هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانـون عدد 23 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلـق بإتمام القانون عدد 93 لسنـة 1999 المـؤرّخ فـي 17 أوت 1999 المتعلّق بإصـدار مجلة المحروقات وبإتمام وتنقيح مجلة المحروقات .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانـون عدد 23 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلـق بإتمام القانون عدد 93 لسنـة 1999 المـؤرّخ فـي 17 أوت 1999 المتعلّق بإصـدار مجلة المحروقات وبإتمام وتنقيح مجلة المحروقات . Empty
مُساهمةموضوع: قانـون عدد 23 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلـق بإتمام القانون عدد 93 لسنـة 1999 المـؤرّخ فـي 17 أوت 1999 المتعلّق بإصـدار مجلة المحروقات وبإتمام وتنقيح مجلة المحروقات .   قانـون عدد 23 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلـق بإتمام القانون عدد 93 لسنـة 1999 المـؤرّخ فـي 17 أوت 1999 المتعلّق بإصـدار مجلة المحروقات وبإتمام وتنقيح مجلة المحروقات . Emptyالسبت يناير 26, 2008 10:33 am

الفصل الأول : تضاف إلى الفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 والمتعلق بإصدار مجلّة المحروقات فقرة ثالثة فيما يلي نصّها :
الفصل 2 : ( فقرة ثالثة جديدة) :
كما تستثنى من مجال تطبيق أحكام مجلة المحروقات إمتيازات الإستغلال المنبثقة عن رخص بحث لم يمارس أصحابها خيار تطبيق أحكام مجلة المحروقات كما هو منصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون. إلا أنه يمكن لأصحاب إمتيازات الإستغلال المذكورة أن يتمتّعوا بالأحكام المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل بعد تقديم مطلب في الغرض إلى السلطة المانحة في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ تأسيس الإمتيازات المعنية.
الفصل 2 :
تتمّم الفصول 3 و 10 و 105 و 110 و 114 و 115 من مجلّة المحروقات كما يلي :
الفصل 3 : ( فقرة ثانية) :
ويقصد بمؤسسة أشغال و/ أو خدمات على معنى هذا الفصل :
ـ المقاول إذا تعلق الأمر بعقد مقاسمة الإنتاج.
ـ الشركة المحدثة من قبل المؤسسة الوطنية وشركائها إذا تعلق الأمر بعقد المشاركة.
ـ كل شركة يسند إليها صاحب الرخصة بعد موافقة السلطة المانحة مهمّة مقاول عامّ لأشغال الإستكشاف والبحث و/ أو الإستغلال.
الفصل 10 : ( 9.10فقرة ثالثة):
تمنح رخصة البحث إبتداء من اليوم الموالي لإنتهاء صلوحية رخصة الإستكشاف. إلا أنه إذا لم تبت السلطة المانحة في مطلب تحويل رخصة الإستكشاف إلى رخصة بحث في أجل الشهرين المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 10.9 من هذه المجلّة يمدّد في صلوحية رخصة الإستكشاف دون وجوب القيام بأي إجراء آخر وذلك إلى
حين صدور قرار الوزير المكلف بالمحروقات، على ألا يتجاوز هذا التمديد ستة أشهر إضافية.
الفصل 105 : ( 1.105 فقرة ثانية) :
لا يترتب عن إحالة الحقوق والإلتزامات الناتجة عن رخصة الإستكشاف أو رخصة البحث أو إمتيازات إستغلال المحروقات أو جزء منها دفع أي ضريبة أو معلوم أو آداء مهما كانت طبيعتها سواء كانت قائمة أو تمّ إحداثها لاحقا.
الفصل 110 : 1.110 فقرة ت) :
في صورة إحالة الحقوق والإلتزمات الناتجة عن رخصة الإستكشاف أو رخصة البحث أو إمتيازات إستغلال المحروقات أو في جزء منها يمكن للمحال إليه تطبيق إستهلاكات المصاريف طبقا للأحكام الواردة بهذه المجلة وذلك بعنوان المصاريف التي بذلها المحيل والتي لم يتم تسديدها أو إستهلاكها.
الفصل 114 : 2.114 الفقرة أ ـ فقرة ثانية) :
ولا تعتبر أعباء فوائض الإقتراضات المتعلقة بأنشطة الإستكشاف والبحث مصاريف قابلة للإسترجاع في إطار النفط و/ أو الغاز المخصص للإسترجاع.
الفصل 115 : ( فقرة ثانية ) :
تخضع الأرباح المتأتية من نشاط إنتاج الكهرباء من قبل ذات عمومية أو خاصة تطبيقا لأحكام الفصل 3.66 ب ـ من هذه المجلة للقانون العام فيما يخص النظام الجبائي.
الفصل 115 : ( فقرة ثالثة) :
تخضع عمليّات تثمين الغاز غير القابل للتسويق المستخرج من حقول المحروقات على معنى الفصل 3.66 ب ـ من مجلة المحروقات والتي يقوم بها صاحب الرخصة للنظام الجبائي المنصوص عليه بالقسم الأول من الباب الأول من العنوان السابع من المجلة المذكورة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 106 منها.
الفصل 3 : تنقح الفصول 48 و 66 و 98 و113 و116 و 130 من مجلة المحروقات كما يلي :
الفصل 48 : ( 1.48 ( جديد) :
يمنح إمتياز الإستغلال بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على رأي بالموافقة من اللجنة الإستشارية للمحروقات وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 66 : ( 3.66 ب ـ (جديد)):
يمكن الترخيص لصاحب إمتياز الإستغلال في تثمين الغاز غير القابل للتسويق المستخرج من حقول المحروقات الراجعة له بهدف إنتاج الكهرباء وبيعه بصفة حصريّة لمؤسسة توزيع تعيّنها السلطة المانحة.
كما يمكن للسلطة المانحة أن ترخص لذات عمومية أو خاصة تتمتع بالكفاءات الفنية والمالية اللازمة في إنتاج الكهرباء باعتماد الغاز غير القابل للتسويق المستخرج من إمتيازات إستغلال المحروقات قصد بيعه بصفة حصرية لمؤسسة توزيع تعيّنها السلطة المانحة.
وتضبط بأمر شروط وإجراءات منح لزمة إنتاج الكهرباء.
الفصل 98 : (الفقرتان ت ـ ث (جديدتان)) :
ت ) تمويل المقاول كلّ أنشطة الإستكشاف والبحث والإستغلال لحساب المؤسسة الوطنية وتحت مراقبتها مع تحمل مخاطر ذلك .
ث ) في صورة إنتاج محروقات، تسلم المؤسسة الوطنية إلى المقاول كميّة من هذا الإنتاج في حدود نسبة مائوية تحدّد في عقد إقتسام الإنتاج وذلك لتسديد النفقات التي أنجزها في نطاق هذا العقد بما في ذلك المصاريف المبذولة في إطار رخصة الإستكشاف عند الإقتضاء.
الفصل 113 : ( 2.113 الفقرة الأولى ( جديدة) ) :
تعتبر فوائض الإقتراضات و/ أو القروض المتعلقة باستثمارات التطوير دون سواها عبئا قابلا للطرح في حدود مبلغ إقتراض و / أو قرض لا يتجاوز سبعين بالمـائة (70 %) من هذه الإستثمارات. ولاتعتبر كأعباء قابلة للطرح على معنى هذه الفقرة أعباء قابلة للطرح على معنى هذه الفقرة أعباء فوائض الإقراضات و/أو القروض المتعلقة بإستثمارات الإستكشاف والبحث.
الفصل 113 : ( 3.113 الفقرة أ) ـ المطة الثانية (جديدة) :
ـ مصاريف الإستكشاف أو البحث بالنسبة إلى نفس الرّخصة أو رخص إستكشاف أو بحث أخرى يملكها صاحب الرخصة. البقية بدون تغيير.
الفصل 1.116 :
يخول لصاحب الرخصة أو لكل متعاقد أو شبه متعاقد يمكنه اللجوء إليه سواء بصفة مباشرة عن طريق عقد أو بصفة غير مباشرة عن طريق عقد مناولة، أن يورد دون دفع المعاليم الديوانية وكل الضرائب والمعاليم والأدوات المستوجبة عند توريد البضائع بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، بإستثناء أتاوة الخدمات الديوانية وأتاوة المعاجلة الآلية للمعولمات :
ـ كل الأجهزة والآلات والتجهيزات والمعدات والمواد والعربات المعدة فعليا للإستعمال في نطاق أنشطة الإستكشاف والبحث والإستغلال أو في إطار إنتاج الكهرباء على معنى الفصل 3.66 ب ـ من هذه المجلة.
ـ العربات السيارة التابعة للمصالح واللازمة لعمليات النقل.
كما تخوّل نفس هذه الإمتيازات لصاحب لزمة إنتاج الكهرباء على معنى الفصل 3.66 ب ـ من هذه المجلة أو لكل متعاقد أو شبه متعاقد يمكنه اللجوء إليه سواء بصفة مباشرة عن طريق عقد أو بصفة غير مباشرة عن طريق عقد مناولة.
الفصل 130 :
يخول لصاحب الرخصة أو لكل متعاقد أو شبه متعاقد يمكنه اللجوء إليه سواء بصفة مباشرة عن طريق عقد أو بصفة غير مباشرة عن طريق عقد مناولة، وبدون القيام بإجراءات التجارة الخارجية توريد :
- كل الأجهزة والآلات والتجهيزات والمعدات والمواد والعربات المعدة فعليا للإستعمال في نطاق أنشطة الإستكشاف والبحث والإستغلال أو في إطار إنتاج الكهرباء على معنى الفصل 3.66 ب ـ من هذه المجلة.
- العربات السيارة التابعة للمصالح واللازمة لعمليات النقل.
كما تخول نفس هذه الإمتيازات لصاحب إنتاج الكهرباء على معنى الفصل 3.66 ب ـ من هذه المجلّة أو لكل متعاقد أو شبه متعاقد يمكنه اللجوء إليه سواء بصفة مباشرة عن طريق عقد أو بصفة غير مباشرة عن طريق عقد مناولة.
الفصل 4 : ينقح عنوان القسم الثالث من الباب الأول من العنوان السابع من مجلة المحروقات كما يلي :
نظام تخزين ونقل المحروقات لحساب الغير ونظام الإنتاج الخاص للكهرباء من الغاز المستخرج من إمتيازات إستغلال المحروقات.

