هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى3 Empty
مُساهمةموضوع: كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى3   كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى3 Emptyالإثنين يناير 21, 2008 11:19 am

حيازته من المعتدى 0
- مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز ان يرفع 0
اثار الحيازة :- التقادم المكسب 0
- مادة 968 – يكون للشخص ان يكسب ملكية الشىء او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنه 0
- مادة 969 – اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن نية ومستندة فى الوقت ذاته الى السبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات 0
- مادة 970 – لاتكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنه 0
ان التقادم لاينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنه او رفع دعوى باستردادها فى الميعاد
- مادة 977 – يجوز لمالك المنقول او السند بحاملة اذا فقدة او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائز له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة 0
- مادة 1004 – تزيد الاجرة او تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة او نقصا على ان يوكن قد مضى ثمانى سنوات على اخر تقدير 0
مادة 1045 – اذا كان الايجار السابق على تسجيل التتنبية تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الالمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن 0
- مادة 1046 – لاتكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ولا الحواله بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية 0
اما اذا كانت المخالصة او المخالصة او الحواله لمدة تزيد على ثلاث سنوات فانها لاتكون نافذ قيد الرهن والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات 0
- مادة 1067- يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيرة ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من اخر اعلان رسمى ويضاف اليها مواعيد المسافة مبين المواطن الاصلى للدائن وموطنه المختار على الا تزيد المستافة على ثلاثين يوما اخرى 0
- مادة 1071 – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمة الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب علية ان يطلب التأثير بذلك فى هامش تسجيل التنبية بنزع الملكية وان يعلن الداغئن المباشر للاجراءات بهذة التخليه فى خمسة ايام من وقت التقرير بها 0
- مادة 1079 – على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذارة بالدفع او التخلية فأذا تركت الارجراءات مدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجة اليه انذار جديد 0
- مادة 1141 – يكون للحقوق الاتية امتيازى على جميع اموال المدين من منقول وعقار 0
-المبالغ المستحقة للخدم والكتب والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ورواتبهم من اى نوع كان عن الستة اشهر الاخيرة 0
-المبالغ المستحقة عما توريدة للمدين ولمن يعولة من ماكل ومبلس فى السته اشهر الاخيرة 0
-النفقة المستحقة فى ذمة المدين لاقاربه عن سته اشهر الاخيرة 0
- مادة 1143 – اذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منه ولم بيق فى العين اموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة 0
الغير حسن النية على هذة الاموال ويبقى الامتياز قائما ولو اخر يحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقها فى الميعاد القانونى 0
- مادة 82 1 – يجوز وقف الدعوى مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور بناء على انفاق الخصوم واذا لم تعجل العدوى فى ثمانية الايام التالية النهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه 0
- مادة 134 – لكل دى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته اشهر من اخر اجر صحيح من اجراءات التقاضى 0
- مادة 140 – فى جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجاء صحيح فيها ومع ذلك لايسرى حكم هذة الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض 0
- مادة 227 – ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشرة يوما فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى صدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئنلف ستين يوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة 0
- مادة 242 – ميعاد الالتماس اربعون يوما وفى حالات الغش والتزوير من تاريخ العلم او الثبوت وفى حالات الاخرى من تاريخ اعلان الحكم 0
- مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ولايسرى هذا الميعاد بالنسبة للنائب العام لمصلحة القانون 0 اذا توفى المدين اوفقد اهليته اوزلت صفة من يباشر الاجراءات قبل البدء التنفيذ او قبل اتمامة فلا يجوز التنفيذ قبل ورثةن او من يقوم مقاومة الا بعد مضى ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذى 0
- مادة 284 – يجوز التظلم اما المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المتعادة لرفع الدعوى ويكون معياد الحضور ثلاثة ايام 0
- مادة 291 - يجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن 0
- مادة 354 - لايجوز حجز الثمار المتصله ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما 0
- مادة 375 – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعة الا اذا كان البيع قد وقف الخصوم او بحكم المحكمة او بمقضى القانون ومع ذلك لايجوز الاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق 0
- مادة 451 – لايجوز استئناف حكم اياف البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم او لضرورة بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفع الاستئناف بالاوضاع المتعاد خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم 0
- مادة 452 - اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبية قام هو بأجرائة جاز للدائن اللاحق فى التسجيل ان يقوم بايداع القائمة ويحل محلة فى متابعة الاجراءات 0
- مادة 480 – الحكم فى المناقصة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على الفى جنية وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقص او قيمة حصيلة التنفيذ 0 ويكون ميعاد الاستئناف هذا الحكم عشرة ايام 0
- مادة 500 – لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المخاصمة الابطريق النقض مخاصمة المقضاه واعضاء النيابه 0
- مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية ايام من تاريخ اعلان الحكم 0
- مادة 875 – ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورها او تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة 0
- مادة 876 – ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشان الذين ليس لهم موطن فى مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوم للاستئناف ولايضاف ميعاد مساف 0
- مادة 894 – الاذن للزوجة لمباشرة حقج-حقوقها ورفض الزوج ذلك فللزوجة بعد اربعة وعشرون ساعة لها ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية 0
- ماده 900 – تكون المعارضة مقبوله فى الستين يوما التالية لاخر نشره 0
- مادة 907 – مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية 15 سنة
- مادة 917 - يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوى الشان خلال التسعين يوما التالية لصدورة
- مادة 929 - يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم فى موجهتهم ان يعرضوا على الشخص الولى الذى اقيد وذلك فى ميعاد سته اشهر من تاريخ صدور الحكم
- مادة 952 – ترفع المنازعة فى صحة الجرد الى قاضى الامور المستعجلة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بايدع القائمة
- مادة 986 – على النيابة الترشيح لله حكمة خلال ثمانية ايام
- مادة 1006- لايقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر والمساعدة القضائية اذا كان قد سبق رفضة الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائى بالرفض
- مادة 1018 – يجب ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادره فى مواد الحجر والمساعدة القضائية وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من اريخ النطق من محكمة مواد جزئية وفى ميعاد 15 يوما قيما وعدا ذلك
- مادة 195 – طلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ على الطالب بتشكيل الهيئة
قانـون رقم 27 لسنـة 1994
باصــدار قانـون فى شـــان التحكيـــم
فى المـواد المدنيـة والتجاريـة
- مادة 49 – التفسير كتابة خلال 30 يوما التاية لتاريخ تقديمة 0
- مادة 50 – تتولى هيئة التحكيم تصحيح ماوفع فى حكمها من اخطاء وذلك خلال 30 يوما
- مادة 51- يجوز ان يطلب من هيئة التحكيم خلال 30 يوما التالية لتسليمة حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى 0
- مادة 54 – ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 90 يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه
- مادة 585 – يجوز التظلم من الامر الصادر برفض التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ صدوره 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدني
» كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى2
» كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى المصري
» جميع دروس و محضرات المقررة في القانون العقاري
» تونس/الصباح/ هذه مواعيد تسديد معاليم جولان السيارات ومقاديرها لسنة 2008

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 8- خدمات لرجال القانون :: قوانين و تشريعات عربية-
انتقل الى: