هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 يتعلق بشركات استخلاص الديون.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 يتعلق بشركات استخلاص الديون. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 يتعلق بشركات استخلاص الديون.   قانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 يتعلق بشركات استخلاص الديون. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:57 pm

قانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 يتعلق بشركات استخلاص الديون.



الفصول
الفصل الأول : يضبط هذا القانون الأحكام المتعلقة بشركات إستخلاص الديون وشروط ممارستها وميدان نشاطها.

الفصل 2 : شركات إستخلاص الديون هي شركات أسهم خاضعة لأحكام المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 3 : تتولى شركات إستخلاص الديون شراء الديون لحسابها الخاص وكذلك إستخلاص الديون لحساب الغير.

الفصل 4 : يخضع تعاطي نشاط شركات إستخلاص الديون إلى ترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي.
وتضبط شروط الترخيص واجراءاته بأمر.

الفصل 5 : يسحب الترخيص في تعاطي نشاط شركة إستخلاص الديون بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي:
- بطلب من الشركة المعنية،
- إذا لم تشرع الشركة في نشاطها بعد مضي سنة من تاريخ حصولها على الترخيص،
- إذا لم تعد الشركة تستجيب للشروط التي منح من أجلها الترخيص.
وفي الحالتين الاخيرتين يقع التنبيه على الشركة قبل سحب الترخيص.
وفي صورة سحب الترخيص يجب على الشركة المعنية إنهاء نشاطها في أجل أقصاه سنة من تاريخ سحب الترخيص على أن ينحصر نشاطها خلال هذا الأجل في العمليات اللازمة لتصفيتها. ويمكن التمديد في هذا الأجل بقرار من وزير المالية بناء على طلب معلل.
الفصل 6 : لا يمكن لرأس مال شركات إستخلاص الديون أن يقل عن مبلغ ثلاثمائة ألف دينار مهما كان حجم نشاطها.

الفصل 7 : لا يمكن في أي وقت أن تتجاوز قيمة شراء الديون التي تملكها شركة إستخلاص الديون خمس مرات مبلغ الأموال الذاتية للشركة كما هي مبينة بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
الفصل 8 : لا يمكن لأي شخص إدارة أو تسيير أو إلزام أو التصرف في شركة إستخلاص:
- إذا كان قد صدر ضده حكم من أجل التدليس، أو السرقة أو خيانة الأمانة، أو من أجل جنحة تعاقب عليها القوانين المتعلقة بالتحيّـل وشبهه، أو من اجل الإستيلاء على أموال او قيم الغير او الإختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي او إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء اشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات او مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف.
- إذا كان قد صدر ضده حكم بالتفليس.
- إذا كان متصرفا أو وكيلا لشركات وقع التصريح بإفلاسها او إذا صدر ضده حكم من اجل التسبب في الإفلاس.
- إذا كان قد صدر ضده قرار اصبح باتا بالشطب او بالعزل او بسحب المصادقة او الترخيص.
- إذا حرم من حقوقه المدنية بتصريح من المحكمة.
ولا يمكن لأي شخص الجمع بين إدارة أو تسيير أو التصرف في شركة إستخلاص الديون وإدارة أو تسيير أو التصرف في بنك أو مؤسسة تأمين أو مؤسسة مالية.
الفصل 9 : تخضع عمليات إحالة الديون والإستخلاص لحساب الغير التي تقوم بها شركة إستخلاص الديون لأحكام مجلة الإلتزامات والعقود والمجلة التجارية فيما يتعلق بقواعد إحالة الديون والوكالة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 10 : ان الديون التي يمكن لشركات إستخلاص الديون شراؤها هي الديون التي حل أجلها ولم يقع خلاصها وكان مقدارها محددا وذلك بقطع النظر عما اذا كان لتلك الديون سند تعاقدي او غيره او ما اذا كانت موثقة بسندات دين او غيرها.
غير انه لا يمكن لشركات الإستخلاص شراء الديون البنكية إلا اذا تجاوزت مدة التأخير في تسديدها أصلا وفائضا ثلاثمائة وستين يوما من تاريخ حلولها وتم بشأنها تكوين المدخرات اللازمة من قبل البنك.
وإذا كانت الديون ناتجة عن الحسابات البنكية فإنه يمكن إحالتها لشركات إستخلاص الديون من تاريخ الإعلام بالقفــل بخصـــوص الحسابــــات الجاريـــة أو بوقـــف الحساب بخصوص حسابات الإيداع. على ان لا يقبل اي طلب بإصلاح هذه الحسابات ولو كان لمجرد الغلط او السهو او التكرار اذا كانت التقييدات راجعة لأكثر من ثلاثة اعوام ما لم يكن الحريف المدين او البنك قد ابدى إحترازات في هذا الأجل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 11 : يتم إنتقال الديون لفائدة شركات إستخلاص الديون بالنسبة للمدين المحال عليه أو لغيره، بداية من تاريخ إعلام المدين المحال عليه بالإحالة، بواسطة عدل منفذ.
ويتم الإعلام بآخر مقر للمدين المحال عليه المصرح به للمحيل ويجب ان يتضمن تعريف الديون المحالة والشخص الذي يتم لديه أو لحسابه الخلاص من قبل المدين.