المداولات
من لا يصادق ؟ من يحتفظ ؟ لا أحد في الحالتين ؟ تمت المصادقة بالاجماع على مشروع هذا القانون. فشكرا للسيد الوزير ولاعضاده.

ونمر الى النقطة الموالية من جدول اعمالنا والمتعلقة بمشروع قانون يتعلق باتمام القانون عدد 93 لسنة 1999 والمؤرخ في أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات وباتمام وتنقيح مجلة المحروقات وادعو الزميل المقرر لتلاوة تقريد اللجنة المختصة فليتفضل.

المقرر

شكرا سيدتي الرئىسة،


تقرير مشترك بين لجنة الفلاحـــة والصناعة والتجارة ولجنة التشريع العـــام والتنظيـــم العـــام لـــلادارة
ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية حول مشروع قانون يتعلق باتمام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق باصدار مجلة المحروقات وباتمام وتنقيح مجلة المحروقات

تقـــديم المشــروع

يهدف مشروع هذا القانون الى تنقيح وإتمام مجلّة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المــؤرخ فــي 17 أوت 1999 ، وخاصـة الفـصـول 3 و 10 و 48و66 و 105 و 110 و 113 و 114 و 115 و 116و 130من المجلة .

وقد نصّ الفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المتعلّق بإصدار مجلّة المحروقات على مبدإ سريان مفعول المجلة على سندات المحروقات منذ دخولها حيز التنفيذ باستثناء امتيازات الاستغلال التـي وقـع تأسيسهـا وتطويرهـا قبـل ذلك التاريـخ .

