هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون أساسي عدد 8 لسنة 2002 مؤرخ في 28 جانفي 2002 يتعلق بتركيبة المجلس الجهوي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون أساسي عدد 8 لسنة 2002 مؤرخ في 28 جانفي 2002 يتعلق بتركيبة المجلس الجهوي Empty
مُساهمةموضوع: قانون أساسي عدد 8 لسنة 2002 مؤرخ في 28 جانفي 2002 يتعلق بتركيبة المجلس الجهوي   قانون أساسي عدد 8 لسنة 2002 مؤرخ في 28 جانفي 2002 يتعلق بتركيبة المجلس الجهوي Emptyالسبت يناير 26, 2008 10:27 am

الفصول
الفصل الأول: بالنسبة للمجالس الجهوية القائمة في تاريخ هذا القانون، والتي لا يتجاوز فيها عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين باعتماد توزيع المقاعد على المستوى الوطني، عشرين بالمائة من جملة أعضاء المجلس الجهوي المنصوص عليهم بالفقرات 2 و3 و4 من الفصل 6 من القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية، تتم إضافة أعضاء يعينون بأمر في حدود النسبة المذكورة وذلك حسب الطريقة المبينة بالفصل 2 من هذا القانون.
الفصل 2: يعيّن الأعضاء المعنيون من بين المستشارين البلديين المنتمين إلى قائمات غير التي حصلت على السقف الأقصى من المقاعد بالمجلس البلدي والمنصوص عليه بالفقرة ثانيا من الفصل 127 من المجلة الإنتخابية. وذلك بالإعتماد على نسبة المقاعد التي حصلت عليها القائمات المذكورة في المجالس البلدية التابعة لدائرة الولاية أو لدوائرها، على أن يضاف عضو كلما أفضى الحساب إلى كسر يبلغ النصف.
الفصل 7: يمكن للأعوان التابعين للمنشآت العمومية التي وقعت نقلة انخراطها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تسوية فترات نشاطهم المصرح بها قبل هذه النقلة شريطة تحويل مساهماتهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتسديد كل من المؤجــر والأجـــير للفـــارق بين المــبالغ المستحـــقة والمبـــالغ الـــتي تم تحويلها حسب نسب المساهمات المستوجبة بعـــنوان التقاعد المنصـــوص عليهــا بالقانــون عــدد 12 لسنـة 1985 المــؤرخ فــــي 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى أساس آخر أجر تقاضاه العون في تاريخ طلب تحويل المساهمات.
ولا تشمل هذه الإجراءات إلا الأعوان التابعين للمنشآت العمومية التي تمت نقلة انخراطها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بمقتضى أمر.
الفصل 8: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 84 لسنة 1988 المؤرخ في 16 جويلية 1988، المتعلق بتنسيق حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة والنصوص المتممة والمنقحة له.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون أساسي عدد 8 لسنة 2002 مؤرخ في 28 جانفي 2002 يتعلق بتركيبة المجلس الجهوي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد1 لسنة 2002 مؤرخ في 8 جانفي 2002 يتعلق بتيسير الاجراءات الجبائية
» قانون عدد 46 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 .
»  قانون عدد 8 لسنة 2019 مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية.
» قانون عدد 8 لسنة 2019 مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية.
» قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول افريل 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التامين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما وقع إتمامها بالقانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 199

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: