هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 75 لسنة 1998 مؤرخ في 28 اكتوبر 1998 يتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال المهملين او مجهولي النسب.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 75 لسنة 1998 مؤرخ في 28 اكتوبر 1998 يتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال المهملين او مجهولي النسب. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 75 لسنة 1998 مؤرخ في 28 اكتوبر 1998 يتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال المهملين او مجهولي النسب.   قانون عدد 75 لسنة 1998 مؤرخ في 28 اكتوبر 1998 يتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال المهملين او مجهولي النسب. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:12 pm

قانون عدد 75 لسنة 1998 مؤرخ في 28 اكتوبر 1998 يتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال المهملين او مجهولي النسب.



الفصول
الفصل الاول : - على الام الحاضنة لابنها القاصر ومجهول النسب ان تسند له اسما ولقبها العائلي او ان تطلب الاذن بذلك طبق احكام مجلة الحالة المدنية.
ويمكن للاب او للام او للنيابة العمومية رفع الامر الى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب اسناد لقب الاب للطفل الذي يثبت بالاقرار او بشهادة الشهود او بواسطة التحليل الجيني ان هذا الشخص هو اب ذلك الطفل.
وفي هذه الحالة فان اسناد اللقب يخول للطفل الحق في النفقة والرعاية من ولاية وحضانة ما دام لم يبلغ سنّ الرشد او بعده في الحالات المخولة قانونا.
وتبقى مسؤولية هؤلاء الآباء قائمة نحو ابنائهم والغير، طيلة المدة القانونية في كل ما يتعلق بأحكام المسؤولية وفق ما يقتضيه القانون.
الفصل 2: - على الولي العمومي للاطفال المهملين او مجهولي النسب، المعرّف بالفصل الاول من القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني، اختيار اسم ولقب عائلي لهؤلاء الاطفال اذا لم يطلب أحد من أهلهم إسناد إسم ولقبه العائلي لهم في ظرف ستة اشهر بعد قبولهم من طرف السلطة المختصة .
ويقع اسناد اللقب العائلي من الولي العمومي طبق أحكام القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 القاضي بأن يكون لكل تونسي لقب عائلي وجوبا.
الفصل 3: - يقع اتمام رسوم الولادة وترسيم الألقاب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 و المتعلق بإصدار مجلة الحالة المدنية و النصوص المنقحة له.
الفصل 4: -لكل شخص تجاوز سنّة العشرين عاما ان يطلب الاذن باسناد إسم ولقب عائلي إن كان خاليا من ذلك وفق أحكام القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 المتعلق باللقب العائلي.
ويقع إتمام رسوم ولادته بالاسم العائلي طبق الاجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة اوت 1957 والنصوص المنقحة له.
الفصل 5: - تنطبق القواعد الخاصة بموانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 14 و 15 و 16 و 17 من مجلة الاحوال الشخصية، متى تمّ إثبات الأبوّة، على الاطفال المهملين او مجهولي النسب الذين اسندت لهم ألقاب بموجب هذا القانون.
الفصل 6: - يكون لأحكام هذا القانون مفعول رجعي على الوضعيات السابقة لتاريخ نفاذه على أنّ النفقة لا تستحق الا من تاريخ جريان العمل بهذا القانون.
ويلغى العمل بأحكام القانون عدد 81 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال مجهولي النسب او المهملين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 75 لسنة 1998 مؤرخ في 28 اكتوبر 1998 يتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال المهملين او مجهولي النسب.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: