدد في هذا القرار، على أن تقدم في الحال امدادات وموظفين اختصاصيين وخدمات أخرى بالقدر الذي تسمح به نظمها الأساسية ومواردها المالية، وذلك لتخفيف الوضع البائس للاجئين الفلسطينيين من جميع الطوائف.
13- تطلب من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية المقبلة، تقريراً عن الاجراء الذي اتخذ نتيجة هذا القرار.
صوتت الجمعية العامة على هذا
القــرار فقرة فقرة وتبنته، في
الجلسة العامة رقم 163، باجماع
الأصوات.