المدير أ/ طه العبيدي Admin
عدد الرسائل : 5241 الإسم و اللقب : رجال القانون نقاط : 5743 تاريخ التسجيل : 19/01/2008
| موضوع: قرار تعقيبي جزائي: يمكن للمتضرر القيام ضد غير المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية الخميس ديسمبر 04, 2008 1:10 pm | |
| قرار تعقيبي جزائي: يمكن للمتضرر القيام ضد غير المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية أصدرت محكمة التعقيب التونسية في 03 نوفمبر 2007 تحت عـ22327ـدد قرارا تؤكد فيه إمكانية قيام المتضرر على شركة التأمين المسؤولة مدنيا على الحادث و لا يجوز رد طلب المتضرر و إلزامه بأن يقاضي شركة التأمين المطالبة بتقديم عرض التسوية طالما خلا الملف بما يفيد وجود مسعى صلحي أو عرض تسوية.
و قد جاء بحيثيات القرار "أن منع المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة من القيام قضاءإلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لأحكام الإتفاقية المشار إليها بالفصل 149 من مجلة التأمين صورة لم يعالجها المشرع إلا في حالة وجود تسوية صلحية، فلا يقوم المنع إلا إذا باشر المتضرر أو من يؤول إليه الحق إجراءات التسوية الصلحية و قد أبقى المشرع على حق غير من ذكر في القيام مباشرة أمام القضاء دون المرور عبر المرحلة الصلحية و دون بيان أطراف الدعوى..". و بذلك تكون محكمة التعقيب بهذا القرار قد وضحت أحكام الفصل151 من م التأمين الواقع تنقيحه بمفقتضى القانون الجديد عـ86ـدد لسنة 2005 و المتعلقبإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية و نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور الذي إقتضت على أنه" لا يجوز للمتضرر أو لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة القيام بدعوى قضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لأحكام الإتفاقية المشار إليها بالفصل 149 من هذه المجلة" و الذي أوله بعض رجال القانون من أنه أرسى جملة من القواعدالجديد من أهمها أنه في صورة تعدد العربات المشاركة في الحادث فإن المتضرر يجد نفسه دائما أمام مؤمن واحد فقط ملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إذا كان هناك مطلب في الغرض من المتضرر و في غياب مطلب تسوية يكون المؤمن الوحيد هو الطرف الذي يمكن القيام عليه قضائيا دون غيره و بصفة حصرية. و يظل موقف محكمة التعقيب سليما حسب رأينا إعتبارا و أن الفصلين 149 و 151 قد وردا في القسم الثالث من المجلة تحت عنوان في إجراءات التسوية الصلحية و بالتالي فإن تلك الإجراءات المضمنة بصلبه تظل حبيسة تلك الإجراءات دون أن تنسحب على غيرها خاصة في غير حالات الصلح و التسوية. و سلامة هذا الموقف يجد سندا عمليا له إذ لو لو جارينا هذا الموقف فإن المتضرر سيضطر إلى القيام ضد شركة التأمين لم يكن لمؤمنها يد في الحادث وهو ما سيجعل المتضرر يطالب بإدخال شركة تأمين الوسيلة الصادمة وهو ما يعد إثقالا لكاهله و إطالة لنزاع أريد أن تتسم إجراءاته بالسرعة. للإطلاع على القرار من هنالفك الملف يجب أن تتوفروا على برنامج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|
الأستاذ زهير غديرة
عدد الرسائل : 29 العمر : 52 الإسم و اللقب : زهير غديرة نقاط : 9 تاريخ التسجيل : 24/11/2008
| موضوع: رد: قرار تعقيبي جزائي: يمكن للمتضرر القيام ضد غير المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية الجمعة ديسمبر 12, 2008 5:58 pm | |
| في الحقيقة إن هذا القرار قد خالف نصا صريحا من القانون (الفصل 151 م ت)وهو لا يعدو كونه قرارا وحيدا في هذا الإتجاه و سأحاول في القريب العاجل التعليق عليه بأكثر توسع و تحليل | |
|
محمد منعم
عدد الرسائل : 725 العمر : 56 الإسم و اللقب : محمد منعم نقاط : 260 تاريخ التسجيل : 12/03/2008
| موضوع: رد: قرار تعقيبي جزائي: يمكن للمتضرر القيام ضد غير المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية الخميس ديسمبر 18, 2008 8:02 pm | |
| | |
|