وتهدف الفقرة الجديدة من الفصل 2 المعروضة ضمن مشروع القانون الى إدراج استثناء آخر يتعلق بامتيازات الاستغلال المنبثقة عن رخص بحث لم يمارس أصحابها خيار تطبيق مجلة المحروقات المنصوص عليه بالفصل 3 من قانـون الاصدار إذ أنـه في صورة عدم التنصيص على هذا الاستثناء تنطبق أحكام المجلة على تلك الامتيازات باعتبار مبدإ سريان مفعول المجلة على كافة سندات المحروقات منذ دخولها حيز التنفيذ وهو ما يخالف إرادة أصحاب رخص البحث الذين لم يمارسوا خيار تطبيق

أحكام المجلة .

ويقترح إتمام الفصل 3 من مجلة المحروقات بالفقرة الجديدة المعروضة والتي تبين المقصود من عبارة مؤسسة الاشغال أو الخدمات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل ، ذلك أنّ عدم تعريف هذا المفهوم يمكن أن يؤدي الى تأويل خاطئ وهو ما أثارته عديد الشركات النفطية وخاصة شركات الخدمات . ويقصد بمؤسسة أشغال أو خدمات إما المقاول إذا تعلّق الامر بعقود مقاسمة الانتاج أو الشركة المحدثة بين المؤسسة الوطنية وشركائها إذا تعلّق الامر بعقود المشاركة أو المقاول العام للأشغال الذي يتولى أشغال الاستكشاف والبحث و/أو الاستغلال .

كما يضيف مشروع القانون المعروض فقرة جديدة الى الفصل 10 من مجلة المحروقات تتعلق بتنظيم الاجراءات الواجب اتّباعها في الفترة التي يتمّ فيها تحويل رخصة الاستكشاف الى رخصة بحث وإصدار القرار المتعلق بتأسيسها وذلك لتفادي إدخال أي اضطراب في رزنامة أشغال صاحب رخصة الاستكشاف الذي عادة ما تكون مصالحه مقترنة بتواصل صلوحية رخصته الى حين صدور قرار الوزير المكلّف بالمحروقات .

كما يقترح إضافة فقرة جديدة الى الفقرة الأولى من الفصل 48 من مجلة المحروقات المتعلقة بإجراءات منح امتيازات الاستغلال تنص على منح امتياز الاستغلال بقرار من الوزير المكلّف بالمحروقات بناء على رأي بالموافقة صادر عن اللجنة الاستشارية للمحروقات مثلما هو الشأن في جميع حالات منح سندات المحروقات وذلك اعتبارا لأهمية امتياز الاستغلال الممنوح .

ولغاية تثمين الغاز المستخرج من حقول المحروقات وخاصة الغاز غير القابل للتسويق باعتبار كميته أو صعوبة ربطه بالشبكة الوطنية تنصهر الفقرة الجديدة المقترح إضافتها الى الفصل 3.66 " ب " في إطار تشجيع الخواص على إنتاج الكهرباء وبيعه لمؤسسة توزيع تعيّنها السلطة المانحة . ويقترح التنصيص على ضبط شروط وإجراءات منح أصحاب امتيازات الاستغلال والخواص معا لزمة إنتاج الكهرباء بمقتضى أمر .

ويقترح إضافة فقرتين جديدتين الى الفصل 115 تتعلقان بتحديد النظام الجبائي لنشاط إنتاج الكهرباء على معنى الفصل 3.66 ب - ( جديد ) إذ يعامل صاحب امتياز الاستغلال جبائيا عند تعاطيه نشاط إنتاج الكهرباء مثلما تعامل أنشطته المتعلقة بإنتاج المحروقات . أما نشاط الخواص وأرباحهم المتأتية من إنتاج الكهرباء فتخضع لأحكام القانون العام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانـون عدد 23 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلـق بإتمام القانون عدد 93 لسنـة 1999 المـؤرّخ فـي 17 أوت 1999 المتعلّق بإصـدار مجلة المحروقات وبإتمام وتنقيح مجلة المحروقات .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: