هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 رسالة الى المشرف على منتدى قــانون التأمين

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 57
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Empty
مُساهمةموضوع: رسالة الى المشرف على منتدى قــانون التأمين   رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Emptyالأربعاء ديسمبر 24, 2008 7:10 am

تحية لائقــة
حيث أنه لا يخفى عليكم يا أستــا ذ زهير أن موضوع التأمين معقد و يهتم به كثيرا من الناس نظرا لما له من مساس بحياتنا العادية
بإسمي وبإسم جميع أعضاء المنتدى نشكرك يا أستــا ذ زهير على جميع مداخلاتك و نطلب منك بوصفك مختصا في هذا الميدان تقديم لنا بعضا من الإشكاليات القانونية التي طرحت في تطبيق و تأويل القانون الجديد للتأمين
ونحن دومــا في أشد الحاجة إلى أصحاب الأختصاص ليزودنا بالمراجع الجديدة و لتطوير وتجويد فهمنا للقانون
أخيرا أجدد لك شكري
والله الموفق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأستاذ زهير غديرة

الأستاذ زهير غديرة


عدد الرسائل : 29
العمر : 51
الإسم و اللقب : زهير غديرة
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 24/11/2008

رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة الى المشرف على منتدى قــانون التأمين   رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Emptyالأحد ديسمبر 28, 2008 10:25 pm

أشكر للأخ ناصر حسن إهتمامه بالموضوع و جوابا على تساؤله فإني أجيب بما يلي:
لقد طرح تطبيق القانون عدد 86 لسنة 2005 عدة إشكاليات لا تزال تبحث عن حلول قد تتطلب بعض الوقت حتى تبدي محكمة التعقيب مواقفها و يستقر بشأنها فقه القضاء كما قد تتطلب بعض الإشكاليات تدخل المشرع لحسم الخلاف بشأنها أو رفع الغموض حولها و كرؤوس أقلام لبعض الإشكاليات فإني أطرح ما يلي:
- مسألة الإختصاص الحكمي في قضايا التعويض بالنظر إلى نسبة السقوط و قيمة التعويضات المستحقة. و في هذا الصدد أشير إلى أن تحرير الطلبات طبق القانون قد يؤدي إلى تقديم طلبات نهائية دون 7 آلاف دينار ، كما أن تضخيم الطلبات لجعلها فوق 7 آلاف دينار فيطرح نفس الإشكال بخصوص الترفيع في الطلبات للتأثير على الإختصاص الحكمي؟
- مسألة المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية؟
- التعويض عن الضرر المعنوي و الجمالي؟ هل نتحدث عن ضرر واحد أم عن ضررين مستقلين؟
- مسألة تحرير الطلبات؟ هل أن الطالب ملزم بتحرير طلباته بكل دقة أم هو حر في تحريرها؟
- مدى إلزامية الفصل 7 م إج بخصوص إرتباط التداعي المدني بالتداعي الجزائي في صورة القيام بالدعوى من قبل السائق؟
- ما هي القيمة القانونية للإختبارات الطبية المحررة دون إعتماد الجدول القياسي الواجب التطبيق عند تحديد نسبة السقوط؟
- مسألة إمكانية القيام بطلب غرم الضرر عن الأضرار المادية على أساس أحكام الفصل 96 م إع في ظل القانون عدد 86 لسنة 2005 و أشير هنا إلى أن الواقع أثبت إختلافا في الإتجاهات داخل نفس المحكمة (الدائرة المدنية و الدائرة الإستئنافية لأحكام النواحي).
-ما هو الأجر الأدنى السنوى هل هو الأجر بتاريخ الحادث أم بتاريخ التعويض؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 57
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة الى المشرف على منتدى قــانون التأمين   رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Emptyالإثنين ديسمبر 29, 2008 8:44 pm

شكــرا يــا أخـي العزيـز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأستاذ زهير غديرة

الأستاذ زهير غديرة


عدد الرسائل : 29
العمر : 51
الإسم و اللقب : زهير غديرة
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 24/11/2008

رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة الى المشرف على منتدى قــانون التأمين   رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Emptyالجمعة يناير 02, 2009 8:18 pm

يطيب لي أن أتوجه إلى كافة الإخوة بأحر التهاني و أصدق الأماني بمناسبتي حلول السنة الهجرية و السنة الإدارية جعلهما الله سنوات خير و رحمة و نجاح و صحة و عافية و كل عام و أنتم بخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
b_slim




عدد الرسائل : 4
العمر : 44
الإسم و اللقب : سليم بوعتور
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 05/05/2009

رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة الى المشرف على منتدى قــانون التأمين   رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Emptyالأحد مايو 31, 2009 5:20 pm

هناك مسألة جوهرية أخرى وهي السند القانوني للتعويض عن الضرر الحاصل للعربة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأستاذ زهير غديرة

الأستاذ زهير غديرة


عدد الرسائل : 29
العمر : 51
الإسم و اللقب : زهير غديرة
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 24/11/2008

رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة الى المشرف على منتدى قــانون التأمين   رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Emptyالأحد مايو 31, 2009 10:07 pm

فعلا يا أستاذ سليم فإن القانون عدد 86 لسنة 2005 قد خلق إشكالا جديدا بخصوص السند القانون للقيام لطلب تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة وهو ما جعل إجتهادات المحاكم مختلفة و متناقضة في عدة أحيان بين قبول القيام تأسيسا على الفصل 96 م إ ع و بين رافض لذلك تطبيقا لمقتضيات القانون عـ86ـدد المذكور و ذلك بالنظر للصياغة الغامضة و غير المتناغمة مع باقي أحكام القانون المذكور بما يوجب تدخلا من المشرع لحل عدة إشكالات كان تناولها نظريا عند بداية صدور القانون و صار الآن عمليا على مستوى فقه القضاء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akremi raouf

akremi raouf


عدد الرسائل : 107
العمر : 63
الإسم و اللقب : akremi raouf
نقاط : 170
تاريخ التسجيل : 20/08/2009

رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة الى المشرف على منتدى قــانون التأمين   رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Emptyالأربعاء سبتمبر 02, 2009 11:59 pm

في خصوص قانون التأمين ،



السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،

إني أتساءل عن المعايير أو المقاييس الذي يعتمدها القاضي في الترقيع أو التخفيض بنسبة 15% عن كل ضرر. الواردة بالفقرة الثانية من الفصل : 121 من مجلة التأمين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akremi raouf

akremi raouf


عدد الرسائل : 107
العمر : 63
الإسم و اللقب : akremi raouf
نقاط : 170
تاريخ التسجيل : 20/08/2009

رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة الى المشرف على منتدى قــانون التأمين   رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Emptyالخميس سبتمبر 03, 2009 4:26 pm

السلام عليكم،

في خصوص أتعاب المحامي و موضوع التسعيرة .

لماذا لا ترفع دعوي التسعيرة عند الخلاف بين المحامي و حريفه إلي المحكمة ؟ خلافا لما هو وارد بالفصل: 40 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

أليس من الوجيه أن ينظر في هذا النزاع طرفا محايدا ؟.

اقتضي الفصل :41 من نفس القانون أنه : لا يجوز تخصيص المحامي مباشرة أو بواسطة وبأي عنوان كان بنسبة معينة مما سيصدر به الحكم لفائدة منوبه ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك بطلانا مطلقا.)

والحال أن المحامي يتقاضي عن قضايا التعويض عند الحوادث ، مبالغ خيالية تتساوي والنسبة الممنوعة بالفصل 41 السالف الذكر . وهي نسبة لا تمنح حتى لمن يعثر علي كنز. كما جاء بمجلة الحقوق العينية و مجلة الآثار . خلافا لما هو جاري به العمل عند تسخيره من طرف المحكمة بمقتضي الإعانة العدلية ، فان المحكمة هي التي تسعر له أجره حسب المعايير الصحيحة التي تراها. ولا حق له في رفع دعوي للهيئة . هذا زيادة علي أن قانون التأمين جاءت فصوله واضحة وضوح الشمس في النهار ، لا تتطلب مهارة فائقة أو جهد أو استعانة بمراجع قانونية حتي يقع تطبيقها. إذ وردت بها مقاييس ثابتة وجداول جاهزة يحسم من خلالها حساب الأضرار بصفة لا يمكن حتي الاجتهاد في ترفيعها بأي وجه كان. ولا عمل بطلبات إضافية غير واردة بفصولها.

إن المواطن العادي وحني المثقف منه يجهل إجراءات التقاضي .لذلك فهو عند سعيه لرفع مظلمة فانه يلتجأ إلي الشرطة أو النيابة العمومية أو المحكمة. ومن ثم فانه ينوب عنه محامي حتي وان كانت القضية لا تستوجب ذلك ، لمعرفة هذا الأخير بالتدابير اللازمة والإجراءات القانونية الصحيحة. فما أدراك عند نشوب خلاف بين المحامي و حريفة ويقع جر هذا الأخير الجاهل بالقانون إلي متاهات التسعيرة و ما وراءها من إجراءات معقدة الواردة بالفصول: 40-41-43-71-72 و 73 من قانون المنظم لمهنة المحاماة.فمن سيدله للدفاع عن حقوقه علي الوجه الأفضل.

لذلك فاني أقترح أن يقع تحبين هذه الفصول حتي تكون من اختصاص المحاكم وطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية المطبقة لدى حاكم الناحية.والســلام.