الفصل 12 : ينجر عن إحالة الدين لفائدة شركات إستخلاص الديون وجوبا إنتقال ديون المحيل بتوابعها المتممة لذاتها ورهونها وضماناتها.
ويجب ترسيم الإحالة بالسجل العقاري إذا تعلقت الرهون أو الضمانات بعقار مسجل.
يمكن للشركة، خلافا لمقتضيات الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية، تحرير عقد إحالة الدين الموثق برهن مرسم بالسجل العقاري وكذلك تحرير رفع اليد عن هذا الرهن.

الفصل 13 : إذا تم تكليف عدة شركات إستخلاص ديون بإستخلاص نفس الدين فالشركة التي تسبق بإعلام المدين تقدم على غيرها ولو مع تأخر تاريخ إحالته.

الفصل 14 : يجب على المحيل أن يسلم إلى شركة إستخلاص الديون المحال لها رسم الإحالة ورسم الدين مع جميع ما لديه من الحجج والإرشادات الضرورية لتنفيذ الحقوق المحالة.

الفصل 15 : لا يمكن للمدين المحال عليه بداية من تاريخ الإعلام ان يصبح في حل من ديونه إلا إذا تولى خلاص شركة إستخلاص الديون مباشرة أو من يقوم مقامها.
الفصل 16 : يمكن أن تتولى شركة إستخلاص الديون التصرف في ديون حرفائها بمقتضى توكيل دون تحديد للصلاحيات الممنوحة لها.
ولها بمقتضى هذا التوكيل أن تقوم بما كان في مصلحة موكّلها، حسب الحالة ووفق ما يقتضيه عرف التجارة ولها إستخلاص ما لموكّلها إزاء الغير واداء ما عليه من الديون وإجراء ما من شأنه حفظ حقوق موكّلها والمنازعة في الحوز والقيام على مدينيه وتعمير ذمته بالقدر الضروري لإتمام ما وكّلت عليه.
الفصل 17 : يمكن لشركة إستخلاص الديون تمثيل الدائنين لدى المحاكم طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل 18 : يحجر على مسيّـر شركة إستخلاص الديون إفشاء الأسرار التي إطلع عليها بموجب وظائفه بإستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وإلا تعرض للعقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجنائية.

الفصل 19 : يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل مسيّـر لشركة إستخلاص الديون يتولى الإذن أو يقوم بالسعي لجلب الحرفاء المدينين سواء بالتوجه مباشرة أو بواسطة ممثل أو بإرسال موكل لمقر إقامة شخص أو مكان عمله أو راحته أو علاجه أو بمكان عمومي.
كما يعاقب كل مسير مؤسسة إستخلاص ديون بنفس الخطية عند شراء أو قبول توكيل على دائن عرض عليه بواسطة.

الفصل 20 : يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل مسير لشركة إستخلاص الديون يتعمد إستخلاص دين دون أن يكون مرخصا له.

الفصل 21 : يحجر على كل مسير شركة إستخلاص الديون إنشاء خلط أو جمع بين نشاطها وبين وظيفة مأمور عمومي. كما يحجر عليه إستعمال وثائق أو كتائب تتشابه مع وثائق وكتائب قضائية أو غير قضائية قصد الحصول على خلاص دين وفي صورة مخالفته لهذا الإجراء فإنه يستهدف للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 292 من المجلة الجنائية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 يتعلق بشركات استخلاص الديون.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 42 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون.
» قانون عدد 17 لسنة 1998 مؤرخ في 23 فيفري 1998 يتعلق بالوقاية من مضار التدخين.
» قانون عدد 14 لسنة 1998 مؤرخ في 18 فيفري 1998 يتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.
» قانون عدد 11 لسنة 1998 مؤرخ في 10 فيفري 1998 يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمنقح بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
» قانون عدد 95 لسنة 1998 مؤرخ في 23 نوفمبر 1998 يتعلق باتمام القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 والمتعلق بتنظيم استغلال المقاطع.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: