مداخل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان -
محكمة الجنايات الدولية نموذجا -
مداخلة للنقيب عبد الرحمن بن عمرو الخميس 29 آذار (مارس) 2007 بقلم عبد الرحمن بن عمرو
للتحميل من
هناإن الغرض من القانون هو إنشاء الحقوق وحمایتها وبيان آيفية الوصول إلى هذه الحمایة عند المنازعة أو المساس أو الاعتداء على هذه الحقوق والذي ینشئ الحقوق یسمى قانون الموضوع ، والذي یبين آيفية الوصول إلى حمایة الحقوق یسمى قانون الإجراءات أو المسطرة .
ویعرف أحد الفقهاء الحق بأنه عبارة عن فائدة مادیة أو معنویة یحافظ عليها القانون بواسطة منح صاحبها قوة یزاول بواسطتها الأعمال اللازمة للتمتع بهذه الفائدة .
وآل صاحب حق یقابله أو ینتج عنه واجب الغير باحترام هذا الحق وعدم المساس به أو الاعتداء عليه وإلا آان هذا الغير مخلا بواجبه .
وتحمي الحقوق بواسطة سن الجزاءات ذات الطبيعة المدنية أو التأدیبية أو الجنائية .
ولكن لا یكفي لحمایة الحقوق سن الجزاءات المترتبة على خرقها إذ لابد من وجود أشخاص أو هيئات أو مؤسسات تطبيق الجزاءات على المعتدین على الحقوق ، وهؤلاء الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات هي التي یطلق عليها " الآليات " أن آليات حمایة الحقوق …
وآليات حمایة الحقوق متنوعة ، لكل واحدة منها دور محدد بالقانون :
فالسلطة التنفيذیة تعتبر آلية تحمي الحقوق المخروقة أو المعتدى عليها من قبل موظفيها بمناسبة أو أثناء ممارستهم لوظائفهم بواسطة المجالس …
والسلطة التشریعية تعتبر أیضا آلية تحمي الحقوق ليس فقط عن طریق الإجراءات المتنوعة التي تقررها بمقتضى القوانين التي تصدرها ، وإنما أیضا بواسطة جزاءات ذات طبيعة معينة تطبقها عند الإخلال بواجبات معينة ( على وجه المثال فإن الدستور المغربي یخول البرلمان ، في نطاق شروط معينة وبواسطة ملتمس رقابة ، مسائلة الحكومة وإسقاطها) .