هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد1 لسنة 2002 مؤرخ في 8 جانفي 2002 يتعلق بتيسير الاجراءات الجبائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد1 لسنة 2002 مؤرخ في 8 جانفي 2002 يتعلق بتيسير الاجراءات الجبائية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد1 لسنة 2002 مؤرخ في 8 جانفي 2002 يتعلق بتيسير الاجراءات الجبائية   قانون عدد1 لسنة 2002 مؤرخ في 8 جانفي 2002 يتعلق بتيسير الاجراءات الجبائية Emptyالسبت يناير 26, 2008 10:25 am

الفصل الأول:
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:
الفصل 17 ( جديد ):
يتمثل حق الاطلاع المنصوص عليه بالفصل 16 من هذه المجلة بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات البنكية والبريدية المتعلق بفتح الحسابات في الإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة عند الطلب كتابيا في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الطلب بأرقام الحسابات المفتوحة لديها خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتــح هذه الحســـابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة.
ولا يشمل حق الاطلاع المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلا المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقــديم الطلب.
يمارس حـق الاطلاع المنصوص علـيه بهـذا الفـصل من قبل أعـوان مصالح الجباية المرخص لهم في ذلك.
الفصل 2:
تلغى أحكام الفصل 15 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.
الفصل 3 :
1 . تعوض نسبة 30 % المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بنسبة 20 %.
2 . تضاف إلى الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفقرة التالية :
" ويتم البت في الدعاوى المتعلقة بالإعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي تم توقيف تنفيذها في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية".
الفصل 4 :
تضاف إلى الفصل 11 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية هذا نصها :
"يتم البت في الدعاوى المتعلقة بالإعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء المشار إليها بالفصلين 9 و 10 من هذا القانون والتي تم توقيف تنفيذها في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية أو من تاريخ تعهد هذه الأخيرة بها".

الفصل 5 :

يمكن للمطالبين بالآداء الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم الجبائية بعنوان الأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي حلّ أجل دفعها قبل غرة
نوفمبر 2001 إيداع هذه التصاريح بصفة تلقائية في أجل أقصاه موفى جوان 2002 والإنتفاع بالامتيازات التالية :
- الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة،
- دفع الآداء المستوجب على ثمانية أقساط متساوية يدفع القسط الأول منها عند إيداع التصريح وتدفع الأقساط المتبقية بحساب قسط كل يوم 90 يوما.
وينحصر أجل التقادم في أربع سنوات بالنسبة إلى التصاريح التي تمت تسويتها في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل في مادة معاليم التسجيل كما أنها لا تطبق على مبالغ الآداء التي تم في شأنها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق أو بعده :
- إعتراف بالدين،
- أو تبليغ توظيف إجباري للأداء،
- أو تبليغ بطاقة جبر.
الفصل 6 :
يترتب عن التأخير في دفع الآداء المستوجب بعنوان التصاريح المشار إليها بالفصل 5 من هذا القانون تطبيق خطية تأخير بنسبة 1 % عن كل شهر تأخير أو جزء منه من مبلغ الآداء المستوجب. وتحتسب مدة التأخير ابتداء من اليوم الأول الموالي لإنتهاء الأجل المحدد لدفع الأداء المستوجب بعنوان كل قسط وإلى غاية آخر الشهر الذي تم خلاله دفع هذا الآداء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد1 لسنة 2002 مؤرخ في 8 جانفي 2002 يتعلق بتيسير الاجراءات الجبائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: