هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 108 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 108 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 108 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين   قانون عدد 108 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 6:21 pm

قانون عدد 108 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين



الفصول
الفصل الاول: - احدثت هيئة خبراء محاسبين بالبلاد التونسية تتمتع بالشخصية المدنية وتجمع المحترفين المؤهلين لممارسة مهنة الخبراء المحاسبين في نطاق الشروط المحددة بالتشريع الجاري به العمل وخاصة باحكام هذا القانون.
يدير الهيئة مجلس عين مقره بتونس.
تخضع الهيئة لاشراف وزارة المالية.
يمثل وزير المالية لدى الهيئة مندوب للدولة يعين بقرار.
تهدف الهيئة الى :
- السهر على السير العادي لمهنة الخبراء المحاسبين.
- العمل على فرض احترام القواعد والالتزامات الخاصة بالمهنة.
- الدفاع على شرف واستقلال المهنة.
يقع ضبط قواعد تنظيم وتسيير الهيئة بمقتضى امر.
العنوان الاول: مهنة الخبراء المحاسبين

الفصل 2: - يعد خبيرا محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابيات الشركات والمؤسسات التي لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل، وهو مؤهل ايضا ليشهد بصدق وبسلامة الحسابيات والمحاسبات مهما كان نوعها بالنسبة للشركات التي كلفته بهذه المهمة بصفة تعاقدية او بمقتضى الاحكام القانونية والترتيبية وخاصة منها ما يتعلق بمباشرة مهمة مراقب حسابات لدى الشركات.
ويمكن للخبير المحاسب ان يحلل وضع المؤسسات وطرق سيرها من مختلف نواحيها الاقتصادية والقانونية والمالية حسب الطرق الفنية للحسابية.
ويقدم تقريرا في معاينة ونتائج عمله واقتراحاته.
الفصل 3: - لا يمكن لاحد تعاطي مهنة الخبير المحاسب اذا لم يكن مرسما بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ويجب ان تتوفر الشروط التالية لكي يقع الترسيم بجدول الهيئة بصفة عضو.
1- ان يكون تونسيا منذ خمس سنوات على الاقل.
2- ان يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية.
3- ان لا يكون قد حكم عليه من اجل جناية او جنحة الا ما كان منها عن غير قصد من شانها النيل من شرفه وخاصة التي تعرض لها التشريع المعمول به والمتعلق بالحرمان من ادارة الشركات والتصرف في شؤونها.
4- ان يقدم الضمانات الاخلاقية.
5- ان يكون متحصلا على شهادة خبير محاسب او شهادة معادلة اقرتها لجنة المعادلة المختصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تضبط طرق التسجيل بالهيئة وكيفية اعداد جدولها بمقتضى امر.
الفصل 4: - يمكن لاعضاء الهيئة تكوين شركات مدنية لممارسة مهنتهم بشرطين:
- ان يكون الشركاء شخصيا اعضاء بالهيئة.
- ان يعترف مجلس الهيئة لهذه الشركات بانها مؤهلة للقيام بمهنة خبير محاسب وان يقع تسجيلها بجدول الهئية.
يسمح كذلك لاعضاء الهيئة بتكوين شركات بالاسهم او شركات ذات مسؤولية محدودة لممارسة نشاطهم اذا توفرت في تلك الشركات الشروط التالية:
1) ان يكون موضوعها ممارسة مهنة خبير محاسب.
2) ان تثبت ان الثلاثة ارباع على الاقل من اسهمها او حصصها في حيازة اعضاء الهيئة ويمكن ان يبقى باقي الاسهم في حيازة اشخاص اخرين يربطهم عقد عمل بالشركة.
3) ان تختار رئيسها او مديرها العام او وكيلها المفوض من بين الشركاء الاعضاء بالهيئة.
4) ان تكون الاسهم اسمية ان كان الامر يتعلق بشركات بالاسهم وفي كل الحالات يجب ان يخضع قبول كل شريك جديد لترخيص مسبق من مجلس الادارة او من مالكي الحصص.