مع الشكر الجزيل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة الى المشرف على منتدى قــانون التأمين   رسالة الى المشرف على منتدى  قــانون التأمين Emptyالسبت سبتمبر 05, 2009 12:29 pm

شكرا على مساهمتك بالمنتدى و لإثارتك موضوع في غاية الأهمية و تتعلق بأجرة المحامي في قضايا حوادث المرور إلا أني أريد أن أوضح لك بعض المسائل التي ربما فقد لا تتنبه إليها:
1- فعلا أن الحصول على نسبة من قيمة التعويضات يعد إتفاقا باطلا لتعارضه مع القانون و كذلك مع أخلاقيات المهنة و مع ذلك نجد أن العرف و العادة قد طغت في هذا الإطار و أصبح المتقاضي هو الذي يطلب هذه الطريقة في الخلاص و قد يسمح لنفسه بطلب تسبقة من المحامي عن المبلغ حتى قبل صدور حكم بات فيتذرع أحيانا بظروف قاهرة أو فاجعة ألمت به أو قد يتظاهر بكل ذلك حتى يظفر برأفة المحامي و يتحصل تبعا لذلك على بعض المبالغ قبل تنفيذ الحكم.
2- أن تسعيرة أجرة المحامي تخضع فعلا لمراقبة القضاء من خلال تدخل محكمة الإستئاف للنظر في القرارات التي يصدرها رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين و خاصة فيما يتعلق بالتسعيرة كما يجدر التذكير بأن المحاماة كمهنة مستقلة لا يمكن أن تقبل تدخل القضاء بشكل يومي في كل قراراتها بل لا بد من إستقلالية مع تمكين القضاء من مراقبة قراراتها طبقا للقانون و بالتالي فإن التوازن بين المتقاضي و المحامي يعد مكفولا قانونا لتوفر الحياد في درجتين من خلال إنعقاد مجلس الفرع و إتخاذ قرار منصف للطرفين إذ في التعسف على الحريف فيه مساس بسمعة المحاماة و بدورها كأداء لإيصال الحقوق لأصحابها و كذلك من خلال المراقبة التي تبسطها محكمة الإستئناف لتلك القرارات.
3- خلافا لما ذكرته أخ رؤوف فإن قانون التعويض عن حوادث الطرقات سواء في السابق أو الآن يغلب عليه شيء من الغموض لعدم إتحاد فقه القضاء في عدة مسائل نظرية و تطبيقية كمدى إمكانية تجزئة المسؤولية عند الإستناد على أحكام الفصل 96 من م إ ع و مدى وجاهة المطالبة بصيرورة الحكم الجزائي بات و غيرها و كذلك في ظل القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2006 و الذي أثار نقاش عند سنه و كذلك عند تطبيقه لدى القضاء و رجال القانون بصفة عامة لتناقض الأحكام الصادرة من قبل محكمة التعقيب في أكثر من مسألة و يمكن تبيان بعضها من خلال موقعنا.
و بالتالي فإن الإستعانة بمحام بغية ضمان حسن سير الدعوى و الحصول على تعويضات يظل السبيل الأيسر و الآمن.
4-إن علاقة الحريف بالمحامي ليست دائما بالشكل الذي وصفته و يكفي الإستدلال على العدد القليل من الشكاوى المقدمة لفروع الهيئة و التي لا ترتقي على الإطلاق إلى نسبة 1% من العدد الكبير من قضايا التعويض المنشورة بالمحاكم التونسية.
كذلك لا يخلو أي مكتب محاماة من ديون متخلدة بذمة حرفائها و هي مبالغ ذات بال فضلا عما يسلكه بعض الحرفاء في إستيباق المحامي في الحصول على نسخة تنفيذية من الحكم ( تسلم مرة واحدة فقط) للمسارعة في التنفيذ الحكم و حرمان المحامي من أتعابه.
5-لكن تظل الوسيلة المثلى لتجاوز مثل هذه المواقف بالإتفاق منذ البداية على الأتعاب و بقية المسائل و لم لا أن يتم تضمين ذلك بكتب يضمن حقوق الطرفين.

مع الشكر مجددا و إلى اللقاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
رسالة الى المشرف على منتدى قــانون التأمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منتدى القصة
» التأمين وأقساطه وخدماتـــــه في قوانين المنافسة والأسعار
»  إشكاليات التعويض في قانون التأمين لسنة 2005
» قانون عدد 86 لسنة 2005 مؤرخ في 15 اوت 2005 يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الاضرار اللاحقة بالاشخاص في حوادث المرور.
» مؤتمر منتدى الشباب في اتحاد المحامين العرب:بعث لجنة لمراجعة وصياغة القانون الأساسي عدم جاهزية عدد من الدول العربية لهذه الانتخابات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 7- قانون التأمين و التعويض عن حوادث الطرقات Droit des assurances et Droit à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation-
انتقل الى: