الفصول
الفصل الأول: ينطبق هذا القانون على الأشخاص الذين انخرطوا بنظامين أو عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة طالما كانت الفترات المعتبرة بهذه الأنظمة غير متراكبة.
الفصل 2: تتم تصفية حقوق المنخرطين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون بصفة منفصلة متى توفرت جميع الشروط المستوجبة لافتتاح الحق في جراية بعنوان كل نظام انخراط به المضمون الاجتماعي.
الفصل 3: في صورة عدم توفر شرط الأقدمية التي تخول افتتاح الحق في الجراية بعنوان الأنظمة التي انخرط بها المضمون الاجتماعي أو في أحدها تتم تصفية حقوق المنخرطين بتجميع فترات التأمين أو الفترات المشابهة لها التي تم قضاؤها تباعا أو بالتداول بمختلف هذه الأنظمة
الفصل 4: يتولى آخر صندوق انخرط به المضمون الاجتماعي صرف الجراية المستحقة وتوابعها وذلك سواء تمت تصفيتها بصفة منفصلة أو بتجميع فترات التأمين.
وإذا تبين عند تصفية هذه الجراية أن مبلغها دون الحد الأدنى المنصوص عليه بأنظمة التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة يتولى آخر صندوق انخرط به المعني بالأمر الترفيع إلى هذا الحد.
الفصل 5: تحدد بمقتضى أمر، أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية اجتماعية في إطار نظامين أو عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة وكذلك كيفية توزيع الأقساط المحمولة على كل نظام.
الفصل 6: يتولى آخر صندوق انخرط به المضمون الاجتماعي قبل وفاته تصفية منحة رأس المال عند الوفاة وصرفها لمستحقيها وذلك اعتمادا على القواعد المنصوص عليها بالنظام الذي كان ينتمي إليه المضمون الاجتماعي في تاريخ وفاته. وتتم مراجعة قاعدة تصفية منحة رأس المال عند الوفاة بعد ضبط فترات التأمين المكتسبة لدى مختلف الأنظمة التي انخرط بها المضمون الاجتماعي طيلة كامل حياته المهنية.
وتحدد بمقتضى أمر أساليب التنسيق بين صندوقي الضمان الاجتماعي وطرق مراجعة منحة رأس المال عند الوفاة وكذلك كيفية توزيع الأقساط المحمولة على كل نظام.
الفصل 7: يمكن للأعوان التابعين للمنشآت العمومية التي وقعت نقلة انخراطها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تسوية فترات نشاطهم المصرح بها قبل هذه النقلة شريطة تحويل مساهماتهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتسديد كل من المؤجر والأجـير للفارق بين المبالغ المستحقة والمبالغ التي تم تحويلها حسب نسب المساهمات المستوجبة بعـنوان التقاعد المنصوص عليها بالقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى أساس آخر أجر تقاضاه العون في تاريخ طلب تحويل المساهمات
ولا تشمل هذه الإجراءات إلا الأعوان التابعين للمنشآت العمومية التي تمت نقلة انخراطها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بمقتضى أمر.
الفصل 8: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 84 لسنة 1988 المؤرخ في 16 جويلية 1988، المتعلق بتنسيق حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة والنصوص المتممة والمنقحة له.