الفصل الأوّل:
تنسحب أحكام هذا القانون على الأعوان المحالين على عدم المباشرة الخاصّة والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحليّة أو المؤسسات العمومية رأس مالها كلّيا كلّما تضمنت أنظمتها الأساسية أحكاما تتعلق بإمكانية إحالة أعوانها على عدم المباشرة الخاصّة.
الفصل2: يواصل الأعوان المشار إليهم بالفصل الأوّل من هذا القانون الإنتفاع بالخدمات والمنافع المخوّلة لهم بمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي التي ينتمون إليها في تاريخ إحالتهم على عدم المباشرة الخاصّة وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
الفصل 3: يواصل المشغّل طيلة مدّة عدم المباشرة الخاصّة تسديد المساهمات المحمولة عليه بعنوان نظام الضمان الاجتماعي الخاضع له العون بصفة منتظمة وفي آجالها.
الفصل 4: يتحمّل الأعوان المشار إليهم بالفصل الأوّل من هذا القانون المساهمات المحمولة عليهم بعنوان نظام الضمان الاجتماعي الخاضع له هؤلاء الأعوان.
وتحدّد المساهمات وكذلك المنافع المخوّلة بمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي على أساس العناصر الخاضعة للحجز بعنوان هذه الأنظمة.
ويتمّ تسديد المساهمات إمّا بصفة منتظمة وفي آجالها أو مسبّقا وبصفة دورية.
الفصل 5: في صورة عدم دفع المساهمات المحمولة على كاهل المضمون الاجتماعي كليا أو جزئيا عند انقضاء مدة عدم المباشرة الخاصة أو بسبب الوفاة، تتم تسوية المساهمات وجوبا وذلك باستخلاص المبالغ المستحقة لفائدة الصندوق الراجع إليه بالنظر المعني بالأمر بواسطة الحجز على مرتبه وعند الاقتضاء على جراية تقاعده أو على المستحقات الراجعة إلى الباقين على قيد الحياة.
الفصل 6: يتوقف الحق في التمتع بالخدمات والمنافع المخولة بمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي على الخلاص الفعلي لكل المساهمات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي الراجع إليه بالنظر المعني بالأمر.
إلا أنه في صورة عدم دفع المؤجر للمساهمات المحمولة عليه يقوم الصندوق المعني بإسداء الخدمات والمنافع المخولة للمضمون الاجتماعي ومطالبة المؤجر بتسديد المساهمات المحمولة عليه حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 7: يمكن بصفة انتقالية للمضمونين الاجتماعيين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون والذين قضوا فترات عدم مباشرة خاصة قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ أن يطالبوا بتسوية وضعيتهم وذلك في أجل أقصاه سنتان من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتتم هذه التسوية على أساس نسب المساهمات المحمولة على الأجير والمؤجر بعنوان التقاعد ورأس المال عند الوفاة المعمول بها في تاريخ التسوية.
الفصل 8: تضبط أساليب وإجراءات تطبيق هذا القانون بمقتضى أمر.
الفصل 9: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.