5) ان تبلغ مجلس الهيئة قائمات في الشركاء وكل التغييرات التي قد تلحق بهاته القائمة وان تضع هذه الارشادات على ذمة السلط العمومية وكل شخص معني بالامر. ويمكن لمجلس الهيئة سحب مصادقته اذا راى ان الشروط المطلوبة لم تعد متوفرة.
6) ان لا تكون تابعة ولو بصفة غير مب
الفصل 5: - تنطبق الحقوق الممنوحة لاعضاء الهيئة والواجبات المفروضة عليهم على الشركات المرسمة بجدول الهيئة باستثناء حقوق التصويت والانتخابات.
الفصل 6: - يتحمل الاشخاص المرسمون بجدول الهيئة مسؤولية اعمالهم.
ويجب عليهم احترام الاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصة منها ما يتعلق بتنظيم مهنتهم وكذلك النظام الداخلي للهيئة.
ان المسؤولية الخاصة بالشركات المسجلة بجدول الهيئة لا تعفي كل عضو مرسم بها من تحمل المسؤولية الشخصية امام الهيئة فيما يخص الاعمال التي دعي لانجازها شخصيا لفائدة هاته الشركات والتي يجب ان تحمل امضاءه وكذلك تاشيرة او امضاء الشركة.
الفصل 7: - لا يمكن لاعضاء الهيئة اجراء مراقبة مهنية على حسابات الشركات التي يساهمون فيها بصفة مباشرة مهما كان نوع المساهمة.
الفصل 8: - يلزم الاشخاص الماديون والمعنويون المسجلون بجدول الهيئة واجراؤهم بالمحافظة على السر المهني مع مراعاة كل الاحكام التشريعية المخالفة. كما يخضعون لنفس الواجبات في خصوص القضايا التي يطلعون عليها عند قيامهم بمهامهم.
الفصل 9: - يجب على الاشخاص الماديين والمعنويين المسجلين بجدول الهيئة المحافظة على سمعة مهنتهم.
الفصل 10: - يحجر على اعضاء الهيئة القيام باي اشهار شخصي ولا يمكن لهم الاستظهار الا بالصفات والشهادات المسلمة من طرف الدولة او من طرف الهيئات الخارجية.
غير انه يمكن لمجلس الهيئة القيام او الترخيص في كل عمل اشهاري جماعي يرى فيه مصلحة للمهنة. ويقع ضبط اجال وطرق تطبيق احكام هذا الفصل بمجلة الواجبات الصناعية والنظام الداخلي التي يتولى اعدادها مجلس الهيئة.
الفصل 11: - لا تتماشى مهام عضو الهيئة مع كل عمل ينجر عنه راتب ومع كل ما من شانه النيل من حريته وخاصة:
- العمل الذي يتقاضى عنه اجرا، غير انه يمكن للمعني بالامر اعطاء دروس تتعلق بممارسة المهنة او ممارسة عمل عند عضو اخر من الهيئة.
- تعاطي اي نشاط تجاري يقوم به عضو الهيئة مباشرة او بواسطة شخص مسخر.
- القيام باي تفويض تجاري باستثناء التفويض للعضو بمجلس الادارة او متصرف او وكيل مفوض لدى الشركات المرسمة بجدول الهيئة.كما يحجر على الاشخاص المسجلين بجدول الهيئة وعلى اجرائهم:
- التصرف بعنوان وكيل اعمال.
- القيام بمهمة تمثيل لدى المحاكم العدلية او الادارية او لدى الادارت والمؤسسات العمومية.
الفصل 12: - تخصص صفة خبير محاسب متربص للمترشحين لمهنة خبير محاسب المتحصلين على استاذية التصرف الحسابي والذين وقع قبولهم من طرف مجلس الهيئة للقيام بتربص مهني.
يمكن للخبراء المحاسبين المتربصين خلال مدة ثلاث سنوات وذلك ابتداء من تاريخ ترسيمهم بالجدول القيام بمسك او جمع او فتح او ختم او مراقبة حسابية المـؤسسات والمنظمات مهما كان نوعها سواء لحسابهم الخاص. ويكونون في هذه الحالة مسؤولين شخصيا عن اعمالهم، او بصفة اجير لدى عضو من الهيئة.
ويجب عليهم احترام الالتزامات المنصوص عليها بالنظام الداخلي للهيئة.
وتخضع نشاطاتهم المهنية الى مراقبة رئيس التربص. وعند نهاية التربص يقع تشطيب المتربصين الذين لم يتحصلوا على شهادة خبير محاسب من الجدول، غيرانه يمكن منحهم شهادة في ختم التربص تمكنهم من المشاركة عند الاقتضاء في مختلف الامتحانات للحصول على شهادة خبير محاسب.
ان الخبراء المحاسبين المتربصين ليسوا اعضاء بالهيئة غير انهم يخضعون لمراقبتها التاديبية.
الفصل 13: - يجب على اعضاء الهيئة السهر على تكوين الخبراء المحاسبين المتربصين لديهم وذلك طبق الشروط التي تضبط بالنظام لداخلي للهيئة.
الفصل 14: -يمكن لمجلس الهيئة ان يمنح صفة خبير محاسب شرفي الى اعضاء الهيئة الذين كانوا مرسمين بالجدول طيلة 30 سنة والذين انقطعوا عن مباشرة نشاطهم.
ويخضع الاعضاء الشرفيون للسلطة التاديبية للهيئة. ويمكن منح صفة رئيس شرفي للرئيس المتخلي للمجلس او لكل شخص قدم للمهنة بصفة خاصة خدمات سامية ويمكن للرئيس الشرفي في حضور اجتماعات المجلس وله صوت استشاري.
الفصل 15: - يمكن الترخيص للاشخاص التابعين للدول الاجنبية تعاطي مهنة الخبير المحاسب بالبلاد التونسية في حالة وجود اتفاقية او معاهدة في هذا الصدد مع البلد الذي ينتمون اليه.
ويجب على المحترفين الاجانب لكي يرخص لهم في مباشرة نشاطهم بالبلاد التونسية اثبات:
1) اقامة سابقة بالبلاد التونسية تحددها الاتفاقية او المعاهدة المذكورة اعلاه في حدود الخمس سنوات.
2) حمل شهادات تعادل الشهادات التي يطالب بها التونسيون المباشرون لهذه المهنة ويقع ضبط هذه الشهادات بعد اخذ راي لجنة المعادلة المختصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تمنح الرخصة بعد اخذ راي مجلس الهيئة وذلك بقرار من وزير المالية باتفاق مع وزير الشؤون الخارجية.
وبنفس شروط المعاملة بالمثل يمكن للشركات الاجنبية وكذلك للمحترفين الاجانب الذين ليس لهم محل اقامة بتونس الحصول على رخصة للعمل بشرط ان يقدموا بالبلاد التونسية ضمانات تعتبر معادلة للضمانات المطلوبة من الشركات والمحترفين التونسيين. وبالنسبة للشركات يشترط كذلك ان يكون وكلاؤها المعتمدون حاصلين على رخصة تعاطي المهنة.
تنطبق الحقوق الممنوحة لاعضاء الهيئة والالتزامات المفروضة على الشركات والمحترفين الاجانب غير
العنوان الثاني: تعاطي مهنة مراقب الحسابات من طرف اعضاء الهيئة

الفصل 16: - يتعاطى مهنة مراقب الحسابات على معنى هذا القانون كل شخص مؤهل يمارس باسمها الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة المصادقة على صدق وسلامة حسابات الشركات وذلك بمقتضى الاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 17: - مع مراعاة الاحكام القانونية والترتيبية المخالفة وخاصة منها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 83 مكرر (جديد) من المجلة التجارية لا يمكن لاي كان تعاطي مهنة مراقب الحسابات اذا لم يكن مرسما بصفة عضو بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
الفصل 18: - تضمن الهيئة استقلال مراقبي الحسابات بالنسبة للشركات التي يتولون مراقبتها. وعلى هذا الاساس ترفع اليها كل الشكاوي الصادرة عن مراقب الحسابات والمتعلقة باعمال من شانها ان تمس من استقلاله.
كما يعرض عليها مراقب الحسابات كل تصرف يصدر عن الشركة المراقبة من شانه ان يعرقل مهمته.
ويقع البحث في القضية من طرف لجنة المراقبة المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون وتقع احالتها حسب الحالة على وزارة المالية او على وكيل الجمهورية.
الفصل 19: - احدثت لجنة مراقبة تقوم بالسهر على تطبيق التزامات الاستقلال والعناية المهنية التي يتحملها مراقبو الحسابات. وتضبط بامر تركيبة هيئة المراقبة وطرق تسييرها.
الفصل 20: - على مراقب الحسابات مسك دفتر في اعماله المهنية ويسجل في هذا الدفتر وبالنسبة لكل شركة يراقبها المعلومات التي من شانها تيسير المراقبة اللاحقة للاعمال التي انجزها.
ويجب ان ينص على تاريخها ومدتها وفي حالة استعانته ببعض المساعدين يسجل هوية مساعديه وكل المعلومات المتعلقة باعمالهم كما هو الشان بالنسبة اليه.
يقع حفظ هذا الدفتر المكون طبقا لاحكام هذا الفصل مدة عشرة سنوات حتى بعد انقطاع مراقب الحسابات عن العمل ويبقى تحت تصرف لجنة المراقبة وعند الاقتضاء تحت تصرف الدائرة التاديبية المنصوص عليها بالفصل 27 الموالي كما تقوم لجنة المراقبة بعرض اعمال مراقبي الحسابات للنظر فيها وتؤشر بهذه المناسبة على دفتر الاعمال المهنية.
الفصل 21: - يمكن للشركات المسجلة بجدول الهيئة طبقا للفصل 4 اعلاه ممارسة مهمة مراقب الحسابات. وفي هذه الحالة يجب ان يحمل التقرير المنصوص عليه بالفصل 83 مكرر (جديد) من المجلة التجارية امضاء عضو من الهيئة على الاقل يتحمل مسؤوليته الشخصية كمراقب للحسابات في خصوص محتوى التقرير.
الفصل 22: - في حالة قيام عون المراقبة بتعديل جبائي باحدى الشركات الخاضعة لمراقبة مراقب الحسابات يمكن لادارة الجباية بعد التثبت من انه كان بامكان مراقب الحسابات الاطلاع على المخالفات الجبائية في نطاق مباشرته العادية لمهمة المراقبة توجيه تقرير الى لجنة المراقبة المشار اليها بالفصل 19 اعلاه يبين به كل المعاينات التي ادت الى القيام بالتعديل. وتقر لجنة المراقبة بعد الاطلاع على هذا التقرير وعلى اجابة مراقب الحسابات المعني، اذا كان الامر يدعو الى احالته على الدائرة التاديبية المشار اليها بالفصل 27 من هذا القانون.
لا يمكن لمراقبي الحسابات او لازواجهم واو لاجرائهم او للاشخاص اللذين يعملون لحسابهم القيام بمهمة خبير محاسب او باية مهمة تعاقدية اخرى لدى الشركة التي يتولون مراقبتها او لدى متصرفيها او لدى اية مؤسسة تملك عشر أرس مال الشركة او التي تملك الشركة العشر على الاقل من راس مالها.
كما يمنع عليهم ان يتحصلوا على اي امتياز من الشركة يضاف الى المرتبات المتعلقة بمهمة المصادقة القانونية.
الفصل 24: - ويجب على مراقب الحسابات اعداد حسابية خاصة فيما يتقاضاه من الشركات التي كان يجري عليها المراقبة. ويجب ان تبرز هاته الحسابية بالنسبة لكل مقدار المبالغ المقبوضة مع التفريق بين الاتعاب واسترجاع المصاريف المتحملة.
الفصل 25: - تنسحب التزامات الاستقلال والعناية المهنية التي يتحملها مراقبو السحابات وكذلك مراقبة تطبيق تلك الالتزامات على الاشخاص الذين يتولون مهمة المصادقة على الحسابات بمقتضى احكام قانونية وترتيبية وخاصة على مدققي حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل راس مالها.
العنوان الثالث: الموانع والتأديب

الفصل 26: - مع مراعاة الاحكام القانونية والترتيبية المخالفة وخاصة منها ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 83 مكرر (جديد) من المجلة التجارية فان المباشرة غير القانونية لمهنة الخبير المحاسب او لمهمة مراقب الحسابات وكذلك الافراط في استعمال هذه الالقات او التسميات الخاصة بشركات الخبراء المحاسبين او شركات مراقبي الحسابات او غيرها من الشهادات التي من شانها خلق تشابه او غموض في تلك الألقاب يكون جنحة يعاقب عليها بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من القانون الجنائي بصرف النظر عن العقوبات التاديبية.
ومع مراعاة ما سبق ذكره يعتبر مباشرا بصفة غير قانونية لمهنة الخبير المحاسب او لمهمة مراقب الحسابات كل شخص يقوم باسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة بمباشرة الاعمال المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل الثاني او بالفصل 16 من هذا القانون دون ان يكون مرسما بجدول الهيئة.
ويعتبر كذلك مباشرا بصفة غير قانونية لمهنة الخبير المحاسب ولمهمة مراقب الحسابات كل شخص وقع ايقافه عن المباشرة او شطبه من الجدول ولم يمتثل للمقتضيات الواردة في هذا الصدد مدة تنفيذ العقا
الفصل 27: - احدثت لدى الهيئة دائرة تاديبية مكلفة خاصة بتسليط العقوبات على مرتكبي المخالفات الخاصة بخرق احكام التشريع الجاري به العمل والواجبات المهنية والنظام الداخلي للهيئة.
وتتمثل العقوبات التي يمكن اصدارها من طرف دائرة العقوبات وذلك حسب خطورة المخالفة في:
- انذار المعني بالامر.
- توبيخ كتابي موجه للمعني بالامر.
- الايقاف عن العمل لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
- التشطيب من جدول الهيئة.
وتنظر الدائرة التاديبية ايضا في الدعاوي المتعلقة بالترسيم بجدول الهيئة، ويمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الدائرة التاديبية بطريق الاستئناف امام محكمة الاستئناف وبالتعقيب امام المحكمة الادارية.
ويقع ضبط تركيب وطرق سير الدائرة التاديبية وكذلك شروط تطبيق العقوبات التاديبية بامر.
العنوان الرابع: احكام خاصة

الفصل 28: - ان الاشخاص الذين وقع ترسيمهم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ومواقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18 المؤرخ في 16 مارس 1984 والذي ادخلت عليه التعديلات وفقا للقانون عدد 62 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 ولنصوصه التطبيقية، يدرجون بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الذي سينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا لهذا القانون ولنصوصه التطبيقية.
كما يحق للاعضاء الذين رسموا بالهيئة قبل تاريخ نشر هذا القانون والذين لم يتم ادراجهم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية.
الفصل 29: - احدثت لجنة مكلفة باعادة النظر في الملفات على الحالة التي كانت عليها عند تقديمها من طرف المترشحين الذين كانوا طالبوا في الاجال القانونية بالانتفاع بالاحكام الانتقالية المنصوص عليها بالفصل 28 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 62 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 والذي لم يقع ادراجهم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18 المؤرخ في 16 مارس 1984.
وتضبط مشمولات اللجنة المشار اليها اعلاه وتركيبها وطرق سيرها بمقتضى امر. ويمكن للاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 28 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 62 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 عند نشره والذين يقع قبولهم نهائيا من طرف اللجنة المذكورة، ان يطلبوا ادراجهم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
الفصل 30: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة احكام القانون المشار اليه اعلاه عدد 62 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 باستثناء الفصل 28 منه الذي يبقى ساري المفعول الى غاية 30 جوان 1989.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 108 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: